لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة
موضوع الاستشارة
ابرز التعليقات
المواد والبنود
أنشطة المشروع
المادة:
المادة1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الجمعية الأردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها لسنة 2025) ويقرأ مع نظام الجمعية الأردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها رقم (38) لسنة 2002 المشار إليه بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة2-أ- تعدل المادة (2) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بإلغاء المعنى المخصص لتعريف (العضو) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:-
العضو: (الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على الموافقة وفقاً لأحكام نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها).
ثانياً: باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:-
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون أينما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة3- يعدل نص الفقرة (أ) من المادة (6) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (رخصة ممارسة المهنة) والاستعاضة عنها بعبارة (الموافقة الممنوحة له).
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة4- يعدل نص الفقرة (ب) من المادة (9) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (الرئيس و) الواردة فيها.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة5- تعدل المادة (14) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء عبارة (رئيس وثمانية) الواردة في مطلع الفقرة (أ) والاستعاضة عنها بكلمة (تسعة).
ثانياً: بإلغاء كلمة (خمسة) الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) والاستعاضة عنها بكلمة (ستة).
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة6-يلغى نص المادة (15) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 15-
يشترط في طالب الترشيح لعضوية المجلس أن يكون-:
أ-أردني الجنسية.
ب-أكمل الثلاثين من عمره.
ج- مارس المهنة مدة لا تقل عن سبع سنوات.
د- مسدداً للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه للوزارة وللجمعية.
هـ-حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة أو بعقوبة ناشئة عن مخالفة لأحكام قانون السياحة أو بالإفلاس الاحتيالي ما لم يرد اليه اعتباره.
و-غير صادر بحقه عقوبة من الوزارة في السنتين السابقتين للترشح.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة7- يعدل نص الفقرة (أ) من المادة (16) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (لمركز الرئيس و) الواردة فيه.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة8-تعدل المادة (17) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولاً: يعدل نص الفقرة (أ) منها بإلغاء عبارة (الريس و) الواردة فيه.
ثانياً: يعدل نص الفقرة (ج) منها بإلغاء عبارة (الرئيس و) الواردة فيه.ئ
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة9- تعدل المادة (18) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولاً: يعدل نص الفقرة (أ) منها بإلغاء عبارة (بمركز الرئيس او عضوية) الواردة فيه والاستعاضة عنها بكلمة (بعضوية).
ثانياً: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها.
ثالثاً: يعدل نص الفقرة (ج) منها بإلغاء عبارة (إذا لم يتقدم إلى مركز الرئيس إلا مرشح واحد اعتبر هذا المرشح فائزا بالتزكية، وإذا لم يتقدم الى عضوية المجلس إلا ثمانية) الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة (إذا لم يتقدم الى عضوية المجلس إلا تسعة)، وبإعادة ترقيم الفقرة (ج) لتصبح (ب) منها.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة10-تعدل المادة (19) من النظام الأصلي على النحو التالي: -
أولاً: بإضافة عبارة (رئيساً و) بعد كلمة (يعقده).
ثانياً: باعتبار ما جاء فيها الفقرة (أ) وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي: -
ب-لا يجوز إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين إلا بعد انقضاء دورة كاملة.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة11-يلغى نص البند (4) من الفقرة (ب) من المادة (21) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
4- إذا ألغيت الموافقة الممنوحة له.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة12-يعدل نص الفقرة (ج) من المادة (23) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (بمن فيهم الرئيس) أينما وردت فيها.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة13-تعدل المادة (25) من النظام الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بإلغاء الفقرة (أ) منها.
ثانياً: بإلغاء الترقيم (ج) الوارد في الفقرة (ب) منها، والاستعاضة عنه بالترقيم (ب).
ثالثاً: بإعادة ترقيم الفقرات (ب) (ج) منها لتصبح (أ) (ب) على التوالي.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة14-يلغى نص المادة (28) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 28-
أ-تستوفي الجمعية رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وفقاً للجدول أدناه، ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم:-
الأعضاء رسم الانتساب لأول مرة بالدينار رسم الاشتراك السنوي بالدينار
متجر فئة (أ) 500 500
متجر فئة (ب) 350 200
متجر فئة (ج) 350 80
متجر فئة الأسواق الشعبية 300 50
الحرفي /الصانع /المشغل 40 25
ب- يخفض رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في الفقرة (أ) بنسبة(25%) لمالك المتجر من فئة الأسواق الشعبية إذا كانت سيدة أو من الأشخاص ذوي الإعاقات دون الشريك فيه، ويعفى منه الحرفيون والصنّاع من السيدات والأشخاص ذوي الإعاقات.
ج-تستوفي الجمعية مبلغاً إضافياً بنسبة (5%) من رسم الاشتراك السنوي عن كل شهر أو أي جزء منه ممن تخلف عن دفع الرسوم في موعدها المقرر بموجب أحكام هذا النظام.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة15-يلغى نص المادة (32) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 32-
يستمر المجلس القائم عند نفاذ أحكام هذا النظام بإدارة شؤون الجمعية إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد وفقاً لأحكام هذا النظام.
0
|
لا يوجد بنود
|