لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

نظام معدل لسنة 2026 لنظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020 وتعديلاته

نشر من قبل : وزارة البيئة | نوع الاستشارة : عامة
  1. موضوع الاستشارة

  2. ابرز التعليقات

  3. المواد والبنود

  4. أنشطة المشروع

الاستشارة مغلقة, لا يمكن التعليق بعد الان!

المادة:

`نظام معدل لسنة 2026 لنظام التصنيف والترخيص البيئي وتعديلاته رقم (69 ) لسنة 2020 صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون حماية البيئة رقم (6) لسنة 2017 النص الاصلي التعديل المقترح ملاحظات المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام التصنيف والترخيص البيئي لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة (1): يسمى هذا النظام (نظام معدل لسنة 2026 “ لنظام التصنيف والترخيص البيئي رقم (69) لسنة 2020 وتعديلاته ويقرأ مع نظام التصنيف والترخيص المشار اليه ماطرا عليه من تعديل ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. السند القانوني الذي استند عليه تعديل هذا النظام وفقا لاحكام المادة (31) من قانون حماية البيئة رقم (6) لسنة 2017 المادة 2: أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون حماية البيئة الوزارة : وزارة البيئة. المديرية : مديرية التراخيص والحد من التلوث. الطلب : أي من نماذج الحصول على التصنيف البيئي أو الموافقة أو الترخيص أو التصريح البيئي. اللجنة : لجنة تقييم الأثر البيئي المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام. الجهات المختصة : أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية أو عامة أو جهة لها صلاحية ترخيص النشاط والمنشأة التابعة له وفقا لأحكام التشريعات ذات العلاقة. ممثل المشروع : المالك أو المفوض بالإدارة والتوقيع أو الوكيل القانوني لتأسيس النشاط وإدارة المنشأة التابعة له. الأسس المرجعية : الوثيقة التي تقدمها الجهة الاستشارية قبل البدء بإجراء دراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي أو الشامل للمشروع. ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك. المادة (2) : 1- حذف تعريف المديرية والاستعاضة عنه بالتعريف التالي :- المديرية : المديرية المختصة بالموافقات والتراخيص البيئية في الوزارة 2- إضافة التعاريف التالية ( لجنة تصنيف المنشآت ومنح الموافقات البيئية) و (التجمع السكاني ) وعلى التوالي بعد التعريف اللجنة وعلى النحو التالي : لجنة تصنيف المنشآت ومنح الموافقات البيئية: اللجنة المشكلة وفقاً لاحكام هذا النظام. التجمع السكاني :هو التجمع الذي يتالف من (7) منازل فما فوق ويقع ضمن دائرة نصف قطرها (250) متر . - تم تعريف لجنة تصنيف المنشات ومنح الموافقات البيئية والتجمع السكاني والمديرية وذلك لوجودها في متن احكام النظام المعدل . المادة 3 تطبق أحكام هذا النظام على مناطق المملكة كافة بما فيها المناطق الحرة والمناطق التنموية باستثناء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المادة (3) لاتعديل على هذه المادة المادة 4 تتولى الوزارة إصدار تصنيف بيئي للأنشطة التي تمارسها المنشآت بناء على مستوى أثرها على البيئة وفقا للملحق رقم (1) من هذا النظام ضمن الفنات التالية:- أ. الفئة الأولى (عالية الخطورة): الأنشطة التي تتسبب بأثار سلبية كبيرة محتملة على عناصر البيئة وخدماتها البيئية، أو بأثار معقدة أو من المحتمل ان تشكل مخاطر جسيمة على البيئة و صحة الانسان أو تتطلب اجراءات وقائية خاصة بناء على موقع المشروع والمواد المستخدمة والمنتجة والنفايات المتولدة عنها وتتطلب إجراء تقييم أثر بيئي شامل والواردة في الجدول رقم (1). ب. الفئة الثانية (متوسطة الخطورة): الأنشطة التي تتسبب بآثار محتملة متوسطة على عناصر البيئة وخدماتها البيئية، أو على صحة الانسان، وتتطلب اجراءات وقائية خاصة وإجراء تقييم أثر بيئي مبدئي والواردة في الجدول رقم (2). ج. الفئة الثالثة (محدودة الخطورة): الأنشطة التي تتسبب بآثار محتملة محدودة على عناصر البيئة وخدماتها البيئية أو موقع ممارستها، وتتطلب الحصول على الموافقة البيئية والواردة في الجدول رقم (3). د. الفئة الرابعة (متدنية الخطورة): الأنشطة التي لها آثار متدنية على عناصر البيئة ولا تحتاج إلى مراجعة الوزارة، وتتطلب الالتزام بالاشتراطات البيئية فقط والواردة في الجدول رقم (4). لاتعديل على هذه المادة المادة 5 تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:- أ. استلام الطلب ومراجعة الوثائق المرفقة به و دراسته. ب. الكشف على موقع النشاط بالتنسيق مع الجهات المختصة. ج. وضع الاشتراطات البيئية الخاصة المرتبطة بممارسة نشاط المنشأة حسب موقعها. د. رفع الأسس المرجعية المرفقة بالطلب إلى اللجنة. هـ. المراجعة الدورية لجداول التصنيف وتحديد الأنشطة التي تندرج تحتها، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، ورفع التوصيات الـى الوزير. و. وضع وتحديث السجلات والبيانات المتعلقة بالموافقات والرخص والتصاريح البيئية الصادرة للأنشطة والمنشآت. ز. دراسة الطلبات الخاصة بالأنشطة التي لم ترد ضمن الجداول الخاصة بالفئات الاولى أو الثانية أو الثالثة او الرابعة وتصنيفها وفق أحكام هذا النظام. المادة 5 1- حذف الفقرات (ب) و(ج) و(د) من احكام المادة (5) من النص الاصلي والاستعاضة عنها بالفقرات (ب، ج، د، ح) وعلى النحو التالي : ب‌- دراسة الموقع من خلال الكشف الحسي مع الجهات المختصة أو من خلال احدى التقنيات الالكترونية المتاحة . ج – تزويد كافة الوثائق والمرفقات اللازمة لاتخاذ القرار في الطلبات المقدمة لأعضاء لجنة تصنيف المنشآت ومنح الموافقات البيئية. د- عرض الطلبات على لجنة تصنيف المنشآت و منح الموافقات البيئية ووضع الاشتراطات البيئية الخاصة والمرتبطة بممارسة نشاط المنشأة حسب تصنيف النشاط و موقعه وطبيعة المنشآة ، واعداد المخاطبات الخاصة بتوصياتها. 2- اضافة الفقرة (ح ) الى احكام المادة (5) من النص الاصلي على النحو التالي : ح- إستلام الاسس المرجعية المرفقة بالطلب وتقارير دراسات تقييم الاثر البيئي ورفعها الى اللجنة واعداد المخاطبات الخاصة بتوصياتها والمشاركة في الجلسات التشاورية والافصاحية . - تم التعديل بحيث يتم تصنيف نشاط المنشآت من النواحي البيئية وفقا لدرجة لجسامة اثارها البيئية مستوها من محدود الخطورة أو متوسط الخطورة أوشديد الخطورة على البيئة وضمن الفئات والمشار اليها في احكام المادة (4) من هذا النظام . المادة 6 يشكل الوزير لجنة أو أكثر لمنح الموافقات البيئية لمواقع المشاريع على ان يتم تحديد مهامها وطريقة اجتماعاتها وأعضائها و آلية عملها وكيفية اتخاذ قراراتها في قرار تشكيلها. المادة 6 - حذف المادة (6) من النص الاصلي والاستعاضة عنها بالنص التالي :- المادة 6- أ يشكل الوزير لجنة لتصنيف المنشآت ومنح الموافقات البيئية برئاسة الأمين العام وعضوية مدير المديرية نائبا للرئيس وممثل من ذوي الخبرة والاختصاص من المديريات المختصة على ان يتم تحديد مهامها وطريقة اجتماعاتها وأعضائها و آلية عملها وكيفية اتخاذ قراراتها في قرار تشكيلها. ب- - للوزير تشكيل لجان فرعية لمنح الموافقات البيئية في المحافظات على ان يتم تحديد مهامها وطريقة اجتماعاتها وأعضائها و آلية عملها وكيفية اتخاذ قراراتها في قرار تشكيلها (؟) - تم اعادة تسمية لجنة الموافقات البيئية لتصبح لجنة تصنيف المنشات ومنح الموافقات البيئية لتناسب مع مهامها واجباتها بما يتوافق مع احكام النظام وتصنيف الانشطة الاقتصادية والمشاريع المادة 7 أ. تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة تقييم الأثر البيئي) برئاسة الأمين العام وعضوية مدير المديرية نائبا للرئيس وممثل من ذوي الخبرة والاختصاص عن كل من : 1. وزارة الإدارة المحلية. 2. وزارة المياه والري. 3. وزارة الزراعة. 4. وزارة الصحة، 5. وزارة السياحة والآثار 6. وزارة الصناعة والتجارة والتموين 7. وزارة الطاقة والثروة المعدنية. 8. الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. ب- للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة على نفقة ممثل المشروع دون أن يكون لهم الحق في التصويت. ج. يعتبر رئيس قسم الأثر البيئي في الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها وحفظ قيودها، وتوثيق محاضر جلساتها، وطباعة توصياتها. د. تحدد الإجراءات الخاصة بكيفية عقد اجتماعات اللجنة والنصاب القانوني لانعقادها واتخاذ قراراتها ونشر ملخص هذه القرارات في قرار تشكيلها المادة 7: - إعادة صياغة احكام المادة (7) من النص الاصلي على النحو التالي :- أ‌- يشكل الوزير لجنة تقييم الاثر البيئي برئاسة الأمين العام وعضوية مدير المديرية نائبا للرئيس وممثل من ذوي الخبرة والاختصاص ومن المديريات المختصة والجهات المختصة على ان يتم تحديد مهامها وطريقة اجتماعاتها وأعضائها و آلية عملها وكيفية اتخاذ قراراتها في قرار تشكيلها. ب‌- يشكل الوزير لجنة التدقيق البيئي برئاسة الأمين العام وعضوية مدير المديرية نائبا للرئيس وممثل من ذوي الخبرة والاختصاص ومن المديريات المختصة والجهات المختصة على ان يتم تحديد مهامها وطريقة اجتماعاتها وأعضائها و آلية عملها وكيفية اتخاذ قراراتها في قرار تشكيلها. تم اضافة جهات اخرى لعضوية لجنة تقييم الاثر البيئي وذلك لكون دراسات تقييم الاثر البيئي تتضمن في محتواها جزء من عمل تلك الجهات ، بالاضافة الى توحيد الجهود الوطنية في دراسات البيئية مما يساهم في تسهيل عمل المستثمرين المادة 8 أ. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1. مراجعة الأسس المرجعية للدراسة التي تقدمها الجهة الاستشارية والتنسيب بإجراء اللازم. 2. مراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي والشامل لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. 3. المشاركة في الحلقات التشاورية التي يتم عقدها من قبل ممثل المشروع. 4. أي مهام اخرى ذات علاقة تكلف بها من الوزير. ب. للجنة دعوة الجهة الاستشارية التي اعدت الدراسة لحضور اجتماع اللجنة بهدف توضيح محتويات دراسة تقييم الاثر البيئي. تم حذف هذه المادة . المادة 9 أ. تصنف المشاريع الواردة في الجدول رقم (4) من الملحق رقم (1) من هذا النظام، في الفئة الرابعة ( متدنية الخطورة) ولا تحتاج لتقديم طلب للموافقة البيئية أو أي تصاريح أخرى. ب. تلتزم أنشطة المشاريع المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما يلي: 1. عدم تجاوز نسبة الضجيج على الحدود المسموح بها في تعليمات الحد والوقاية من الضجيج المعمول بها. 2. الربط على الشبكة العامة للصرف الصحي أو وجود حفرة مصمتة من الخرسانة لتجميع المياه العادمة والتخلص منها في محطات معالجة المياه العادمة وبشكل دوري أو في المواقع المسموح بها رسميا و الآمنة بيئيا 3. تطبيق الاحكام الخاصة بها في القانون الإطاري لإدارة النفايات والانظمة الصادرة بمقتضاه وأي تشريع آخر ذي علاقة. 1- تعديل البند رقم (3) من الفقرة (ب) من المادة (9) من النص الاصلي على النحو التالي : ( تطبيق التشريعات البيئية والانظمة الصادرة بمقتضاها واي تشريع اخر ذي علاقة ). تم تعديل النص ليشمل التشريعات البيئية الاخرى مثل قانون حماية البيئة او اية تشريعات لتلبية متطلبات الفئة الرابعة للمشروع المادة 10 أ. تلتزم المشاريع المصنفة في الفئة الثالثة (محدودة الخطورة) من تلك الواردة في الجدول رقم (3) من الملحق رقم (1) من هذا النظام بالحصول على الموافقة البيئية. ب. تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الانشطة الواقعة داخل المناطق التنموية والحرة من استصدار الموافقات البيئية والتي حصل المخطط الشمولي الخاص بها على موافقة و دراسة تقييم أثر بيئي معتمد من الوزارة المادة 10 - حذف عبارة ( والتي حصل المخطط الشمولي الخاص بها على موافقة ودراسة تقييم اثر بيئي معتمد من الوزارة) الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة . وذلك لكون المناطق التنموية والحرة لديها ادارة مسؤولة عنها في المحافظة على البيئة وبالتالي هي الجهة المسؤولة على تنظيم تلك المناطق وهي الاجدر والاقدر على هذا التنظيم وبالتالي يتم تسهيل الاعمال وزيادة فرص الاستثمار في تلك المناطق . المادة 11 أ. يقدم الطلب مرفقا به الوثائق التالية : 1. سند تسجيل ساري المفعول. 2. مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول. 3. مخطط اراض ساري المفعول. 4. إحداثيات القطعة . 5. شهادة السجل التجاري من وزارة الصناعة والتجارة 6. مخطط كروكي من مكتب مرخص يبين موقع المشروع على قطعة الارض، وذلك لقطع الأراضي التي تزيد مساحتها على عشرة دونما . ب- لأي من لجان منح الموافقات البيئية وحسب نوع النشاط وحجمه ان تشترط كل أو بعض الوثائق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ج. يكون تقرير الكشف على الموقع صالحا لمدة ستة أشهر من تاريخ إجرائه. د. تحدد الاشتراطات الخاصة بمواقع النشاطات التنموية وفق الملحق رقم (5) من هذا النظام ، وفي حال وجود نشاط تنموي لم يرد ذكره في هذه الاشتراطات تطبق عليه الشروط الخاصة بالنشاط المشابه له في أثره على الصحة والبيئة واذا لم يوجد له نشاط مشابه تنظر لجنة منح الموافقات البيئية بالطلب وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ القرار المناسب . هـ. إضافة الى الاشتراطات الخاصة الواردة في الفقرة (د) من هذه المادة تحدد الاشتراطات العامة على النحو التالي:- 1. يجب ان يبعد النشاط التنموي عن أقرب مسكن في التجمع السكاني أو حدود التنظيم المسافة المقررة في الشروط الخاصة لكل نشاط من النشاطات الواقعة خارج التنظيم. 2. تقاس المسافات المحددة في الاشتراطات هوائيا من حدود النشاط المعني الى حدود النشاط الآخر فيما يخص المسافات بين المصانع، وكذلك من حدود النشاط الى اقرب مسكن فيما يخص المسافات بين النشاط المعني والتجمعات السكانية. 3. مراعاة اتجاه الرياح السائدة عند إقامة هذه النشاطات. 4. مراعاة نظام تنظيم استعمالات الأراضي المعمول به . 5. مراعاة المتطلبات الواردة في أي تشريع آخر نافذ المفعول للموافقة على مواقع النشاطات التنموية بما فيها اشتراطات وزارة المياه والري لحماية مصادر المياه المخصصة لغايات الشرب المعمول بها. و. للجنة منح الموافقات البيئية سلطة تقديرية في تجاوز ما نسبته (15%) حدا اقصى من المسافات المحددة بهذه الاشتراطات وذلك حسب طبيعة المشروع وموقعه وتنظيمه . ز. يجوز إقامة مشاغل الإنتاج البسيطة التي لا تنتج عنها انبعاثات (غازات،أغبرة،أبخرة،روائح) داخل حدود التنظيم التجاري. ح. يجوز إقامة المشروع في المنطقة التي توجد بها نشاطات مشابهة مرخصة ضمن منطقة التنظيم ذاتها. ط. تتم دراسة النشاطات الواقعة داخل حدود التنظيم كل على حدة وفقا لطبيعة النشاط وموقعه وصفة التنظيم وتأثيراته البيئية. المادة 11 1- اضافة عبارة ( ان وجد أو صورة عن الهوية الشخصية ) بعد عبارة ( التجارة ) الواردة في البند رقم (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة . 2- اعادة صياغة البند رقم (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو التالي :- - مخطط كروكي من مكتب مرخص يتضمن احداثيات موقع العمل للمشروع اذا اقتضت الحاجة. 3- اضافة عبارة ( تصنيف المنشآت و) الواردة في الفقرة (ب) من المادة (11) من النص الاصلي 4- اضافة عبارة (أوطلب اي وثائق اخرى تطلبها اللجنة) بعد عبارة (المادة) الواردة في الفقرة ( ب ) من المادة 11 من النص الاصلي . 5- حذف عبارة ( سته اشهر ) والاستعاضة عنها بعبارة ( سنة ) الواردة في الفقرة (ج) من المادة (11) من النص الاصلي . 6- اضافة عبارة ( تصنيف المنشآت و) بعد عبارة ( لجنة ) اينما وردت في احكام هذه المادة 7- اضافة عبارة (و تتم دراسة النشاطات الواقعة داخل حدود التنظيم كل على حدة وفقا لطبيعة النشاط وموقعه وصفة التنظيم وتأثيراته البيئية. ) بعد عبارة ( المناسب ) الواردة في الفقرة (د) من المادة (11) من النص الاصلي 8- حذف عبارة ( الواقعة خارج التنظيم ) الواردة في البند رقم (1) من الفقرة (هـ ) من المادة (11) من النص الاصلي 9- حذف عبارة (المصانع ) والاستعاضة عنها بعبارة ( المنشآت ) الواردة في البند رقم (2) من الفقرة (هـ) من المادة (11) من النص الاصلي . 10- حذف البندين (4،3) من الفقرة (هـ) من المادة (11) من النص الاصلي 11- اضافة عبارة ( تصنيف المنشآت و) بعد عبارة ( للجنة ) الواردة في الفقرة (و) من المادة (11) 12- حذف البنود (ز،ح ،ط ) من المادة (11) من النص الاصلي . تم تسهيل على المستثمرين عند تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على الموافقات البيئية بالحد الادني المطلوب مما يوفر الوقت والجهد والسرعة في انجار الاعمال المطلوبة بالاضافة الى حذف بعض البنود المعالجة في التشريعات واختصاصات الجهات ذات العلاقة لمنع تعارض في تنفيذ التشريعات مدار البحث المادة 12 أ. يقدم ممثل المشروع المصنف ضمن الفئة الثالثة (محدودة الخطورة) من تلك الواردة في الجدول رقم (3) من الملحق رقم (1) من هذا النظام طلبا الى المديرية أو الجهة المختصة وفقا للشروط الواردة في المادة (11) من هذا النظام. ب. في حال تم تقديم الطلب إلى المديرية تقوم المديرية بإجراء الكشف على موقع النشاط . ج. في حال تم تقديم الطلب الى الجهة المختصة، تقوم هذه الجهة بتحويل الطلب الى المديرية مرفقة به الأوراق والوثائق المطلوبة وتقريرا حول نتائج الكشف. د. تقوم المديرية وخلال (7) أيام عمل بعرض الطلب على لجنة منح الموافقات البيئية. المادة (12) ت‌- اضافة عبارة ( تصنيف المنشآت و) بعد عبارة ( لجنة ) الواردة في الفقرة (د) من المادة (12) من النص الاصلي . تم تعديل اسم اللجنة للتوافق مع تعريف لجنة تصنيف المنشآت ومنح الموافقات البيئية . المادة (13) : أ- تنظر لجنة منح الموافقات البيئية في الطلب المقدم وفقا لأحكام المادة (12) من هذا النظام ولها خلال (3) أيام عمل إصدار قرارها على أن يتضمن أي اشتراطات خاصة لازمة. ب. تقوم المديرية بإبلاغ ممثل المشروع والجهة المختصة بالقرار الصادر وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. ج. لممثل المشروع خلال (خمسة ايام عمل ) أن يتقدم باعتراضه للجنة منح الموافقات البيئية على قرارها أو أي من الاشتراطات الواردة فيه. د. للجنة منح الموافقات البيئية خلال خمسة أيام عمل البت في الاعتراض ورفع توصياتها للوزير لاتخاذ القرار المناسب. المادة 13 1- اضافة عبارة ( تصنيف المنشأت و) بعد عبارة ( لجنة ) الواردة في الفقرتين (أ) و(ج) و(د) من احكام المادة (13) من النص الاصلي . 2- استبدال عبارة ( خمسة ايام عمل ) بعبارة ( اربعة عشر يوم عمل ) الواردة في الفقرة (ج) من النص الاصلي . تم تعديل اسم اللجنة للتوافق مع تعريف لجنة تصنيف المنشآت ومنح الموافقات البيئية بالاضافة الى زيادة مدة الاعتراض لتمكين صاحب المشروع من اتاحه الفرصة للنظر في الاعتراض والرد عليه حسب الاصول المادة 14 أ. إضافة لما ورد فى المادة ( 13) من هذا النظام إذا كان النشاط مصنفا ضمن الفئة الثانية ( متوسطة الخطورة) يتولى ممثل المشروع إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي لمشروعه من خلال احدى الجهات الاستشارية المصنفة. ب. على الجهة الاستشارية تزويد المديرية بمسودة أولية حول الأسس المرجعية لدراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي التي تنوي القيام بها وفقا للمتطلبات الواردة في الملحق رقم (2) من هذا النظام وتزويدها للمديرية لاجراء اللازم. ج. تتولى المديرية عرض المسودة الأولية على لجنة تقييم الأثر البيئي وإبلاغ الجهة الاستشارية بقرارها خلال خمسة أيام عمل . د. بعد الموافقة على الأسس المرجعية لدراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي للمشروع تباشر الجهة الاستشارية بإجراء دراسة الأثر البيئي المبدني. هـ. تتولى المديرية خلال مدة لا تتجاوز (10 ايام ) عمل من تاريخ استلامها مسودة دراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي بعرضها على لجنة تقييم الاثر البيئي لمراجعتها وتحليلها والتأكد من مطابقتها لأحكام هذا النظام وللمتطلبات الواردة في الملحق رقم (2) من هذا النظام وإصدار قرارها اللازم. و. إذا قررت لجنة تقييم الأثر البيئي أن مسودة دراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي غير مكتملة او غير مستوفية المتطلبات الموافق عليها في الاسس المرجعية، تكلف الجهة الاستشارية بتوضيح أو تصحيح او استكمال معلومات أو اجراء دراسات او قياسات او تعديلات علـى محتويات مسودة الدراسة ز. إذا أظهرت دراسة التقييم البيئي المبدئي انه من المحتمل ان يكون للمشروع تأثيرات بيئية سلبية كبيرة او واسعة على عناصر البيئة وخدماتها البيئية يكلف ممثل المشروع بإجراء دراسة تقييم أثر بيئي شامل للمشروع وفقا لمتطلبات الفئة الأولى . ح. إذا كانت دراسة تقييم الاثر البيئي المبدئي مستوفية المتطلبات المقررة جميعها وفقا لأحكام هذا النظام، تصدر اللجنة قرارها بالموافقة على دراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي واعتبارها الدراسة النهائية لتقييم الأثر البيئي وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدراسة سارية المفعول لمدة خمس سنوات المادة (14) 1- استبدال كلمة (المصنفة) بعبارة ( المعتمدة لهذه الغاية) الواردة في احكام الفقرة (أ) من النص الاصلي . 2- استبدال عبارة (خمسة) بعبارة ( عشرة ) الواردة في الفقرة (ج) من النص الاصلي . 3- استبدال عبارة ( 10 ايام ) بعبارة (20يوم عمل ) الواردة في الفقرة (هـ) من النص الاصلي . 4- اضافة عبارة (أو عدم الموافقة على مسودة الدراسة ) بعد عبارة ( الدراسة ) الواردة في الفقرة ( و) من النص الاصلي . 5- اضافة الفقرة ( ط) لاحكام المادة (14) وعلى النحو التالي : ط. على الرغم مما ورد في الفقرة (ح) من هذه المادة، للجنة أن تقرر عدم الموافقة على دراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي، استناداً إلى نتائج الدراسة أو المراجعة الفنية اذا تبين ان المشروع المقترح قد يترتب عليه آثار بيئية أو اجتماعية أو صحية غير مقبولة، أو أن إجراءات التخفيف والإدارة المقترحة غير كافية، على أن يكون قرار اللجنة معللاً. المادة 15 أ. إضافة لما ورد فى المادة ( 13) من هذا النظام إذا كان النشاط مصنفا ضمن الفئة الاولى ( عالي الخطورة) يتولى ممثل المشروع إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل لمشروعه من خلال احدى الجهات الاستشارية المصنفة . ب. على الجهة الاستشارية إعداد مسودة أولية حول الأسس المرجعية لدراسة تقييم الأثر البيئي الشامل التي تنوي القيام بها متضمنة الإطار العام للدراسة والمجال الذي ستغطيه وطبيعة التأثيرات البيئية الهامة المتوقعة للمشروع والمعلومات الأساسية عن الموقع والجهات المختصة والمتأثرة بالمشروع وذلك وفقا للاشتراطات الواردة في الملحق رقم (3) من هذا النظام وتزويدها للمديرية لإجراء اللازم. ج. تكلف الجهة الاستشارية وبالتنسيق مع الوزارة والجهات التي تحددها بعقد حلقة تشاورية من خلال اجتماع أو اكثر لمناقشة الآثار المتوقعة التي قد تنجم عن المشروع . د. تقوم الجهة الاستشارية بتزويد الوزارة بمخرجات الحلقة التشاورية والتي يجب اعدادها وفقا لمحتوى تقرير الحلقات التشاورية الوارد في الملحق رقم (4) من هذا النظام. هـ. تنظر لجنة تقييم الأثر البيئي بمخرجات الحلقة التشاورية والأسس المرجعية ومرفقاتها. و. تقوم لجنة تقييم الأثر البيئي برفع تنسيبها حول المسودة النهائية للأسس المرجعية إلى المديرية خلال (7 ايام )عمل) ، على أن يتم تبليغ الجهة الاستشارية بقرار المديرية خلال (3) أيام عمل من تاريخ صدور تنسيب اللجنة. المادة (15) 1- استبدال كلمة (المصنفة) بعبارة ( المعتمدة لهذه الغاية) الواردة في احكام الفقرة (أ) من النص الاصلي من هذه المادة 2- استبدال عبارة ( 7 ايام ) بعبارة ( 20يوم ) الواردة في الفقرة (و) من النص الاصلي من هذه المادة المادة 16 أ.1. لا يجوز أن تباشر الجهة الاستشارية بإجراء دراسة الأثر البيئي الشامل الا بعد صدور الموافقة على الأسس المرجعية لدراسة تقييم الأثر البيئي الشامل للمشروع . 2. يجب ان تتضمن دراسة تقييم الاثر البيئي الشامل للمشاريع ذات الخطورة العالية التي قد تستخدم او تخزن او تنتج او تولد مواد او نفايات خطرة في اي مرحلة من مراحل المشروع تقييم المخاطر وادارتها وخطة للطوارئ . ب. تتولى المديرية بعد استلامها مسودة دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل بعرضها على لجنة تقييم الأثر البيئي لمراجعتها وتحليلها والتأكد من مطابقتها لأحكام هذا النظام وإصدار قرارها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلام الدراسة . ج. إذا قررت لجنة تقييم الأثر البيئي أن مسودة دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل غير مكتمله او غير مستوفية المتطلبات الموافق عليها في الأسس المرجعية، تكلف الجهة الاستشارية بتوضيح أو تصحيح او استكمال معلومات أو إجراء دراسات او قياسات او تعديلات علـى محتويات مسودة الدراسة. د. إذا كانت دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل مستوفية للمتطلبات المقررة في هذا النظام، تصدر اللجنة قرارها على النحو التالي:- 1. الموافقة على دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل واعتبارها الدراسة النهائية لتقييم الأثر البيئي وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدراسة سارية المفعول لمدة خمس سنوات . 2. عدم الموافقة على دراسة تقييم الاثر البيئي الشامل لعدم استيفاء المتطلبات البيئية اللازمة. المادة (16) 1- اضافة البنود رقم (3) و(4) الى احكام الفقرة (أ) من المادة (16) من النص الاصلي وعلى النحو التالي : 3-تلتزم الجهة الاستشارية، بعد الانتهاء من إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي وقبل عرضها على لجنة تقييم الأثر البيئي، بعقد جلسة إفصاحية أو أكثر بالتنسيق مع الوزارة والجهات ذات العلاقة، لعرض نتائج الدراسة والآثار البيئية والاجتماعية المتوقعة وإجراءات التخفيف وخطط الإدارة والرصد البيئي والاجتماعي، وأخذ الملاحظات والآراء الواردة خلال الجلسات الإفصاحية بعين الاعتبار عند إعداد النسخة النهائية من الدراسة 4-تلتزم الجهة الاستشارية بتزويد الوزارة بمخرجات الجلسات الإفصاحية ضمن تقرير الدراسة، والتي يجب إعدادها وفقاً لمحتوى تقرير الجلسات الإفصاحية الوارد في الملحق رقم (5) من هذا النظام. 2- استبدال عبارة ( خمسة عشر) بعبارة ( 30) الواردة في احكام الفقرة (ب) من هذه المادة . 3- اضافة عبارة ( أوعدم الموافقة على مسودة الدراسة) بعد عبارة ( الدراسة ) الواردة في احكام (ج) من هذه المادة 4- اضافة الفقرة ( و) لاحكام المادة (16) من النص الاصلي على النحو التالي : و. على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة، للجنة أن تقرر عدم الموافقة على دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل إذا تبين لها، استناداً إلى نتائج الدراسة أو المراجعة الفنية أو نتائج جلسات الإفصاح والتشاور، أن المشروع المقترح قد يترتب عليه آثار بيئية أو اجتماعية أو صحية غير مقبولة، أو أن إجراءات التخفيف والإدارة المقترحة غير كافية على أن يكون قرار اللجنة معللاً. - تم اضافة هذ البند وذلك لاختصار التعديلات المطلوبة من الجهة الاستشارية وابداء الملاحظات على دراسة تقييم الاثر البيئي لاختصار الوقت والجهد والمخاطبات وبالتالي تسهيل انجاز الاعمال واختصار الوقت المادة 17 أ. لممثل المشروع الاعتراض لدى لجنة تقييم الأثر البيئي على قرار عدم الموافقة على دراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي او الشامل خلال (15) يوما من تاريخ تبلغه القرار. ب.1. للمعترض في حال عدم قبول قرار لجنة تقييم الأثر البيئي الصادر بشأن الاعتراض المقدم وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة أن يقدم للوزير اعتراضا مسببا للمرة الثانية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تبلغه القرار. 2. يسمي الوزير إضافة إلى أعضاء لجنة تقييم الأثر البيئي ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في موضوع الطلب لإعادة النظر في الاعتراض الثاني المقدم وفقا للبند (1) من هذه الفقرة. 3. ترفع لجنة تقييم الأثر البيئي وفق تشكيلها في البند (2) من هذه الفقرة توصياتها للوزير بشأن الاعتراض الثاني لإصدار قراره النهاني. المادة (17) - إضافة الفقرات (ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) الى احكام المادة (17) من النص الاصلي :- ج- للممثل المشروع الاعتراض لدى المديرية خلال (5) ايام عمل من تاريخ تبلغه القرار في حال عدم تحقق اشتراطات الموقع الواردة في الملحق رقم (5) للمشاريع المصنفة ضمن الفئة الأولى أو الثانية، على أن يتضمن الاعتراض طلبًا لإجراء دراسة تقييم أثر بيئي تعد وفقًا لأحكام هذا النظام ، تُبيّن من خلالها الآثار البيئية والاجتماعية المحتملة، والتدابير المقترحة للتخفيف من هذه الآثار، مدعّمة بإثباتات علمية قابلة للتنفيذ. د- تقوم لجنة تقييم الأثر البيئي بمراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي التي تقدم بها المعترض ، ورفع توصياتها إلى لجنة تصنيف المنشآت ومنح الموافقات البيئية لاتخاذ القرار المناسب وفقًا لما يلي: 1. الموافقة على المشروع إذا ثبت من الدراسة أن التدابير المقترحة كافية للتخفيف من الاثار البيئية والاجتماعية السلبية المحتملة للمشروع. 2. رفض المشروع إذا أظهرت نتائج الدراسة أن الآثار البيئية أو الاجتماعية لا يمكن السيطرة عليها أو التخفيف منها بشكل كافٍ. د‌. تقوم لجنة تصنيف المنشآت ومنح الموافقات البيئية بإصدار قرارها وأسبابه ، ويلزم صاحب المشروع بتنفيذ التدابير البيئية والوقائية التي تقررها الوزارة في حال الموافقة على المشروع. ه‌. في حال عدم تحقق اشتراطات الموقع الواردة في الملحق رقم (5) للمشاريع المصنفة ضمن الفئة الثالثة، يجوز لصاحب المشروع تقديم اعتراض مبرر إلى المديرية، على أن يتضمن الاعتراض خطة إدارة بيئية معدّة من إحدى الجهات الاستشارية المعتمدة لغايات إعداد دراسات تقييم الأثر البيئ وفقا للملحق رقم ( 2 ) من هذا النظام . و‌. تقوم لجنة تقييم الأثر البيئي بمراجعة خطة ادارة البيئية والتأكد من استكمال متطلباتها الفنية، وترفع توصياتها إلى لجنة التصنيف النشاطات البيئية لاتخاذ القرار المناسب وفقًا لما يلي: 1. الموافقة على المشروع إذا كانت التدابير المقترحة كافية لضمان حماية البيئة والمجتمع المحلي. 2. رفض المشروع إذا تبيّن تعذر السيطرة على الآثار البيئية أو الاجتماعية المحتملة. ز- تقوم لجنة تصنيف المنشات ومنح الموافقات البيئية بإصدار قرارها للمشاريع المصنفة ضمن الفئة الثالثة وأسبابه، ويلزم صاحب المشروع بتنفيذ التدابير البيئية والوقائية التي تقررها الوزارة في حال الموافقة على المشروع. تم اضافة الفقرات المشار اليها في النص المعدل وذلك لاتاحة الفرصة للمستثمر بتقديم باعتراض في حال عدم تحقق اشتراطات الموقع الواردة في ملحق النظام مع امكانية تقديم دراسة تبين بان المشروع المنوي انشائه يمكن تخفيف من اثاره البيئية والاجتماعية وبالتالي يمكن الموافقة على اقامة المشروع ويالتالي زيادة المشاريع والانشطة الاقتصادية مما يساهم في خلق فرص العمل وزيادة الانتاجية وزيادة الاستثمار مع المحافظة على عناصر البيئة واستدامتها المادة 18 أ. يقرر الوزير الموافقة على اصدار الرخصة البيئية في حال صدور موافقة لجنة تقييم الأثر البيئي على دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل والمبدئي ب.1. تصدر الوزارة التصريح البيئي بعد التأكد من تنفيذ كافة الاشتراطات المحددة في الرخصة البيئية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة . 2. يكون التصريح البيئي صالحا لمدة خمس سنوات من تاريخ صدوره، ويتم تجديده وفقا للنموذج والأسس والاشتراطات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية. ج. يلتزم ممثل المشروع بخطة الإدارة البيئية أو الاشتراطات البيئية ، وتتم مخاطبته لتصويب الاوضاع البيئية خلال مدة تحددها الوزارة ، و للوزارة إلغاء الموافقة البيئيه أو الرخصة أو التصريح البيئي فى حال عدم التزام المشروع بخطة الإدارة البيئية والاشتراطات البيئية. المادة (18) اضافة الفقرة (د) الى النص الاصلي وعلى النحو التالي : - للوزارة في حال إخلال المشروع بإشتراطات إدارة النفايات الناجمة عن أنشطة المشروع في التشريعات المعمول بها أو الاجراءات الواردة في خطة إدارة البيئية او خطة التسوية البيئية والمتعلقة بادارة النفايات ومخاطبته لتصويب الاوضاع البيئية خلال مدة تحددها الوزارة وبخلاف ذلك يتم اسيتفاء قيم هذه الضمانات المالية او تجديدها والمبينة في ملاحق هذا النظام ودون الاخلال باي عقوبة أو اجراء ورد في اي تشريع اخر. المادة 19 أ. عند نفاذ أحكام هذا النظام تعتبر كافة المنشآت القائمة التي قامت بإجراء دراسة تقييم أثر بيئي أو دراسة تدقيق بيئي كأنها حاصلة على الموافقات ومرخصة بمقتضاه وعليها مراجعة الوزارة خلال سنة من نفاذه لاستكمال إجراءات الحصول على التصريح البيئي. ب. تلتزم المنشآت القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام من غير الفئات الواردة في الجداول الملحقة بهذا النظام بمراجعة المديرية خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا النظام للحصول على التصنيف اللازم. ج. تلتزم المنشآت القائمة المصنفة ضمن الفئة الأولى أو الثانية والمرخصة من الجهات المعنية وغير الحاصلة على الموافقة البيئية من الوزارة أو تلك التي لم تقم بإجراء دراسة تقييم أثر بيئي أو دراسة تدقيق بيئي قبل نفاذ أحكام هذا النظام خلال سنة من سريانه بإجراء دراسة تدقيق بيئي ووضع خطة تسوية وإدارة بيئية وفق التعليمات الصادرة عن الوزارة لهذه الغاية، وتقوم الوزارة بإصدار التصريح البيئي بعد التأكد من التطبيق الكامل لخطة التسوية البيئية. د. تعتبر كافة المنشآت ضمن الفئة الثالثة المرخصة من الجهات ذات العلاقة والحاصلة على الموافقة البيئية قبل سريان احكام هذا النظام وكأنها حاصلة على الموافقة البيئية بمقتضاه. هـ. تعتبر كافة المنشآت ضمن الفئة الثالثة المرخصة من الجهات ذات العلاقة وغير الحاصلة على الموافقة البيئية قبل نفاذ احكام هذا النظام وكأنها حاصلة على الموافقة البيئية بمقتضاه إذا استكملت الاشتراطات والمتطلبات البيئية المحددة لطبيعة نشاطها ضمن المدة التي تحددها الوزارة المادة (19) : 1- حذف عبارة (سنة من نفادة) واستبدالها بعبارة ( مدة تحدد من قبلها ) الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة . 2- حذف عبارة (خلال سنة من سريانه ) واستبدالها بعبارة (مدة تحدد من قبلها ) الواردة في الفقر(ج) من هذه المادة . 3- اضافة عبارة ( او حاصلة على موافقات ) بعد عبارة ( المرخصة ) الواردة في احكام الفقرة (هـ) من هذه المادة - تم التعديل بحيث يتم منح اصحاب الاعمال واصحاب المنشآت والمشاريع الاقتصادية بتصويب اوضاعهم من خلال مدد يتم الاتفاق عليها مع الوزارة مما يساهم في تسيير الاعمال والتخفيف على المستثمرين واصحاب الاعمال ضمن فترة قد لاتكون كافية لتصويب الاوضاع وحسب طبيعة وفئة المشروع . المادة (20) : يتطلب القيام بأي تعديل او توسعة على المنشأة أو المشروع أو إنشاء أي مرافق جديدة أو إضافية من شأنها المساس بعناصر البيئة، أو من شأنه تغيير تصنيفه البيئي وفقا للمعايير المحددة في هذا النظام الحصول على الموافقات أو الرخصة البيئية والتصريح البيئي، ويعامل النشاط معاملة المشروع الجديد المادة (20) 1- اعتبار في جاء في المادة (20) من النص الاصلي الفقرة (أ) منها 2- اضافة الفقرة (ب) الى المادة (20) وعلى النحو التالي ب- مع مراعاة ما ورد في احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المنشآة أو المشروع تحديث دراسة تقييم الاثر البيئي أو دراسة التدقيق البيئي الموافق عليها سابقا اذا تبين بان البيانات او المعلومات التي استندت عليها قد تغيرات وان كانت الدراسة ما زالت سارية المفعول او منتهية على ان يتم تحديد منهجية الدراسة وفق المتطلبات التي تحددها الوزارة. تم التعديل بحيث يتم الطلب من صاحب المشروع اوالمنشاة تحديث دراسة تقييم الاثر او دراسة التدقيق البيئي مما يساهم في انخفاض تكاليف عمل دراسة البيئية على صاحب المشروع وبالتالي تخفيف اعباء الدراسة عليه يحيث يتم تعديل النشاط المعدل او اضافة فقط دون عمل دراسة جديدة المادة 21 في حال لم يكن النشاط مصنفا ضمن الجداول الخاصة بالفئات الاولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، يلتزم ممثل المشروع بمراجعة المديرية لطلب تصنيف النشاط المادة 21 لاتعديل على هذه المادة المادة 22 تستوفي الوزارة البدلات التالية: أ. (25) دينارا لإصدار الموافقة البيئية. ب. (50) دينارا على الطلبات المقدمة عن المشاريع التي تتطلب إجراء دراسة تقييم اثر بيئي مبدئي. ج. (100) دينارعلى الطلبات المقدمة عن المشاريع التي تتطلب إجراء التدقيق البيئي د. (500) دينار لإصدار التصريح البيئي. هـ. (750) دينارا على الطلبات المقدمة عن المشاريع التي تتطلب إجراء دراسة تقييم أثر بيئي شامل. المادة 22 1. اضافة عبارة ( او تحديثها ) بعد عبارة( مبدئي) الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة 2. اضافة عبارة (او تحديثها ) بعد عبارة ( البيئي ) الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة 3. اضافة عبارة (او تحديثها ) بعد عبارة ( شامل ) الوارة في الفقرة (ه) من هذه المادة 4. تعديل عبارة ( 500) دينار لتصبح (400) دينار الواردة في الفقرة (د) من هذه المادة 5. تعديل عبارة (750) دينار لتصبح (500) دينار الواردة في الفقرة (هـ) من هذه المادة 6. اضافة الفقرتين (و) و(ز) والى احكام المادة (22) من النص الاصلي على النحو التالي : و- (75) دينار على طلبات الاعتراض المقدمة عن المشاريع التي تتطلب خطة ادارة بيئية ز- ( 25) دينار عن النظر في الاعتراض على عدم الحصول على الموافقة البيئية المادة 23 أ. للوزير أن يفوض خطيا أي وزارة او مؤسسة او دائرة أو أي جهة أخرى للقيام ببعض الاعمال التي تقع ضمن مسؤوليات الوزارة وللمدة التي يراها مناسبة . ب. للوزير ان يفوض الصلاحيات المخولة له بموجب هذا النظام للامين العام أو لأي من موظفي الوزارة المختصين على ان يكون التفويض خطيا ومحددأ ج. للوزير أن يفوض خطيا الصلاحيات المخولة للمديرية بموجب هذا النظام لأي من مديريات أو مكاتب البيئة في المحافظات على أن يكون التفويض خطيا ومحدد المادة 23 لاتعديل على هذه المادة المادة 24 أ. يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ب. للوزير بتنسيب من اللجنة أو لجنة منح الموافقات البيئية إجراء أي تعديل على الملاحق و الجداول الملحقة بهذا النظام. المادة 24 1- اضافة عبارة ( بما فيها تعليمات التدقيق البيئي ) في نهاية الفقرة (أ) من النص الاصلي . 2- حذف عبارة (اللجنة او) والاستعاضة عنها بعبارة ( تصنيف المنشآت و). تم اعادة تسمية لجنة الموافقات البيئية لتصبح لجنة تصنيف المنشات ومنح الموافقات البيئية لتناسب مع مهامها واجباتها بما يتوافق مع احكام النظام وتصنيف الانشطة الاقتصادية والمشاريع المادة 25 أ. يلغى ( نظام تقييم الأثر البيئي رقم (37) لسنة 2005 ). ب. تلغى ( تعليمات تصنيف المنشآت المختلفة وفقا لخطورتها على البيئة لسنة 2010 ) . ج. تلغى ( تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية لسنة 2018 المادة (25) لاتعديل المادة (26) اعادة ترقيم مواد احكام النظام لتصبح (24) مادة بدلا من (25) مادة
0

الاستشارة مغلقة, لا يمكن التعليق بعد الان!

الاستشارة مغلقة, لا يمكن التعليق بعد الان!

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية