لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة
موضوع الاستشارة
ابرز التعليقات
المواد والبنود
أنشطة المشروع
المادة:
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون العمل.
الوزارة : وزارة العمل.
الوزير : وزير العمل.
المديرية : مديرية صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات.
المجلس : مجلس صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات.
الصندوق : صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات المنشأ بموجب أحكام هذا النظام.
المدير : مدير مديرية الصندوق.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
أهداف الصندوق
المادة 3- يهدف الصندوق إلى تحقيق ما يلي:-
أ- دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات والتشغيل وتوفير متطلباتها بما يتأتى له من موارد مالية وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب- تشغيل الأفراد العاطلين عن العمل وتمكينهم من الانخراط في العمل والإنتاج.
ج- الشراكة مع القطاع الخاص.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
أوجه التمويل
المادة 4- يقوم الصندوق بتمويل ما يلي:-
أ- برامج ونشاطات التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات والتشغيل ودعم المشتغلين لتحسين وضعهم واستقرارهم الوظيفي.
ب- برامج التدريب المرتبطة بالتشغيل.
ج- الفروع الإنتاجية.
د- أي أنشطة وبرامج يقررها المجلس.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
أوجه الإنفاق
المادة 5- تحدد أوجه الانفاق من الصندوق على النحو التالي:-
أ- تمويل متطلبات التدريب اللازمة لمؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني أو الإسهام فيها.
ب- تمويل متطلبات تشغيل الأفراد العاطلين عن العمل وتمكينهم من الانخراط في العمل والإنتاج.
ج- تطوير البرامج التدريبية والمساهمة في تمويل التدريب المهني والتقني لدى الشركات والمؤسسات العامة والخاصة.
د- تغطية رسوم المتدربين غير المقتدرين في مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني.
هـ - المساهمة في تغطية كلفة الدراسات الهادفة لتعزيز دور التدريب والتعليم المهني والتقني وتشغيل الأردنيين.
و- إجراء المسوح المتعلقة بالاحتياجات التدريبية لأسواق العمل المحلية.
ز- أي أنشطة أخرى يوافق عليها المجلس.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
إدارة الصندوق
المادة 6- أ- يتولى إدارة الصندوق مجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- أمين عام الوزارة نائباً للرئيس.
2- مدير مديرية الصندوق.
3- ممثل عن مؤسسة التدريب المهني.
4- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال.
5- ممثل عن قطاع الصناعة.
6- ممثل عن قطاع التجارة.
7- أربعة ممثلين من القطاع الخاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ب- تكون مدة العضوية للاشخاص المنصوص عليهم في البنود (3-7) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
مهام المجلس
المادة 7- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- اقتراح السياسات العامة للصندوق بما يضمن تنفيذ الغايات المحددة له بما في ذلك اقتراح سياسة استثمار أمواله ورفع ذلك إلى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ب- اعتماد التقرير السنوي الإداري والمالي للصندوق ورفعها إلى المجلس للمصادقة عليها.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
اجتماعات المجلس
المادة 8- أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه.
ب- للمجلس دعوة أي شخص ذي علاقة أو أي خبير لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت.
ج- يختار الرئيس أحد موظفي المديرية أمين سر للمجلس يتولى الاعداد لاجتماعاته وتدوين محاضرها ومتابعة تنفيذ قراراته.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 9- للوزير إصدار التعليمات والقرارات والأسس اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 10- يلغى نظام صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني رقم (50) لسنة 2012 .
0
|
لا يوجد بنود
|