لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

نظام شروط منح رخص ممارسة أنشطة قطاع الغاز ومددها وإجراءات إصدارها وتجديدها وتعديلها والتنازل عنها وإلغائها

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : عامة
  1. موضوع الاستشارة

  2. ابرز التعليقات

  3. المواد والبنود

  4. أنشطة المشروع

الاستشارة مغلقة, لا يمكن التعليق بعد الان!

المادة:

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام شروط منح رخص ممارسة أنشطة قطاع الغاز ومددها وإجراءات إصدارها وتجديدها وتعديلها والتنازل عنها وإلغائها لسنة 2026)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة 2-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الغاز. الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. المجلس : مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس / الرئيس التنفيذي. الجهات ذات العلاقة : الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات والجهات التنظيمية والأمنية وأي جهة ذات اختصاص تتعلق بأنشطة القطاع. مقدم الطلب : الشخص الاعتباري الذي يقدم الطلب للحصول على الرخصة أو تجديدها أو تعديلها أو التنازل عنها أو من يفوضه بذلك وفقًا لأحكام هذا النظام. الرخصة : الإذن الذي تمنحه الهيئة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه لممارسة أي نشاط من أنشطة القطاع. إذن التشغيل : الموافقة الخطية الصادرة عن المجلس، للمرخص له بالمباشرة بالتشغيل التجاري للنشاط المرخص، بعد استكمال متطلبات الإنشاء والفحص والاختبار، والحصول على شهادة إتمام الأعمال والموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وفقًا لأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاهما وشروط الرخصة. اللجنة : لجنة دراسة طلبات الترخيص المشكلة في الهيئة بقرار من الرئيس لدراسة طلبات الحصول على الرخص أو تجديدها أو تعديلها أو التنازل عنها، والتحقق من استيفاء الشروط والمتطلبات والوثائق اللازمة، والكشف على المواقع عند الاقتضاء، ورفع توصياتها إلى الرئيس والمشكلة بموجب أحكام المادة (4) من هذا النظام. شهادة إتمام الاعمال : هي شهادة تصدرها الهيئة بعد الكشف الحسي على مرافق النشاط عند الانتهاء من الانشاء وتزويد الهيئة بتقرير من طرف تفتيش ثالث وكتاب خطي من مديرية الدفاع المدني بواقع الحال بعد قيامها بإجراء الكشف الحسي على مرافق النشاط للتأكد من الالتزام المرخص له من مطابقة المرافق لمتطلبات وشروط الرخصة ب- تعتمد التعاريف المنصوص عليها في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
0

المادة:

المادة 3- تسري أحكام هذا النظام على أنشطة قطاع الغاز باستثناء الهيدروجين ومشتقاته والأنشطة المتعلقة به التالية:- 1- أنشطة بناء وتملك أو تشغيل المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك للغاز الخاصة بـ : أ‌- منظومة النقل بالأنابيب. ب‌- منظومة التوزيع بالأنابيب. ج- منظومة إعادة التغييز أو التسييل والتخزين. د- منظومة التخزين. هـ- المحطة الرئيسية أو المحطة الفرعية و- منظومة النقل بالأنابيب ذات الاستخدام المزدوج. ز- منظومة التوزيع بالأنابيب ذات الاستخدام المزدوج. 2- أنشطة بناء وتملك أو تشغيل المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام الخاص للغاز الخاصة بـ : أ‌- منظومة النقل بالأنابيب. ب‌- منظومة التوزيع بالأنابيب. ج-منظومة النقل بالأنابيب ذات الاستخدام المزدوج. د-منظومة التوزيع بالأنابيب ذات الاستخدام المزدوج. هـ- منظومة إعادة التغييز أو التسييل والتخزين. و- منظومة التخزين. ز- محطات الإنتاج. ح- المحطة الرئيسية أو المحطة الفرعية. 3- أنشطة خدمات المستفيدين للغاز الخاصة بــ: أ-البيع بالجملة لكبار المستهلكين أو للمرخص لهم للبيع بالتجزئة. ب-البيع بالتجزئة باستخدام منظومة التوزيع بالأنابيب. ج-التوزيع والبيع بالتجزئة من المحطة الرئيسية ونقلها بغير الانابيب للمحطة الفرعية والتخزين. د-الاستيراد. هـ- النقل بغير الانابيب. و- إنشاء محطات تزويد المركبات بالغاز والتخزين. ز- تصدير الغاز. ح- العبور (الترانزيت). 4- أي أنشطة أخرى يحددها المجلس.
0

المادة:

المادة 4- أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة دراسة طلبات الترخيص) بقرار من الرئيس، تتألف من مندوبين عن الهيئة والجهات ذات العلاقة. ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية، وترفع توصياتها إلى الرئيس لعرضها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها: 1- دراسة الطلبات المقدمة إلى الهيئة والتحقق من توفر جميع المتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا النظام. 2- الكشف على المواقع المراد ممارسة النشاط عليها والتأكد من توافر المتطلبات والشروط وفقًا لأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتشريعات ذات العلاقة. 3- أي مهام أخرى يكلفها بها الرئيس. ج- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم أعمال اللجنة واجتماعاتها وآلية إصدار توصياتها، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والاختصاص.
0

المادة:

الفصل الأول رخص أنشطة المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك:- المادة 5-أ - فيما يتعلق بالرخص التي ستصدر وفقًا لأحكام المادة (22) من القانون فتطبق عليها أحكام هذا النظام فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالاتفاقيات التي سيتم إبرامها بموجب المادة (22) بالقانون على سبيل المثال لا الحصر (شروط طالب الترخيص ، مدة الرخصة ، التعرفة ، التنازل ، الغاء الرخصة ، شروط استخدام المرفق المعد للاستخدام المشترك ). ب- تطبق أحكام هذا الفصل على جميع طلبات الحصول على رخص ممارسة أنشطة بناء وتملك أو تشغيل المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك للغاز. ج- لغايات هذه المادة على طالب الترخيص التقدم بطلب لممارسة أنشطة بناء وتملك أو تشغيل المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك للغاز كنشاط متكامل ويجوز له الاستعانة بمشغل متعاقد معه لإدارة أو تشغيل المرافق والمنشآت المرخصة شريطة أن تتوافر لدى هذا المشغل الخبرة والكفاءة الفنية والتشغيلية اللازمة وأن يتم تزويد الهيئة بنسخة من عقد التشغيل والوثائق التي تثبت قدرته الفنية ولا يخل ذلك بمسؤولية المرخص له الكاملة عن الالتزام بأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاهما وشروط الرخصة وإذن التشغيل . د- يشترط في مقدم الطلب ممارسة أي من الأنشطة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي: 1- أن يكون شركة مسجلة وفقًا لأحكام قانون الشركات الأردني. 2- ان يكون لديه الكفاءة الفنية لإدارة المرافق والمنشآت وعلى ان تكون الخبرة الفنية والتشغيلية لديه لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أو من خلال عقد مع شركة متخصصة في تشغيل هذه المرافق والمنشآت. 3- أن يكون لديه هيكل تنظيمي يبين الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بإدارة وتشغيل مرافق النشاط. 4- أن يكون لديه دراسة تفصيلية لحاجة السوق المحلي للغاز، على أن تكون متناسبة مع السعات التصميمية للنشاط المطلوب ترخيصه. هـ- تقديم طلب الحصول على رخصة ممارسة أي من الأنشطة المشار إليها في البند (1) من المادة (3) إلى الهيئة على النموذج المعد لهذه الغاية، مرفقًا به الوثائق والبيانات التالية باللغة العربية: 1- اسم طالب الترخيص وعنوانه وتحديد النشاط المطلوب ممارسته. 2- سجل تجاري حديث، مرفقًا به صورة عن البطاقة الشخصيةأو جواز سفر للشركاء في السجل التجاري، حسب مقتضى الحال. 3- عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي. 4- الهيكل التنظيمي للشركة. 5- تحديد الأراضي المنوي تنفيذ أنشطة القطاع عليها وملكيتها، أو أي اتفاقيات مبدئية متعلقة بها. 6- دراسة الجدوى الاقتصادية للنشاط. 7- خطة التطوير، على أن تتضمن دراسة فنية تفصيلية للنشاط المراد ممارسته، ووصفًا للمرافق والمنشآت المستخدمة، والكميات المتوقع تداولها، والمزود الذي يرغب طالب الترخيص بالتزود منه. 8- ما يثبت توافر القدرة الفنية والتشغيلية والخبرة المطلوبة لدى طالب الترخيص أو الجهة الفنية أو الاستشارية المتعاقد معها، وفقًا لأحكام البند (2) من الفقرة (د) من هذه المادة. 9- ما يثبت قدرة المنظومة التصميمية على تلبية احتياجات السوق والقدرة على تطويرها ورفع استطاعتها الإنتاجية. 10- خطة تبين مصادر تمويل النشاط. 11- الخطة التسويقية لمقدم الطلب، بما في ذلك حجم السوق المتوقع وعملاؤه المحتملون أو المستهدفون. 12- وصل مالي بقيمة بدل الخدمات المقررة عن تقديم الطلب. 13- أي معلومات أو بيانات أخرى تطلبها الهيئة. و- للهيئة اعتماد الوسائل الإلكترونية لغايات تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة (د) من هذه المادة.
0

المادة:

المادة 6-أ- تقوم الهيئة بمراجعة الطلب والتأكد من استيفائه الوثائق المطلوبة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ وروده، ثم تعرضه على اللجنة. ب- يعتبر طلب الترخيص ملغى حكمًا في أي من الحالتين التاليتين: 1- إذا كان الطلب غير مستوفٍ للوثائق والمتطلبات المطلوبة، ولم يقم طالب الترخيص بتزويد الهيئة بها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تبليغه بكتاب خطي صادر عن الرئيس. 2- إذا ثبت للجنة أن طالب الترخيص قدم بيانات أو معلومات أو وثائق غير صحيحة أو غير كاملة أو مضللة أو احتيالية، أو أخفى أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير في قرار منح الرخصة. ج- ترفع اللجنة تنسيباتها إلى الرئيس، لعرضها على المجلس، خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ عرض الطلب عليها. د- يصدر المجلس، بناءً على توصيات لجنة دراسة طلبات الترخيص، قراره بالموافقة على الطلب أو رفضه، ويتم تبليغ مقدم الطلب بذلك بكتاب خطي صادر عن الرئيس. هـ- في حال الموافقة على الطلب، يلتزم الشخص الحاصل على الموافقة بتزويد الهيئة بالموافقات الأمنية والتنظيمية والبيئية خلال سنة من تاريخ صدور الموافقة، وتكون هذه المدة قابلة للتجديد بقرار من المجلس بناءً على مبررات يقدمها الشخص الحاصل على الموافقة . و- يصدر المجلس الرخصة بالشروط التي يقررها، على أن تتضمن بصورة خاصة ما يلي: 1- إجراءات الحصول على الموافقة لإنشاء مرافق النشاط. 2- إجراءات الحصول على شهادة إتمام الأعمال. 3- إجراءات الحصول على إذن التشغيل. 4- مدة سريان الرخصة. 5- الإجراءات الواجب على المرخص له اتباعها عند انتهاء الرخصة. 6- الالتزام بالمتطلبات البيئية ومتطلبات السلامة العامة، والحصول على أي موافقات تطلبها أي جهة مختصة بموجب تشريعاتها. ز- لا يجوز للمرخص له ممارسة الأنشطة التشغيلية أو التجارية إلا بعد الحصول على إذن التشغيل المنصوص عليه في الرخصة الممنوحة، ويعد عدم الالتزام بذلك إخلالًا بشروط الرخصة، وتطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في القانون والنظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. ح- يراعي المجلس، عند تحديد شروط وأحكام الرخصة، الاتفاقيات المبرمة بين المرخص له والحكومة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاهما ومتطلبات السلامة العامة وأمن التزود وحماية المستهلك والمصلحة العامة.
0

المادة:

الفصل الثاني رخص أنشطة المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام الخاص:- المادة 7-أ- تطبق أحكام هذا الفصل على جميع طلبات الحصول على رخص ممارسة أنشطة بناء وتملك أو تشغيل المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام الخاص للغاز. ب- لغايات هذه المادة على طالب الترخيص التقدم بطلب لممارسة أنشطة بناء وتملك أو تشغيل المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام الخاص كنشاط متكامل ويجوز له الاستعانة بمشغل متعاقد معه لإدارة أو تشغيل المرافق والمنشآت المرخصة شريطة أن تتوافر لدى هذا المشغل الخبرة والكفاءة الفنية والتشغيلية اللازمة وأن يتم تزويد الهيئة بنسخة من عقد التشغيل والوثائق التي تثبت قدرته الفنية ولا يخل ذلك بمسؤولية المرخص له الكاملة عن الالتزام بأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاهما وشروط الرخصة وإذن التشغيل . ج- يشترط في طالب رخصة ممارسة أي من الأنشطة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي: 1- أن يكون شركة مسجلة وفقًا لأحكام قانون الشركات الأردني. 2- أن تتوافر لديه المقدرة الفنية والخبرة التشغيلية اللازمة لإدارة العمليات المتعلقة بالنشاط المطلوب ترخيصه. 3- أن يكون لديه هيكل تنظيمي يبين الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بإدارة وتشغيل مرافق النشاط. 4- ان لا يكون حاصلا على رخصة ممارسة أنشطة انشاء وتملك او تشغيل المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك. د- يقدم طلب الحصول على رخصة ممارسة أي من الأنشطة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الهيئة على النموذج المعد لهذه الغاية، مرفقًا به الوثائق والبيانات التالية: 1- اسم طالب الترخيص وعنوانه وتحديد النشاط المطلوب ممارسته. 2- سجل تجاري حديث، مرفقًا به صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز سفر للشركاء في السجل التجاري، حسب مقتضى الحال. 3- عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي. 4- الهيكل التنظيمي للشركة. 5- تحديد الأراضي المنوي تنفيذ أنشطة القطاع عليها وملكيتها، أو أي اتفاقيات مبدئية متعلقة بها. 6- دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع. 7- خطة التطوير، على أن تتضمن دراسة فنية تفصيلية للنشاط المراد ممارسته، ووصفًا للمرافق والمنشآت المستخدمة، والكميات المتوقع تداولها، والمزود الذي يرغب طالب الترخيص بالتزود منه. 8- ما يثبت القدرة الفنية والتشغيلية لإدارة المشروع. 9- وصل مالي بقيمة بدل الخدمات المقررة عن تقديم الطلب. 10- خطة تبين مصادر تمويل النشاط. 11- أي معلومات أو بيانات أخرى تطلبها الهيئة. هـ- للهيئة اعتماد الوسائل الإلكترونية لغايات تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة (د) من هذه المادة.
0

المادة:

المادة 8-أ- تسري أحكام هذه المادة على جميع طلبات الحصول على رخص ممارسة أنشطة بناء وتملك أو تشغيل المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام الخاص، وتقوم الهيئة بمراجعة الطلب والتأكد من استيفائه الوثائق المطلوبة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ وروده، ثم تعرضه على اللجنة. ب- يعتبر طلب الترخيص ملغى حكمًا في أي من الحالتين التاليتين: 1- إذا كان الطلب غير مستوفٍ للوثائق والمتطلبات المطلوبة، ولم يقم طالب الترخيص بتزويد الهيئة بها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تبليغه بكتاب خطي صادر عن الرئيس. 2- إذا ثبت للجنة أن طالب الترخيص قدم بيانات أو معلومات أو وثائق غير صحيحة أو غير كاملة أو مضللة أو احتيالية، أو أخفى أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير في قرار منح الرخصة. ج- ترفع اللجنة تنسيباتها إلى الرئيس، لعرضها على المجلس، خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ عرض الطلب عليها. د- يصدر المجلس، بناءً على توصيات اللجنة، قراره بالموافقة على الطلب أو رفضه، ويتم تبليغ مقدم الطلب بذلك بكتاب خطي صادر عن الرئيس. هـ- في حال الموافقة على الطلب، يلتزم صاحب الموافقة بتزويد الهيئة بالموافقات الأمنية والتنظيمية والبيئية خلال ستة اشهر من تاريخ صدور الموافقة، وتكون هذه المدة قابلة للتجديد بقرار من المجلس بناءً على مبررات يقدمها صاحب الموافقة وتقبلها الهيئة. و- يصدر المجلس الرخصة بالشروط التي يقررها، على أن تتضمن بصورة خاصة ما يلي: 1- إجراءات الحصول على الموافقة لإنشاء مرافق النشاط. 2- إجراءات الحصول على شهادة إتمام الأعمال. 3- إجراءات الحصول على إذن التشغيل. 4- مدة سريان الرخصة. 5- الإجراءات الواجب على المرخص له اتباعها عند انتهاء الرخصة. 6- الالتزام بالمتطلبات البيئية ومتطلبات السلامة العامة، والحصول على أي موافقات تطلبها أي جهة مختصة بموجب تشريعاتها. ز- لا يجوز للمرخص له ممارسة الأنشطة التشغيلية أو التجارية إلا بعد الحصول على إذن التشغيل المنصوص عليه في الرخصة الممنوحة، ويعد عدم الالتزام بذلك إخلالًا بشروط الرخصة، وتطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في القانون والنظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. ح- يلتزم المجلس، عند تحديد شروط وأحكام الرخصة، بالاتفاقيات المبرمة بين المرخص له والحكومة.
0

المادة:

الفصل الثالث رخص أنشطة خدمات المستفيدين:- المادة 9-أ- تطبق أحكام هذا الفصل على جميع طلبات الحصول على رخص ممارسة أنشطةخدمات المستفيدين. ب- يشترط في مقدم الطلب للحصول على رخصة لممارسة أي من أنشطة خدمات المستفيدين ما يلي: 1- أن يكون شركة مسجلة وفقًا لأحكام قانون الشركات الأردني. 2- أن تتوافر لديه المقدرة الفنية والخبرة التشغيلية اللازمة لإدارة العمليات المتعلقة بالنشاط المطلوب ترخيصه. 3- أن يكون لديه هيكل تنظيمي يبين الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بإدارة وتشغيل مرافق النشاط. 4- ألا يكون حاصلًا على رخصة ممارسة أنشطة إنشاء وتملك أو تشغيل المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك. ج- يقدم طلب الحصول على رخصة لممارسة أي من أنشطة خدمات المستفيدين إلى الهيئة على النموذج المعتمد لهذه الغاية، مرفقًا به الوثائق والبيانات التالية: 1- اسم طالب الترخيص وعنوانه وتحديد النشاط المطلوب ممارسته. 2- سجل تجاري حديث، مرفقًا به صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر للشركاء في السجل التجاري، حسب مقتضى الحال. 3- دراسة جدوى اقتصادية للنشاط المراد ممارسته. 4- عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي. 5- الهيكل التنظيمي للشركة. 6- خطة التطوير المقترحة للنشاط المراد ممارسته، على أن تتضمن دراسة فنية تفصيلية للنشاط، ووصفًا للمرافق والمنشآت المستخدمة، والكميات المتوقع تداولها، والمزود الذي يرغب طالب الترخيص بالتزود منه. 7- الوثائق التي تثبت أن طالب الترخيص لديه القدرة الفنية اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل مرافق النشاط، بما في ذلك ما يثبت وجود الكادر المؤهل لإدارة مثل هذه المشاريع والشهادات الفنية والمهنية الحاصلة عليها الشركة، وذلك دون حصر. 8- وصل مالي بقيمة بدل الخدمات المقررة عن تقديم الطلب. 9- خطة تبين مصادر تمويل النشاط. 10- الخطة التسويقية للشركة. 11- أي معلومات أو بيانات أخرى تطلبها الهيئة. 12- نموذج الاتفاقية الموقعة مع كبار المستهلكين المنوي تزويدهم. د- تقوم اللجنة بدراسة الطلب والكشف على المواقع المراد ممارسة النشاط فيها، وترفع تنسيباتها إلى الرئيس لعرضها على المجلس خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ عرض الطلب عليها. هـ- للمجلس، بناءً على تنسيبات اللجنة، الموافقة على الطلب أو رفضه. و- في حال الموافقة على الطلب، يلتزم صاحب الموافقة بتزويد الهيئة بالموافقات الأمنية والتنظيمية والبيئية خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الموافقة، وتكون هذه المدة قابلة للتجديد بقرار من المجلس بناءً على مبررات يقدمها صاحب الموافقة وتقبلها الهيئة.
0

المادة:

المادة10-أ- يصدر المجلس رخصة ممارسة أنشطة خدمات المستفيدين بالشروط التي يقررها، على أن تتضمن بصورة خاصة ما يلي: 1- إجراءات الحصول على الموافقة لإنشاء مرافق النشاط. 2- إجراءات الحصول على شهادة إتمام الأعمال. 3- إجراءات الحصول على إذن التشغيل. 4- مدة سريان الرخصة. 5- الإجراءات الواجب على المرخص له اتباعها عند انتهاء الرخصة. 6- الالتزام بالمتطلبات البيئية ومتطلبات السلامة العامة، والحصول على أي موافقات تطلبها أي جهة مختصة بموجب تشريعاتها. ب-لا يجوز للمرخص له ممارسة الأنشطة التشغيلية أو التجارية إلا بعد الحصول على إذن التشغيل المنصوص عليه في الرخصة الممنوحة، ويعد عدم الالتزام بذلك إخلالًا بشروط الرخصة، وتطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في القانون والنظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
0

المادة:

المادة 11- أ- لا يجوز للمرخص له ببناء وتملك أو بتشغيل أي من المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك الحاصل على رخصة لأي نشاط من الأنشطة الواردة في الفقرة ( أ) من المادة السابعة من القانون ، ممارسة أي نشاط آخر من أنشطة القطاع الواردة في الفقرات (أ،ب،ج ) من المادة السابعة من القانون باستثناء ما يلي:- 1- باستثناء الأنشطة المتعلقة بمنظومة إعادة التغييز والتخزين أو التسييل والتخزين. 2- الشركات المملوكة بالكامل للحكومة الحاصلة على موافقة مجلس الوزراء. ب- لا يسري الحظر الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة على الشركات الشقيقة او التابعة للمرخص له او الشركات التي يساهم بها المرخص له بشكل مباشر او غير مباشر. ج- يجوز للمرخص له بأي نشاط من أنشطة خدمات المستفيدين الواردة في الفقرة (ج من المادة السابعة من القانون ) الجمع بين هذا النشاط والانشطة الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة السابعة من القانون شريطة التزام المرخص له بمتطلبات الفصل المحاسبي لضمان الاستقلالية التشغيلية والمالية بين الأنشطة . د- يراعي المجلس، عند منح الرخص المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، متطلبات التنافسية وتعزيز أمن التزود بالغاز وحماية حقوق المستهلكين.
0

المادة:

المادة 12- على الرغم مما ورد في المادة (10) من هذا النظام، ولغايات ممارسة نشاط إنشاء وتشغيل محطات تزويد المركبات بالغاز والتخزين، يتبع ما يلي: أ- يقدم طلب الحصول على الموافقة على الموقع المقترح إلى الهيئة على النموذج المعد لهذه الغاية، مرفقًا به الوثائق التالية: 1- اسم طالب الترخيص وعنوانه. 2- مخطط موقع تنظيمي حديث ومصدق. 3- مخطط أراضٍ حديث ومصدق، متضمنًا إحداثيات قطعة الأرض المراد إنشاء المحطة عليها. 4- سند تسجيل حديث لقطعة الأرض المراد إنشاء المحطة عليها يثبت ملكيتها لطالب الترخيص، أو عقد إيجار موقع حسب الأصول من مالك قطعة الأرض. 5- السجل التجاري أو شهادة تسجيل الشركة الصادرة عن مراقب الشركات. 6- وصل مالي بقيمة بدل الخدمات المقررة. ب- إذا كان الطلب مستوفيًا الوثائق والمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يعرض على اللجنة. ج- تتولى اللجنة دراسة الطلب وإجراء الكشف الحسي على الموقع المقترح. د- تحدد الاشتراطات الخاصة بالموقع المقترح والاشتراطات الفنية لإنشاء المحطة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. هـ- يقدم صاحب الموافقة على الموقع المقترح طلب الحصول على الرخصة وفقًا للنموذج المعد لهذه الغاية، مرفقًا به ما يلي: 1- تقديم اتفاقية تزويد بالغاز موقعة حسب الأصول من المرخص له بالتزويد. 2- تقديم سند تسجيل حديث لقطعة الأرض المراد إنشاء المحطة عليها يثبت ملكيتها لطالب الترخيص، أو عقد إيجار موقع حسب الأصول من مالك قطعة الأرض. 3- أي وثائق أو بيانات أخرى تحددها التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
0

المادة:

المادة 13-أ-يصدر المجلس الرخصة الخاصة بنشاط إنشاء وتشغيل محطات تزويد المركبات بالغاز والتخزين وفقًا للشروط المنصوص عليها في المادة (12) من هذا النظام، وبما يتناسب مع طبيعة هذا النشاط، وأي شروط فنية أو بيئية أو متطلبات سلامة إضافية تحددها التعليمات الصادرة لهذه الغاية. ب- لا يجوز للمرخص له ممارسة النشاط التجاري إلا بعد الحصول على إذن التشغيل وفقًا لأحكام هذا النظام وشروط الرخصة.
0

المادة:

المادة 14-أ- تعتبر الرخصة الصادرة بموجب أحكام هذا النظام شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو التصرف بها، كليًا أو جزئيًا، إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة. ب- يشترط للموافقة على التنازل عن الرخصة ما يلي: 1- أن يكون المرخص له قد مارس النشاط لمدة خمس سنوات متتالية من تاريخ ممارسة النشاط التجاري الفعلي. 2- أن يكون المرخص له ملتزمًا بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة وشروط الرخصة. ج- يحظر على المرخص له إجراء أي تعديل على بيانات الشركة في السجل التجاري، بما في ذلك إدخال شريك أو إخراج شريك أو تعديل الحصص، إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة، وذلك بموجب طلب يقدم وفقًا للنموذج المعتمد لهذه الغاية ومستوفيًا المتطلبات الواردة فيه.
0

المادة:

المادة 15-أ- للمجلس تعديل الرخصة في أي من الحالات التالية: 1- بناءً على طلب المرخص له، وفقًا لأحكام هذا النظام وعلى النموذج المعد لهذه الغاية بعد دفع بدل الخدمات والرسوم المقررة. 2- إذا كان التعديل لازمًا لتنفيذ شرط من شروط الرخصة. 3- بناءً على شكوى مقدمة من المستهلك أو من أي جهة معنية بحماية المستهلك أو من أي مرخص له آخر. 4- إذا طرأ تعديل جوهري على طبيعة النشاط أو نطاقه أو السعة التشغيلية أو التصميمية أو موقع النشاط أو المرافق أو المنشآت أو وسائل التشغيل أو أي عنصر جوهري من عناصر الرخصة. 5- إذا اقتضت متطلبات السلامة العامة أو حماية البيئة أو أمن التزود بالغاز و حماية المستهلكين أو المصلحة العامة ذلك. ب- على المجلس، قبل إجراء أي تعديل على الرخصة، عرض التعديلات المقترحة على الأشخاص ذوي العلاقة الذين قد تؤثر فيهم هذه التعديلات، لغايات إبداء الرأي بشأنها لدى الهيئة، وتحديد مدة للاعتراض عليها. ج-يتخذ المجلس القرار المناسب بهذا الشأن بعد دراسة جميع الاعتراضات والآراء المقدمة إليه.
0

المادة:

المادة 16-أ- إذا رغب المرخص له في تجديد الرخصة، فعليه تقديم طلب التجديد إلى الهيئة على النموذج المعد لهذه الغاية قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر على الأقل، مرفقًا به جميع الوثائق التي تقررها الهيئة وذلك بعد دفع بدل الخدمات والرسوم المقررة. ب- للهيئة قبول طلب التجديد أو رفضه، في ضوء مدى التزام المرخص له خلال مدة الرخصة السابقة بمعايير الأداء المطبقة عليه، وتقيده بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة، والأحكام التنظيمية الصادرة عن الهيئة، والكودات، وشروط الرخصة. ج-للهيئة، عند تجديد الرخصة، تطبيق كل أو بعض الشروط التنظيمية المعتمدة للرخص في حينه، أو إضافة شروط جديدة تقتضيها طبيعة النشاط ومتطلبات المصلحة العامة.
0

المادة:

المادة 17-أ- للمجلس إلغاء الرخصة في أي من الحالات التالية: 1- عدم التزام المرخص له بالمدد المحددة في الإنذار الموجه إليه بموجب أحكام المادة (19) من القانون. 2- إذا لم يقم المرخص له بتزويد الهيئة بالمعلومات التي تطلبها، أو قام بتزويدها بمعلومات غير صحيحة أو غير كاملة أو مضللة تتعلق بأي معلومات تعدها الهيئة جوهرية. 3- إذا ارتكب المرخص له مخالفة جسيمة لأحكام قانون الغاز أو الأنظمة أو التعليمات أو الأحكام التنظيمية أو الكودات أو أي من شروط الرخصة، ويعد من قبيل المخالفة الجسيمة قيام المرخص له بأي أعمال تتعلق بالنشاط دون الحصول على موافقة الهيئة. 4- إذا ثبت على نحو متكرر أن أداء المرخص له كان أدنى من أي من معايير الأداء المعتمدة من الهيئة. 5- إذا فقد المرخص له مقدرته الفنية أو المالية، ولم يتمكن فورًا من استعادتها إلى درجة تضعف مؤهلاته التي تم منحه الرخصة بناءً عليها. 6- إذا اتفق المرخص له خطيًا مع المجلس على إلغاء الرخصة. 7- إذا توقف المرخص له عن ممارسة النشاط لمدة ثلاثين يومًا خلال مدة ستة أشهر، ويستثنى من ذلك إذا اقتنع المجلس بأن التوقف كان نتيجة قوة قاهرة، وفي هذه الحالة يحق للمجلس منح المرخص له مدة أطول وفق ما يراه مناسبًا. ب- إذا تبين للمجلس أن المرخص له ارتكب أيًا من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، فعلى المجلس، قبل المباشرة بإجراءات الإلغاء، إصدار إشعار إلى المرخص له يبين تفاصيل المخالفة ونية الهيئة إلغاء الرخصة ما لم يقم المرخص له بمعالجة أسبابها خلال المدة التي يحددها المجلس، على أن لا تقل هذه المدة عن( 14) يومًا. ج- إذا أقر المرخص له بارتكاب المخالفة المحددة في الإشعار الموجه إليه من المجلس، أو إذا اتخذ المجلس قرارًا بارتكابه تلك المخالفة، فعلى المرخص له اقتراح خطة أو إجراءات لتصحيح المخالفة خلال المدة التي يحددها المجلس. د- إذا لم يتمكن المرخص له من معالجة المخالفة خلال المدة المحددة له وفقًا للفقرة (ب) من هذه المادة، فللمجلس إصدار قرار بإلغاء الرخصة اعتبارًا من التاريخ الذي يحدده في قراره. هـ- إذا تمكن المرخص له من معالجة المخالفة أو اتخذ ما يلزم لمعالجتها خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة، فيعد الإشعار الصادر عن المجلس كأن لم يكن. و- إذا توقف المرخص له عن ممارسة النشاط، فللمجلس إلغاء الرخصة بعد إشعاره بضرورة معالجة المخالفة خلال أربعة عشر يومًا، وتعتبر الرخصة ملغاة حكمًا بانتهاء هذه المدة ما لم يباشر المرخص له معالجة المخالفة. ز- إذا كان بإمكان المرخص له مواصلة النشاط على الرغم من تحقق حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، فللهيئة، إذا رأت أن ذلك ملائم ويحقق مصلحة المستهلكين، إبقاء الرخصة سارية المفعول بدلًا من إلغائها، وتعديلها بفرض أحكام وشروط إضافية تراها مناسبة، وتكون هذه الأحكام والشروط ملزمة للمرخص له وتعد جزءًا لا يتجزأ من الرخصة. ح- على الهيئة إعلام المرخص له بقرار المجلس المتعلق بإلغاء الرخصة أو تعديلها، وتاريخ بدء نفاذ الإلغاء أو التعديل، ونشر القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة.
0

المادة:

المادة 18-أ- في حال قرر المجلس إلغاء الرخصة، ودون الإخلال بأي طريق طعن مقرر بموجب التشريعات النافذة، للمجلس اتخاذ أي من الإجراءات التالية بما يحقق المصلحة العامة وديمومة التزود بالغاز: 1- السماح لمرخص له آخر بممارسة الأنشطة التي كان يمارسها المرخص له الذي ألغيت رخصته، للفترة التي يحددها المجلس، واستخدام المرافق والمعدات التي كان يستخدمها، وذلك بموجب قرار يصدر عن المجلس يحدد الالتزامات والمتطلبات المفروضة على المرخص له الآخر. 2- التصرف بالرخصة على النحو الذي يحقق المصلحة العامة وديمومة التزود بالغاز. 3- نقل العقود المبرمة مع المرخص له الذي ألغيت رخصته إلى المرخص له الآخر، وتطبق أحكام تلك العقود على المرخص له الآخر من تاريخ الموافقة على نقلها. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، على الهيئة إعلام ذوي العلاقة بالإجراء الذي تعتزم اتخاذه بهذا الخصوص، والنظر في الآراء الواردة إليها بشأنه. ج-إذا تم إلغاء الرخصة، فلا يجوز لصاحبها نقل أو التصرف في أي من موجودات النشاط المرخص أو إجراء أي تعديل على حالتها، وبخاصة ما يتعلق بالإجراءات الوقائية وصيانة مرافق العمل، إلا بإذن خطي من الرئيس.
0

المادة:

المادة 19-للمجلس إيقاف العمل بالرخصة للمدة التي يراها مناسبة، في حال مخالفة المرخص له أحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو شروط الرخصة.
0

المادة:

المادة 20- تحدد مدة الرخصة بموجب تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية على أن لا تتجاوز مدة أي رخصة ثلاثين عاماً.
0

المادة:

المادة 21- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الغاز.
0

المادة:

المادة 22- أ- يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ب- تحدد الشروط الفنية التفصيلية والوثائق والدراسات والموافقات الخاصة بكل نشاط من أنشطة قطاع الغاز المنصوص عليها في المادة (7) من القانون، بموجب تعليمات يصدرها المجلس وتشمل تلك التعليمات النماذج ومعايير الأداء وإجراءات الكشف والتدقيق، وذلك دون إدراج تفاصيلها في هذا النظام. ج- للهيئة ان تطلب من مقدم الطلب ، وفقًا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية ، أي وثيقة أو دراسة أو شهادة فنية لازمة للتحقق من سلامة النشاط وكفاءة تشغيله وحماية المستهلكين وأمن التزود بالغاز .
0

الاستشارة مغلقة, لا يمكن التعليق بعد الان!

الاستشارة مغلقة, لا يمكن التعليق بعد الان!

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية