لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

تعديل تعليمات إصدار شهادات المنشأ

نشر من قبل : وزارة الصناعة والتجارة والتموين | نوع الاستشارة : عامة
  1. موضوع الاستشارة

  2. ابرز التعليقات

  3. المواد والبنود

  4. أنشطة المشروع

اضافة مرفق
حفظ الاجابات

المادة:

المادة (1): تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات اصدار شهادات المنشأ لسنة 2025) وتقرأ مع تعليمات اصدار شهادات المنشأ لسنة 2013 وما طرأ عليها من تعديلات والمشار اليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة (2): تعدل المادة (2) من التعليمات الاصلية على النحو الآتي: 1- إضافة عبارة (والتموين) على العبارات الواردة في التعاريف وهما (الوزارة، الوزير) لتصبح كما يلي: - (الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة والتموين) - (الوزير: وزير الصناعة والتجارة والتموين) 2- شطب تعريف (الشهادة: شهادة المنشأ) والاستعاضة عنه بالتعريف الآتي: (الشهادة: شهادة المنشأ الورقية أو الإلكترونية الصادرة عن إحدى غرف الصناعة أو غرف التجارة. 3- إضافة التعريف التالي: (النظام الإلكتروني: النظام المستخدم من غرف الصناعة وغرف التجارة لإصدار شهادات المنشأ الالكترونية وفقاً لأحكام هذه التعليمات( 4- إضافة التعريف التالي: (المفوض الالكتروني: الشخص الذي يتم منحه صلاحيات الكترونية على النظام الالكتروني من قبل الشخص المفوض بالتوقيع ادارياً، أو من الشخص المفوض مالياً عن المنشأة حسب شهادة السجل التجاري، أو من أي شخص مفوض بموجب تفويض صادر عن أّي ممّن يملك حق التفويض).
0

المادة:

المادة (3): تعدل المادة (6) من التعليمات الاصلية لتصبح على النحو التالي: 1. شطب نص الفقرة (2) من المادة والاستعاضة عنه بالنص التالي: (أن يقوم المصدر أو من ينوب عنه بتقديم شهادة منشأ للمنتجات الصناعية المراد تصديرها صادرة عن أي من غرف الصناعة المسجل لديها الصانع، وأن تكون الشهادة مختومة ومصدقة حسب الإجراءات الوارد في هذه التعليمات أو يمكن التحقق منها الكترونياً.) 2. شطب نص الفقرة (3) من المادة والاستعاضة عنه بالنص التالي: (ابراز فاتورة من الجهة الاردنية المنتجة، مع ضرورة وجود عبارة “لا مانع من التصدير" على الفاتورة، أو كتاب صادر من الجهة المنتجة يتضمن موافقتها على التصدير).
0

المادة:

المادة (4): شطب النص الوارد في المادة (8) من التعليمات الاصلية والاستعاضة عنه بالنص الآتي: 1-لا يجوز إجراء أي شطب أو محو أو تغيير على الشهادة (تحت طائلة عدم اعتمادها). 2-يجوز تعديل الشهادة بناءً على طلب خطي من المصدر إذا كانت الشهادة ورقية حيث تقوم الغرفة بإجراء التعديل المطلوب وختم الشهادة المعدلة بختم معتمد لهذه الغاية، أما إذا كانت الشهادة إلكترونية فيتم التعديل وفقاً للنظام الإلكتروني. 3-يجوز إصدار نسخة بدل تالف أو بدل فاقد للشهادة الورقية التي فقدت أو تُلِفتْ، بناء على طلب خطي من المُصدِّر، شريطة أن تُدمغ بختم يفيد بأنها نسخة بدل فاقد أو بدل تالف. 4-يجوز في حالات استثنائية بناءً على طلب خطي من المُصدِّر واستناداً لشروط الاعتمادات المستندية اصدار نسخة أو أكثر إضافية أصلية من شهادة المنشأ الورقية شريطة دمغها بختم يفيد بأنها نسخة اضافية اصلية.
0

المادة:

المادة (5): شطب النص الوارد في المادة (9) من التعليمات الاصلية والاستعاضة عنه بالنص الآتي: (1. يحق للوزير اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات ولتلبية اية متطلبات تطرأ بالتشريعات او الاتفاقيات المتعلقة بإصدار شهادات المنشأ. 2. يتوجب أن يحقق النظام الإلكتروني متطلبات الربط مع الوزارة لغايات إرسال الشهادات الإلكترونية التي يتطلب المصادقة عليها من الوزارة).
0

المادة:

المادة 6): تعديل المادة (11) من التعليمات الاصلية بإضافة عبارة (ورقياً أو من خلال النظام الإلكتروني) على النص السابق لتصبح على النحو التالي: (على المصدر مراجعة مديرية التنمية الصناعية في الوزارة أو مديريات الوزارة في المحافظات كل في منطقته الجغرافية أو المكاتب التابعة للوزارة لتدقيق شهادات المنشأ والتأكد من مطابقتها لقواعد المنشأ في الاتفاقية المعنية ومن ثم المصادقة عليها ورقياً أو من خلال النظام الإلكتروني باستثناء نماذج الشهادات التي لا تحتاج للمصادقة).
0

المادة:

المادة (7): شطب النص الوارد في الفقرة (1) من المادة (13) من التعليمات الاصلية والاستعاضة عنه بالنص الآتي: (يجب مراعاة تعبئة البيانات في جميع خانات شهادات المنشأ المذكورة، أو حسب ما ورد في الاتفاقية المعنية والتعليمات).
0

المادة:

المادة (8): تعدل المادة (14) من التعليمات الاصلية على النحو التالي: 1. شطب نص الفقرة (8) من المادة والاستعاضة عنه بالنص التالي: (أن تكون الفاتورة موقعة من الشخص المفوض بالتوقيع ادارياً، أو المفوض مالياً عن الشركة، أو من أي شخصٍ مفوضٍ بموجب تفويض خطيٍ صادرٍ عن أي ممّن يملك حق التفويض عن الجهة المُصدِّرة للفاتورة أو صادرة عن النظام الإلكتروني أو معتمدة من خلاله (الزامي)). 2. شطب نص الفقرة (11) من المادة والاستعاضة عنه بالنص التالي: (تطابق تواقيع المفوضين المعتمدة لدى الغرفة على الفاتورة الورقية، وفي حال كانت الكترونية يتوجب أن تكون صادرة وفقاً للنظام الإلكتروني أو معتمدة من خلاله)
0

المادة:

المادة (9): تعدل المادة (15) من التعليمات الاصلية على النحو التالي: 1. شطب نص الفقرة (2) من المادة والاستعاضة عنه بالنص الآتي: (على الجهة المصدرة احضار أو التحميل إلكترونياً للفاتورة من الجهة المنتجة للمستورد شاملة كافة البيانات الواردة في المادة (14)). 2. شطب نص الفقرة (4) من المادة والاستعاضة عنه بالنص الآتي: (على موظف الغرفة المختص التأكد من تعبئة جميع بيانات الفاتورة لإصدار نموذج الشهادة المطلوب التصدير بموجبها، سواء إلكترونياً أو ورقياً). 3. شطب نص الفقرة (5) من المادة والاستعاضة عنه بالنص الآتي: (يجري تدقيق الشهادة وتصديقها من قبل الموظفين المختصين والمفوضين لذلك، لدى كل غرفة وختمها بختم الغرفة المعتمد لهذه الغاية إلكترونياً، ويكون الختم والتوقيع على نسخ الشهادة الورقية المكربنة جميعها). 4. شطب نص الفقرة (6) من المادة والاستعاضة عنه بالنص الآتي: (على الغرفة الاحتفاظ بنسخة عن شهادات المنشأ والفواتير والوثائق المرفقة بها كافة ورقياً أو إلكترونياً ولمدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو حسب ما ورد في الاتفاقية المعنية.) 5. شطب نص الفقرة (8) من المادة والاستعاضة عنه بالنص الآتي: (يقوم الموظفون المعنيون في مديرية التنمية الصناعية في مركز الوزارة، أو مديريات الصناعة والتجارة في المحافظات، أو المكاتب التابعة للوزارة بتدقيق الشهادة والفواتير المرافقة لها والتأكد من مطابقتها لقواعد المنشأ في الإتفاقيات المعنية والمصادقة عليها حسب الاصول، باستثناء شهادات المنشأ للسلع الأجنبية). 6. شطب الفقرة (9).
0

المادة:

المادة (10): شطب النص الوارد في البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (16) من التعليمات الاصلية والاستعاضة عنه بالنص الآتي: (شهادة المنشأ الاصلية الورقية التي وردت البضاعة بموجبها، و/أو نسخة أصلية مكربنة، و/أو صورة طبق الأصل عنها مصدقة من الجهة المصدرة لها أو إحدى الجهات المحلية المعتمدة لهذه الغاية أو شهادة المنشأ الإلكترونية والتي يمكن التحقق منها إلكترونياً).
0

المادة:

المادة (11): شطب النص الوارد في الفقرة (1) من المادة (18) والاستعاضة عنه بالنص الآتي: (أن جميع الفواتير وشهادات المنشأ قد تم المصادقة عليها من قبل الوزارة).
0

المادة:

المادة (12): شطب المادة (19) من التعليمات الاصلية مع إعادة ترقيم للمادة (20) لتصبح المادة (19).
0
اضافة مرفق
اضافة مرفق

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية