لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة
موضوع الاستشارة
ابرز التعليقات
المواد والبنود
أنشطة المشروع
المادة:
المادة(1) اسم القانون
يعمل بالقانون بعد (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة (2)- التعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المملكة : المملكة الأردنية الهاشمية.
الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
الوزير : وزير الطاقة والثروة المعدنية.
الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس : رئيس المجلس.
الجهة المعنية
: أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو أمانة عمان أو بلدية أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة في المملكة.
قطاع الغاز : الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المتعلقة بالغاز والهيدروجين والمرافق والمنشآت المرتبطة بكل منها في المملكة.
الرخصة : الإذن النهائي الذي تمنحه الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون لممارسة أي نشاط من أنشطة قطاع الغاز.
المرخص له : الشخص الاعتباري الحاصل على الرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
الغاز : أي مادة تتكون بشكل رئيسي من الميثان CH4 (مع نسب متفاوتة من الغازات الأخرى) سواء كان طبيعياً أو ناتجاً عن عمليات صناعية أو حيوية، تكون في الحالة الغازية تحت الظروف القياسية، وتعتبر مصدر للطاقة أو تستخدم كحاملة للطاقة و يشمل ذلك الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي المضغوط والغاز الحيوي والبيوميثان والهيدروجين وأي مادة أخرى يحددها الوزير، بشرط أن تكون قابلة للضخ في منظومة النقل بالأنابيب أو منظومة التوزيع بالأنابيب، وتستثنى المواد الهيدروكربونية المشتقة بشكل رئيسي من البترول.
الغاز المسال : الغاز الذي تم تحويله إلى حالة السيولة بالتبريد أو بالضغط.
الغاز المضغوط : هو الغاز الذي يتم ضغطه لتسهيل عملية تخزينه ونقله.
الهيدروجين : عنصر كيميائي (H₂) يُستخدم كحامل للطاقة أو كوقود لتوليدها أو تخزينها ويستخدم على سبيل المثال في القطاعات الصناعية وقطاع النقل وتوليد الكهرباء والاستخدامات التجارية والمنزلية وغيرها.
مشتقات الهيدروجين : المركبات التي يتم إنتاجها باستخدام الهيدروجين كمادة أساسية مثل الأمونيا والميثانول وتُعد هذه المركبات مواد وسيطة أو منتجات نهائية.
الهيدروجين الأخضر : الهيدروجين الناتج عن عملية التحليل الكهربائي للماء باستخدام الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة.
محطة الانتاج : منشأة مخصصة لإنتاج الغاز (باستثناء الغاز الطبيعي) بحيث يكون جاهز للنقل أو التوزيع أو الاستخدام وتشمل المحطة البنية التحتية اللازمة لإنتاج الغاز ومعالجته وتنقيته.
الطاقة المتجددة : الطاقة الناتجة من مصادر طبيعية لها طابع الديمومة والاستمرارية.
منظومة إعادة التغييز : منظومة يتم فيها تحويل الغاز من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية من خلال عملية إعادة التغييز، ليصبح جاهزًا للضخ في منظومة النقل أو التوزيع بالأنابيب أو للنقل بغير الأنابيب وتشمل المنظومة المعدات والآلات الضرورية لعملية إعادة التغييز بحسب المعايير والمواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة في المملكة.
منظومة التسييل : منظومة يتم فيها تحويل الغاز من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة ليصبح جاهزًا للتخزين أو للنقل بغير الانابيب وتشمل المحطة المعدات والأرصفة والآلات وأي متطلبات ضرورية لعملية تسييل الغاز وبحسب المعايير والمواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة في المملكة.
منظومة النقل بالأنابيب : شبكة أنابيب الغاز الرئيسية ذات الضغط العالي وتشمل محطات رفع الضغط ومعدات وأجهزة القياس والتنقية ومحطات تخفيض الضغط الرئيسية وغيرها بحسب المعايير والمواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة في المملكة.
منظومة النقل بالأنابيب ذات الاستخدام المزدوج أو المتعدد : منظومة نقل تتضمن شبكة أنابيب ذات الضغط العالي مصممة ومهيأة لنقل أنواع مختلفة من الغاز ومشتقاته، بحيث تُصمم هذه الأنابيب بحسب المعايير والمواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة المعنية في المملكة.
النقل بغير الأنابيب
: عملية نقل الغاز باستخدام مركبات مخصصة لنقل الغاز أو المقطورات المجهزة بأسطوانات أو خزانات خاصة أو السفن المخصصة لنقل الغاز بحسب المعايير والمواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة في المملكة.
منظومة التوزيع بالأنابيب : شبكة أنابيب توزيع الغاز التي تعمل بضغط عالي أو منخفض وتشمل جميع المعدات والمرافق المرتبطة بها من معدات تخفيض الضغط ومعدات وأجهزة القياس وغيرها من المعدات ضمن منطقة جغرافية محددة وتوصيله إلى عدادات القياس تحت ضغط مناسب بحسب المعايير والمواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة في المملكة.
منظومة التوزيع بالأنابيب ذات الاستخدام المزدوج أو المتعدد : منظومة توزيع تتضمن شبكة أنابيب ذات الضغط متوسط او منخفض مصممة ومهيأة لنقل أنواع مختلفة من الغاز والهيدروجين ومشتقاته، بحسب المعايير والمواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة في المملكة.
منظومة التوزيع بالأنابيب المعدة للاستخدام الذاتي : منظومة توزيع الغاز بالأنابيب المعدة للاستخدام الذاتي والتي تهدف لتزويد الغاز لأي من كبار المستهلكين والتي لا تشكل مرافق معدة للاستخدام المشترك.
المحطة الرئيسية (المحطة الأم) : محطة تزويد الغاز وتسييله و/أو ضغطه وتخزينه ومناولته للمركبات المخصصة لنقل وتوزيع الغاز المسال و/أو المضغوط وغالباً ما تكون هذه المحطة قريبة من منظومة النقل بالأنابيب أو محطات إعادة التغييز و/أو التسييل أو من محطات الانتاج او من مواقع استخراج الغاز الطبيعي، وذلك بحسب المعايير والمواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة في المملكة.
المحطة الفرعية (المحطة الابنة) : محطة استقبال وتفريغ الغاز المسال و/أو المضغوط المسال من المركبات المخصصة لنقل وتوزيع الغاز المسال و/أو المضغوط إلى السعات التخزينية أو معدات القياس وخفض الضغط لغايات تزويد مستهلك أو أكثر أو كبار المستهلكين بحسب المعايير والمواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة في المملكة.
مرافق التخزين : حاويات أو مستودعات تحت الأرض أو فوقها أو منشآت تستخدم لتخزين الغاز وتختلف بحسب الحالة التي يتواجد فيها الغاز بحسب المعايير والمواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة في المملكة.
مرافق التخزين الكبرى : مرافق تخزين ذات سعة تخزينية كبيرة وتشمل حاويات أو مستودعات تحت الأرض أو فوقها أو منشآت تستخدم لتخزين الغاز ويعتبر مرفق معد للاستخدام المشترك.
المرافق المعدة للاستخدام المشترك : المرافق التي تخضع لتعليمات تنظيم إطار عمل المرافق المعدة للاستخدام المشترك.
المرافق المعدة للاستخدام الذاتي : البنية التحية لقطاع الغاز والتي تشمل منظومة إعادة التغييز ومنظومة التسييل ومنظومة النقل بالأنابيب ومنظومة التوزيع بالأنابيب ومرافق التخزين ومنظومة النقل بالأنابيب ذات الاستخدام المزدوج أو المتعدد ومنظومة التوزيع بالأنابيب ذات الاستخدام المزدوج أو المتعدد والمحطة الرئيسية والمحطة الفرعية المعدة للاستخدام الذاتي.
المرخص له بتشغيل المرافق المعدة للاستخدام المشترك : هو المرخص له بتشغيل أي مرفق من المرافق المعدة للاستخدام المشترك وفقاً لأحكام المادة (6) (أ) (1).
أنشطة قطاع الغاز : الأنشطة الواردة في المادة رقم (6) من هذا القانون.
مرافق ومنشآت القطاع : تشمل جميع المنشآت والمرافق المنصوص عليها في هذا القانون الخاصة بالغاز وتشمل المرافق المعدة للاستخدام المشترك والمرافق المعدة للاستخدام الذاتي.
أنشطة المرافق المعدة للاستخدام المشترك : أنشطة إنشاء وتطوير و/أو تشغيل المرافق المعدة للاستخدام المشترك.
أنشطة المرافق المعدة للاستخدام الذاتي : أنشطة إنشاء وتطوير و/أو تشغيل المرافق المعدة للاستخدام الذاتي.
أنشطة خدمات المستفيدين : أنشطة الغاز غير المرتبطة بأنشطة المرافق المعدة للاستخدام المشترك أو أنشطة المرافق المعدة للاستخدام الذاتي وتتمثل في الاستيراد والتصدير والبيع بالجملة والبيع بالتجزئة والنقل بغير الأنابيب وانشاء محطات لتزويد المركبات بالغاز وأي أنشطة فرعية تنبثق عن أي مما سبق.
مرافق ومنشئات القطاع : تشمل جميع المنشآت والمرافق المنصوص عليها في هذا القانون الخاصة بالغاز وتشمل المرافق المعدة للاستخدام المشترك والمرافق المعدة للاستخدام الذاتي.
أجهزة القياس والتحكم : تشمل العدادات، وأجهزة المراقبة، وأي معدات تستخدم لقياس كميات الغاز المستهلكة أو المنقولة.
نقاط الاستلام والتسليم : النقاط التي تكون عند عدادات القياس أو عند وصلات التقاء الأنابيب أو غيرها وتقوم بتحديد المسؤولية بين نشاط ونشاط آخر أو مرخص له ومرخص له آخر و مستهلك أو كبار المستهلكين.
كبار المستهلكين : الأشخاص الاعتباريين المسجلين لدى الهيئة الذين يستهلكون كميات من الغاز تتجاوز الحد المعتمد من قبل الهيئة سواء لأغراض صناعية أو توليد الطاقة أو غيرها.
العبور (ترانزيت) : الغاز المنقول من دولة إلى أخرى عبر أراضي المملكة.
حالات الطوارئ
: الحالات المفاجئة التي لا يمكن توقع حدوثها مسبقاً ولا يعزى بشكل جوهري إلى المرخص له وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: القضاء والقدر والحريق والأوبئة والحوادث التي لا يمكن تجنبها والأعمال الحربية أو الأعمال العدائية الفعلية أو الظروف التي ممكن أن تنشئ أو تؤدي إلى الحرب أو الأعمال العدائية الفعلية (معلنة أو غير معلنة) والإضرابات والاعتصامات والإزعاجات العمالية الأخرى والفيضانات والعواصف والظواهر الطبيعية والكوارث والاضطرابات الطبيعية الأخرى والحصار والعصيان والإضرابات المدنية الأخرى.
طرف التفتيش الثالث : الشخص الاعتباري الحاصل على اعتماد محلي من وحدة الاعتماد الأردنية أو شهادة اعتماد دولي مصادق عليها من وحدة الاعتماد الأردنية ويشمل المملكة الهاشمية كنطاق جغرافي لهذا الاعتماد وعلى موافقة الهيئة للتفتيش على المرافق المرتبطة بأي نشاط في القطاع لغايات إصدار شهادة المطابقة.
السعة : الطاقة الاستيعابية لأي مرفق من مرافق قطاع الغاز المنصوص عليها في هذا القانون.
المواصفة القياسية : المواصفة القياسية المحددة وفقاً للتشريعات الناظمة للمواصفات والمقاييس.
كودات التشغيل : معايير واشتراطات تشغيل المرافق المعدة للاستخدام المشترك التي تعتمدها الهيئة وفقاً لأحكام المادة (9) الفقرة (ب)(2) من هذا القانون.
كودات التشغيل للمرافق المعدة للاستخدام الذاتي : معايير واشتراطات تشغيل المرافق المعدة للاستخدام الذاتي التي تعتمدها الهيئة.
نظام ترخيص أنشطة الغاز : هو النظام الذي يصدره مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (7) الفقرة (أ) من هذا القانون.
تعليمات تنظيم إطار عمل المرافق المعدة للاستخدام المشترك : هي التعليمات التي تصدرها الهيئة وفقاً لأحكام المادة (9) الفقرة (أ) من هذا القانون.
شهادة منشأ للهيدروجين الأخضر : وثيقة تصدرها جهة محايدة معتمدة من الهيئة لإثبات أن الهيدروجين تم انتاجه باستخدام عمليات تعتمد على الطاقة المتجددة بحسب المعايير والمواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة في المملكة.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة (3): أهداف القانون ونطاقه
1- يهدف القانون إلى ما يلي:
أ. تنظيم أنشطة قطاع الغاز.
ب. التشجيع على الاستثمار في البنية التحتية في قطاع الغاز وتعدد المصادر.
ج. تعزيز أمن التزود بالطاقة في المملكة.
د.حماية حقوق المستهلكين.
2- لا تشمل أحكام هذا القانون المراحل الأولية المرتبطة باستخراج واستغلال الغاز الطبيعي والتجميع والمعالجة والتنقية للغاز الطبيعي.
3- لا تشمل أحكام هذا القانون اي نشاط مرتبط بالمواد الهيدروكربونية المشتقة بشكل رئيسي من البترول.
4- تستثنى من أحكام هذا القانون اتفاقيات الترخيص الموقعة مع الحكومة أو تم تجديدها قبل نفاذ أحكام هذا القانون وذلك لحين انتهاء مدة تلك الاتفاقيات.
5- على الشركات العاملة في قطاع الغاز تصويب أوضاعها خلال مدة سنتين من نفاذ هذا القانون.
6- يكون للمجلس تمديد المدة المذكورة في الفقرة (5) من هذه المادة (3) لمرة واحدة ولفترة لا تزيد عن سنة إضافية اذا رأى مبرراً لذاك.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة (4): صلاحيات الوزارة
تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:
أ. إعداد الاستراتيجية والسياسة العامة لقطاع الغاز وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
ب. تشجيع الاستثمار والمنافسة في قطاع الغاز والترويج له محلياً ودولياً.
ج. طرح عطاءات تنافسية لغايات تطوير المرافق المعدة للاستخدام المشترك واستدراج واستقبال العروض المباشرة بهذا الخصوص وتحديد معايير الحصرية وتوقيع اتفاقيات تطوير المرافق المعدة للاستخدام المشترك.
د. تحديد معايير الأولوية في التوريد/التزويد للقطاعات المهمة.
ه. المساهمة في بناء نظام متكامل للمعلومات في مجال قطاع الغاز.
و. اعتماد خطة الطوارئ لقطاع الغاز المقدمة من الهيئة.
ز. رعاية مصالح المملكة في شؤون قطاع الغاز لدى الدول والمنظمات الاقليمية والدولية المعنية وتمثيل المملكة لدى تلك الجهات أو غيرها.
ح. المهام والصلاحيات الأخرى الموكلة إليها بموجب أحكام هذا القانون.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة (5): مهام وصلاحيات الهيئة
1. تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:
أ. الرقابة على المرخص لهم لضمان تقيدهم بأحكام هذا القانون والرخصة الممنوحة لهم لهذه الغاية إجراء التفتيش على أي منشأة أو أي جهة أخرى.
ب. المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في أنشطة قطاع الغاز ومرافقه وفقاً للتشريعات النافذة.
ج. أي مهام أو صلاحيات أخرى تتعلق بأعمال الهيئة تنفيذاً لأحكام هذا القانون أو قانون الهيئة.
د. بناء نظام متكامل للمعلومات خاص بالقطاع.
2. يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ. منح الرخص للعاملين في قطاع الغاز وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب. اعتماد آلية تحديد التعرفة المطبقة في مرافق ومنشآت القطاع لتبنيها في تعليمات تنظيم إطار عمل المرافق المعدة للاستخدام المشترك والرقابة عليها.
ج. اعتماد كودات التشغيل والأداء والصيانة لكل من مرافق ومنشئات القطاع، والمعدة من قبل المرخص له.
د. تحديد معايير كبار المستهلكين من حيث كميات الاستهلاك و/أو أغراض استخدام الغاز المستهلك أو غيرها.
ه. اعتماد مؤشرات الأداء المناسبة وفحص أداء المرخص له وفقاً للمعايير المعتمدة من الهيئة وفقاً للفقرة (ط) أعلاه.
و. اعتماد الجهات المحايدة التي تصدر شهادة منشأ للهيدروجين الأخضر.
ز. اعتماد عدادات قياس كميات الغاز التي يتم تركيبها من المرخص لهم لغايات قياس كميات الغاز التي يتم بيعها الى مرخص لهم اخرين او الى المستهلكين، حسب مقتضى الحال، ووضع التعليمات اللازمة للكشف على العدادات وفحصها (ابراء العدادات)
ح. اصدار الهيئة إجراءات تنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بقطاع الغاز بعد إقرارها وتنشرها على الموقع الالكتروني للهيئة.
ط. وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع.
ي. اعداد قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والامان والديمومة وفحص أداء المرخص له وفقا لهذه المعايير واقرار أي قواعد أو معايير أخرى يكون المرخص له مسؤولاً عن إعدادها.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة (6): أنشطة قطاع الغاز
مع مراعاة أحكام المادة (7)، لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط من أنشطة قطاع الغاز إلا بعد حصوله على الرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة التالية:
1. أنشطة تملك وبناء وتطوير و/أو تشغيل المرافق المعدة للاستخدام المشترك للغاز أو للهيدروجين أو لمشتقات الهيدروجين (بحسب الحال):
أ. منظومة النقل بالأنابيب والتخزين.
ب. منظومة التوزيع بالأنابيب والتخزين.
ج. منظومة إعادة التغييز و/أو التسييل والتخزين.
د. منظومة التخزين.
ه. المحطة الرئيسية و/أو المحطة الفرعية والتخزين.
و. منظومة النقل بالأنابيب ذات الاستخدام المزدوج أو المتعدد والتخزين.
ز. منظومة التوزيع بالأنابيب ذات الاستخدام المزدوج أو المتعدد والتخزين.
2.أنشطة تشغيل المرافق المعدة للاستخدام المشترك دون الحق في التملك والانشاء والتطوير.
3.أنشطة تملك وبناء وتطوير و/أو تشغيل المرافق المعدة للاستخدام الذاتي للغاز أو للهيدروجين أو لمشتقات الهيدروجين (بحسب الحال):
أ. منظومة النقل بالأنابيب المعدة للاستخدام الذاتي والتخزين.
ب. منظومة التوزيع بالأنابيب المعدة للاستخدام الذاتي والتخزين.
ج. منظومة النقل بالأنابيب ذات الاستخدام المزدوج أو المتعدد المعدة للاستخدام الذاتي والتخزين.
د. منظومة التوزيع بالأنابيب ذات الاستخدام المزدوج أو المتعدد المعدة للاستخدام الذاتي والتخزين.
ه. منظومة إعادة التغييز و/أو التسييل المعدة للاستخدام الذاتي والتخزين.
و. منظومة التخزين المعدة للاستخدام الذاتي
ز. محطات الانتاج والتخزين.
ح. المحطة الرئيسية و/أو المحطة الفرعية المعدة للاستخدام الذاتي والتخزين.
4.أنشطة خدمات المستفيدين للغاز أو للهيدروجين أو لمشتقات الهيدروجين (بحسب الحال):
أ. رخصة البيع بالجملة (للإنتاج المحلي) لكبار المستهلكين أو للمرخص لهم بالبيع بالتجزئة.
ب.رخصة البيع بالتجزئة باستخدام منظومة التوزيع بالأنابيب.
ج.رخصة التوزيع والبيع بالتجزئة من المحطة الرئيسية (المحطة الأم) ونقلها بغير الأنابيب للمحطة الفرعية (المحطة الابنة) والتخزين.
د.رخصة الاستيراد وتشمل البيع بالجملة لكبار المستهلكين أو للمرخص لهم بالبيع بالتجزئة.
هـ.رخص النقل بغير الأنابيب.
و.رخصة انشاء محطات تزويد المركبات والتخزين.
ز.رخصة تصدير الغاز.
ح.رخصة العبور.
5.يجوز للمجلس تحديد أية أنشطة أخرى تتطلب ترخيصاً باعتبارها أنشطة المرافق المعدة للاستخدام المشترك أو أنشطة المرافق المعدة للاستخدام الذاتي أو أنشطة خدمات المستفيدين وفقاّ لأحكام المادة (7) من هذا القانون، من ضمنها الأنشطة التابعة مثل التسويق وتحصيل الفواتير وأعمال المقاولين لتوصيل الشبكات والصيانة والخدمات اللوجستية.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة (7): تنظيم أنشطة قطاع الغاز
أ-يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس نظام يحدد شروط منح الرخص لأنشطة قطاع الغاز وإجراءات إصدارها والرسوم التي تستوفى لمنح أي منها أو تجديدها أو تعديلها والتنازل عنها وإلغائها وإمكانية اصدار رخص تشمل عدة أنشطة وتنظيم حالات الإخلال والحالات التي تعتبر فيها الرخصة ملغاة حكماً وغيرها.
ب. مع مراعاة الضوابط المحددة في المادة رقم (8) من هذا القانون:
1. يجوز للشخص التقدم للحصول على ترخيص لممارسة أكثر من نشاط من أنشطة قطاع الغاز.
2.يجوز للهيئة إصدار رخصة تشمل أكثر من نشاط من أنشطة قطاع الغاز وفقاً لأحكام هذا القانون.
3. يحدد المجلس سقوف السعات والكميات المسموح بها لكل نشاط على حدة وسقوف السعات والكميات في حال الجمع بين الأنشطة.
ج.مع مراعاة البند (د) من هذه المادة (7)، يحق للوزارة المبادرة بتطوير المرافق المعدة للاستخدام المشترك:
1. من خلال شركات مملوكة للحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء.
2. من خلال طرح عطاءات تنافسية لغايات تطوير المرافق المعدة للاستخدام المشترك واستدراج واستقبال العروض المباشرة بهذا الخصوص وتحديد معايير الحصرية وتوقيع اتفاقيات تطوير المرافق المعدة للاستخدام المشترك.
3. في حال تضمنت شروط العطاء منح حقوق حصرية، يكون على الوزارة تحديد معايير الحصرية بما في ذاك المدة زمنية و/أو الموقع الجغرافي و/أو أية حصرية على السعات او القدرات للمرفق والالتزام بما ورد في البند (د) هذه المادة (7).
4.تقوم الوزارة بتوقيع اتفاقية تطوير للمرافق المعدة للاستخدام المشترك على أن يتم منح الرخصة وفقاً لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة (7).
د. في حال كانت الرخصة تتضمن حصرية، يجب المصادقة عليها بموجب قانون وفقاً لأحكام المادة 117 من الدستور.
هـ. يجب أن تتضمن الرخصة و/او الاتفاقية الأحكام التي تنظم شروط استخدام المرافق والتعرفة المطبقة أو وقف التشغيل أو إعادة التأهيل وملكية تلك المرافق بعد انتهاء الرخصة (بحسب الحال).
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة (8): الفصل والجمع بين انشطة قطاع الغاز
أ. لا يجوز لأي شخص حاصل على رخصة تملك وبناء وتطوير و/أو تشغيل أي مرفق من المرافق المعدة للاستخدام المشترك ممارسة أي نشاط آخر من أنشطة قطاع الغاز (باستثناء الأنشطة المتعلقة بمنظومة إعادة التغييز والتخزين) إلا بعد إنشاء شركة مستقلة قانونياً وإدارياً ومالياً بما يضمن كفاءة التشغيل والحفاظ على حقوق المرخص لهم باستخدام هذا المرفق دون تمييز وذلك مع مراعاة أي خصوصية تتطلبها الشركات المملوكة بالكامل للحكومة.
ب. يجوز الجمع بين أنشطة خدمات المستفيدين شريطة الالتزام بمتطلبات الفصل الوظيفي والمحاسبي على المرخص لهم والتي تتمثل في فصل الإدارة وآليات اتخاذ القرار والحسابات المالية ضمن ذات الشخصية الاعتبارية لضمان الاستقلالية التشغيلية والمالية بين الأنشطة.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة (9): إطار عمل المرافق المعدة للاستخدام المشترك
أ- تقوم الهيئة بإصدار تعليمات تنظيم إطار عمل المرافق المعدة للاستخدام المشترك، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر:
1. ضوابط ومعايير حق استخدام المرافق المعدة للاستخدام المشترك.
2. تحديد اجراءات توزيع السعات المتاحة وأية أمور أخرى تضمن إمكانية استخدام المرخص لهم لتلك المرافق.
3. آلية احتساب تعرفة استخدام المرافق المعدة للاستخدام المشترك وفق لمعايير واضحة.
ب- يلتزم مشغلو المرافق المعدة للاستخدام المشترك:
1.الالتزام بالتعليمات الناظمة لإطار عمل المرافق المعدة للاستخدام المشترك.
2. إعداد كودات التشغيل الخاصة بالمرفق تتضمن معايير التشغيل والأداء والصيانة التي تتماشى مع القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والرخص والممارسات الدولية لاعتمادها من قبل الهيئة.
3. تشغيل تلك المرافق بما يتماشى مع كودات التشغيل ذات العلاقة المعتمدة من الهيئة.
4. تزويد الهيئة بتقارير نصف سنوية حول مدى التزامهم بتطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
5. إجراء تقييم فني ومالي شامل للمرافق المعدة للاستخدام المشترك بعد انتهاء مدة الترخيص، للتأكد من جاهزيتها واستمرارية تشغيلها وفق المعايير المحددة.
ج- حقوق الأراضي المرتبطة بالمرافق المعدة للاستخدام المشترك:
1. يُمنح المرخص له بتملك وإنشاء وتطوير المرفق المعد للاستخدام المشترك الحق في امتلاك الأراضي وأية حقوق ضرورية لتنفيذ، وفي حال رأى الوزير بناء على طلب يقدمه المرخص له أن تملك هذه الأراضي ضروري لمقاصد تلك المرافق بما يحقق المنفعة العامة، فيتم استملاكها وفقاً لأحكام قانون الملكية العقارية المعمول به وعلى نفقة المرخص له ووضع آلية لاستخدامها من قبل المرخص له.
2. تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية ضوابط استخدام حرم الشارع خارج حدود البلديات وامانة عمان من اجل إنشاء وتطوير المرفق المعد للاستخدام المشترك.
3. إذا استدعت الضرورة، يحق لموظفي ومستخدمي ومقاولي المرخص له بتشغيل أو تطوير المرافق المعدة للاستخدام المشترك دخول الأراضي لتنفيذ الأعمال الفنية المرتبطة برخصهم، وعلى الجهات المعنية المختصة تقديم المساعدة اللازمة لهم في هذا الشأن.
4. على الجهات القائمة بتنفيذ الأعمال ضمان سلامة العقارات وشاغليها، مع تقليل أي تأثير سلبي والالتزام التام بمتطلبات سلامة قطاع الغاز وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب هذا القانون.
5. على المرخص له التنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان والمجالس البلدية أو أي جهة أخرى ذات علاقة لضمان تنفيذ تمديد الشبكات والمرافق وفق القوانين المعمول بها.
6. يلتزم ملاك الأراضي أو الحقوق أو العقارات بإنفاذ القرارات المرتبطة بحق دخول المرخص لهم وفقاً للبند ثانياً أعلاه وبتسهيل مرور التوصيلات اللازمة لنقل الغاز فوق العقار أو تحته أو من خلاله والسماح بإجراء الدراسات والتركيبات اللازمة، وتركيب وصيانة التوصيلات وفقاً لأحكام الرخصة.
7.لا تكون الحكومة أو الوزارة مسؤولة عن تأمين حق الدخول للأراضي لأعمال مرتبطة بالمرافق المعدة للاستخدام الذاتي.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة (10): متطلبات التقدم للترخيص
أ. مع مراعاة أحكام نظام ترخيص أنشطة الغاز، يقدم طلب الحصول على الرخصة إلى الهيئة مرفقا بالوثائق والبيانات بعد استيفاء بدل الخدمات المقرر عن تقديم الطلب ودراسته، وفقا لأحكام الأنظمة الصادرة بموجب حكام هذا القانون.
ب. إذا استوفى الطلب جميع الشروط المطلوبة يصدر المجلس موافقته على منح الرخصة بعد دفع المرخص له الرسوم المقررة وفقاً لإطار زمني محدد تعتمده الهيئة، و في حال لم يتم إجابة الطلب المستوفي جميع الشروط خلال (60) يوم من استيفائها فيعتبر الطلب موافقاً عليه ضمناً وذلك بعد دفع المرخص له الرسوم المقررة.
ج. تعد الهيئة سنوياً قائمة بالطلبات المقدمة للحصول على التراخيص وسقف السعات والكميات التي يتم قبولها أو رفضها أو تجديدها أو تعديلها أو الغاؤها تحقيقاً لأعلى معايير الشفافية.
د. يتم نشر القائمة المشار إليها في الفقرة) ج) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم من انتهاء كل سنة وذلك على الموقع الإلكتروني للهيئة أو بأي وسيلة أخرى يحددها المجلس.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة (11): أنشطة قطاع الغاز التي تقع في مناطق تنظيمية خاصة
أ. بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يكون للهيئة اختصاص حصري بتنظيم أنشطة قطاع الغاز والإشراف والرقابة عليها في المملكة بما في ذلك المناطق الجغرافية الخاضعة لقوانين تنظيمية خاصة.
ب. بعد الحصول على ترخيص مزاولة أنشطة قطاع الغاز، يكون على أي مستثمر تقديم طلب للجهات المعنية بهدف إصدار الموافقات والأذونات والتراخيص اللازمة للسماح بمزاولة أنشطة قطاع الغاز وذلك فيما يتعلق بالمتطلبات البيئية والفنية والإنشائية وحماية المصادر الطبيعية والأمنية والصحية وغيرها من الاشتراطات المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.
ج. يكون على الهيئة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، إصدار دليل شامل ومفصل وميسر بشأن الإجراءات التي على أي مستثمر يرغب بتقديم أنشطة قطاع الغاز إتباعها بما في ذلك كل ما يتعلق بتسجيل الأعمال والحصول على الموافقات والأذونات والتراخيص وتحديد المدد الزمنية لكل مرحلة وماهية الرسوم المفروضة حسب القوانين المطبقة والسعي لأن يكون ذلك عبر نافذة استثمارية واحدة تُنشأ لدى الهيئة، على أن يكون ذلك خلال ستة أشهر من نفاذ القانون مع نشر الدليل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة (12): تسعيرة بيع وشراء الغاز
أ.يتم تحديد سعر بيع وشراء الغاز والهيدروجين ومشتقات الهيدروجين من قبل المرخص لهم وفق مبادئ التنافسية والشفافية مع الالتزام باستخدام منهجيات تسعير معتمدة تراعي تكاليف النقل والتوزيع والإنتاج بما يضمن الحفاظ على استدامة السوق في قطاع الغاز وحماية حقوق المستهلكين.
ب. يحظر على أي مرخص له محاولة التحكم بالأسعار أو اصطناع نقص في الغاز أو أداء الخدمات أو محاولات التأثير على قرارات المستهلكين أو المنافسين بطرق غير قانونية، مثل تقديم معلومات مضللة أو فرض شروط تعسفية أو أي فعل آخر يشكل إخلالاً بالمنافسة وفقا لقانون المنافسة النافذ سواءً كان منفرداً أم على شكل تحالفات.
ج.السماح باستخدام المرافق المعدة للاستخدام المشترك دون تمييز بين مستخدمي هذه المرافق وبما يتناسب مع الأسس والشروط المحددة في الرخصة.
د. يحظر على المرخص لهم تبادل أو استخدام المعلومات التجارية الخاصة بالمنافسين بطريقة تخالف مبادئ النزاهة والشفافية في السوق.
هـ. تُنشئ الهيئة آلية واضحة وفعالة لتسوية النزاعات المتعلقة بالتسعير وبيع وشراء الغاز، بما يكفل حماية حقوق الأطراف وتعزيز الثقة في سوق قطاع الغاز.
و. تعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على التأكد من تطبيق أحكام هذه المادة ولها ملاحقة أي مخالفة وفقا للتشريعات النافذة.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة (13): المواصفات القياسية
أ. على الهيئة أن توصي لمؤسسة المواصفات والمقاييس وضع وتبني المواصفات القياسية والقواعد الفنية ومدونات الممارسات العملية والإشراف على تطبيقها بعد اعتمادها لكل نشاط من أنشطة قطاع الغاز.
ب. للهيئة الاستعانة بطرف التفتيش الثالث على أن تحدد مهامهم وطريقة عملهم وكلفهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وعلى ان تكون الكلفة على نفقة المرخص لهم وفقا لقانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية الساري المفعول.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة رقم (14): خطة الطوارئ
أ.على الهيئة بالتعاون مع المرخص لهم إعداد وتقديم خطة الطوارئ الخاصة بقطاع الغاز إلى الوزارة خلال مدة لا تزيد على (180) يوماً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون، على أن تتم مراجعة هذه الخطة وتعديلها في النصف الأول من كل سنة.
ب. تشمل خطة الطوارئ المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الإجراءات المتخذة للتعامل مع أي انقطاع يمكن أن يعترض إمداد الغاز أو أي عوائق أخرى بسبب القوة القاهرة أو الإهمال أو الخطأ أو أي حالة أخرى تقررها الجهات المختصة.
ج. تصدر الهيئة إجراءات تنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بقطاع الغاز بعد إقرارها وتنشرها على الموقع الالكتروني للهيئة.
د. تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الطوارئ تتضمن التدخل المؤقت في حالات الطوارئ المعلن عنها من الجهات المختصة.
هـ. مع مراعاة أحكام المادة (19) الفقرة (ج) من هذا القانون، للوزير اتخاذ الاجراءات الضرورية لتوفير كميات الغاز في حالات الطوارئ أو في حالات انقطاع توريد الغاز، على أن يتم الاتفاق مع المرخص له على جدول زمني لتعويض الكميات المسحوبة من المرخص له تبعاً لأحكام هذه المادة.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة (15): المسؤولية المدنية للمرخص له
أ. يعتبر ائتلاف الشركات الحاصل على التصريح أو الرخصة مسؤولاً بالتضامن والتكافل عن أي أضرار قام بها أي من أعضاء الائتلاف مع مراعاة أحكام اتفاقيات بيع وشراء الغاز أو مشتقات الهيدروجين.
ب. يكون المرخص له مسؤولاً عن أي حادث أو ضرر ترتب عليه تسرب أو عن أي اضرار تلحق بالسلامة العامة والبيئة والصحة ولا يحول ذلك دون مطالبة المسؤول المباشر بالتعويض وذلك مع مراعاة أحكام اتفاقيات بيع وشراء الغاز أو مشتقات الهيدروجين.
ج. يكون المرخص له مسؤولاً عن الغاز وجودته الذي يتعامل به أو يبيعه إلى المستهلك، ولا يحول ذلك دون طلب التعويض من المتسبب الفعلي في التأثير السلبي في تغير جودته، أو تلوثه أو الإضرار بالمستهلك أو أي تلاعب بأجهزة القياس.
د. على المرخص له بتشغيل وإدارة أي من المرافق المعدة للاستخدام المشترك أو أي مرافق أخرى مرتبطة بأي من الأنشطة الحصول على وثيقة تأمين تغطي مسؤوليته المدنية عن الأضرار الناتجة عن إدارته.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة (16): الأعمال الانشائية بالقرب من منشآت ومرافق القطاع
أ.مع مراعاة ما نص علية قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) سنة 1966 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، على أي شخص يرغب بالحصول على رخصة انشاءات لتنفيذ مشروع يقع ضمن مسافة (200) متر من منشآت ومرافق القطاع ، تقديم طلب للهيئة للحصول على موافقتها يتضمن تفاصيل المشروع المنوي انشائه بالقرب من منشآت ومرافق القطاع.
1. تقوم الهيئة بتقييم الطلب وتصدر قرارها خلال (60) يوم من تقديم الطلب، و في حال لم يتم إجابة الطلب المستوفي جميع الشروط خلال (90) يوم من استيفائها فيعتبر الطلب موافقاً عليه ضمناً.
2. على مقدم الطلب في حال موافقة الهيئة ارفاق قرار الموافقة بالطلب المقدم إلى الجهة المعنية ذات العلاقة كجزء من اجراءات طلب الحصول على رخصة الانشاءات.
3. تتولى الهيئة التنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة لغايات التقيد بأحكام هذه المادة من قبل الأشخاص الراغبين بالحصول على رخصة الانشاءات للمشاريع منوي تنفيذها بالقرب من منشآت ومرافق القطاع التي تنطبق عليها احكام هذا القانون.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة (17): العبث والتعدي على منشآت ومرافق القطاع
أ. يحظر على أي شخص أو جهة القيام بأي من الأفعال التالية:
1. العبث أو التعدي على منشآت ومرافق القطاع أو أي من المعدات المرتبطة بها سواء كان عملاً متعمداً او ناتجاً عن إهمال.
2. العبث أو التعدي أو القيام بأي عمل يؤدي إلى استهلاك غير مشروع للغاز أو مشتقات الهيدروجين يؤثر بأي شكل من الأشكال على الكميات المستهلكة أو على كفاءة تشغيل منشئات ومرافق القطاع.
3. العبث أو التعدي أو القيام بأي عمل يؤثر على دقة أجهزة القياس أو قراءاتها أو يعطلها بشكل كلي أو جزئي.
4. استخدام الغاز بطريقة غير مشروعة.
5. منع أو تعطيل موظفي الهيئة او المرخص له او طرف التفتيش الثالث من أداء مهامهم أو ما يلزم من اجراءات لأداء مهامهم المنصوص عليها في هذا القانون أو في العقود المبرمة (مثل عقود التشغيل أو الصيانة أو التركيب).
6. أي اعمال من شأنها المساس بالسلامة العامة لمنشآت ومرافق القطاع وتشكل تهديدا للصحة والسلامة العامة والامن المجتمعي والسلامة البيئية.
ب. على المرخص له اتخاذ التدابير التالية عند اكتشاف أي مخالفة او أي من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة:
1. وقف الخدمة مؤقتًا عن المستهلك المخالف إلى حين إزالة المخالفة وسداد المستحقات.
2. إصدار فاتورة تصحيحية تتضمن قيمة الغاز ومشتقات الهيدروجين المستهلك بصورة غير قانونية.
3. إحالة المخالفة إلى الجهات القضائية المختصة.
4. أي تدابير احترازية أخرى بموافقة الهيئة على ان تصدر الهيئة تعليمات توضح هذه التدابير واجراءاتها وشروط اتخاذها والموافقة عليها.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة (18): مخالفات وعقوبات المرخص له
أ. إذا ارتكب المرخص له أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو الانظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه أو شروط الرخصة:
1. فيتم إنذاره بوجوب تصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الانذار ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من المجلس.
2. في حال عدم الالتزام بنص الفقرة (1) أعلاه تفرض غرامة عن كل يوم تأخير لتنفيذ ما ورد في الإنذار خلال المدة المحددة فيه ويتم تحديد مقدار هذه الغرامات بموجب نظام ترخيص أنشطة الغاز الطبيعي ونظام ترخيص أنشطة الهيدروجين ونظام ترخيص أنشطة أنواع الغاز الأخرى (بحسب الحال).
3. إذا انقضت المدة المحددة في الإنذار دون تصويب المخالفة للمجلس اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها هذا القانون بما فيها تعليق الرخصة أو إلغاء أي منهما وإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة.
4. إذا أصدرت الهيئة قرارها بإلغاء أي رخصة أو تصريح تم منح أي منهما وفقا لأحكام هذا القانون فلا يجوز التقدم بطلب للحصول مجددا على رخصة أو تصريح تابع لها قبل مرور ثمانية عشرة شهراً على الأقل على قرار الإلغاء.
5. لا يجوز لأي شخص الغيت رخصته أو التصريح التابع لها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه المطالبة بأي تعويض أو باسترداد أي رسوم دفعت للحصول على الرخصة أو التصريح التابع لها أو تجديد أي منهما أو لأي سبب آخر.
ب.للرئيس تكليف أي من موظفي الهيئة للقيام بأعمال تحري المخالفات المرتكبة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو قرارات المجلس أو الرخص عنه ويعتبر موظفو الهيئة المفوضون بهذا الخصوص من رجال الضابطة العدلية ويعمل بالضبوط المنظمة من قبلهم إلى أن يثبت عكسها، وعلى السلطات المعنية المختصة تقديم المساعدة لهم للقيام بأعمال التحري والضبط.
ج. تتولى الهيئة إزالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون على نفقة المخالف.
د. دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية:
1. رفض تقديم أي معلومات أو وثائق تطلبها الهيئة تتعلق بالعمليات والمنشآت المتعلقة بأنشطة الغاز وفقاً الأحكام هذا القانون.
2. لم يسمح للمفتشين أو لموظفي الهيئة المفوضين بدخول أي عقار أو مركبة أو سفينة أو عرقل أعمال أي منهم أو لم يسمح لهم بالاطلاع على الملفات أو الحسابات أو أي سجلات أخرى.
3.لم يلتزم بأي طلب أو إنذار صادر عن الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.
هـ. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية:
1. قام بأعمال إنشائية أو تشغيلية تتعلق بسلسلة التزويد أو أجرى تعديلات جوهرية على أي منها دون تصريح أو ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
2. قدم أي وثائق أو معلومات غير صحيحة أو مضللة إلى الهيئة.
3. أشاع أي معلومات تعتبرها الهيئة سرية أو نشرها أو كشف عنها، سواء أكان من موظفي الهيئة أم المرخص له.
و. لا يحول تطبيق أحكام هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.
ز. تضاعف الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون في حال تكرار المخالفة.
ح. يُلزم كل من ثبت قيامه بالعبث بمنشآت ومرافق القطاع بدفع تعويض مالي يعادل:
1. قيمة الأضرار الناجمة عن العبث، بما في ذلك تكاليف الإصلاح أو الاستبدال.
2.قيمة الغاز ومشتقات الهيدروجين المستهلك بصورة غير قانونية، وفقًا للتقدير الفني للمرخص له.
ط. تتحمل الجهة او الشخص الذي تسبب بتعطيل او توقف أو فقدان الخدمة لأي مشترك آخر التكاليف المترتبة على إعادة الخدمة والأضرار التي تسبب بها.
ي. يعاقب كل من ثبتت ادانته بأحد الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، أو بغرامة مالية لا تقل عن (500 دينار أردني) ولا تزيد عن (5,000 دينار أردني)، أو بكلتا العقوبتين.
ك. تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ي) أعلاه على الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة من هذا القانون إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة (19): أحكام عامة
أ. لا يجوز تملك أو انشاء منظومة نقل بالأنابيب ينتج عنها نقاط ربط وتوصيل جديدة مع الدول المجاورة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
ب. أي رخص للاستيراد أو التصدير أو العبور تتطلب موافقة مجلس الوزراء.
ج. على الوزارة تحديد الأولويات في استعمال المرافق المعدة للاستخدام المشترك والتوريد والتزويد للغاز.
د. تلتزم الهيئة بتضمين رخص المرافق المعدة للاستخدام المشترك نصاً يلزم المرخص له بأولويات الاستخدام التي تحددها الوزارة وفقاً لهذه المادة (19) فقرة (ج) وأية شروط تنظيمية أخرى للحفاظ على أمن التزود بالطاقة في المملكة.
هـ. يحق المرخص لهم بأنشطة خدمات المستفيدين باستخدام المرافق المعدة للاستخدام المشترك بموجب أسس وشروط محددة في الرخصة تكفل العدالة والتنافسية وعدم التمييز بين المرخص لهم وفقاً للمعايير والضوابط المبينة في تعليمات تنظيم إطار عمل المرافق المعدة للاستخدام المشترك.
و. للهيئة وبالتنسيق مع الوزارة، وضع مشاريع الأنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون لرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
ز. للهيئة إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ح. يلتزم المرخص له بتحقيق المعايير والمواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة في المملكة.
ط. للمجلس أن يحدد مدة الرخصة.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة (20): صلاحية إصدار الأنظمة
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة (21): الإلغاءات
تلغى كافة الأحكام المتعلقة بالغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال الواردة في قانون المشتقات البترولية رقم 11 لعام 2018 على أن تبقى الأحكام المتعلقة بالغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي المضغوط والواردة في الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه لحين صدور الأنظمة والتعليمات المنصوص عليها في هذا القانون.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة (22) :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
0
|
لا يوجد بنود
|