لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

نظام التنظيم الإداري لمعهد الإدارة العامة

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : عامة
  1. موضوع الاستشارة

  2. ابرز التعليقات

  3. المواد والبنود

  4. أنشطة المشروع

الاستشارة مغلقة, لا يمكن التعليق بعد الان!

المادة:

المادة1- يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لمعهد الإدارة العامة لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - المعهد : معهد الإدارة العامة. المجلس : مجلس أمناء المعهد. الرئيس : رئيس المجلس. المدير العام : مدير عام المعهد.
0

المادة:

المادة3- يتكون الهيكل التنظيمي للمعهد من:- أ-المجلس. ب-الرئيس. ج-المدير العام. د- المديريات التالية:- 1- مديرية التدريب وبناء القدرات. 2- مديرية المعلومات والتخطيط والدراسات. 3- مركز القيادات الحكومية. 4- مديرية الشراكات وتطوير الأعمال. 5- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. 6- مديرية الدعم اللوجستي. هـ- الفروع. و- الوحدات والمكاتب التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الشؤون القانونية. 3- وحدة الاتصال والترويج. 4- مكتب المدير العام.
0

المادة:

المادة4-أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. 2- الوحدات والمكاتب المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. 3- الفروع.
0

المادة:

المادة5- أ-تشكل في المعهد لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من هذا النظام. ب-يعين رئيس اللجنة نائباً له من أعضاء اللجنة. ج-تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية، وترفع توصياتها للرئيس أو للمجلس حسب مقتضى الحال لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:- 1- الخطط والبرامج والأنشطة اللازمة لتنفيذ مهام المعهد وتقييمها. 2- مشروع الموازنة السنوية والتقارير السنوية للمعهد وجدول تشكيلات الوظائف. 3- الصعوبات التي تعترض سير العمل في المعهد واقتراح الحلول لها. 4- مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المعهد. 5- أي أمور أخرى يحيلها الرئيس اليها. د-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. هـ- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل المعهد أو خارجه لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. و- يسمي رئيس اللجنة أحد موظفي المعهد أمين سر للجنة يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
0

المادة:

المادة6- للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المعهد من القيام بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ توصياتها أو قراراتها.
0

المادة:

المادة7- يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: - أ- تحديد مهام الوحدات التنظيمية في المعهد ومسؤولياتها. ب-إجراءات العمل وأسـاليب الاتصـال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المعهد.
0

الاستشارة مغلقة, لا يمكن التعليق بعد الان!

الاستشارة مغلقة, لا يمكن التعليق بعد الان!

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية