لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

مسودة نظام صندوق التنمية التعاوني لسنة 2025

نشر من قبل : المؤسسة التعاونية الاردنية | نوع الاستشارة : عامة
  1. موضوع الاستشارة

  2. ابرز التعليقات

  3. المواد والبنود

  4. أنشطة المشروع

اضافة مرفق
حفظ الاجابات

المادة:

المادة 1: يسمى هذا النظام نظام صندوق التنمية التعاوني رقم (.....) لسنة 2025 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة 2 – التعريفات: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 1. القانون: قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025. 2. المؤسسة: المؤسسة التعاونية الأردنية. 3. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية. 4. الصندوق: صندوق التنمية التعاوني. 5. لجنة إدارة الصندوق: لجنة إدارة صندوق التنمية التعاوني المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. 6. المدير العام: مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية. 7. المدير: مدير صندوق التنمية التعاوني. 8. التعاونية: أي شخص اعتباري مسجل بمقتضى قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025. 9. التمويل: أي قروض أو منح ممنوحة وفق النظام. 10. التمويل الإسلامي: أي صيغة تمويلية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
0

المادة:

المادة 3 – الغايات والأهداف: أ: ينشأ في المؤسسة صندوق يسمى (صندوق التنمية التعاوني) يكون مركزه الرئيسي في عمان ويحق له فتح فروع في المملكة بموافقة المجلس بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة والذي يهدف الى توفير التمويل اللازم للقطاع التعاوني لتحقيق الغايات والأهداف: - 1. دعم وتنمية وتطوير القطاع التعاوني في المملكة. 2. تشجيع الصناعات الخفيفة والحرف اليدوية للعاملين في القطاع التعاوني. 3. زيادة فرص العمل ودعم التشغيل الذاتي للمساهمة في الحد من الفقر والبطالة في المملكة. 4. زيادة قدرة التعاونيات على تقديم منتجات ذات قدرة على المنافسة. 5. المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للقطاع التعاوني من خلال إنشاء وتطوير المشاريع. 6. المساهمة في رفع القدرات المؤسسية للقطاع التعاوني وتنمية المجتمعات المحلية. 7. المساهمة في تمكين الشباب والمرأة وذوي الإعاقة للمشاركة في القطاع التعاوني. 8. المساهمة في دعم وتمكين القطاع التعاوني والقاطنين في المناطق النائية وجيوب الفقر وتمكينهم من الانخراط في القطاع التعاوني. 9. تعزيز التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية من خلال دعم المشاريع التعاونية الصغيرة والمتوسطة. 10. تشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في عمل التعاونيات، ودعم مشاريع الطاقة المتجددة والمبادرات الخضراء والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 11. دعم المشاريع الريادية والابتكارات في التعاونيات. ب: لتحقيق الأهداف الواردة في الفقرة أ من هذه المادة يكون للصندوق حسابات خاصة ومستقلة يمارس من خلالها صلاحياته ضمن الأدوات التالية: 1. قروض بفوائد. 2. تمويلات بالصيغ الإسلامية. 3. المنح وإعادة توجيه الدعم المقدم للقطاع التعاوني من الجهات المانحة والتصرف بها. 4. قروض بفوائد ومنح مشتركة. ج : يتولى الصندوق إدارة الأدوات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة وما يتعلق بها من أسس للتمويل والضمانات المطلوبة والآجال ونسب الفوائد وسقف القروض والتمويل وطرق التحصيل وعمليات إعادة الجدولة والصلاحيات بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
0

المادة:

المادة 4 – لجنة إدارة الصندوق: ‌أ. يتولى الصندوق لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة المدير العام وعضوية كل من : 1. المدير (نائباً للرئيس). 2. مدير مديرية من موظفي المؤسسة يسميه المدير العام. 3. عضوين من مؤسستين حكوميتين متخصصتين في الاعمال الاقراضية أو المصرفية يسميهما المدير العام. 4. عضوين خبيرين في القطاع التعاوني والاقتصاد الاجتماعي والاعمال المصرفية يسميهما المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد. ‌ب. تجتمع لجنة إدارة الصندوق مرة واحدة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعها قانونياً إذا حضره أكثرية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه أحدهم وتتخذ قرارات اللجنة بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ‌ج. يعين مدير الصندوق وفقاً لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. ‌د. يسمي المدير العام من بين موظفي المؤسسة أمين سر لجنة إدارة الصندوق يتولى الدعوة لاجتماعاتها وتنظيم جدول أعمالها، وتدوين محاضر جلساتها، وحفظ قيودها وسجلاتها، ومتابعة تنفيذ قراراتها وأي أعمال أخرى تكلفه بها اللجنة. ‌ه. للجنة إدارة الصندوق دعوة من تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات لجنة إدارة الصندوق دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها. ‌و. للمدير العام بناء على تنسيب لجنة إدارة الصندوق تشكيل اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ مهام الصندوق وفق ما تقتضيه الحاجة.
0

المادة:

المادة 5 – مهام لجنة إدارة الصندوق: تتولى لجنة إدارة الصندوق المهام والصلاحيات التالية: 1. التوصية بالسياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعها للمجلس لإقرارها. 2. إعداد مشروع موازنة الصندوق ورفعها للمجلس لإقرارها. 3. إعداد التعليمات والأسس المتعلقة بشروط تقديم طلبات القروض والتمويل الإسلامي والمنح وأنواعها وآجالها ونسبة المرابحة والضمانات المقدمة لها وقيمتها وأي تعليمات أخرى وإقرارها من قبل المجلس. 4. إقرار القروض أو التمويل الإسلامي أو المنح وإدارتها والتصرف بها والرقابة عليها. 5. المشاركة في تنفيذ اتفاقيات المنح والدعم المقدم من الجهات المانحة للقطاع التعاوني والرقابة عليها والتصرف بها وإعادة توجيهها. 6. اعداد تعليمات وأسس صرف وتحصيل أموال الصندوق وإعداد نماذج عمل الصندوق وإقرارها من المجلس. 7. تقدم جميع طلبات المنح والتمويل بشكل مباشر للصندوق وبعد استكمال الشروط وتحال الطلبات الى لجنة إدارة الصندوق لدراستها واتخاذ القرار المناسب. 8. تعيين مدقق حسابات قانوني مزاول للمصادقة على حسابات الصندوق السنوية الختامية وإصدارها . 9. التنسيب للمجلس بتعيين مستشار رقابة شرعية للتمويل الإسلامي. 10. للجنة تخصيص جزء من الفوائض المالية لتغطية نفقات تدريب الموظفين والمستفيدين من القطاع التعاوني.
0

المادة:

المادة 6 – مهام مدير الصندوق: يتولى مدير الصندوق المهام والصلاحيات التالية: 1. تنفيذ السياسة العامة والبرامج والخطط التي تم إقرارها من المجلس لتنفيذ مهامه. 2. تقديم مقترح مشروع موازنة الصندوق. 3. تنفيذ سياسات الإقراض والتمويل الإسلامي والمنح التي تم إقرارها. 4. الإشراف المالي والإداري والفني على الصندوق وكافة الكوادر العاملة فيه. 5. تقديم تقرير سنوي للجنة إدارة الصندوق يتضمن تقييم الأداء وقياس الأثر ونسب الإنجاز لتمويلات الصندوق. 6. تحصيل أموال الصندوق وقبضها وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 7. تقديم مسودة الميزانية العمومية الختامية السنوية ورفعها للجنة إدارة الصندوق لإقرارها. 8. تنفيذ أي مهام أخرى يكلفه بها المدير العام / رئيس اللجنة.
0

المادة:

المادة 7 -إيرادات الصندوق: ‌أ. تتكون إيرادات الصندوق مما يلي: 1-ما يرصد له في الموازنة العامة. 2-عائدات وريع استثمارات أموال المؤسسة والصندوق المنقولة وغير المنقولة. 3-جميع الأموال والموجودات التي تؤول للصندوق من البنك التعاوني والمنظمة التعاونية. 4-أي بدلات أو أجور يتم فرضها وتحصيلها بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025. 5-المساعدات والهبات والمنح والتبرعات والوصايا التي يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ‌ب. يحق للجنة إدارة الصندوق استثمار الفائض من أموال الصندوق في أوجه الاستثمار الآمنة بما يحقق عوائد تهدف لتنمية أموال الصندوق ولا يجوز لها ان تستثمر ما يزيد عن ثلث موارده المالية المتاحة للاستثمار في السنة المالية الواحدة. ‌ج. يحق للجنة إدارة الصندوق استثمار الفائض من أموال الصندوق في قروض إسكان للموظفين الذين هم على رأس عملهم بموجب شروط وتعليمات تصدر لهذه الغاية.
0

المادة:

المادة 8 – أحكام عامة: ‌أ. تعتبر أموال الصندوق من الأموال العامة وتحصل بمقتضى قانون تحصيل الأموال العامة المعمول به ويمارس المدير العام لهذا الغرض صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال العامة المنصوص عليها في قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025. ‌ب. يتمتع الصندوق بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية وتعفى معاملات ودعاوي وأملاك الصندوق وأمواله المنقولة وغير المنقولة ووارداته من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع وأي رسوم أخرى صادرة بموجب التشريعات النافذة على اختلاف أنواعها. ‌ج. تعفى الهبات والتبرعات والمساعدات والوصايا المقدمة إلى الصندوق من ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات بقرار من مجلس الوزراء. ‌د. تخضع جميع عمليات التمويل المقدمة من الصندوق لإشرافه ومراقبته الفعالة بحيث يتأكد باستمرار من أن القروض والتمويلات والمنح قد صرفت في الغايات المحددة لها بتعليمات تصدر لهذه الغاية. ‌ه. تخضع جميع المنح لشروط الاتفاقيات الموقعة مع الجهات المانحة في موضوع الاشراف والرقابة عليها وللمؤسسة حق التصرف بها وإعادة توجيهها وفق أحكام قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025. ‌و. يجوز للجنة إدارة الصندوق فتح حسابات فرعية لإدارة العمليات الاقراضية والتمويلية بما في ذلك حسابات التكافل والتضامن والتأمينات وأي حسابات أخرى وفق ما تقتضيه المصلحة.
0

المادة:

المادة 9: يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
0
اضافة مرفق
لا يوجد أنشطة مشروع لا يمكنك التعليق

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية