لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة
موضوع الاستشارة
ابرز التعليقات
المواد والبنود
أنشطة المشروع
المادة:
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2025) ويقرأ مع القانون رقم (13) لسنة 2016 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة (2): تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بإعادة تعريف (الهيئة) بالنص التالي:
الهيئة: هيئة النزاهة.
ثانياً: بإضافة كلمتي (المركز) و(الفساد) وتعريفهما بالنصين التاليين:
المركز: مركز الابتكار والتدريب المنصوص عليه في هذا القانون.
الفساد: الأفعال التي تعتبر فساداً وفقاً لأحكام هذا القانون وورد النص عليها في التشريعات الأردنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة (3): تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بإلغاء عبارة (هيئة النزاهة ومكافحة الفساد) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (هيئة النزاهة).
ثانياً: بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:
ج. ينشأ في الهيئة مركز يسمى (مركز الابتكار والتدريب) لتعزيز تطبيق معايير النزاهة الوطنية وتحديث منهجيات الامتثال وتطوير قدرات مكافحة الفساد وتنظم احكامه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة (4): تعدل المادة (4) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بإضافة عبارتي (والامتثال لها) و (والوقاية منه) بالنص التالي:
((تهدف الهيئة إلى ضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية والامتثال لها ومكافحة الفساد والوقاية منه من خلال:))
ثانياً: بإضافة الفقرتين (م) و(ن) على النحو التالي:
م. تقييم مخاطر الفساد وحالة النزاهة في المملكة بالتعاون مع الجهات ذوات العلاقة.
ن. نشر وتعزيز ثقافة النزاهة الشخصية والالتزام الذاتي بالتعاون مع الجهات ذوات العلاقة.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة (5): تعدل المادة (6) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (برتبة وزير) بعد عبارة (مجلس يتكون من رئيس) الى نص البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (6) بالنص التالي:
أ.1. يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس يتكون من رئيس برتبة وزير وأربعة أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة ولا يحمل أي منهم جنسية أخرى ويتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة (6): تعدل المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بإضافة الفقرة التالية بعد الفقرة (أ) بالنص التالي:
ب. إذا كان للرئيس أو العضو خدمة خاضعة للتقاعد فيعتبر محالا حكماً للتقاعد اعتبارا من تاريخ صدور الإرادة الملكية بقبول الاستقالة.
ثانياً: بإلغاء البند (2) من الفقرة (ج) من النص الأصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي:
ج.2. يتقاضى عضو المجلس الراتب والعلاوات المقررة لأعلى مربوط قضاة الفئة العليا حسب التشريعات النافذة.
ثالثاً: بإعادة ترقيم الفقرات (ب) ،(ج) ،(د) لتصبح (ج) ،(د) ،(هـ).
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة (7): تعدل المادة (9) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس أو نائبه في حال غيابه) في نهاية الفقرة (أ) بالنص التالي:-
أ. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس أو نائبه في حال غيابه.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة (8): تعدل المادة (14) من القانون الأصلي باستبدال عبارة (ضابط ارتباط) بعبارة (ضابط نزاهة) حيثما وردت في المادة المذكورة على النحو التالي:-
أ. للرئيس تعيين ضابط نزاهة واحد أو أكثر لدى الإدارة العامة للتحقق من مدى التزامها بمعايير النزاهة الوطنية والتشريعات ولمتابعة التظلمات من قراراتها.
ب. يجوز لضابط النزاهة حضور اجتماعات لجان العطاءات والمشتريات وأي لجان أخرى في الإدارة العامة دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.
ج. تحدد سائر الشؤون المتعلقة بضابط النزاهة بمقتضي تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة (9): تعدل المادة (16) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (أ) والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يعتبر فساداً لغايات هذا القانون ما يلي:
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة (10): تعدل المادة (16 مكرر) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (هـ) بالنص التالي:-
هـ. تخصص نسبة من الأموال المحصلة لتغطية النفقات الإدارية والمساعدات المالية للشهود والمخبرين بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة (11): تعدل المادة (31) من القانون الأصلي بإضافة البندين (3) و(4) الى الفقرة (ب) منها بالنص التالي:-
ب. تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:
3. عوائد المركز بعد اقتطاع النفقات التشغيلية.
4. النسبة التي يتم تحصيصها من الأموال المتحصلة بموجب المادة (مكرر16/هـ) من هذا القانون.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة (12): يلغى نص المادة (33) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:-
أ. يصدر مجلس الوزراء، بناء على تنسيب المجلس، الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الشؤون الإدارية والمالية وشؤون اللوازم والأشغال وشؤون الموظفين والمستخدمين في الهيئة بما فيها إيجاد الحوافز التي تساعدهم على توجيه جهودهم لتحقيق اهداف الهيئة ورفع مستواهم العلمي والمهني.
ب. يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة (13): تعدل المادة (34) من القانون الأصلي بإضافة الفقرتين (هـ) و(و) اليها على النحو التالي:
هـ. تعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتؤول إليها جميع موجوداتها وتنقل اليها جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليهما، وينقل إليها موظفو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتعتبر خدماتهم في الهيئة استمراراً لخدماتهم السابقة.
و. يستعاض عن عبارتي (هيئة النزاهة ومكافحة الفساد) و(ضابط الارتباط) حيثما وردت في التشريعات النافذة بعبارتي (هيئة النزاهة) و(ضابط نزاهة) بحسب مقتضى الحال.
0
|
لا يوجد بنود
|