لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة
موضوع الاستشارة
ابرز التعليقات
المواد والبنود
أنشطة المشروع
المادة:
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الامن السيبراني لسنة 2025) ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 2019 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 2
تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو الاتي:
أولا: تعدل تعريف التصريح بإضافة عبارة (أو تقنية المعلومات) بعد عبارة (نظام المعلومات) الواردة فيها.
ثانياً: الغاء تعريف البيانات واستبدالها بالتعريف التالي:
البيانات: كل ما يمكن معالجته أو تخزينه أو توريده أو نقله باستخدام تكنولوجيا وتقنية المعلومات بما في ذلك الكتابة أو الصور أو الأرقام أو الفيديوهات أو الحروف أو الرموز أو الإشارات وغيرها.
ثالثا: تعديل تعريف الشبكات المعلوماتية بإضافة عبارة (أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات) بعد عبارة (نظام المعلومات) الواردة فيها.
رابعاً: تعدل تعريف البرامج بإضافة عبارة (أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.) بعد عبارة (أنظمة المعلومات) الواردة فيها.
خامساً: إضافة تعريف (تقنية المعلومات) وتعريف (التقنيات المستحدثة) بالنص الاتي:
- تقنية المعلومات: كل أشكال تسيير أنظمة المعلومات، التي تعتمد على الحواسيب أو الهواتف الخلوية أو البرمجيات أو أوامر برمجية أو أية أجهزة إلكترونية أخرى لتحويل أو تخزين أو حماية أو معالجة أو إرسال أو استرجاع أو إدارة أو تبادل للمعلومات أو البيانات وأي وسيلة أخرى تحقق الغاية ذاتها.
- التقنيات المستحدثة: مجموعة من الأدوات والأساليب والابتكارات التي تعتمد على التطورات الحديثة في العلوم والتكنولوجيا، وتهدف إلى تحسين الكفاءة وحل المشكلات المعقدة بطرق مبتكرة، وتشمل تطبيقات مثل الذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، وإنترنت الأشياء، مع قابلية التوسع لتشمل تقنيات جديدة تتطور باستمرار لمواكبة احتياجات المستقبل.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة (3)
تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو الاتي:
أولا: يعدل البند (7) من الفقرة (أ) بإلغاء عبارة (لمرة واحدة) الواردة فيه.
ثانيا: تعدل الفقرة (و) بإلغاء عبارة (يسمي رئيس المركز أحد موظفي المركز أمينا لسر المجلس يتولى) الواردة فيها واستبدالها بعبارة (يكون للمجلس امانة سر تتولى) الواردة في مطلع الفقرة.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة (4)
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي على النحو الاتي:
أولا: بإضافة عبارة (يكون المجلس هو المرجع المختص فيما يتعلق بمتابعه أداء وأعمال المركز وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وتدابير لتحقيق الغايات التي أنشئ المركز من أجلها و) على مطلع المادة.
ثانياً: تعدل الفقرة (د) منها:
1. بإضافة عبارة (من أعضاء المجلس أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه المجلس من مهمات) بعد عبارة اللجان التنسيقية.
2. إضافة عبارة (وضمان حسن أداءه) بعد كلمة (أهدافه) الواردة فيها.
ثالثاً: بإضافة الفقرات (و) و(ز) و(ه) بالصيغة التالية:
و. 1. تحديد الوزارات والهيئات والجهات المعنية بإنشاء (فرق الاستجابة لحوادث الامن السيبراني القطاعية) على أن تلتزم جميع الجهات التي تخضع لرقابة وإشراف الوزارة او الهيئة برصد الموازنة اللازمة للمساهمة في إنشاء وتجهيز وإدارة وديمومة عمل فريق الاستجابة الخاص بها وتوفير متطلباته الفنية.
2. يُصدر المجلس التعليمات المتعلقة بمهام وصلاحيات فرق الاستجابة القطاعية وهيكلها التنظيمي وآلية عملها.
ز. الموافقة على مكافآت العاملين بالمركز والمختصين والخبراء، ومكافآت من يستعين بهم المجلس والمركز.
ه. التوصية لمجلس الوزراء بالموافقة على مذكرات التفاهم الإقليمية والدولية.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة (5)
تعدل المادة (5) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وذلك بقرار من المجلس) على نهاية الفقرة (ج) الواردة فيها.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة (6)
تعدل المادة (6) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً: إضافة عبارة (ولا يُخلي ذلك أي جهة عامة أو خاصة أو غيرها من مسؤوليتها تجاه أمنها السيبراني بما لا يتعارض مع اختصاصات ومهمات المركز الواردة في هذا القانون) على نهاية الفقرة (أ) الواردة فيها.
ثانياً: يُعدل البند (4) من الفقرة (ب) على النحو الاتي:
أولا: بإلغاء كلمة (الرسوم) الواردة فيه.
ثانياً: بإضافة عبارة (على أن تحدد الخدمات والرسوم والعوائد التي يتقاضاها المركز من المرخصين بقرار من المجلس) بعد عبارة (لهذه الغاية) الواردة فيه.
ثالثاً: إلغاء البند 15 من الفقرة (ب) والاستعاضة عنه بالبند التالي (دعم البحث العلمي والتطوير في مجالات الأمن السيبراني بالتعاون والتشارك مع الجامعات أو أية جهات أخرى تُعنى بالتدريب وبتطوير منتجات الأمن السيبراني والاستثمار معها لهذه الغاية).
رابعاً: إضافة البنود (19) و(20) و(21) و(22) و(23) و(24) و(25) و(26) و(27) بالصيغة التالية:
19- يحق للمركز وفي حالات خاصة إلزام أي من المرخصين لديه للعمل والمساعدة في التعافي أو حل بعض مشاكل حوادث وعمليات الأمن السيبراني على المستوى الوطني ويقر المجلس لاحقاً التعويض المناسب لكل مرخص.
20- تطوير قدرات الكوادر البشرية والتكنولوجية في المركز لمواكبة التطورات في التقنيات المستحدثة، بما يشمل التدريب المتخصص، والتوعية المستمرة، والاستثمار فيها للحماية من التهديدات السيبرانية.
21- إعداد المعايير لاستخدام التقنيات المستحدثة في أنظمة الأمن السيبراني، على أن تتضمن تلك المعايير متطلبات الأمان والخصوصية والسلامة، وتلتزم باحترام وحماية خصوصية الأفراد وبياناتهم، على أن يتم معالجة البيانات وفق قانون حماية البيانات الشخصية، مع فرض عقوبات على أي تجاوزات.
22- إجراء دراسات دورية لتقييم تأثير التقنيات المستحدثة على الأمن السيبراني، بما في ذلك تحديد المخاطر الناتجة عنها وإصدار التوصيات اللازمة لتخفيف تلك المخاطر وتحديث معايير الأمن السيبراني الصادرة عن المجلس أو المركز وفقاً للنتائج.
23- تطوير أو اعتماد آليات للكشف عن التهديدات السيبرانية التي تستخدم التقنيات المستحدثة، على أن تشمل الآليات الأدوات اللازمة للتعرف على الهجمات التي تمت باستخدام هذه التقنيات.
24- التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات حول التهديدات السيبرانية القائمة والمتوقعة من التقنيات المستحدثة، وتوحيد الجهود العالمية في مواجهة تلك التهديدات بعد أخذ موافقة المجلس.
25- إعداد التعليمات الناظمة لضمان عدم استخدام التقنيات المستحدثة لاتخاذ قرارات سيبرانية جوهرية دون وجود إشراف بشري مناسب. ويتعين توثيق القرارات المتخذة باستخدام التقنيات المستحدثة ومراجعتها للتحقق من سلامتها ودقتها.
26- توظيف التقنيات المستحدثة لتحليل البيانات التي يحددها المجلس في الأنظمة الحكومية بهدف تحديد التهديدات المحتملة، على أن يراعي ذلك الخصوصية والامتثال للمعايير الأخلاقية والسياسات الحكومية بذلك. ووضع آليات وأدوات للاستجابة السريعة للحوادث السيبرانية وإعداد فرق طوارئ قادرة على استخدام التقنيات المستحدثة في الحد من آثار الاختراقات والتهديدات المحتملة.
27. تطوير أكاديمية خاصة بالأمن السيبراني الوطني والتنسيق معها لبناء القدرات الوطنية وايجاد خبراء وطنين منافسين على مستوى العالم في مجال الامن السيبراني.
خامساً: تعديل البند (19) الواردة فيه ليصبح البند (28) فيه.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة (7)
تعدل المادة (7) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي (د. في حال انتهاء خدمات رئيس المركز، يحدد المجلس من يقوم بأعماله لحين تعيين رئيساً للمركز).
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة (8)
تعدل الفقرة (ب) من المادة (8) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بإضافة مصطلح (والأطر) بعد مصطلح (والآليات) الواردة في البند (1) منها.
ثانياً: بإضافة عبارة (والوثائق والبيانات والتقارير) بعد مصطلح (بالمعلومات) الواردة بالبند (2) منها.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة (9)
تعدل المادة (13) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي (ج- لرئيس المركز، وبموافقة المجلس، تفويض صفة الضابطة العدلية لجهات رسمية أخرى ذات طبيعة أمنية).
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة (10)
تعدل المادة (14) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ه) إليها بالنص التالي (هـ - العوائد المتحققة للمركز من تأسيس أو المساهمة في انشاء الشركات المتخصصة).
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة (11)
تعدل المادة (16) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً: تعدل الغرامات الواردة في البند 6 من الفقرة (أ) لتصبح (1000) بدلاً من (500) و(500,000) بدلاً من (100,000).
ثانياً: إضافة البند (7) إلى الفقرة (أ) بالنص التالي: (7- إيقاف المؤسسة عن العمل لفترة تتراوح ما بين (30) و (90) يوماً).
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة (12)
تعدل المادة (17) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرتين (أ) و(ب) ويستعاض عنهما بالنص التالي:
أ. يكون للمركز جهاز تنفيذي ويتم تعيين الموظفين والمستخدمين فيها وتنظم جميع شؤونهم الادارية والمالية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية
ب. يطبق على المركز النظام المالي ونظام المشتريات الحكومية ونظام الانتقال والسفر المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية وأي انظمة تحل محلها ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات (الوزير) و(الوزير المختص) ويمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء المنصوص عليها في تلك الأنظمة.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
يُعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (17) إليه بالنص التالي:
أ. للمركز تأسيس أو المساهمة في شركات متخصصة في مجال الأمن السيبراني والتقنيات الناشئة والتدريب عليها تتولى للقيام بالمهام التالية:
1. دعم بناء وتطوير الفرق القطاعية للأمن السيبراني في القطاعات الحيوية وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني.
2. الاستثمار في مجال صناعة وتطوير منتجات التقنيات الناشئة.
ب. تُخصص العوائد الناتجة عن تأسيس او مشاركة المركز في الشركات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لتمويل تطوير خدماته، بما يشمل تحديث بنيته التحتية، وتطوير موارده البشرية، وتعزيز قدراته الفنية والتشغيلية. وأداء مهامه وواجباته المحددة في القانون وتودع العوائد في حساب خاص يتم إنشاؤه لهذا الغرض، ويتم التصرف فيها وفقًا للإجراءات المالية والإدارية المحددة في القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
ج. للمركز الرجوع على اية جهة تم تقديم الدعم لها لإنشاء فريق استجابة قطاعي بالمبالغ التي دفعت سواء كانت من موازنة المركز أو من خلال المساعدات والهبات التي تقدم له على ان يعاد تخصيص هذه المبالغ لإنشاء فرق قطاعية لجهات أخرى او اية مهام تساهم في دعم تنفيذ مهام المركز.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة (13)
يعاد ترقيم المواد (17) و(18) و(19) من القانون الأصلي لتصبح المواد (18) و (19) و (20) على التوالي.
0
|
لا يوجد بنود
|