لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

مسودة نظام معهد التنمية التعاوني لسنة 2025

نشر من قبل : المؤسسة التعاونية الاردنية | نوع الاستشارة : عامة
  1. موضوع الاستشارة

  2. ابرز التعليقات

  3. المواد والبنود

  4. أنشطة المشروع

اضافة مرفق
حفظ الاجابات

المادة:

المادة )1( - التسمية: يسمى هذا النظام نظام معهد التنمية التعاوني رقم ).....( لسنة 2025 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
0

المادة:

المادة )2( التعريفات: تفسر المصطلحات الواردة في هذا النظام بالمعاني المخصصة لها أدناه ما لم تستدل القرينة على خالف ذلك: .1 القانون :قانون التعاونيات رقم )13( لسنة .2025 .2 المؤسسة: المؤسسة التعاونية األردنية. .3 المجلس: مجلس إدارة المؤسسة التعاونية األردنية. .4 الرئيس: رئيس مجلس إدارة المؤسسة. .5 المدير العام: مدير عام المؤسسة التعاونية األردنية. .6 المعهد: معهد التنمية التعاوني المنشأ بموجب أحكام القانون. .7 المدير: مدير معهد التنمية التعاوني. .8 اللجنة االستشارية: اللجنة المشكلة لتنفيذ مهام المعهد والتوجهات االستراتيجية والخطط التدريبية للمعهد. .9 القطاع التعاوني: التعاونيات واالتحادات واالتحاد العام. .10 التعاونية: أي شخص اعتباري مسجل بمقتضى القانون. .11 البرنامج التدريبي: مجموعة من األنشطة التعليمية والتدريبية والتي تهدف إلى إكساب وتطوير معارف ومهارات المتدرب. .12 المدرب/المحاضر: الشخص الذي يتم تكليفه بإعداد وتقديم البرنامج التدريبي. .13 المتدرب: كل شخص يلتحق بالبرامج التدريبية والندوات والورش التدريبية التي يعقدها المعهد
0

المادة:

المادة (3) أهداف المعهد : يهدف المعهد إلى ما يلي: 1) نشر الثقافة التعاونية للقطاع التعاوني والمساهمة في رفع الوعي للقائمين عليه والمجتمع المحلي وإيصالها بمختلف وسائل الإعلام والاتصال. 2) تدريب موظفي المؤسسة والعاملين في القطاع التعاوني على مبادئ ومناهج العمل التعاوني وخدمة القطاع التعاوني. 3) إجراء الدراسات والأبحاث التعاونية ونشر نتائجها. 4) تقييم أداء القطاع التعاوني بشكل موضوعي ودوري وتقديم التوصيات والاقتراحات إلى المجلس حول نتائج هذا التقييم. 5) التنسيق مع المنظمات المحلية والدولية في سبيل خدمة القطاع التعاوني. 6) عقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل بما يخص العمل التعاوني. 7) أية أعمال أخرى لدعم وتطوير القطاع التعاوني.
0

المادة:

المادة (4) المهام والخدمات: يتولى المعهد في سبيل تحقيق أهدافه المهام التالية: 1. نشر الثقافة التعاونية وتحسين مستوى الوعي العام حول العمل التعاوني ومزاياه. 2. تنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل للعاملين في القطاع التعاوني وبناء قدراتهم وتأهيل كوادر وموظفي المؤسسة. 3. إعداد مواد تعليمية وتدريبية وتثقيفية حول التعاونيات وإبراز دورها الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع المحلي وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية. 4. دعم ريادة الأعمال وتقديم الاستشارات والخدمات الفنية للقطاع التعاوني. 5. إعداد الدراسات والأبحاث والمسوحات الإحصائية للقطاع التعاوني ونشر نتائجها. 6. تنفيذ حملات الإعلام والترويج المتعلقة بالقطاع التعاوني. 7. تعزيز دور مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة وتمكينهم من انخراطهم في العمل التعاوني. 8. عقد ورشات توعوية لأصحاب المهن لتشجيع انخراطهم في العمل التعاوني. 9. التعاون مع المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية وتبادل المعارف والخبرات في سبيل خدمة القطاع التعاوني. 10. أي برامج وأنشطة أخرى تخدم تطوير القطاع التعاوني وتنمية الاقتصاد التعاوني وتقرها اللجنة الاستشارية. 11. تصميم وتنفيذ برامج توعوية وتثقيفية حول العمل التعاوني تستهدف طلبة المدارس والجامعات بالتنسيق والتعاون مع أصحاب العلاقة. 12. استخدام المناهج التعاونية الدولية الحديثة في التدريب ومواءمتها للسياق الأردني. 13. إنشاء وإدارة المنصات الإلكترونية التفاعلية. 14. التعاون مع المعاهد والجامعات المحلية والدولية في سبيل نشر ثقافة العمل التعاوني.
0

المادة:

المادة (5) اللجنة الاستشارية: 1. يشكل المجلس اللجنة الاستشارية للمعهد برئاسة المدير العام، ويضم عضويتها ممثلين عن: ‌أ. مدير المعهد التعاوني عضوا ونائبا لرئيس اللجنة. ‌ب. عضو من معهد الإدارة العامة. ‌ج. عضو من القطاع التعاوني يسميه المدير العام. ‌د. عضو أكاديمي من حملة شهادة الدكتوراه من ذوي الاختصاص من إحدى الجامعات او الوزارات. 2. يعين أمين سر من بين موظفي المعهد لتنظيم جدول أعمال المجلس وتدوين محاضر الاجتماعات ومتابعة تنفيذ قراراته ولا يحق له التصويت. 3. تكون مدة العضوية سنتين قابلة للتجديد بتنسيب من الرئيس للمجلس. 4. تعقد اللجنة اجتماعاً لا يقل عن مرة كل شهرين أو حسبما تقتضيه الحاجة على أن يكون الاجتماع قانونياً بحضور أغلبية الأعضاء. 5. تقوم اللجنة بالمهام المبينة أدناه وترفع توصياتها ومقترحاتها للمجلس لإقرارها: ‌أ. التوجهات والخطط والبرامج التدريبية للمعهد. ‌ب. الدراسات والبحوث التي تخدم القطاع التعاوني. ‌ج. السياسات والاحتياجات اللازمة لتنفيذ مهام وأنشطة المعهد. ‌د. أدوات التقييم وتحديد أنواع الشهادات التدريبية. ‌ه. التعليمات اللازمة لتنفيذ المهام المتعلقة بالمعهد. ‌و. الهيكل التنظيمي للمعهد وجدول تشكيل الوظائف. ‌ز. تقديم أي مقترحات من شأنها أن تساهم في تحقيق أهداف المعهد.
0

المادة:

المادة (6) مهام مدير المعهد: 1. يعين مدير المعهد وفقاً لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام الساري. 2. تشمل مهام مدير المعهد ما يلي: ‌أ. الإشراف المالي والإداري على المعهد. ‌ب. إعداد الخطة السنوية والتنفيذية للمعهد وبما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة. ‌ج. الإشراف على تنفيذ المبادرات وضمان تحقيق أهدافها. ‌د. إعداد مقترح الموازنة السنوية التقديرية للمعهد وعرضها على اللجنة الاستشارية. ‌ه. إدارة الموارد البشرية وتمكينهم من تنفيذ خطط العمل وتقديم الخدمات. ‌و. إدارة المرافق والأجهزة وضمان التطوير المستمر للأداء. ‌ز. إعداد التقارير السنوية والمالية وتقارير الأداء المؤسسي ورفعها للجنة الاستشارية. ‌ح. تنفيذ البرامج وعقد الندوات واللقاءات والدورات وورش العمل ذات العلاقة بمجالات المعهد. ‌ط. رفع توصيات اللجنة الاستشارية إلى المدير العام وإقرارها من مجلس الإدارة. ‌ي. أي مهام أخرى تكلفه بها اللجنة الاستشارية.
0

المادة:

المادة (7) اختيار المدربين / المحاضرين: • يتم التعاقد مع المدرب / المحاضر حسب تعليمات واسس تضعها اللجنة الاستشارية ويتم إقرارها من المجلس. • في حال عدم توفر مدرب / محاضر من ذوي خبرة في بعض التخصصات التدريبية ذات الحاجة داخل المؤسسة، يجوز للمجلس بناءً على توصية من اللجنة الاستشارية الموافقة بالتعاقد مع محاضرين أو خبراء مختصين لتقديم هذه البرامج. • تحدد حقوق والتزامات المحاضرين وفقاً للأسس والتعليمات التي ترفعها اللجنة الاستشارية لمجلس إدارة المؤسسة لإقرارها.
0

المادة:

المادة (8) التدريب والبرامج التدريبية: 1. للمعهد استخدام الأساليب التالية في التدريب لتحقيق أهدافه: • الدورات التدريبية الوجاهية. • البرامج التدريبية عبر الاتصال المرئي (من خلال تطبيقات الاتصال المرئي). • البرامج التدريبية المختلطة (الوجاهية والاتصال المرئي في نفس الوقت). • البرامج التدريبية الحوارية والنقاشية مع إمكانية إرسال المواد عبر البريد الإلكتروني. • المؤتمرات / الندوات / ورشات العمل / اللقاءات / المسوحات / الدراسات. • أي أدوات أخرى توصي بها اللجنة الاستشارية للمجلس لإقرارها. 2. الفئات المستهدفة: • القطاع التعاوني. • موظفو المؤسسة التعاونية. • المؤسسات والوزارات الحكومية. • الشركاء المحليين والدوليين. • المجتمع المحلي. 3. الشهادات التدريبية: للمعهد الحصول على إجازة إصدار الشهادات للبرامج التدريبية التي تخص العمل التعاوني.
0

المادة:

المادة (9) التمويل: 1. تمويل الأنشطة: • تدفع تكاليف أنشطة المعهد من المخصصات المرصودة له في الموازنة العامة للمؤسسة بالإضافة إلى ما يحول لها من المؤسسة من خلال الدعم المقدم من صندوق التنمية التعاوني لتنفيذ هذه البرامج أو من أي جهات داعمة وحسب الأصول المتبعة. 2. الأنظمة الإدارية: • تطبق على المعهد أنظمة الرقابة الإدارية والمالية المعمول بها حسب التشريعات.
0

المادة:

المادة (10) أحكام عامة: يخضع النظام للأحكام التالية: 1. تصدر المؤسسة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، بما في ذلك تنظيم عمل المعهد، وتحديد معايير التدريب، وضوابط منح الشهادات، وأسس صرف بدلات التدريب ومستحقات المتدربين. 2. يصدر هذا النظام بموجب أحكام المادة (12/ج) من قانون التعاونيات رقم (13) لسنة 2025، ويعد المرجع التنظيمي الأساسي لمعهد التنمية التعاوني المنبثق عن المؤسسة التعاونية الأردنية. 3. يسري هذا النظام على معهد التنمية التعاوني وجميع العاملين فيه، وينظم علاقته مع المؤسسة التعاونية الأردنية والجهات ذات العلاقة من القطاع التعاوني والشركاء المحليين والدوليين. 4. يهدف النظام إلى تنظيم عمل معهد التنمية التعاوني بما يمكنه من أداء دوره في بناء القدرات التعاونية، ونشر الثقافة التعاونية، ودعم أداء القطاع التعاوني من خلال التدريب، والتأهيل، والدراسات، والاستشارات. 5. يساهم المعهد في تحقيق القيم التي تعتمدها المؤسسة. 6. يخضع المعهد للإشراف المباشر من المدير العام للمؤسسة التعاونية الأردنية، وتسانده لجنة استشارية تشكل بقرار من المجلس، لضمان جودة التوجيه الاستراتيجي والتنفيذي. 7. للمعهد فتح فروع في المحافظات وحسب الحاجة شريطة موافقة المجلس بتنسيب من اللجنة الاستشارية. 8. يلتزم المعهد بتقديم تقارير بشكل دوري تتضمن الانجازات والتحديات والمقترحات. 9. يلغى نظام المعهد السابق رقم (..... / تاريخ ...... ) وتعديلاته وأي تعليمات تتعارض مع أحكامه.
0
اضافة مرفق
لا يوجد أنشطة مشروع لا يمكنك التعليق

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية