لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

نظام معدل لنظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : عامة
  1. موضوع الاستشارة

  2. ابرز التعليقات

  3. المواد والبنود

  4. أنشطة المشروع

الاستشارة مغلقة, لا يمكن التعليق بعد الان!

المادة:

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية لسنة 2025) ويقرأ مع النظام رقم (33) لسنة 2018 المشار إليه بالنظام الأصلي نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة 2- تعدل الفقرة (أ) من المادة (2) من النظام الأصلي على النحو التالي: أولاً: بإضافة تعريف (النظام) بعد تعريف (الوزير) الوارد فيها بالنص التالي: النظام: نظام المطاعم السياحية. ثانياً: بإلغاء المعنى المخصص لتعريف (العضو العامل) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي: العضو العامل: المطعم السياحي المصنف وفق أحكام النظام.
0

المادة:

المادة 3- تعدل المادة (6) من النظام الأصلي على النحو التالي: أولا: بإلغاء عبارة (المرخصة و) الواردة في الفقرة (أ)، وبإلغاء كلمة (الرخصة) الواردة في الفقرة ذاتها والاستعاضة عنها بكلمة (التصنيف). ثانياً: بإلغاء عبارة (والمرخص) الواردة في الفقرة (ب) منها.
0

المادة:

المادة 4- بإلغاء البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (7) من النظام الأصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي: 1- إذا ألغي التصنيف الممنوح له من الوزارة.
0

المادة:

المادة 5- تعدل الفقرة (ه) من المادة (9) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (الرئيس و) الواردة فيها.
0

المادة:

المادة 6- تعدل المادة (10) من النظام الأصلي بإلغاء نص الفقرة (هـ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بالنص التالي: هـ- يشترط فيمن يمثل المطعم السياحي في اجتماع الهيئة العامة أن يكون مالكاً للمطعم السياحي أو من يفوضه وفقاً للنموذج المعتمد في الوزارة لهذه الغاية، أو مفوضاً بصورة قانونية، ولا يجوز التفويض عن أكثر من مطعم مالم يكن مفوضاً بالشؤون الإدارية عن تلك المطاعم في السجل التجاري أو عن فروعها.
0

المادة:

المادة 7- يلغى نص المادة (14) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - المادة (14): أ‌. يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء تنتخبهم الهيئة من بين أعضائها بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة. ب. يكون تمثيل المطاعم السياحية في المجلس على النحو التالي: 1- عضوان يمثلان فئة مطعم لا تقل درجة تصنيفه عن أربع نجوم، وينتخبان من أعضاء هذه الفئات في الهيئة العامة. 2- عضوان يمثلان فئة مطعم بدرجة تصنيف ثلاث نجوم، وينتخبان من أعضاء هذه الفئة بذات درجة التصنيف في الهيئة العامة. 3- عضوان يمثلان فئة مطعم بدرجة تصنيف نجمتين ونجمة واحدة، وينتخبان من أعضاء هذه الفئات في الهيئة العامة. 4- عضوان يمثلان فئة كوفي شوب أو وجبات سريعة أو خدمات سريعة أو كوفي شوب الخدمة السريعة ذات السلاسل، وينتخبان من أعضاء هذه الفئة بدرجة التصنيف ذاتها في الهيئة العامة. 5- عضو يمثل فئة البار أو الديسكو أو النادي الليلي، وينتخب من أعضاء هذه الفئة في الهيئة العامة.
0

المادة:

المادة 8- يلغى نص المادة (15) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 15 يشترط في طالب الترشيح لعضوية المجلس أن يكون: 1- أردني الجنسية. 2- أكمل الثلاثين من عمره. 3- مالكاً لمطعم من فئة ودرجة التصنيف المترشح عنها، وتملك مطعماً سياحياً وتولى ادارته من الفئة ودرجة التصنيف ذاتها أو أعلى منها مدة لا تقل عن عشر سنوات. 4- مسدداً للرسوم والالتزامات المترتبة على مطعمه السياحي للوزارة والجمعية. 5- حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة بعقوبة ناشئة عن مخالفة لأحكام قانون السياحة أو بالإفلاس الاحتيالي ما لم يرد إليه اعتباره. 6- لم تصدر بحقه عقوبة من الوزارة في السنتين السابقتين للترشح. 7- دفع للجمعية مبلغاً غير مسترد مقداره خمسون ديناراً رسم ترشيح.
0

المادة:

المادة 9- يعدل نص الفقرة (أ) من المادة (16) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (لمركز الرئيس و) الواردة فيها.
0

المادة:

المادة 10- تعدل المادة (17) من النظام الأصلي على النحو التالي: أولاً: يعدل نص الفقرة (أ) منها بإلغاء عبارة (الرئيس و) الواردة فيها. ثانياً: يعدل نص الفقرة (ج) منها بإلغاء عبارة (الرئيس و) الواردة فيها.
0

المادة:

المادة 11- يعدل نص الفقرة (ج) من المادة (18) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (بمن فيهم الرئيس) أينما وردت فيها.
0

المادة:

المادة 12- يلغى نص المادة (19) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 19 ‌أ. يعتبر فائزا بعضوية المجلس من حصل على أعلى الأصوات من بين المرشحين وإذا تساوت الأصوات بين اثنين او أكثر من المرشحين يتم اختيار أحدهم بالقرعة التي تجريها لجنة الإشراف على الانتخابات. ‌ب. إذا لم يتقدم لعضوية المجلس إلاّ تسعة مرشحين اعتبروا فائزين بالتزكية واذا لم يتوافر العدد الكافي من المرشحين فيتم إكمال العدد المطلوب بقرار من المجلس شريطة أن تتوافر فيهم شروط الترشح المنصوص عليها في هذا النظام، وإذا لم يتوافر يتم إكمالهم من أعضاء الهيئة العامة شريطة أن يكونوا من الفئة المراد إكمال شواغرها.
0

المادة:

المادة 13- يلغى نص المادة (20) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 20 (‌أ) ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق على النحو التالي: 1- الرئيس من فئة مطعم مُصنف بدرجة لا تقل عن أربع نجوم. 2- نائب الرئيس من فئة مطعم مُصنف بدرجة لا تقل عن ثلاث نجوم. 3- أمين السر وأمين الصندوق من كافة فئات المطاعم الأخرى. (‌ب) لا يجوز إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين إلا بعد انقضاء دورة كاملة. (‌ج) يتولى نائب الرئيس مهام وصلاحيات الرئيس عند غيابه. (‌د) يتم تسمية المفوضين بالتوقيع عن الجمعية بالشؤون المالية والإدارية والقانونية. (‌ه) للمجلس بقرار يتخذه بالأغلبية إعادة توزيع المناصب الإدارية لأعضاء المجلس والمفوضين بالتوقيع لأسباب مبررة تقتضيها مصلحة الجمعية.
0

المادة:

المادة 14- تعدل الفقرة (ب) من المادة (22) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (وشطب ترخيص) الواردة في البند 3 منها، والاستعاضة عنها بكلمة (تصنيف).
0

المادة:

المادة 15- تعدل المادة (25) من النظام الأصلي على النحو التالي: أولاً: بإلغاء الفقرة (أ) منها. ثانياً: بإلغاء الترقيم (ج) الوارد في الفقرة (ب) منها، والاستعاضة عنه بالترقيم(ب). ثالثاً: بإعادة ترقيم الفقرات (ب) (ج) منها لتصبح (أ) (ب) على التوالي.
0

المادة:

المادة 16- يلغى نص المادة (28) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 28 ‌أ- تستوفي الجمعية رسوم الانتساب ورسوم الاشتراكات السنوية خلال شهر آذار من كل سنة وفقا للجدول أدناه ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم: فئة ودرجة التصنيف رسم انتساب بالدينار رسم اشتراك سنوي بالدينار فئة مطعم سياحي : خمس نجوم 1000 400 أربع نجوم 1000 400 الفئات الأخرى: 500 200 ‌ب- تستوفي الجمعية نصف رسوم الانتساب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان المطعم السياحي مسجلا خارج العاصمة عمان. ‌ج- تستوفي الجمعية من العضو في حال تغيير درجة تصنيفه فرقي رسم الانتساب والاشتراك السنوي وفقا لدرجة التصنيف الجديدة إن وجد.
0

الاستشارة مغلقة, لا يمكن التعليق بعد الان!

الاستشارة مغلقة, لا يمكن التعليق بعد الان!

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية