لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

قانون تنظيم العمل المهني

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : عامة
  1. موضوع الاستشارة

  2. ابرز التعليقات

  3. المواد والبنود

  4. أنشطة المشروع

اضافة مرفق
حفظ الاجابات

المادة:

المادة1-يسمى هذا القانون )قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 ( ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
0

المادة:

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. الأمين العام : أمين عام وزارة العمل. الهيئة : هيئة الاعتماد وضمان الجودة. الصندوق : صندوق دعم أنشطة التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات المنشأ بمقتضى أحكام قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. المديرية : مديرية الاختبارات المهنية وترخيص وتسجيل مزودي التدريب المهني والتقني المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والإشراف. القطاع : قطاع التدريب المهني والتقني. المنشأة : الجهة المرخصة لتقديم خدمات التدريب المهني والتقني في القطاعين العام والخاص. المهنة : أي عمل أو صنعة أو حرفة يمارسها شخص طبيعي ويتقاضى مقابلها بدلا وتسري عليها أحكام هذا القانون. المهن المشمولة : المهن التي يقرر الوزير شمولها بأحكام هذا القانون وفق الإطار الوطني للمؤهلات. المحل : كل مكان أو بناء تمارس فيه المهنة سواء كان مسقوفاً، أو مكشوفا، أو ثابتاً أو متحركاً. مزود الخدمات : المنشأة المعتمدة لتصميم برامج التدريب المهني والتقني في المستويات المهنية الثلاثة وتنفيذها وفقا لأحكام هذا القانون. المستويات المهنية : إطار مهني يتم بموجبه تصنيف العاملين مهنيا وتقنيا، حسب المهارات العملية والفنية والتي تتطلب من شاغلها ممارسة مهام وواجبات محددة بدرجة إتقان وفقا لمتطلبات سوق العمل. إجازة مزاولة المهنة : رخصة تُصدرها الوزارة للأشخاص الممارسين للأعمال في المهن المختلفة بموجب أحكام هذا القانون. الاختبارات المهنية : أدوات تقييم معيارية تعد لقياس كفاية المتقدمين للحصول على إجازة مزاولة المهنة أو ترقيتهم إلى مستوى مهني أعلى ، وتُحدد شروطها وإجراءاتها وفق نظام يصدر لهذه الغاية. اللجنة التوجيهية : اللجنة المشكلة بقرار من الوزير وبموجب احكام هذا القانون، وتتولى رسم السياسة العامة لترخيص مزودي التدريب المهني والتقني والاختبارات المهنية واعتماد إجراءاتها. لجنة الاعتراضات : لجنة مشكلة من قبل الوزير للنظر في طلبات الاعتراض على قرارات واجراءات رفض وسحب وتعليق ترخيص مزودي التدريب المهني والتقني والاختبارات المهنية ومزاولات المهنة واي مهام تكلف بها بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات. مفتش العمل : الشخص المفوض من قبل الوزير للقيام بأعمال التفتيش على النشاط الاقتصادي وفق أحكام التشريعات المعمول بها.
0

المادة:

المادة 3- تسري أحكام هذا القانون على:- أ- المنشآت التي تقدم خدمات التدريب المهني والتقني في القطاعين العام والخاص. ب-المهن المشمولة بقطاع التدريب المهني والتقني والتي يقرر الوزير شمولها بأحكامه وفق الإطار الوطني للمؤهلات.
0

المادة:

المادة 4- يهدف هذا القانون الى ما يلي:- ‌أ. ترخيص مزودي التدريب المهني والتقني والإشراف عليهم وتنظيم أعمالهم وتقييم أدائهم وضبطه والإشراف على تنفيذ برامج التدريب المهني والتقني التي لا تمنح درجة علمية مما يلبي حاجات سوق العمل والإشراف على منشآت القطاع الخاص وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية، وتشمل هذه البرامج :- 1. التدريب المهني بنظام التلمذة المهنية. 2. التدريب المهني والتقني . 3. التدريب المستمر. 4. أي برامج أخرى مهنية يتم استحداثها. ‌ب. تنظيم اجراءات الاختبارات المهنية وتنظيم مزاولات المهنة وترخيص مزودي التدريب المهني والتقني لخلق بيئة عمل محفزة للعمل في المجالات المهنية والتقنية. ‌ج. اعداد معايير وشروط ترخيص مزودي التدريب المهني والتقني في القطاعين العام والخاص وتسجيل مؤهلاتهم والجهات الفاحصة وتصنيف المدربين والمشرفين المهنيين وتحديد معايير اختيارهم وتنظيم رتبهم المهنية وفقا للأنظمة والتعليمات التي تصدر لهذه الغاية. ‌د. ايجاد نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق مع الجهات المختصة لاستيفاء شروط ترخيص مزودي التدريب المهني والتقني والمتطلبات اللازمة لاجتياز اختبارات مزاولات المهنة. ‌ه. العمل على تنظيم سوق العمل المهني وذلك من خلال الرقابة والتفتيش على كافة المنشآت/ المحلات للتأكد من التزامها بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
0

المادة:

المادة 5- أ- تشكل لجنة تسمى اللجنة التوجيهية برئاسة الوزير أو من يفوضه وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات التالية:- 1. ممثل عن مديرية تنظيم العمل المهني. 2. ممثل عن وزارة التربية والتعليم. 3. ممثل عن هيئة الاعتماد وضمان الجودة. 4. اي جهات يراها الوزير ذات علاقة(إما أفراد أو مؤسسات) . ب-تتولى اللجنة المهام التالية:- 1. إقرار السياسة العامة لترخيص مزودي التدريب المهني والتقني. 2. إقرار السياسة العامة لمعايير ترخيص المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين وتصنيفهم وتنظيم رتبهم المهنية. 3. إقرار السياسة العامة للاختبارات المهنية. 4. اعتماد جهات حكومية أو خاصة لأغراض عقد اختبارات مزاولة المهنة. 5. اقرار الأسس الخاصة بالاختبارات المهنية ومزاولة المهنة. 6. اي مهام أخرى يكلف بها. ج-تنشأ في الوزارة مديرية متخصصة تُسمّى (مديرية تنظيم العمل المهني) تتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1. ترخيص منشآت مزودي التدريب المهني والتقني. 2. اعداد المعايير الواجب توافرها في المدربين والمشرفين المهنيين العاملين. 3. ترخيص المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين وتصنيفهم وتنظيم رتبهم المهنية والاختبارات المهنية المبنية على المعايير المهنية المعتمدة من الهيئة. 4. إعداد الاختبارات المهنية وتنظيم إجراءاتها وتطوير أدواتها واعتماد نماذجها وآليات عقدها وضبط سجلات لها ومنح إجازة مزاولة المهنة. 5. متابعة التزام المنشآت/ المحلات بتطبيق أحكام هذا القانون. د. للمديرية، في سبيل قيامها بمهامها، الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص، و/أو تشكيل فرق أو لجان فنية استشارية غير دائمة للمساندة الفنية. ه. للوزير اصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
0

المادة:

المادة6- أ-تُنشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق دعم أنشطة التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات) ويهدف الى ما يلي :- 1 - دعم أنشطة التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات والتشغيل وتوفير متطلباتها. 2 - تشغيل الأفراد والأسر والجماعات الفقيرة أو المتدنية الدخل أو تلك العاطلة عن العمل وتمكينهم من الانخراط في العمل والإنتاج. 3- أي أنشطة وبرامج تقرها وزارة العمل. ب - للصندوق التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق أهدافه الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
0

المادة:

المادة 7- أ-يشترط لترخيص المنشأة توافر ما يلي :- 1. مدير متفرغ لإدارة المنشأة حاصل على الشهادة الجامعية الاولى حداً ادنى. 2. سند ملكية أو عقد ايجار للمنشأة مصدق حسب الاصول ونسخة من المخططات الهندسية التوضيحية للإدارة والغرف الصفية والقاعات والورشات والمشاغل والمختبرات . 3. اعضاء هيئة تدريبية للتدريب العملي والنظري يتناسب عددهم واعداد المتدربين في المنشأة. 4. مقر مستقل للمنشأة يشمل مكاتب وغرفا صفية إضافة الى الورشات والمشاغل ومتطلبات الصحة والسلامة المهنية. 5. المستلزمات التدريبية الملائمة لتنفيذ البرامج المهنية . 6. خطة تدريبية للبرنامج المهني مبين فيها اسم البرنامج ومستواه ومدته وعناصره التدريبية وجميع متطلباته . 7. مادة تعليمية نظرية وعملية تغطي العناصر التدريبية التي يتضمنها البرنامج المهني . ب-يقدم طلب الترخيص الى الوزارة وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق والبيانات اللازمة. ج-تتولى اللجنة دراسة الطلب والتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك اجراء الكشف على موقع المنشأة ومشاغلها وتجهيزاتها . د-يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة قراره بشأن طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه . هـ-تكون مدة الترخيص سنتين ويتم تجديدها بناء على طلب المنشأة شريطة توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. و-على المنشأة الاحتفاظ بالبيانات والسجلات المتعلقة بالكادر التدريبي والمتدربين لمدة خمس سنوات ، وللوزارة الحق في الاطلاع عليها في أي وقت .
0

المادة:

المادة 8- أ-يُشترط لمنح إجازة مزاولة المهنة، لأي من المستويات المهنية المعتمدة وفق الإطار الوطني للمؤهلات، أن يجتاز المتقدم اختبار مزاولة المهنة بعد استكماله كافة المتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات والأسس النافذة. ب-لا يجوز لأي شخص طبيعي ممارسة أي مهنة مشمولة بأحكام هذا القانون دون الحصول على إجازة مزاولة مهنة سارية المفعول صادرة عن الوزارة. ج-لا يجوز لأي شخص اعتباري ممارسة مزاولة مهام التدريب المهني والتقني والاختبارات المهنية دون الحصول على التراخيص المطلوبة ووفقاً للشروط الواردة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها. د-للوزير سحب أو تعليق الترخيص وإجازة مزاولة المهنة في حال مخالفة حاملها لأحكام هذا القانون أو الأنظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه، وذلك بموجب قرار صادر عن الوزير. هـ-يجوز لمن صدر بحقه قرار برفض أو سحب أو تعليق الترخيص وإجازة مزاولة المهنة الاعتراض عليه خطياً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه القرار، أمام لجنة الاعتراضات ، وتصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوماً ويكون قرارها قطعياً بعد اعتماده من الوزير. و-يجوز للوزارة عقد اختبار مزاولة المهنة للحاصلين على الاعتراف بالتعليم السابق من قبل الهيئة. ز- يجوز للوزارة بعد أخذ موافقة الهيئة إصدار مزاولة مهنة للأشخاص الحاصلين على إجازة مزاولة مهنة صادرة عن جهات رسمية أو معترف بها في دول أخرى. ح-تستوفي الوزارة رسماً عن إصدار التراخيص الواردة في هذا القانون وشهادة مزاولة المهنة وكلاً حسب فئته ويحدد مقداره بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
0

المادة:

المادة 9- تنشئ الوزارة: أ‌- قاعدة بيانات وطنية لتراخيص مزودي التدريب المهني والتقني ولإجازات مزاولة المهنة بهدف ضمان الشفافية ومنع الازدواجية وتسهيل إجراءات التحقق من أهلية الممارسين. ب‌- بنك للاختبارات ويتم تطويره مع المؤسسات ذوات العلاقة والقطاع الخاص وفق المعايير المهنية الصادرة بهذا الخصوص.
0

المادة:

المادة 10- مع مراعاة أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشـطة الاقتصـادية تتولى الوزارة القيام بالتفتيش على المنشآت والمحلات للتحقق من مراعاة أحكام هذا القانون.
0

المادة:

المادة 11-أ-على المفتش الطلب من صـاحب المنشأة/ المحل الذي يزاول اعمال التدريب المهني والتقني او مهنة تم شمولها بأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص او شهادة مزاولة المهنة له ولكافة العاملين لديه بإزالة المخـالفـة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه إنذارا خطيا بذلك وفي حالة تخلفه فللوزير أن يقرر إغلاق المنشأة/ المحل الى حين تصويب المخالفة أو صدور قرار المحكمة بشأنها. ب-على صـاحب المنشأة/ المحل الذي يزاول اعمال التدريب المهني والتقني أو أي مهنة تم شـمولـهـا بأحكام هذا القانون توفيق أوضـاعه وأوضـاع محله والعاملين المهنيين لـديـه وفـق أحـكـام هـذا الـقـانـون، خلال مدة لا تـزيـد على مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشـر قرار الوزير بشـمول المهنة بأحكام هذا القانون.
0

المادة:

المادة 12- كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي نظام أو أي تعليمات صادرة بمقتضاه لم تُعين لها عقوبة فيه، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (1000) دينار ويشترط في ذلك ان تفرض على المخالف العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات المعمول به إذا كانت العقوبة المقررة للمخالفة فيه أشد مما هو منصوص عليه في هذا القانون.
0

المادة:

المادة 13-يجوز للوزير تشكيل اللجان المتخصصة التي يراها مناسبة للمساعدة بالقيام بمهام المديرية وعلى ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وصلاحياتها وطريقة عملها.
0

المادة:

المادة 14-يلغى قانون تنظيم العمل المهني رقم (11) لسنة 2019 وتعديلاته على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه او اية تشريعات نافذة تنظم عمل هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.
0

المادة:

المادة 15- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
0

المادة:

المادة16-رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
0
اضافة مرفق
لا يوجد أنشطة مشروع لا يمكنك التعليق

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية