لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة
موضوع الاستشارة
ابرز التعليقات
المواد والبنود
أنشطة المشروع
المادة:
المادة1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام تنظيم المواد المتفجرة رقم ( ) لسنة 2026) ويقرأ مع نظام تنظيم المواد المتفجرة رقم(67 ) لسنة 2015 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاماً واحدا ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 2- تعدل المادة (3) من النظام الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة فقرة جديدة بالرمز(ب) بالنص التالي : -
(ب. يتم طرح عطاء مستقل لكل مستودع من المستودعات المذكورة بالفقرة (أ) من هذه المادة من قبل لجنة العطاءات المشكلة بموجب المادة (6) من هذا النظام).
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 3- تعدل المادة (4) من النظام الاصلي بإضافة البند (4) الى الفقرة (ب) بالنص التالي :-
(الالتزام بالتشريعات ذوات العلاقة).
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 4- تعدل المادة (8) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة ((200000) مائتي ألف دينار أ ردني) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ((100000) مائة ألف دينار أردني).
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 5- تعدل المادة (13) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (للقيام بأعمال التفجير) والاستعاضة عنها بعبارة (للعمل داخل الشركة او المؤسسة والقيام باعمال التفجير لدى الجهة طالبة شراء واستهلاك المواد عند الحاجة).
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 6- تعدل المادة (14) من النظام الاصلي بإضافة عبارة (وفقاً للتشريعات ذات العلاقة) الى نهاية مطلع الفقرة (أ) منها.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة7- تعدل المادة (16) من النظام الأصلي بإلغاء الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بالنص التالي :(ب - الجهة طالبة شراء واستهلاك المواد من الشركة أو المؤسسة القيام بما يلي:-
1. التقدم بطلب الى المديرية لأخذ الموافقات اللازمة وفقا للتشريعات النافذة.
2. توفير العدد الكافي من خبراء المتفجرات المؤهلين والمصرح لهم فنياً وأمنياً بموجب موافقة خطية صادرة عن المديرية للقيام بأعمال التفجير).
0
|
|
لا يوجد بنود
|