لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

نظام معدل لنظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : عامة
  1. موضوع الاستشارة

  2. ابرز التعليقات

  3. المواد والبنود

  4. أنشطة المشروع

اضافة مرفق
حفظ الاجابات

المادة:

تعدل المادة 1-لتصبح على النحو الآتي :- يسمى هذا النظام (نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

تعدل المادة 2- لتصبح على النحو الآتي :- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك- : المجلس: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي .
0

المادة:

تعدل المادة 3 -لتصبح على النحو الآتي :- يؤسس في المملكة مجلس يسمى (المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي) كهيئة مسؤولة عن الحوار الاجتماعي في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويساهم في رسم الخطط ذوات العلاقة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويكون مركزه في مدينة عمان.
0

المادة:

تعدل المادة (7/ب)- لتصبح على النحو الآتي: ب- يمارس الرئيس صلاحيات الوزير ويرتبط برئيس الوزراء. يعدل البند (8/أ/1) بإضافة كلمة البيئية لتصبح على النحو الآتي: 1- المجموعة الأولى: وتتكون من المختصين ممن يمثلون الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية ذوات العلاقة بمهام المجلس، وأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
0

المادة:

تعدل المادة 11- بإضافة مهام واختصاصات جديدة للمجلس تتمثل بما يلي:- ‌د- إصدار تقرير سنوي عن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ورفعه إلى الملك ورئيس الوزراء. هـ-اجراء الحوار والتعاون بين الأطراف ذوي العلاقة بعمل المجلس. و-إجراء الدراسات والأبحاث في الموضوعات التي تتعلق بنطاق عمل المجلس. يعدل البند (ج) من المادة ليصبح على النحو الآتي: تقييم الأوضاع واقتراح السياسات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
0

المادة:

تعدل المادة -14 لتصبح على النحو الآتي: أ- يعين للمجلس أمين عام وفقا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. ب- يشارك الأمين العام في اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت على قراراته. يعدل البند (ج) من المادة ليصبح على النحو الآتي: إعداد تقرير سنوي عن أعمال المجلس تمهيدا لمناقشته ورفعه الى المكتب.
0

المادة:

تلغى المادة 17- ويستبدل بها النص التالي: 1- لرئيس الوزراء إحالة مشاريع القوانين ذوات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وأي مجال آخر ذي علاقة بعمل المجلس إليه لإبداء الرأي حولها. 2- يجوز لمجلس الوزراء كما يجوز لأي من المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة طلب الاستشارة من المجلس في السياسات والخطط ذوات العلاقة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أو أي مجال ذي علاقة بعمل المجلس، والتنسيق مع وزارة البيئة فيما يخص الشؤون البيئية. 3- يحق للمجلس من تلقاء نفسه إبداء الرأي في القضايا ذوات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
0

المادة:

تعدل المادة19- من النظام لتصبح على النحو الآتي: أ- يقدم المجلس رأيه في مشاريع القوانين خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها، ويجوز تقصيرها في حالات الضرورة وذلك وفقا للشروط التي تتضمنها التعليمات الصادرة لهذه الغاية. ب- يقدم المجلس رده بشأن طلب الاستشارة المقدم له خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ تقديمه وذلك في الظروف العادية، ويجوز تمديد هذه المدة في الحالات التي تستدعي ذلك بما لا يزيد على ستين يوما.
0

المادة:

تعدل المادة 20- بإضافة فقرة (ب) إليها وإعادة ترقيم الفقرات على النحو الآتي: ب- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، للمجلس في سبيل قيامه بمهامه طلب أي بيانات أو معلومات أو وثائق من أي جهة كانت، وعليهم الاستجابة للطلب دون إبطاء.
0

المادة:

المادة23- إضافة مادة جديدة رقم (23) بالنص التالي، ويعاد ترقيم المواد التي تليها: "يحدد مجلس الوزراء مكافأة أعضاء مجموعات المجلس مقابل حضور جلساته".
0

المادة:

تعديل رقم المادة ليصبح (24).
0
اضافة مرفق
لا يوجد أنشطة مشروع لا يمكنك التعليق

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية