لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة
موضوع الاستشارة
ابرز التعليقات
المواد والبنود
أنشطة المشروع
المادة:
المادة 1- يسمى هذ القانون ( قانون معدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2026) ويقرا مع القانون رقم (20) لسنة 2021 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرا عليه من تعديل ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 2- تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإضافة تعاريف (استرداد الأصول) و (الممتلكات الجرمية) و (الغير حسن النية) و (مخاطر تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل) و (الترتيبات القانونيــــة) و (الصناديق الاستئمانية) و (المنظمات غير الهادفة للربح) و (الجهات الاشرافية والرقابية على المنظمات غير الهادفة للربح المسؤولة عن منع مخاطر تمويل الارهاب) اليها بالنصوص التالية:-
استرداد الأصول : الإجراءات المتعلقة بتحديد وتتبع وتقييم وحجز وتجميد ومصادرة الممتلكات الجرمية والممتلكات ذات القيمة المكافئة لها وتنفيذ القرارات المترتبة على ذلك بما يشمل أي إجراءات تهدف الى إدارة هذه الممتلكات والتصرف فيها أو إعادتها أو اقتسامها مع أصحاب الحقوق فيها.
الممتلكات الجرمية : تشمل الممتلكات الجرمية ما يلي:
أ. متحصلات جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية بما يشمل الإيرادات والمنافع الناتجة عن هذه المتحصلات.
ب. الوسائط المستخدمة أو المنوي استخدامها في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية.
ج. الأموال محل غسل الأموال.
د. الاموال المستخدمة أو المراد استخدامها أو المخصصة لاستخدامها لتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية.
هـ. المتحصلات الناتجة من جريمة تمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية.
و. أي من المتحصلات والوسائط والأموال الواردة في الفقرات من (أ) الى (هـ) اذا كانت مملوكة أو بحوزة الغير دون المساس بحقوق الغير حسني النية.
الغير حسن النية : الطرف الذي لا يعلم بأن الممتلكات المملوكة له أو الموجودة بحوزته هي ممتلكات جرمية.
مخاطر تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل : الانتهاك المحتمل وعدم التنفيذ أو التهرب من الالتزامات الخاصة المتعلقة بتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المنصوص عليها في هذا القانون.
الترتيبات القانونيــــة : العلاقة التي تنشأ بموجـب عـقـد بـين طرفين أو أكثر ولا ينتج عنها قيام شخصية اعتبارية كالصناديق الاستئمانية أو أي ترتيب مشابه.
الصناديق الاستئمانية : علاقة قانونية بموجبها يضع الموصي الأموال تحت سيطرة الوصي لمصلحة مستفيد أو لغرض معين وتعد أموالاً مستقلة عن أملاك الوصي ويبقى الحق في الأموال باسم الوصي أو باسم شخص آخر نيابة عنه.
المنظمات غير الهادفة للربح : شخص اعتباري أو ترتيب أو منظمة تعمل بشكل أساسي على جمع أو صرف الأموال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو أي من الأغراض التي تدخل ضمن أعمال الخير.
الجهات الاشرافية والرقابية على المنظمات غير الهادفة للربح المسؤولة عن منع مخاطر تمويل الارهاب : سجل الجمعيات بالنسبة لكافة الجمعيات المسجلة فيه ودائرة مراقبة الشركات بالنسبة للشركات التي لا تهدف لتحقيق الربح، وبالنسبة للأنواع الأخرى من المنظمات غير الهادفة للربح أي جهة أخرى تسند لها مهام الاشراف والرقابة على هذه المنظمات بموجب التشريعات أو القرارات ذات العلاقة.
ثانياً: بإضافة عبارة (ومزودي خدمات الأصول الافتراضية) الى آخر تعريف الجهات المبلغة.
ثالثاً: بإلغاء تعريف (إجراءات العناية الواجبة) والاستعاضة عنه بالتعريف التالي:-
تدابير العناية الواجبة : عملية التعرف والتحقق من معلومات العميل والمستفيد الحقيقي وطبيعة عمله والغرض من علاقة العمل وهيكل الملكية والسيطرة عليه، وبشكل يمكن الجهات المبلغة من تقييم مدى تعرضها للمخاطر.
رابعاً: بإضافة عبارة (أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية) الى آخر تعريف (العميل).
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 3- يعدل البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (3) من القانون الأصلي بإلغائه والاستعاضة عنه بالنص الاتي:-
1- كل من يعلم أو كانت هناك دلائل وقرائن كافية على علمه بأن الأموال كلها أو بعضها متحصلات جريمة اصلية وسواء ارتكب الجريمة الاصلية ام لا وذلك في حال قيامه عمداً بارتكاب أي من الأفعال التالية:-
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 4- تعدل المادة (5) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإضافة الفقرات (م-ف) اليها بالنصوص التالية:-
م- أمين عام المجلس القضائي.
ن- نائب عام عمان .
س- النائب العام لدى محكمة أمن الدولة.
ع- رئيس أو مفوض من مجلس مفوضين هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
ف- مدير إدارة الأمن الوقائي.
ثانياً: بإضافة عبارة (أمينا عاما للجنة) الى آخر الفقرة (ل).
ثالثاً: بإعادة ترقيم الفقرة (م) منها لتصبح الفقرة (ص).
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 5- تعدل المادة (6) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء نص البند (1) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
1- رسم السياسة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل وتطوير الاستراتيجيات ومراجعتها بانتظام واعتماد الخطط اللازمة لتنفيذها في ضوء المخاطر المحددة في المملكة ومتابعة الجهات المسؤولة عن تنفيذها.
ثانياً: بإلغاء عبارة (المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية) الواردة في البند (4) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الجهات المبلغة).
ثالثاً: بإضافة البند (13) الى الفقرة (أ) بالنص التالي:
13- التوصية للجهات المختصة بخصوص أي إجراءات لازمة لخفض مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك التنسيب لمجلس الوزراء حصر الدفع الإلكتروني لبعض السلع والخدمات أو لإقرار الحد الأعلى للقيم التي يجوز دفعها نقدا مقابل السلع والخدمات والمعاملات.
رابعاً: بإضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي:
د- يجوز للجنة أن تفوض أي من صلاحياتها لرئيسها على أن يكون التفويض خطي ومحدداً.
خامساُ: بإضافة الفقرة (هـ) اليها بالنص التالي:
هـ- يتولى أمين عام اللجنة مهام الاشراف على تنفيذ قراراتها والاشراف على أمانة سرها، وعلى أعمال اللجان المشكلة بموجب نظام عمل اللجنة.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 6- تعدل المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
أ- تنشأ وحدة تسمى (وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب) تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وترتبط بالمحافظ ولها بهذه الصفة الحق في التملك والتصرف والتعاقد والتقاضي.
ثانياً: بإضافة الفقرة (و) اليها بالنص التالي:
و- يطبق نظام المستخدمين في البنك المركزي المعمول به على الوظائف الخدمية المساندة والمحددة في النظام.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 7- تعدل المادة (8) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
ج- تعفى الوحدة من كافة الضرائب والرسوم الحكومية بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات ورسوم طوابع الواردات.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 8- تعدل المادة (9) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء عبارة (وفقا لما تحدده الجهات المختصة) الواردة في آخر الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (وامكانية الوصول لقواعد البيانات الخاصة بهذه المعلومات لدى الجهات المختصة بموجب مذكرات تفاهم ووفق قواعد حوكمة وضوابط لأمن المعلومات والصلاحيات يتفق عليها لهذه الغاية).
ثانياً: بإضافة الفقرة (ي) اليها بالنص التالي:
ي- تمثيل اللجنة الوطنية وتنفيذ سياساتها على المستويين المحلي والدولي.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 9- يلغى نص المادة (10) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 10-
للوحدة ان تلزم الجهات المبلغة بأن توقف جميع الإجراءات والمعاملات الجارية على العملية التي تم الإخطار او التبليغ عنها أو ورد بحقها طلب من جهة نظيرة وفقاً لأحكام هذا القانون لمدة لا تزيد على خمسة أيام عمل ويجوز تمديدها لمدة مماثلة إذا استدعت الحاجة ذلك، وللوحدة أن تطلب من الوحدات النظيرة أو من لها ذات الاختصاص في الدول الأخرى القيام بهذا الاجراء.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 10- تعدل المادة (14) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإضافة البند (3) الى الفقرة (أ) بالنص التالي:
3- مزودي خدمات الأصول الافتراضية
ثانياً: بإضافة العبارة التالية الى البند (خامسا) من الفقرة (أ):
- أنشطة الأصول الافتراضية المرخصة أو المنظمة في المملكة.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 11- تعدل المادة (15) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإضافة عبارة (وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل) بعد عبارة (وتمويل الإرهاب) الواردة في الفقرة (أ) منها.
ثانياً: بإضافة العبارة التالية الى آخر الفقرة (ب) منها:
(ونتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل وانتشار أسلحة الدمار الشامل، على ان تتم الموافقة على هذه السياسات والضوابط والإجراءات من الإدارة العليا وأن يتم الاشراف على تنفيذها وتعزيزها عند الحاجة)
ثالثاً: بإضافة الفقرتين (ط) و(ي) اليها بالنصين التاليين:
ط- اذا كانت نتائج التقييم الوطني لمخاطر تمويل الارهاب أو تمويل انتشار التسلح والتقييم الذاتي للجهات المبلغة بتصنيف منخفض فإن ذلك يتطلب تطبيق تدابير تتناسب مع مستوى المخاطر و الاستمرار بالالتزام بتطبيق متطلبات قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالارهاب وتمويل الارهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وفق أحكام هذا القانون.
ي- تقوم الجهات الرقابية والاشرافية بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل الواردة في هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه، و يجوز للجنة بالتنسيق مع الجهات الرقابية اصدار تعليمات موحدة لكافة الجهات المبلغة أو لقطاعات معينة على أن تراعي هذه التعليمات طبيعة كل جهة.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 12- تعدل المادة (16) من القانون الأصلي بالغاء عبارة (ولها في ذلك اخطار الوحدة) الواردة في آخر الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (وعليها النظر في إخطار الوحدة).
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 13- تعدل المادة (19) من القانون الأصلي بالغاء عبارة (او بين المؤسسات المالية ضمن المجموعة المالية الواحدة والجهات المخولة قانونا بالاطلاع على تلك المعلومات) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (او بين الجهات المبلغة ضمن المجموعة الواحدة والجهات المخولة قانونا بالاطلاع على تلك المعلومات).
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 14- تعدل المادة (21) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإضافة عبارة (أو قرارات أو أدلة ارشادية) بعد عبارة (بمقتضى تعليمات) الواردة في الفقرة (أ) منها.
ثانياً: بإلغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
ج- تبني وتطبيق التدابير اللازمة لمنع المحكوم عليهم بجناية أو بجنحة متعلقة بمخالفة احكام هذا القانون أو شركائهم من تملك حصص مسيطرة في الجهات المبلغة او ان يكونوا من المستفيدين الحقيقيين من هذه الحصص او يتولوا اي وظيفة من وظائف الادارة العليا فيها، والتحقق من شروط الكفاءة و الملاءمة لهم ومصادر أموالهم واي معلومات أخرى لازمة للتحقق من النزاهة المالية والمهنية.
ثالثاً: بإلغاء نص الفقرة (و) منها.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 15- تعدل المادة (22) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإضافة البند (3) الى الفقرة (أ) منها بالنص التالي:
3- تلقي المعلومات ونتائج التحليل الواردة من الوحدة ومتابعتها وجمع الاستدلالات المتعلقة بها وتقديم التغذية العكسية للوحدة ويجوز الاستناد الى نتائج التحليل الصادرة عن الوحدة ضمن إجراءات التحقيق وفقا للتشريعات النافذة وللمحكمة اذا ارتأت ذلك طلب الإيضاحات الفنية المتعلقة بنتائج التحليل من خلال معد التقرير ذي العلاقة من خلال استخدام تقنيات الاتصال الحديثة مع عدم الاخلال بحق الدفاع أو طلب الحضور الشخصي اذا لزم الأمر.
ثانياً: بإلغاء عبارة (وفق تعليمات تصدرها اللجنة) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (لدى الجهات المختصة).
ثالثاً: باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:
ج- تتخذ الوحدة الإجراءات اللازمة لحماية المعلومات وطرق الحصول عليها والإفصاح عن هوية الجهات المبلغة إذا تطلب الأمر ذلك.)
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 16- يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (22 مكرر) اليه بالنص التالي:
المادة 22 مكرر-
أ- تحدد شروط ومتطلبات الشفافية الخاصة بالصناديق الاستئمانية والترتيبات القانونية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على أن يحدد النظام التزامات الصناديق الاستئمانية والأوصياء والجهة المسؤولة عن متابعة الالتزام.
ب- يعاقب كل من يخالف أحكام النظام الصادر بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تتجاوز عشرين ألف دينار أو بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بكلتا هاتين العقوبتين.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 17- يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (25 مكرر) اليه بالنص التالي:
المادة 25 مكرر-
أ- تختص الجهات الاشرافية والرقابية على المنظمات غير الهادفة للربح بما يلي:
1- إجراء تقييم مخاطر لهذه المنظمات بهدف تحديد طبيعة مخاطر تمويل الإرهاب التي تتعرض لها.
2- وضع التدابير المركزة والمتناسبة لمعالجة مخاطر تمويل الإرهاب المحددة بما يتناسب مع النهج القائم على المخاطر ومراجعة هذه التدابير بشكل دوري.
3- الإشراف على هذه المنظمات للتأكد من امتثالها بالتدابير المركزة والمتناسبة القائمة على المخاطر التي تم تحديدها وفقا لتقييم المخاطر.
ب-تلتزم المنظمات غير الهادفة للربح والأشخاص الذين يتصرفون نيابة عنها أو لصالحها بتطبيق التدابير المركزة والمتناسبة والقائمة على المخاطر وإجراءات الإفصاح عن المستفيد الحقيقي وأي إجراءات لازمة للحد من استغلالها في عمليات غير مشروعة وكل ذلك وفقا للتعليمات والقرارات والأدلة الارشادية الصادرة عن الجهات الاشرافية والرقابية على المنظمات غير الهادفة للربح لهذه الغاية.
ج-تطبق العقوبات الواردة في المادة 34 من هذا القانون على المنظمات غير الهادفة للربح في حال مخالفتها لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 18- تعدل المادة (26) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإضافة عبارة (والقوانين ذات العلاقة وعليها القيام على وجه السرعة) بعد عبارة (قانون أصول المحاكمات الجزائية) الواردة في مطلع الفقرة (أ) منها.
ثانياً: بإلغاء البند (1) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
1- تحديد وتتبع وتقييم الممتلكات الجرمية والممتلكات ذات القيمة المكافئة لها وحجزها.
ثالثاً: بإلغاء البند (4) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
4- حجز أي ممتلكات جرمية مملوكة أو الغير دون المساس بحقوق الغير حسني النية.
رابعاً: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
ب- تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة دون اشعار المشتبه به وقبل تنفيذ الحجز، وللمتضرر حق الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ العلم أو التبليغ بتنفيذ قرار الحجز لدى المحكمة المختصة.)
خامساً: بإلغاء كلمة (الأموال) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الممتلكات الجرمية والممتلكات ذات القيمة المكافئة).
سادساً: بإضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي:
د- على المدعي العام أن يجري تحقيقًا ماليًا موسعًا وأن يقوم بتحديد وتعقب وحجز وتجميد أي أموال ذات صلة تتوفر دلائل وقرائن على أنها ناشئة عن سلوك جرمي ولا تتناسب مع دخل المشتكى عليه المشروع.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 19- تعدل المادة (27) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (والمجمدة) بعد عبارة (والاصول المحجوزة) واعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:
ب- يتولى النائب العام في عمان تطوير ومراجعة السياسات الخاصة باسترداد الأصول بانتظام بالتنسيق مع الجهات المختصة.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 20- تعدل المادة (29) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء عبارة (المتحصلات والوسائط والادوات الإجرامية وتعقبها) الواردة في آخر الفقرة (د) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الممتلكات الجرمية والممتلكات ذات القيمة المكافئة وتعقبها، ودعم إجراءات المساعدة القانونية المتعلقة بحجز وتجميد هذه الممتلكات، وتصلح هذه المعلومات للبدء بالتحقيقات في حال دعت الحاجة الى ذلك.)
ثانياً: بإضافة الفقرات (هـ، و) اليها بالنصوص التالي:
هـ- يتم تبادل المعلومات المشار اليه في الفقرة (د) أعلاه بشكل تلقائي أو بناء على طلب، ويجوز البدء بتحديد وتعقب الممتلكات الموجودة في المملكة بشكل تلقائي في حال وجود معلومات تشير الى أن هذه الممتلكات ترتبط بتحقيق أجنبي وفق أحكام التشريعات النافذة.
و- استخدام كافة وسائل التحقيق المتاحة بما فيها العمليات السرية واعتراض الاتصالات ودخول أنظمة الحاسوب والتسليم المراقب للكشف عن جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية وجرائم تمويل الارهاب بموجب أمر قضائي خطي يصدر عن الجهة المختصة مالم تنص القوانين الخاصة على خلاف ذلك.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 21- تعدل المادة (30) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء عبارة (متحصلاتها وايراداتها ومنافعها وأي وسائط أو أدوات استخدمت أو كان من المنوي استخدامها في الجريمة) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الممتلكات الجرمية).
ثانياً: بإلغاء عبارة (للمتحصلات أو بأموال تعادلها في القيمة) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( للممتلكات الجرمية أو الممتلكات ذات القيمة المكافئة).
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 22- تعدل المادة (32) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (متحصلات الجريمة وايراداتها ومنافعها وأي وسائط أو أدوات استخدمت أو كان من المنوي استخدامها في ارتكاب الجريمة) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الممتلكات الجرمية أو الممتلكات ذات القيمة المكافئة).
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 23- يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (32 مكرر) اليه بالنص التالي:
المادة 32 مكرر-
أ-يجوز أن تمتد المصادرة لتشمل أي ممتلكات أخرى عائدة لمن تتم ادانته بجرم غسل أموال أو تمويل إرهاب أو جرائم أصلية عندما تقتنع المحكمة من خلال البينات المقدمة ان هذه الممتلكات ناشئة عن سلوك جرمي ولم يرد ما يثبت مشروعيتها.
ب-لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة للمحكمة التحقق مما يلي:
1- إذا كانت الأموال غير متناسبة مع الدخل المشروع للشــــخص المدان.
2- إذا تم الحصول على الأموال خلال فترة زمنية مقاربة لارتكاب عمل غير مشروع.
3- في حال انتماء الشخص المدان الى جماعة إجرامية منظمة وفق تعريف الاتفاقيات الدولية والتشريعات ذات العلاقة.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 24- تعدل المادة (33) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء كلمة (المتحصلات) الواردة في البنود (1،2) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الممتلكات الجرمية).
ثانياً: بإلغاء عبارة (متحصلات الجريمة أو ايراداتها ومنافعها أو وسائطها وأدواتها) الواردة في اخر الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الممتلكات الجرمية والممتلكات ذات القيمة المكافئة لها والمصادرة وفقا أحكام المادة 32 مكرر من هذا القانون).
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 25- تعدل المادة (34) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء عبارة (والمواد من 15 الى 17) الواردة في مطلع الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (والمواد من 15 الى 19).
ثانيا: بإضافة عبارة (للمدة التي تحددها الجهة الرقابية) بعد عبارة (عن العمل) الواردة في البند (5) من الفقرة (أ) منها.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 26- يلغى نص المادة (37) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 37-
لا يحول القرار الصادر بإسقاط دعوى الحق العام أو بوقف الملاحقة أو الإعفاء من العقوبة أو بحفظ الأوراق أو صدور حكم غيابي دون مصادرة الممتلكات الجرمية والممتلكات ذات القيمة المكافئة والمصادرة وفقا لأحكام المادة 32 مكرر من هذا القانون في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب بقرار قضائي، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من النيابة العامة بحسب الأحوال بمصادرة الممتلكات الجرمية المضبوطة إذا ثبت صلتها بها ويحق للغير حسن النية التقدم بالطعن بالقرار الصادر بالمصادرة وعلى النيابة العامة أن تستمر في نظر الدعوى واحالتها للمحكمة المختصة لغايات المصادرة.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 27- تعدل المادة (38) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء عبارة (تعقب او تجميد او التحفظ على الأموال محل جرائم غسل الأموال أو الجريمة الأصلية المرتبطة بها او تمويل الإرهاب او متحصلات أي منها) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (المختصة باسترداد الأصول بما يشمل تحديد أو تعقب أو تقييم او تجميد او التحفظ على الممتلكات الجرمية والممتلكات ذات القيمة المكافئة).
ثانياً: بإلغاء نص الفقرة (د) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
د- تكون وزارة العدل السلطة المركزية في المملكة لغايات تلقي وارسال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وغيرها من طلبات التعاون الدولي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل وتسريع تنفيذ الطلبات واعلام الجهة الطالبة بحالة طلبها وفي حال وجود طلب أولي يجوز تقديم مساعدة إضافية فيما يتعلق باسترداد الأصول ودون الحاجة إلى تقديم طلب لاحق.
ثالثاً: بإضافة الفقرتين (هـ) و( و) اليها بالنصين التاليين:
هـ- إذا تعلق طلب المساعدة باسترداد الأصول فيجوز للنيابة العامة من خلال وزارة العدل التعاون مع الجهات غير الأردنية لغايات ارسال طلب المساعدة وتسهيل الإجراءات.
و- على الجهات المختصة التنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة للمشاركة بفعالية في الشبكات متعددة الأطراف وشبكات استرداد الأصول العالمية.)
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 28- تعدل المادة (39) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء عبارة (المتحصلات محل جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب والوسائط المستخدمة أو المنوي استخدامها) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الممتلكات الجرمية والممتلكات ذات القيمة المكافئة ذات الصلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية أو تمويل الإرهاب بما يشمل طلبات الحجز والمصادرة المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون، ويجوز الاستناد للوقائع ونتائجها الواردة في الطلبات دون إجراء تحقيق).
ثانياً: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
ب- يتم تقاسم وتوزيع حصيلة الاموال المحكوم بمصادرتها نهائيا بعد خصم النفقات المترتبة على تنفيذ أمر التجميد أو الحجز أو المصادرة وفقا لأحكام هذا القانون بموجب الاتفاقات التي تعقد بين الدول ذات العلاقة.
ثالثاً: بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:
ج- في حال اشترطت الجهة الأجنبية المطلوب منها صدور أمر من محكمة أردنية لغايات توفير المساعدة بخصوص الحجز أو التجميد أو المصادرة، فتكون محكمة بداية عمان هي المختصة بإصدار قرار بحجز أو تجميد أو مصادرة الممتلكات الموجودة في الخارج.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 29- تلغى عبارة (المرتبطة بها) وعبارة (مرتبطة بها) الواردة بعد عبارة (الجرائم الأصلية) أو عبارة (جريمة أصلية) أينما وردت في القانون الأصلي.
أو
تلغى عبارة (المرتبطة بها) وعبارة (مرتبطة بها) الواردة بعد عبارة (الجرائم الأصلية) أو عبارة (جريمة أصلية) الواردة في المواد ( 6، 9، 12، 15، 16، 18، 19، 20، 21، 22، 24، 29، 37، 38 و39) من القانون الأصلي.
0
|
|
لا يوجد بنود
|