لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة
موضوع الاستشارة
ابرز التعليقات
المواد والبنود
أنشطة المشروع
المادة:
المادة 1-يسمي هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 2-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة : وزارة العمل
الوزير : وزير العمل.
الأمين العام : أمين عام الوزارة.
اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 3-يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من: -
أ- الوزير.
ب- الأمين العام.
ج- مساعد الأمين العام للتشغيل والعمالة الوافدة.
د- مساعد الأمين العام للتفتيش والامتثال.
هـ - مساعد الأمين العام للعمليات والدعم المؤسسي.
وـ- المديريات التالية في مركز الوزارة: -
1. مديرية التشغيل المركزية.
2. مديرية التفتيش المركزية.
3. مديرية الامتثال.
4. مديرية السلامة والصحة المهنية.
5. مديرية العمالة الوافدة.
6. مديرية العاملين في المنازل.
7. مديرية عمل المرأة والنوع الاجتماعي.
8. مديرية علاقات العمل والمفاوضات الجماعية.
9. مديرية التحول الرقمي.
10. مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
11. مديرية الشؤون المالية.
12. مديرية الشؤون الإدارية.
13. مديرية صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات.
ز- مديريات العمل في المحافظات: -
1. مديرية عمل وسط عمان.
2. مديرية عمل شمال عمان.
3. مديرية عمل شرق عمان.
4. مديرية عمل جنوب عمان.
5. مديرية عمل اربد.
6. مديرية عمل البلقاء.
7. مديرية عمل الكرك.
8. مديرية عمل معان.
9. مديرية عمل الزرقاء.
10. مديرية عمل المفرق.
11. مديرية عمل الطفيلة.
12. مديرية عمل مأدبا.
13. مديرية عمل جرش.
14. مديرية عمل عجلون.
15. مديرية عمل العقبة.
ح- الوحدات التالية (بمستوى مديرية): -
1. وحدة الرقابة الداخلية.
2. وحدة سلطة الأجور.
3. وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي.
4. وحدة السياسات وإدارة البيانات.
5. وحدة التعاون الدولي.
6. وحدة الإعلام والعلاقات العامة.
7. وحدة الشؤون القانونية.
8. وحدة مكتب الوزير.
ط- مكتب الأمين العام.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 4-أ- يرتبط بالوزير كل من: -
1. الأمين العام.
2. وحدة التعاون الدولي.
3. وحدة الرقابة الداخلية.
4. وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي.
5. وحدة مكتب الوزير.
ب- يرتبط بالأمين العام كل من: -
1. مساعد الأمين العام للتشغيل والعمالة الوافدة.
2. مساعد الأمين العام للتفتيش والامتثال.
3. مساعد الأمين العام للعمليات والدعم المؤسسي.
4. وحدة الإعلام والعلاقات العامة.
5. مديرية صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات.
6. وحدة الشؤون القانونية.
7. وحدة السياسات وإدارة البيانات.
8. مكتب الأمين العام.
ج- يرتبط بمساعد الأمين العام للتشغيل والعمالة الوافدة كل من: -
1. مديرية التشغيل المركزية.
2. مديرية العمالة الوافدة.
3. مديرية العاملين في المنازل.
4. مديرية عمل المرأة والنوع الاجتماعي.
د- يرتبط بمساعد الأمين العام للتفتيش والامتثال كل من: -
1. مديرية التفتيش المركزية.
2. مديرية السلامة والصحة المهنية.
3. مديرية علاقات العمل والمفاوضات الجماعية.
4. مديرية الامتثال.
5. وحدة سلطة الأجور.
هـ- يرتبط بمساعد الأمين العام للعمليات والدعم المؤسسي كل من: -
1. مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
2. مديرية الشؤون الإدارية.
3. مديرية الشؤون المالية.
4. مديرية التحول الرقمي.
5. مديريات العمل في الميدان.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة5-أ- يشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1. الأمين العام نائبا للرئيس.
2. مساعدي الأمين العام.
3. عشرة من مديري المديريات والوحدات في مركز الوزارة يسميهم الوزير.
4. ثلاثة من مديري المديريات في المحافظات يسميهم الوزير.
ب. تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:
1. خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
2. مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.
3. مشروع الموازنة السنوية للوزارة.
4. أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها.
ج. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
د. لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
هـ. يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة6 - للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 7- يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ. تحديد مهام المديريات والوحدات والمكاتب والأقسام في الوزارة ومسؤولياتها.
ب. إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 8- يلغى (نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل رقم (174) لسنة 2016) على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
0
|
|
لا يوجد بنود
|