لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة
موضوع الاستشارة
ابرز التعليقات
المواد والبنود
أنشطة المشروع
المادة:
المادة1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام ودور الترجمة ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية لسنة 2026)، ويقرأ مع النظام رقم (112) لسنة 2008 وتعديلاته المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحداً، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 2-يعدل النظام الأصلي بإضافة المادة (4) إليه بالنص التالي:-
المادة 4-
تستوفي الهيئة الرسوم التالية عن التراخيص المقررة لمؤسسات النشر والإعلان الرقمي الواردة في نظام تنظيم الإعلام الرقمي على النحو التالي:-
أ- خمسة عشر ديناراً عن تقديم طلب الترخيص.
ب- نصف الرسم المقرر للمؤسسات المشار إليها في البندين (1و2) والبنود (من 5 لغاية 12) من المادة (3/ج) من النظام الأصلي كرسم ترخيص.
ج- نصف الرسوم الواردة في البندين (3) و(4) من المادة (3/ج) من النظام الأصلي كرسم ترخيص للمطبوعات التي تمارس عملها من خلال المنصات والتطبيقات.
د- خمسون ديناراً رسوم تجديد سنوية.
ه- خمسة عشر ديناراً عن كل تعديل يتم على الرخصة.
و- خمسمائة دينار لممارسة أعمال الدعاية والإعلان عبر الوسائل الرقمية من قبل شركات ومؤسسات صناع المحتوى تستحق بعد مرور سنة من الترخيص.
ز- مائة دينار رسوم تجديد سنوي لممارسة أعمال الدعاية والإعلان عبر الوسائل الرقمية من قبل شركات ومؤسسات صناع المحتوى.
ح- 1. نسبة (10%) من قيمة الرخصة الأساسية للمطبوعة عن الرخص الفرعية لأي نشاط بث مرئي او مسموع رقمي.
2. نصف الرسم المقرر في البند (1) من الفقرة (ح) من هذه المادة عن التجديد السنوي لأي رخصة نشاط فرعي.
0
|
|
لا يوجد بنود
|