لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة
موضوع الاستشارة
ابرز التعليقات
المواد والبنود
أنشطة المشروع
المادة:
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الأرصاد الجوية لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 2- التعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة النقل.
الوزير : وزير النقل.
الإدارة : إدارة الأرصاد الجوية في وزارة النقل.
الأرصاد الجوية
: العلم المعني بدراسة الغلاف الجوي وحركته بما في ذلك التأثيرات ذات الصلة بطبقة الهواء المحيطة بسطح اليابسة والمسطحات المائية، والقيام بعملية الرصد أو المراقبة أو التنبؤ بحالة الطقس والمناخ والظواهر الجوية والبحرية.
الطقس : حالة الغلاف الجوي في مكان ما لفترة زمنية قصيرة.
المناخ : متوسط حالة الغلاف الجوي في مكان ما لفترة زمنية طويلة.
المناخ : متوسط حالة الطقس على مدى طويل.
الرصد الجوي : عملية رصد ومتابعة ومراقبة وقياس أو تقدير عنصر أو أكثر من عناصر الطقس وإصدار تقاريرها.
المحطة الجوية/المناخية
: موقع مخصص لرصد عناصر الطقس والمناخ والظواهر الجوية.
النشرة الجوية : تقرير رسمي تصدره الإدارة حول حالة الطقس المتوقعة
الإنذار المبكر : التنبيه أو التحذير الصادر عن الإدارة بشأن وقوع ظواهر جوية خطرة.
الظواهر الجوية المتطرفة : أحداث جوية أو مناخية تتسم بحدة غير مألوفة، مثل: العواصف، السيول، موجات الحر، الصقيع، العواصف الرملية أو الثلجية.
البيانات الأرصادية : السجلات والمعلومات والتقارير والنشرات المتعلقة بالطقس والمناخ.
الخدمات الأرصادية : أي خدمة أو منتج تقدمه الإدارة (نشرات جوية، بيانات، استشارات، خرائط، تدريب).
الرسوم : المقابل المالي الذي يُستوفى مقابل الخدمات الأرصادية.
مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية : مركز يتبع الإدارة يختص بالتدريب والبحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 3- الإدارة هي الجهة الرسمية المختصة بالأرصاد الجوية في المملكة، وتُعتبر المرجع الوطني المعتمد في هذا المجال.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
الفصل الثاني: الأهداف والمهام
المادة 4- يهدف هذا القانون إلى:-
1. تنظيم قطاع الأرصاد الجوية وضمان دقة النشرات والإنذارات الجوية.
2. المساهمة في حماية الأرواح والممتلكات والأنشطة الاقتصادية.
3. دعم التنمية المستدامة من خلال خدمات الأرصاد الجوية.
4. الالتزام بالمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO).
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 5- تختص إدارة الأرصاد الجوية بما يلي:
1. تشغيل وصيانة شبكة وطنية للرصد الجوي والمناخي.
2. إصدار النشرات الجوية اليومية والإنذارات المبكرة.
3. حفظ وإدارة أرشيف المناخ الوطني.
4. تقديم الخدمات الأرصادية للجهات الرسمية والخاصة.
5. إجراء الدراسات والبحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية والمناخ.
6. التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المختصة.
7. التنسيق مع الجهات الوطنية في حالات الطوارئ والكوارث.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 6- الاختصاصات الإضافية لإدارة الأرصاد الجوية
تختص إدارة الأرصاد الجوية، إضافة إلى المهام المنصوص عليها في هذا القانون، بما يلي:-
1. اعتماد المواصفات الفنية للأجهزة والمحطات الأرصادية والمعايرة الدورية لها لضمان دقة البيانات وصحة القياسات.
2. الإشراف على نشاط المحطات الخاصة ومراكز الرصد التابعة للقطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني للتحقق من التزامها بالمواصفات الفنية والمعايير الدولية.
3. إعداد وإصدار "السجل المناخي الوطني" وحفظ البيانات المناخية الرسمية للمملكة وتحديثها بشكل دوري وإتاحتها للجهات ذوات العلاقة.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
الفصل الثالث: مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية.
المادة 7- ينشأ ضمن هيكل إدارة الأرصاد الجوية مركز يسمى (مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية)، يتولى المهام التالية:-
1. تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية والإقليمية.
2. إعداد برامج تدريبية وفق المعايير الدولية.
3. التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية.
4. إجراء الدراسات التطبيقية والبحوث العلمية.
5. تنظيم ورش عمل ودورات تخصصية.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
الفصل الرابع: النشرات والخدمات
المادة 8- إدارة الأرصاد الجوية هي المرجع الوطني الوحيد للنشرات الجوية والإنذارات العامة.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 9- لا يجوز لأي جهة أخرى تقديم خدمات الارصاد الجوية المتعلقة بمنظومة الأمن الوطني كخدمات الملاحة الجوية المدنية والعسكرية والملاحة البحرية وإصدار النشرات الجوية والتحذيرات والتنبيهات والتنبؤ بالطقس ورصد عناصر الطقس والظواهر الجوية بكافة أنواعها إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر بموجب نظام خاص.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 10- تصنَّف البيانات والخدمات الأرصادية إلى:-
1. بيانات مفتوحة متاحة مجانًا.
2. بيانات تقدم مقابل رسوم.
3. بيانات مقيدة تتصل بالأمن والسلامة.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 11- تُحدَّد تفاصيل تصنيف البيانات والخدمات وآليات الحصول عليها بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
الفصل الخامس: الموارد المالية
المادة 12- تتكون الموارد المالية المتعلقة بعمل الأرصاد الجوية من:
1. المخصصات المرصودة لها في الموازنة العامة للدولة.
2. الرسوم المستوفاة مقابل الخدمات التي تقدمها الإدارة.
3. المنح والهبات التي يوافق عليها مجلس الوزراء.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
الفصل السادس: الرقابة والعقوبات
المادة 13- يمنح موظفون يحددهم الوزير صفة الضابطة العدلية للتحقق من الالتزام بأحكام هذا القانون.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 14- تُحدَّد بنظام خاص العقوبات والجزاءات المترتبة على:
1. إصدار نشرات أو تحذيرات جوية مضللة أو غير مرخصة.
2. تعطيل أو إتلاف محطات الرصد.
3. مخالفة شروط الترخيص للخدمات الأرصادية.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
الفصل السابع: أحكام ختامية
المادة15- التمثيل الدولي والاتفاقيات
تتولى إدارة الأرصاد الجوية:
1. تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المختصة بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ.
2. متابعة التزامات المملكة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال الأرصاد الجوية والمناخ، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات الوطنية ذات العلاقة.
3. اقتراح الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية أو إبرام مذكرات التفاهم مع الدول والمنظمات المختصة في هذا المجال، وفقًا للتشريعات النافذة.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 16-يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:
• نظام ترخيص مقدمي الخدمات الأرصادية.
• نظام الرسوم.
• نظام العقوبات والجزاءات.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 17- يُلغى أي نص يخالف أحكام هذا القانون.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة18- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
0
|
|
لا يوجد بنود
|