نسخة تجريبية , شاركنا رايك!

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

تعليمات ترخيص خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني رقم () لسنة 2024 الصادرة بمقتضى المادة (15) من نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن ال ...

عرض المزيد
نشر من قبل : المركز الوطني للأمن السيبراني | نوع الاستشارة : تعليمات |
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
مغلقة
  1. نشر الاستشارة

    2‏‏/12‏‏/2024

  2. موعد انتهاء التعليق

    16‏‏/12‏‏/2024

  3. تحليل الاستشارة

    23‏‏/12‏‏/2024

  4. نتائج الاستشارة

    5‏‏/1‏‏/2025

  1. موضوع الاستشارة

  2. أنشطة المشروع

  3. المواد والبنود

الاهداف

تهدف هذه التعليمات إلى ضمان اتباع مقدمي خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني المرخصين لأفضل الممارسات العالمية في التعامل مع حوادث الأمن السيبراني والتخفيف من الآثار المترتبة عنها.

الوصف

تسهم هذه التعليمات في وضع شروط ومتطلبات واضحة للاستجابة للحوادث، وتحليلها، واحتوائها، واستعادة العمليات بسرعة، مع ضمان حماية البيانات وتقليل الخسائر

النص القانوني كامل

تعليمات ترخيص خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني رقم () لسنة 2024 الصادرة بمقتضى المادة (15) من نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني رقم (76) لسنة 2024



لا يوجد نتائج

المواد القانونية

تعليمات ترخيص خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني رقم ( ) لسنة 2024 الصادرة بمقتضى المادة (15) من نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني رقم (76) لسنة 2024  المادة 1 تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ إقرارها من المجلس الوطني للأمن السيبراني. المادة 2 ‌أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام: نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني النافذ. حادث الأمن السيبراني: الفعل أو الهجوم الذي يشكل خطراً على البيانات أو المعلومات أو نظم المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو البنى التحتية المرتبطة بها ويتطلب استجابة لإيقافه أو للتخفيف من العواقب أو الآثار المترتبة عليه. الاستجابة: مجموعة من الإجراءات التقنية والأمنية والقانونية المتخذة عند وقوع حادث أمن سيبراني. خدمة الاستجابة: العمليات والإجراءات التي يتبعها فريق الاستجابة لاكتشاف والتعامل مع الهجمات وحوادث الأمن السيبراني وتحديد واحتواء والتقليل من الأضرار والتخفيف منها. محلل الاستجابة: الشخص الذي يتولى عملية تحديد وفهم طبيعة حادث الأمن السيبراني ونطاقه وتحليل التأثير الحاصل على الجهة والسبب المؤدي للحادث. فريق الاستجابة: الخبراء المعنيين بتقديم خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني لدى مقدم الخدمة. الممارسات العالمية: مجموعة الإرشادات والتقنيات وأساليب العمل المعتمدة عالمياً كأفضل الطرق لتحقيق أهداف معينة في مجال معين. الدليل الرقمي: كافة الأدلة المستمدة من البيانات التي تنشأ أو تصدر أو تحفظ أو تسلم من خلال وسيلة رقمية مثل التوقيع الرقمي، السجل الرقمي الوسائط الرقمية، المراسلات الرقمية، المحرر الرقمي ووسائل الاتصال المعلومات أو البيانات، المخزنة أو المنقولة في شكل شفرة ثنائية والتي يمكن الاعتماد عليها كأدلة إثباتية. ‌ب. تعتمد التعاريف الواردة بالنظام والمعاني المخصص لها أينما وردت في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك. المادة 3 هدف التعليمات تهدف هذه التعليمات إلى ضمان اتباع مقدمي خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني المرخصين لأفضل الممارسات العالمية في التعامل مع حوادث الأمن السيبراني والتخفيف من الآثار المترتبة عنها. المادة 4 السريان والتطبيق: تسري هذه التعليمات على أي جهة تُقدم خدمات الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني في المملكة. المادة 5 شروط ومتطلبات الترخيص: لغايات ترخيص خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني يتوجب على مقدم الطلب ما يلي: ‌أ. الالتزام بشروط ومتطلبات الترخيص الواردة في النظام. ‌ب. ‌ تقديم طلب الترخيص ورقيا أو إلكترونيا الى المركز على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به ما يلي: 1. الشهادات والوثائق التي تثبت تحقق الشروط الواردة في النظام. 2. الخبرات السابقة والمشاريع التي نفذتها الجهة طالبة الترخيص في مجال خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني. 3. وصف فني لآلية تقديم الخدمة وإجراءات العمل والأنظمة والتقنيات التي سيتم استخدامها لهذه الغاية في حال لم يكن لدى الجهة طالبة الترخيص خبرة سابقة. 4. وثيقة تتضمن أسماء أعضاء فريق الاستجابة مرفق بها سيرهم الذاتية وصور عن الشهادات والوثائق المصدقة التي تثبت خبرتهم بتقديم خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني. 5. شهادات اعتماد سارية الصلاحية صادرة عن المركز في حال سبق الحصول عليها تخول فريق الاستجابة تقديم الخدمة. 6. قائمة بأدوات وبرمجيات وأجهزة الاستجابة التي سيستخدمها مقدم الطلب لتقديم الخدمة ومكان الاستضافة إن وجد. 7. عقد العمل أو الاتفاقية الموقعة مع أعضاء فريق الاستجابة. 8. أية شهادات اعتماد دولية سارية الصلاحية في مجال الاستجابة حصل عليها مقدم طلب الترخيص. 9. وصل مقبوضات بدل دراسة طلب تقديم الخدمة. 10. أي معلومات أو مستندات أو وثائق أخرى يراها المركز ضرورية لإصدار قراره بشأن طلب الترخيص. ج‌. يحق للمركز دعوة أي من أعضاء فريق الاستجابة للاستفسار عن بعض المعلومات إذا تطلب الأمر ذلك. د‌. يحق للمركز إجراء الكشف على مقر مقدم طلب الترخيص في العنوان المحدد في الطلب للتحقق من المعلومات المقدمة وتقييم إمكانياته وقدراته. المادة 6 التزامات مقدم الخدمة: يجب على مقدم الخدمة الالتزام بما يلي: ‌أ. الامتثال لكافة التشريعات والأطر التنظيمية والمعايير والضوابط والسياسات الصادرة عن المركز. ‌ب. إعداد خطة لإدارة الاستجابة تتوافق في خطواتها وتفاصيلها مع كلٍّ مما يلي: 1. الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني. 2. المعايير العالمية القياسية في الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني كالمعيار ISO/IEC 27035 الصادر عن المنظمة الدولية للمعايير أو دليل الاستجابة لحوادث أمن الحاسوب الصادر عن المعهد الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا NIST SP 800-61)). 3. أية سياسات أو معايير أو أدلة إرشادية تتعلق بالاستجابة يعتمدها المركز لاحقاً. ج‌. تحديد الأهداف والمنهجية وهيكلية الفريق وخطة الاتصال ومؤشرات قياس الأداء للخدمة كحد أدنى وتضمينها في خطة الاستجابة. د‌. وضع إجراءات تشغيل قياسية لتحديد العمليات الفنية والتقنيات وقوائم المراجعة والنماذج المحددة التي سيستخدمها فريق الاستجابة تغطي الأنشطة والمهام التفصيلية اللازمة قبل الاستجابة وخلالها وبعدها، على النحو الآتي: 1. الاستعداد والتحضير لعمليات الاستجابة. 2. الكشف عن الحوادث السيبرانية وتحليلها 3. احتواء الحوادث السيبرانية والحد من أضرارها. 4. إزالة الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث السيبراني. 5. التعافي من الحادث السيبراني واستعادة سير العمل الطبيعي. 6. إجراءات ما بعد الحادث والدروس المستفادة. هـ. إجراء اختبارات لإجراءات التشغيل القياسية للتحقق من دقتها وفعاليتها وكفاءتها و‌. إجراء مراجعات دورية (سنوية على الأقل) لإجراءات التشغيل القياسية وتطبيق أية تحسينات لازمة عليها. ز‌. تزويد فريق الاستجابة بالنسخة المعتمدة من إجراءات التشغيل القياسية والتأكد من فهمهم لمهامهم وقدرتهم على القيام بها. المادة 7 أ‌. يجب أن تُحقق الأدوات والبرمجيات والأجهزة المستخدمة لتقديم الخدمة المتطلبات التالية: 1. أن تكون موثوقة المصدر. 2. أن تتوافر فيها الخصائص الأمنية اللازمة بما فيها التخزين والاحتفاظ بالبيانات بشكل آمن، والتحكم في النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات، والمحافظة على سلامة البيانات خلال جمعها وتحليلها، بالإضافة إلى توفير السجلات المناسبة والتحكم في الوصول والتحقق من الهوية والصلاحيات. 3. أن تكون قادرة على القيام بمجموعة متنوعة من المهام الحيوية بما فيها نسخ الملفات والأقراص الصلبة، ونسخ ذاكرة نظام التشغيل، وتشفير الملفات والأقراص الصلبة والتحقق منها لضمان سلامتها. 4. أن تكون قادرة على استرجاع الملفات المحذوفة من أنظمة الملفات الأكثر انتشاراً والقدرة على استخلاص البيانات الوصفية من الملفات، وتحليل سجلات الحوادث، وإعادة بناء البيانات مثل كسر التشفير البسيط باستخدام استراتيجية محاولة اختراق نظام الأمان عبر تجربة كلمات مرور سهلة التخمين. 5. أن تكون قادرة على تحليل البرمجيات الخبيثة في بيئة محمية ومراقبة، وتوفير معدات محمولة وقابلة للنقل إلى موقع الحادث. ب‌. على مقدم الخدمة الالتزام بسياسة اعتماد منتجات الأمن السيبراني وأية أطر تنظيمية أخرى يصدرها المركز تتعلق بمنتجات الأمن السيبراني. المادة 8 يشترط في فريق الاستجابة ما يلي: ‌أ. ‌أن يكون أعضاء الفريق من ذوي الاختصاص والكفاءة على أن يكون من بينهم (3) محللي استجابة يتولى أحدهم رئاسة الفريق. ب‌. أن تتوفر في رئيس فريق الاستجابة المؤهلات والخبرات التالية: 1. المؤهل العلمي: الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى من جامعة معترف بها. 2. الخبرة العملية: خبرة عملية في مجال الأمن السيبراني/ أمن المعلومات لا تقل عن (5) سنوات منها (3) سنوات في مجال الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني. 3. الشهادات المهنية: شهادة واحدة معتمدة عالميا كحد أدنى من الشهادات المهنية الواردة في الجدول رقم (١) الملحق بهذه التعليمات. ‌ج. أن تتوفر في باقي أعضاء فريق الاستجابة المؤهلات والخبرات التالية: 1. المؤهل العلمي: الشهادة الجامعية الأولى أو شهادة الدبلوم المتوسط كحد أدنى من جامعة أو مؤسسة أكاديمية معترف بها. 2. الخبرة العملية: خبرة عملية في مجال الأمن السيبراني/ أمن المعلومات لا تقل عن (3) سنوات منها سنة واحدة في مجال الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني. 3. الشهادات المهنية: شهادة واحدة معتمدة عالميا كحد أدنى من الشهادات المهنية الواردة في الجدول رقم (١) الملحق بهذه التعليمات. د‌. يلتزم مقدم الخدمة بتصميم وتنفيذ برنامج تدريبي لتطوير مهارات فريق الاستجابة بشكل مستمر ويزود المركز بما يثبت ذلك من خلال التقارير السنوية التي يقدمها للمركز. هـ. للمركز أن يطلب من مقدم الخدمة إلحاق فريق الاستجابة بأي من الدورات المتخصصة في مجال تقديم الخدمة التي يعقدها أو يشرف عليها المركز. المادة 9 يلتزم مقدم الخدمة بما يلي: ‌أ. تزويد المركز بتقارير سنوية إحصائية تتضمن قائمة بكافة خدمات الاستجابة التي نفذها شاملاً معلومات عن الجهات المستفيدة من الخدمة، والخدمات المقدمة لهم وحفظ هذه التقارير بشكل آمن وحماية الوصول إليها. ‌ب. ‌عدم التعاقد بالباطن لتقديم خدمة الاستجابة إلا مع جهة مرخصة أصولياً من المركز. ‌ج. ‌الربط والتكامل مع أنظمة المركز ومنصاته بهدف أتمتة الاجراءات. ‌د. التعاون الكامل مع المركز خلال عمليات التدقيق التي يقوم بها المركز. ‌ه. ‌‌تزويد المركز بأية معلومات أو وثائق يطلبها لغايات تنفيذ أحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. المادة 10 مع مراعاة ما ورد في هذه التعليمات على مقدم الخدمة الالتزام بما يلي: ‌أ. توقيع اتفاقية مع متلقي الخدمة متضمنة البيانات التالية: 1. نطاق الخدمة. 2. شروط تنفيذ الخدمة. 3. مدة الاتفاقية. 4. منهجية تقديم الخدمة. 5. الالتزام بمتطلبات وسياسات أمن المعلومات الخاصة بطرفي الاتفاقية. 6. تحديد آليات التنسيق مع متلقي الخدمة وتحديد جهات التواصل وإجراءات الإبلاغ عن حوادث الأمن السيبراني بما في ذلك الإبلاغ عند حدوث طارئ. 7. حقوق الملكية الفكرية وحماية البيانات الشخصية وسرية المعلومات وبما يضمن عدم الإفصاح عنها. 8. أية أمور أخرى يتفق عليها الطرفان. ب‌. التحقق من الحادث المشتبه به وجمع المعلومات اللازمة للتأكد من وقوعه. ج‌. تصنيف الحادث - في حال تأكيد وقوعه- وفق تعليمات تصنيف الحوادث الصادرة عن المركز وتحديد مستوى خطورته واتخاذ إجراءات الاستجابة المناسبة مع التحقيق في أسباب وقوعه. د‌. اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لاحتواء ومعالجة حادث الأمن السيبراني بشكل فعال، بما في ذلك الاستجابة السريعة، وجمع الأدلة الرقمية وتحليلها، والالتزام باتفاقية الخدمة. هـ. توثيق كافة تفاصيل حادث الأمن السيبراني، بما في ذلك مدة الحادث، أسبابه، نوعه، مستوى خطورته، وتقييم أثره على متلقي الخدمة وعلى أية جهات متضررة أخرى، وحفظ هذه المعلومات وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات. و‌. توثيق عملية الاستجابة بشكل كامل، بما يشمل القرارات المتخذة، والإجراءات التقنية والإدارية، وعمليات التقييم والتحقق من الحوادث، والأدوات المستخدمة، والأدلة المجمعة، والاحتفاظ بها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات. ز‌. الفصل ما بين بيانات متلقيّ الخدمة على مستوى قواعد البيانات، للحفاظ على الخصوصية والسرية ح‌. أن يكون جمع بيانات متلقي الخدمة ومعالجتها لأغراض محددة وصريحة تتعلق بتقديم الخدمة فقط. ط‌. إعلام متلقي الخدمة بأية مشاهدات أو ثغرات أمنية يجدها قد تؤثر على سلامته أو سمعته خلال فترة تقديم الخدمة. ي‌. تقديم تقرير تحليلي شامل لمتلقي الخدمة يتضمن ملخصاً للحادث وتفاصيل عملية الاستجابة إلى جانب ملخص لتقرير التحليل، وشرح متكامل للتسلسل الزمني للأحداث، بالإضافة إلى التدابير التي قد تتطلب متابعة، مع تحديد مجالات التحسين وتقديم التوصيات المناسبة لتعزيز الأداء. ك‌. التنسيق مع متلقي الخدمة عند الحاجة إلى التواصل مع أصحاب المصلحة الآخرين مثل الجهات التنظيمية وتوضيح الغاية والهدف من ذلك. المادة 11 يلتزم مقدم الخدمة بإبلاغ المركز عن أي من الحالات التالية: ‌أ. فقدان أي شرط من شروط أو متطلبات الترخيص والتي مُنح على إثرها الترخيص. ‌ب. أي تغييرات على فريق الاستجابة، ولا يُصرح لأي عضو جديد في فريق الاستجابة تقديم الخدمة إلا بعد الحصول على موافقة من المركز تخوله ذلك. ‌ج. أية تغييرات تؤثر على قدرة وكفاءة مزود الخدمة على تقديم الخدمة في حال الحصول على معلومات أثناء تنفيذ الخدمة تشير إلى قيام متلقي الخدمة بمخالفة القانون المادة 12 يلتزم مقدم الخدمة بتزويد المركز بشكل فوري بالمعلومات المبينة أدناه في حال كان تصنيف حادث الأمن السيبراني (شديد الخطورة) أو (خطير)، أو كان متلقي الخدمة جهة حكومية أو من قطاعات البنى التحتية الحرجة، وعلى النحو الاتي: ‌أ. معلومات مقدم الخدمة. ‌ب. معلومات متلقي الخدمة المستهدف. ‌ج. الأصول المعلوماتية المستهدفة في حادث الأمن السيبراني. ‌د. مؤشرات الاختراق مثل حركة بيانات مشبوهة على الشبكة، أو مؤشرات لبرمجيات أو فيروسات خبيثة، أو محاولات فاشلة. ‌ه. تاريخ ووقت وقوع حادث الأمن السيبراني. المادة 13 يحتفظ مقدم الخدمة بالمعلومات المتعلقة بخدمة الاستجابة لمدة لا تقل عن (خمس سنوات) من تاريخ الانتهاء من تقديم الخدمة على أن تتضمن ما يلي: ‌أ. أسماء ومعلومات فريق الاستجابة، الذين شاركوا في تقديم كل خدمة استجابة. ‌ب. اسم ومعلومات متلقي الخدمة وتاريخ تقديم الخدمة ومدتها. ‌ج. التقنيات والأدوات المستخدمة. ‌د. التقارير التي قدمها لمتلقي الخدمة. ‌ه. الأدلة الرقمية ونُسخ من البرمجيات الخبيثة. ‌و. أية معلومات أخرى يحددها المركز. المادة 14 التزامات متلقي الخدمة: أ‌. على متلقي الخدمة الالتزام بما يلي: 1. التعاقد مع مقدم خدمة مُرخص وفقاً لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2. التأكد من حصول فريق الاستجابة على شهادات مصدقة من المركز تُثبت أهليتهم للقيام بمهام الخدمة. 3. إبلاغ المركز عن أي إخلال من قبل مقدم الخدمة لأي من المتطلبات الواردة في هذه التعليمات أو بشروط اتفاقية الخدمة. 4. التأكد من قيام مقدم الخدمة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن معلوماته وبياناته باعتبار متلقي الخدمة المسؤول الأول عن حمايتها. 5. تزويد مقدم الخدمة بالمعلومات والمتطلبات التي يحتاجها لتقديم الخدمة، كالمخططات الفنية ونقاط الاتصال والمنافذ من وإلى الشبكة والحوادث السابقة وغيرها من المعلومات التي يتفق عليها الطرفان. ب‌. يحق لمتلقي الخدمة استشارة المركز فنياً قبل الدخول في اتفاقية خدمة مع أيٍ من مقدمي خدمة الاستجابة المُرخصين. المادة 15 مسؤوليات المركز: يتولى المركز ما يلي: ‌أ. إعداد سجل عام بمقدمي الخدمة المرخصين ونشره على مواقع المركز ومنصاته الإلكترونية وفقا لما يلي: 1. ‌يجب أن يوفر السجل العام آلية للجهات الراغبة بالحصول على الخدمة للتحقق من حالة الترخيص لمقدمي الخدمة قبل التعاقد مع خدماتهم. 2. يجب أن يتضمن السجل أسماء مقدمي الخدمة وأرقام التراخيص وحالتها (ترخيص فعّال، أو موقوف، أو ملغى) ومجالات الخبرة ومعلومات الاتصال. ب‌. توثيق أي إجراءات تأديبية أو عقوبات يتم اتخاذها على مقدم الخدمة المرخص في السجل العام. ج‌. تحديد الشهادات الاحترافية المعتمدة لتقديم خدمة الاستجابة. د‌. منح الشهادات للأفراد التي تخولهم تقديم الخدمة. المادة 16 ‌أ. ‌ينظم المركز الإجراءات المتعلقة بالرقابة على مقدمي الخدمة المُرخصين للتحقق من الامتثال لمتطلبات وشروط الترخيص ومعايير الخدمة والالتزامات والتدريب المستمر لفريق الاستجابة. ‌ب. ‌يحدد المركز مقاييس ومؤشرات الأداء لقياس جودة وكفاءة مهام فريق الاستجابة ومراقبة امتثال مقدمي الخدمة لها. المادة 17 لرئيس المركز وبناء على تنسيب المديرية المعنية بالترخيص، إيقاف الترخيص لمقدم الخدمة أو تعديله أو إلغاؤه قبل انتهاء مدته أو عدم تجديده في أي من الحالات التالية: ‌أ. إذا أفشى سرية أي وثائق أو معلومات أو بيانات اطلع عليها بحكم عمله أو حصل عليها من متلقي الخدمة أو إذا ثبت عدم صحتها. ‌ب. إذا ارتكب أي مخالفة لأحكام القانون أو النظام أو هذه التعليمات ولم يعمل على إزالة المخالفة وأسبابها خلال (30) يوماً من تاريخ تبلغه بذلك خطياً أو الكترونياً. ‌ج. إذا ارتكب ثلاث مخالفات أو أكثر خلال سنة من تاريخ ضبط أول مخالفة. ‌د. إذا فقد شرطاً من شروط الترخيص ولم يقم بتصويب أوضاعه خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة. ‌ه. بناء على طلبه. ‌و. إذا ثبت للمركز عدم التزام مقدم الخدمة بمعايير تقديم خدمات الأمن السيبراني المعمول بها بناء على شكوى من متلقي الخدمة. ‌ز. إذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي يقضي بذلك. ‌ح. إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. المادة 18 أ‌. تكون مدة الترخيص لخدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص. ب‌. يقدم طلب تجديد الترخيص وفق أحكام المادة (8) من النظام، ويحظر على المرخص له تحت طائلة المساءلة القانونية الاستمرار في تقديم خدماته ما لم يتم تجديد الرخصة. المادة 19 تطبق أحكام المادة (16) من قانون الأمن السيبراني، وتعليمات معايير المخالفات وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها النافذة على كل من يخالف أحكام هذه التعليمات.   الجدول رقم (1): الشهادات الاحترافية المعتمدة لخدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني 1. GIAC Certified Incident Handler GCIH 2. EC-Certified Incident Handler ECIH 3. CREST Certified Incident Manager CCIM 4. ISO/IEC Incident Manager/ Lead Incident Manager/ Senior Lead Incident Manager
0
+

  1. جميع الاسئلة

معلومات الجهة

اشتراك
Placeholder Image

اسم الجهة

المركز الوطني للأمن السيبراني

مجموع الاستشارات

2

Likes

# اسم المستخدم

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية
//