لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة
موضوع الاستشارة
ابرز التعليقات
المواد والبنود
أنشطة المشروع
المادة:
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025) ويقرأ مع القانون رقم )11) لسنة 1952 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 2- يلغى نص المادة (2) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة العدل.
الوزير : وزير العدل.
رئيس المحكمة : رئيس محكمة البداية المختص او من يفوضه خطيا.
قاضي الصلح : قاضي الصلح في الأماكن التي لا توجد بها محاكم بداية.
الكاتب العدل : الموظف العام المعين في الوزارة او المكلف بالقيام بأعمال الكاتب العدل وفقا لأحكام هذا القانون
الكاتب العدل المرخص : الشخص المرخص له وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه للقيام بأعمال الكاتب العدل او بعضها.
المعاملة : أي سند او عقد او ورقة تقدم للكاتب العدل لغايات التصديق او التأشير عليها وفقا لأحكام القانون.
التصديق : مصادقه الكاتب العدل على توقيع او بصمة إصبع او خاتم أصحاب العلاقة بالمعاملة يدويا او الكترونياً.
التأشير : تثبيت التاريخ على أي معاملة تقدم الى الكاتب العدل دون التصديق على صحة التواقيع والمحتوى.
التوقيع : كل رمز او حرف او رقم أو إشارة او غيرها مدرجة بشكل كتابي يتخذه أصحاب العلاقة للدلالة على أنفسهم ويعتبر من قبيل التوقيع الختم والبصمة.
التوقيع الإلكتروني : البيانات التي تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل إلكتروني أو أي وسيلة أخرى مماثلة في السجل الالكتروني، أو تكون مضافة عليه أو مرتبطة به بهدف تحديد هوية صاحب التوقيع وانفراده باستخدامه وتمييزه عن غيره.
الوسائل الالكترونية:
: الأنظمة والبرمجيات والتطبيقات التي تعتمدها الوزارة لتقديم خدمات الكاتب العدل.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 3- يعدل نص المادة (3) من القانون الأصلي بشطب نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
أولا: إضافة فقرة جديدة اليه برقم (4) بالنص التالي:
4- على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز للكاتب العدل اجراء المعاملات العدلية المقدمة من خارج المملكة الكترونياً.
ثانياً: يعاد ترقيم باقي الفقرات.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 4- يعدل القانون الأصلي باستحداث المادة برقم (3مكرر) بالنص التالي:-
المادة 3 مكرر-
تنشأ في الوزارة إدارة تسمى (إدارة شؤون الكاتب العدل) تتبع للوزير، تعنى بتنظيم ومتابعة اعمال الكاتب العدل، وتحدد مهامها وصلاحياتها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 5 – تعدل المادة (5) من القانون الأصلي على النحو التالي: --
أولا: إضافة عبارة (في الموقع او المكان الذي يخصص له أو) بعد كلمة (بوظيفته) الواردة في الفقرة (1) منها.
ثانياً: إضافة فقرة جديدة ترقم بالرقم (2) بالنص التالي:-
(للوزير او من يفوضه الاذن خطيا أو الكترونيا للكاتب العدل في مركز الوزارة الانتقال لإجراء عمل من مقتضى وظيفته الى غير المحل المخصص له).
ثالثا: يعاد ترقيم الفقرات.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 6-يعدل نص المادة (6) من القانون الأصلي على النحو التالي: -
أولاً: إضافة بند جديد يرقم بالرقم (7) بالنص التالي:
5 – التصديق على الافادات الخطية المشفوعة بالقسم القانوني امامه.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 7- تعدل المادة (17) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإضافة عبارة (أو عن بعد دون حضور الأطراف امامه من خلال الوسائل الالكترونية المعتمدة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية) بعد كلمة (بالذات) الواردة فيها.
ثانياً: بإلغاء عبارة (وأن يكون محل الاقامة الدائمة او المؤقتة لأي منهم ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل فيما عدا حالة التأشير وان يكون المترجم مستوفيا للشروط التي يتطلبها هذا القانون) الواردة فيها.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 8- يعدل نص المادة (19) من القانون الأصلي-:
بإضافة عبارة (او المؤرشفة الكترونياً) بعد عبارة (اضبارة الكاتب العدل) الواردة فيها.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 9- يعدل نص المادة (20) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: إضافة عبارة (او المحفوظة باي من الوسائل الالكترونية او المؤرشفة) بعد كلمة (اضبارتها) الواردة فيها.
ثانيًا: تستبدل كلمة (اضبارتها) بكلمة (سجل) اينما وردت في القانون الأصلي.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 10- يعدل نص المادة (25مكررة) على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء الفقرة (1) الواردة فيها.
ثانياً: يعاد ترقيم الفقرات.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 11- يلغى نص المادة (26) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: -
المادة 26-
1- يجوز للكاتب العدل القيام بالمهام والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام الوسائل والأنظمة الإلكترونية وأنظمة الاتصال المرئي والمسموع المخصصة لذلك، بما في ذلك التوقيع والختم الإلكتروني، وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.
2- يحتفظ الكاتب العدل بنسخة ورقية أو إلكترونية من الوثائق المنظمة أو المصدقة، على أن يتم حفظها بطريقة تضمن سلامتها وسريتها وسهولة الرجوع إليها.
3- تكون لنسخ الأوراق والسندات المحفوظة الكترونيا الحجية المقررة ذاتها للنسخ الورقية المؤرشفة.
4- الاوراق والسندات التي ينظمها او يصادق عليها الكاتب العدل وقناصل المملكة الاردنية الهاشمية وفق الشروط والقواعد المبينة بهذا القانون تعتمد لدى جميع المحاكم الشرعية والنظامية والدوائر الرسمية.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 12- يعدل القانون الأصلي باستحداث المادة (27 مكرر) بالنص التالي:-
المادة 27 مكررة -
يشكل الوزير المختص لجنة تتولى اتلاف مرفقات المعاملات التي قام الكاتب العدل بإجرائها بعد ارشفتها الكترونياً ومضي خمسة عشرة سنة على تاريخ اجراء المعاملة.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 13- يعدل القانون الأصلي باستحداث المادة (33) بالنص التالي: -
المادة 33-
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 14- يعدل القانون الأصلي باستحداث المادة (34) بالنص التالي:-
المادة 34-
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون، بما فيها تعليمات اعتماد المترجمين لدى الكاتب العدل.
0
|
لا يوجد بنود
|