لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة
موضوع الاستشارة
ابرز التعليقات
المواد والبنود
أنشطة المشروع
المادة:
المادة1- يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
الوزارة : وزارة الثقافة.
الوزير : وزير الثقافة.
الأمين العام : أمين عام الوزارة.
المديرية : أي مديرية في الوزارة أو المحافظة.
المدير : مدير المديرية أو الوحدة.
اللجنة : لجنة التخطيط.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 3- تعمل الوزارة على تحقيق المبادئ والأهداف المنصوص عليها في قانون رعاية الثقافة المعمول به.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 4- يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:
أ. الوزير
ب. الأمين العام
جـ. إدارة الشؤون الثقافية والفنية.
د. إدارة شؤون المحافظات.
هـ. المديريات التالية:
1. مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي .
2. مديرية الشؤون المالية.
3. مديرية الشؤون الإدارية.
4. مديرية التحول الرقمي.
5. مديرية التعاون الدولي والشراكات.
6. مديرية المسرح والفنون.
7. معهد الفنون الجميلة.
8. مديرية التراث والصناعات الثقافية.
9. مديرية ثقافة الطفل.
10. مديرية الجمعيات الثقافية.
11. مديرية النشر والنتاج المعرفي.
12. مديرية الأبنية والشؤون الهندسية.
13. مكتب الوزير.
14. مديريات الثقافة في المحافظات:
- مديرية ثقافة اربد.
- مديرية ثقافة العاصمة.
- مديرية ثقافة عجلون.
- مديرية ثقافة جرش.
- مديرية ثقافة المفرق.
- مديرية ثقافة البلقاء.
- مديرية ثقافة الزرقاء.
- مديرية ثقافة مادبا.
- مديرية ثقافة الطفيلة.
- مديرية ثقافة الكرك.
- مديرية ثقافة معان.
- مديرية ثقافة العقبة.
و. الوحدات التالية:
1. وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي.
2. وحدة الرقابة الداخلية.
3. وحدة الشؤون القانونية.
4. وحدة الدراسات والبيانات.
5. وحدة الاتصال والعلاقات العامة.
6. المركز الثقافي الملكي.
7. متحف الحياة البرلمانية.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 5-أ. يرتبط بالوزير كل من:
1. الأمين العام.
2. الوحدات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) من الفقرة (و) من المادة (4) من هذا النظام.
3. مكتب الوزير.
ب. يرتبط بالأمين العام كل من:
1. إدارة شؤون المحافظات.
2. إدارة الشؤون الثقافية والفنية.
3. المركز الثقافي الملكي.
4. متحف الحياة البرلمانية.
5. مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
6. مديرية الشؤون الإدارية.
7. مديرية الشؤون المالية.
8. مديرية التعاون الدولي والشراكات.
9. مديرية الأبنية والشؤون الهندسية.
10. مديرية التحول الرقمي.
11. وحدة الشؤون القانونية.
12. وحدة الدراسات والبيانات.
13. وحدة الاتصال والعلاقات العامة.
جـ. يرتبط بمدير إدارة الشؤون الثقافية والفنية المديريات المنصوص عليها في البنود من (6) الى (11) من الفقرة (هـ) من المادة (4) من هذا النظام.
د. يرتبط بمدير إدارة شؤون المحافظات المديريات المنصوص عليها في البند (14) من الفقرة (هـ) من المادة (4) من هذا النظام.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 6- على الرغم مما ورد في المادة (5) من هذا النظام، للوزير تعديل من يرتبط بأي من الإدارات وفقًا لما تقتضيه مصلحة العمل.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 7-أ. تُشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1.الأمين العام / نائباً للرئيس
2. مديري الإدارات.
3. المديرين الذين يقرر الوزير تسميتهم أعضاء في اللجنة بناءً على تنسيب الأمين العام حسبما تقتضيه مصلحة العمل في الوزارة.
ب. تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية ورفع توصياتها للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها:
1. خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
2. مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.
3. مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
4. أية أمور أخرى يحيلها الوزير إليها.
ج. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
د. يُسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينًا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
هـ. للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 8- للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 9- يصدر الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذ النظام بما في ذلك ما يلي:
أ. تحديد مهام المديريات والوحدات والأقسام في الوزارة ومسؤولياتها.
ب. إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 10- يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة رقم (15) لسنة 2003 وتعديلاته على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تُلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقًا لأحكام هذا النظام.
0
|
|
لا يوجد بنود
|