لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة
موضوع الاستشارة
ابرز التعليقات
المواد والبنود
أنشطة المشروع
المادة:
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام جمعية الفنادق الأردنية لسنة 2025) ويقرأ مع النظام رقم (32) لسنة 1997 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 2- تعدل المادة (2) من النظام الأصلي على النحو التالي: -
أولاً: بإلغاء المعنى المخصص لتعريف (العضو) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي: -
العضو: المنشأة الفندقية والسياحية الحاصلة على الموافقة وفقاً لأحكام القانون.
ثانياً: باعتبار ما جاء فيها الفقرة (أ)، وبإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي: -
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 3- تعدل المادة (6) من النظام الأصلي على النحو التالي: -
أولاً: بإلغاء عبارة (على الأقل) الواردة بعد كلمة (محليتين) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (أو في موقعين إخباريين إلكترونيين وترسل الدعوة عبر البريد الالكتروني المعتمد للعضو في الجمعية).
ثانياً: بإلغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: -
ج- يمثل العضو في اجتماع الهيئة العامة أي من:
1. المالك أو المفوض بصورة قانونية عنه.
2. الشريك المفوض في السجل التجاري.
3. 3. المفوض بالشؤون الإدارية في السجل التجاري.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 4- تعدل الفقرة (د) من المادة (10) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (الرئيس و) الواردة فيها.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 5- يلغى نص المادة (11) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: -
المادة 11-
أ- يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يتألف من أحد عشر عضواً ينتخبون بالاقتراع السري وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب- يكون تمثيل المنشآت الفندقية والسياحية في المجلس على النحو التالي: -
1. خمسة أعضاء يمثلون فئة الفنادق المصنفة بدرجة خمس نجوم، وينتخبون من أعضاء هذه الفئة بدرجة التصنيف ذاتها في الهيئة العامة.
2. ثلاثة أعضاء يمثلون فئة الفنادق المصنفة بدرجة أربع وثلاث نجوم، وينتخبون من أعضاء هذه الفئة بدرجة التصنيف ذاتها في الهيئة العامة.
3. عضو واحد يمثل فئة الفنادق المصنفة بدرجة نجمتين ونجمة واحدة، وينتخب من أعضاء هذه الفئة بدرجة التصنيف ذاتها في الهيئة العامة.
4. عضوان يمثلان المنشآت الفندقية والسياحية من الفئات الأخرى، وينتخبان من أعضاء هذه الفئات في الهيئة العامة.
ج- تكون مدة الدورة الانتخابية ثلاث سنوات من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات في المادة (6) من هذا النظام.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 6- يلغى نص المادة (12) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: -
المادة12-
يشترط في العضو طالب الترشيح للمجلس ما يلي:-
أ- أن يكون ممثله:-
1. أردني الجنسية.
2. لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.
3. مالكاً للمنشأة الفندقية والسياحية أو شريكاً مفوضاً أو مفوضاً بصورة قانونية عنها.
4. حسن السيرة والسلوك بموجب شهادة صادرة عن وزارة الداخلية، وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة.
ب-مسدداً للرسوم والالتزامات المترتبة عليه للجمعية.
ج- غير صادر بحقه عقوبة ناشئة عن مخالفة أحكام قانون السياحة أو الإفلاس الاحتيالي ما لم يرد إليه اعتباره، أو عقوبة صادرة عن الوزارة أو بقرار من المجلس التأديبي وبمصادقة المجلس في السنتين السابقتين للترشح.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 7- يلغى نص المادة (13) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: -
المادة13-
أ- يبدأ الترشيح لعضوية المجلس وفقاً لأحكام هذا النظام قبل خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي الذي يجري فيه انتخاب المجلس وينتهي قبل ثلاثة أيام من ذلك الموعد.
ب- يقدم طلب الترشيح إلى لجنة مؤلفة من أربعة أعضاء يسميهم المجلس من الهيئة العامة من غير أعضائه ومن غير المرشحين ويفوضهم بذلك خطياً، إضافة إلى موظف يسميه الوزير للتحقق من صحة طلبات الترشح ومدى توفر الشروط المقررة في هذا النظام.
ج-تعلن أسماء المرشحين على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية، وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي لها.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة8- تعدل المادة (14) من النظام الأصلي على النحو التالي: -
أولاً: يعدل نص الفقرة (ب) منها بإلغاء عبارة (الرئيس و) الواردة فيها.
ثانياً: يعدل نص الفقرة (ج) منها بإلغاء عبارة (الرئيس و) الواردة فيها.
ثالثاً: يعدل نص الفقرة (ح) منها بإلغاء كلمة (أعمال) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (اجتماع).
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 9- تعدل المادة (16) من النظام الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: يعدل نص الفقرة (أ) منها بإلغاء عبارة (بمركز الرئيس أو عضوية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (بعضوية).
ثانياً: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: -
ب- إذا لم يتقدم لعضوية المجلس إلا أحد عشر مرشحاً حسب الفئات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام اعتبروا فائزين بالتزكية، وإذا لم يتوافر العدد الكافي من المرشحين يتولى الأعضاء الفائزون من المجلس اكمال ذلك العدد من أعضاء الهيئة العامة الذين تتوافر لديهم شروط العضوية وفقاً لأحكام هذا النظام.
ثالثاً: بإلغاء نص الفقرة (ج) منها.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 10- يلغى نص المادة (17) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: -
أ- ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق على النحو التالي:
1. الرئيس من فئة المنشآت الفندقية والسياحية المُصنفة بدرجة أربع نجوم فما فوق.
2. نائب الرئيس من فئة المنشآت الفندقية والسياحية المُصنفة بدرجة ثلاث نجوم فما فوق.
3. أمين السر وأمين الصندوق من فئات المنشآت الفندقية والسياحية كافةً.
ب- في حال تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر يتم اجراء القرعة بينهم.
ج- لا يجوز إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين إلا بعد انقضاء دورة انتخابية كاملة.
د-يتولى نائب الرئيس مهام وصلاحيات الرئيس عند غيابه.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 11- تعدل المادة (19) من النظام الأصلي على النحو التالي: -
أولاً: بإضافة عبارة (بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية) إلى آخر نص الفقرة (هـ) منها.
ثانياً: بإضافة عبارة (باستثناء متلقي الخدمة) بعد كلمة (الغير) الواردة في الفقرة (و) منها.
ثالثاً: بإضافة الفقرتين (ح) و (ط) إلى آخرها بالنصين التاليين: -
ح. الإحالة إلى المجلس التأديبي والمصادقة على قراراته أو رفضها أو تعديلها.
ط . دراسة مشاريع استثمار أموال الجمعية والموافقة عليها.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة12- يلغى نص المادة (20) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: -
المادة 20-
يعتبر كل من الرئيس والعضو فاقداً لعضويته في المجلس في أي من الحالات التالية: -
أ. إذا تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية، أو ستة اجتماعات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر مشروع يقبله المجلس.
ب. إذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية او جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
ج. إذا ألغيت الموافقة للمنشاة الفندقية التي يملكها أو يمثلها لأي سبب من الأسباب.
د. إذا أخل بقواعد مدونة السلوك المقرة من قبل الوزارة، أو أي من التعليمات الناظمة لعمل المجلس، وصدر بحقه قرار من المجلس التأديبي بإلغاء عضويته وصادق عليه المجلس.
هـ.إذا استقال خطياً.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 13- يعدل نص الفقرة (أ) من المادة (21) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (رخصة ممارسة المهنة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (الموافقة).
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 14- تعدل المادة (23) من النظام الأصلي على النحو التالي: -
أولاً: بإلغاء البند (1) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: -
1- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
ثانياً: بإلغاء البند (1) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: -
1- مراجعة وتدقيق الوثائق والمستندات والسجلات المالية للجمعية وفق الأصول المحاسبية وحفظها.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 15- تلغى المادة (24) من النظام الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي: -
المادة 24-
إذا شغر مرکز أي عضو في المجلس بما فيه الرئيس يدعى المرشح الذي حصل على أعلى عدد من الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين حسب الفئة الشاغرة ليكون عضواً في المجلس للمدة المتبقية من عضويته، وفي حال تساوي عضوين أو أكثر في عدد الأصوات، يتم إجراء القرعة بينهم، وإذا تعذر ذلك يعين المجلس من بين أعضاء الهيئة العامة من تتوافر فيه شروط العضوية ليكون عضواً فيه على أن لا يزيد عدد المعينين في المجلس على هذا الوجه على خمسة أعضاء ووفقاً لأحكام النظام.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 16- يلغى نص المادة (25) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: -
0
|
البند:
المادة 25-
أ-تستوفي الجمعية من العضو الرسوم التالية: -
العضو / فئة درجة التصنيف رسم الانتساب لأول مرة بالدينار رسم الاشتراك السنوي بالدينار
الفندق خمس نجوم فأكثر 6250 15 عن كل غرفة
أربع نجوم 5000 12 عن كل غرفة
ثلاث نجوم 3750 9 عن كل غرفة
نجمتان 2500 6 عن كل غرفة
نجمة واحدة 1250 4 عن كل غرفة
الشقق الفندقية، المنتجع السياحي، النزل، الموتيل، فندق البوتيك ثلاث نجوم 3750 9 عن كل غرفة
نجمتان 2500 6 عن كل غرفة
نجمة واحدة 1250 3عن كل غرفة
المخيم السياحي ثلاث نجوم 1250 11 عن كل خيمة
نجمتان 750 7 عن كل خيمة
نجمة واحدة 500 5 عن كل خيمة
الفنادق الشعبية ---- 650 2 عن كل غرفة
القرى السياحية ---- 2500 2500
بيوت الضيافة --- 250 250
0
|
البند:
هـ-إذا حصل العضو على درجة تصنيف أعلى من درجة التصنيف الممنوحة له د-للمجلس ولأسباب مبررة، وبناءً على الميزانية التقديرية السنوية للجمعية المقرة من الهيئة العامة إعفاء الأعضاء كلياً أو جزئياً من الرسوم المقررة في الفقرة (أ
0
|
المادة:
المادة 17-يلغى نص المادة (28) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: -
المادة28-
على المجلس القائم دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد وفق أحكام هذا النظام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذه.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
الماة 18- يعدل النظام الأصلي على النحو التالي: -
أولاً: بإضافة المادتين (25) و(26) بالنصين التاليين: -
المادة25-
أ-يشكل مجلس تأديبي من ثلاثة اشخاص يعين المجلس اثنين منهم من غير أعضائه، ويعين الوزير العضو الثالث من موظفي الوزارة على أن لا تقل درجته عن الأولى، على أن تنظم آلية تعيين أعضاء المجلس والشروط الواجب توافرها بهم واسس اتخاذ قراراتهم وسائر الشؤون المتعلقة بالمجلس بمقتضى تعليمات تصدرها الجمعية لهذه الغاية.
ب- تتم إحالة العضو إلى المجلس التأديبي من المجلس بناء على شكوى خطية من أحد الأعضاء أو من ممارسي المهن والأنشطة السياحية أو إذا علم المجلس بهذه المخالفة.
ج- ينظر المجلس التأديبي في مخالفة الأعضاء لأي من الالتزامات المترتبة عليهم المنصوص عليها في مدونة السلوك.
د-يجتمع المجلس التأديبي في الجمعية بحضور جميع اعضائه ويصدر قراراته بالأكثرية على أن يصادق عليها المجلس.
هـ -للمجلس التأديبي اتخاذ اي من القرارات المبينة أدناه بحق العضو المخالف:
1. التنبيه.
2. الإنذار.
3. وقف العضوية لمدة مؤقتة لا تتجاوز سنة.
4. الغاء عضويته من الجمعية.
المادة 26-
أ-يحل المجلس حكماً في الحالات التالية: -
1. إذا تقرر بطلان الانتخاب كلياً أو بطلان انتخاب أكثرية أعضاء المجلس بقرار قضائي قطعي.
2. في حال شغور عضوية أربعة أعضاء أو أكثر من أعضاء المجلس في وقت واحد لأي سبب من الأسباب.
3. في حال قدم ستة أعضاء أو أكثر من أعضاء المجلس استقالاتهم خطياً في وقت واحد.
ب-يحل المجلس بقرار من الوزير إذا ثبت وجود فساد أو هدر مالي أو فساد إداري في الجمعية.
ج-على الوزير تشكيل لجنة إدارة مؤقتة لإدارة شؤون الجمعية في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة إلى حين انتخاب مجلس جديد، على أن تتم الدعوة لعقد الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ حل المجلس القديم.
ثانياً: بإعادة ترقيم المواد من (25) إلى (30) الواردة فيه لتصبح المواد من (27) إلى (32) منه على التوالي.
0
|
لا يوجد بنود
|