لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : عامة
  1. موضوع الاستشارة

  2. ابرز التعليقات

  3. المواد والبنود

  4. أنشطة المشروع

الاستشارة مغلقة, لا يمكن التعليق بعد الان!

المادة:

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة 2- أ- يكون للكلمـات والعبارات التاليـة حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون السياحة. الوزارة : وزارة السياحة والآثار. الوزير : وزير السياحة والآثار. الصندوق : صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي المنشأ بمقتضى أحكام القانون. اللجنة : لجنة إدارة الصندوق المُشَكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. المدير : مدير وحدة إدارة الصندوق. المستفيد : الشركة او المؤسسة الحاصلة على الموافقة لممارسة مهنة أو نشاط سياحي أو الجمعيات المُرخصة وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة أو الأدلاء السياحيون الحاصلون على الموافقة أو الأفراد من أبناء المجتمعات المحلية. البرامج الخاصة للصندوق : برامج الدعم والتنمية والتمكين والتدريب والتطوير والحماية من الأزمات التي يواجهها القطاع السياحي. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
0

المادة:

المادة 3- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي) ويهدف إلى ما يلي: (أ) تقديم التسهيلات والدعم لتحفيز وزيادة الاستثمار في القطاع السياحي. (ب) مواجهة المخاطر والأزمات التي يتعرض لها القطاع السياحي والحد من آثارها بما يضمن استدامة عمل القطاع السياحي وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. (ج) دعم المبادرات المُقدمة من المُستفيدين التي من شأنها تطوير الإمكانيات المهنية والفنية اللازمة لتعزيز القطاع السياحي. (د) دعم البرامج الخاصة التي تساهم في تمكين المجتمعات المحلية والمرأة والشباب لتعزيز مشاركتها في القطاع السياحي. (ه) تطوير الخدمات المقدمة للسياح.
0

المادة:

المادة 4- أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: 1. ما يرصد له في موازنة الوزارة. 2. المساعدات والهبات والمنح والتبرعات وأي موارد أخرى ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني. ب-تودع أموال الصندوق في حساب خاص لدى البنك المركزي الأردني.
0

المادة:

المادة 5- تحدد أوجه الإنفاق من أموال الصندوق بما يلي: (أ) تقديم التمويل والدعم المالي للمشاريع والأنشطة الريادية في القطاع السياحي وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية. (ب) معالجة المخاطر والأزمات التي قد يتعرض لها القطاع السياحي من خلال البرامج الخاصة للصندوق. (ج) تدريب وتأهيل القوى البشرية والإمكانات الفنية اللازمة لرفع مستوى الأداء والكفاية في أعمال المهن والأنشطة السياحية بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات والهيئات المحلية والدولية المختصة. (د) تطوير المنتجات السياحية وتعزيز قدرتها التنافسية، ودعم المبادرات المحلية المتعلقة بتمكين المجتمعات المحلية والمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.
0

المادة:

المادة 6- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- أمين عام الوزارة نائباً للرئيس. 2- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي أو من يفوضه. 3- مدير عام هيئة تنشيط السياحة أو من يفوضه. 4- مدير عام دائرة الموازنة العامة أو من يفوضه. 5- مدير الوحدة أميناً للسر يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقيودها وسجلاتها وتدوين قراراتها ومتابعة تنفيذها. 6- ثلاثة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والعاملين في القطاع السياحي يتم تعيينهم بقرار من الوزير لمدة سنتين، ويجوز تغيير أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. ب‌- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة واحدة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أكثرية أعضائها على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. ج- للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.
0

المادة:

المادة 7- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: (‌أ) رسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الاستراتجيات والخطط والبرامج الخاصة به. (‌ب) تحديد أولويات الصرف من أموال الصندوق وإصدار الموافقات اللازمة لها وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. (‌ج) تحديد المفوضين بالتوقيع على الحساب البنكي الخاص بالصندوق لدى البنك المركزي. (‌د) إقرار مشروع موازنة الصندوق ونشرها على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة. (‌ه) اعتماد التقارير المقدمة من المدير والمتعلقة بالصندوق ومصادر التمويل وأوجه الإنفاق منه. (‌و) تشكيل لجان فرعية متخصصة لمساعدة اللجنة بالقيام بمهامها وتقديم توصياتها الى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. (‌ز) تكليف مدقق خارجي لمراجعة وتدقيق الحسابات المالية الخاصة بالصندوق. ح- أي أمور أخرى ذوات علاقة بعمل الصندوق والبرامج الخاصة به.
0

المادة:

المادة 8- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية: (أ) تنفيذ السياسة العامة والبرامج والخطط التي تضعها اللجنة. (ب) إعداد المعاملات المالية والمحاسبية المتعلقة بالصندوق. (ج) تنظيم حسابات الصندوق وسجلاته وسائر معاملاته المالية وفقا لأحكام النظام المالي النافذ. (د) إعداد الموازنة السنوية للصندوق وبياناته المالية الختامية المصادق عليها من المدقق الخارجي ورفعهما إلى اللجنة لإقرارهما. (ه) تقديم تقرير مالي مفصل عن الصندوق إلى اللجنة نهاية كل سنة مالية أو كلما طلب منه ذلك. (و) تقديم تقارير دورية للجنة تتعلق بالصندوق ومصادر التمويل وأوجه الإنفاق منه. (ز) أي مهام أو صلاحيات أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.
0

المادة:

المادة 9- للمستفيد التقدم بطلب للوزارة للاستفادة من البرامج الخاصة للصندوق مع الوثائق المطلوبة خلال المدة التي تحددها اللجنة وذلك بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
0

المادة:

المادة 10- أ- تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب-يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة ولوحدة الرقابة الداخلية في الوزارة.
0

المادة:

المادة 11- أ- يتمتع الصندوق بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارة. (ب) تعتبر أموال الصندوق وحقوقه لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة النافذ. (ج) تطبق أحكام النظام المالي النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه على إجراءات الصرف من الصندوق
0

المادة:

المادة 12- في حال تصفية الصندوق لأي سبب من الأسباب تؤول جميع أمواله وموجوداته للخزينة العامة.
0

المادة:

المادة 13- أ- تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير. ب- تحدد مكافأة أي لجنة أخرى تشكل بموجب أحكام هذا النظام بقرار من الوزير.
0

المادة:

المادة 14- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
0

الاستشارة مغلقة, لا يمكن التعليق بعد الان!

الاستشارة مغلقة, لا يمكن التعليق بعد الان!

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية