لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة
موضوع الاستشارة
ابرز التعليقات
المواد والبنود
أنشطة المشروع
المادة:
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم ( ) لسنة 2026) ويقرأ مع النظام رقم 50 لسنة 2017 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 2-تعدل أحكام المادة (3) من النظام الاصلي باستبدال كلمة ((سجلا)) لتصبح ((جدولا)) لتصبح بالنص التالي :-
ينظم مجلس النقابة جدولا بأسماء الأطباء المسجلين لدى النقابة والمرخصين بمزاولة المهنة في المملكة، ويصدر لهم بطاقة عضوية لمدة خمس سنوات.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 3-إضافة البند (3) الى الفقرة (أ) من احكام المادة (5) من النظام الاصلي بالنص التالي :-
3- الرد على استفسارات النقابة خلال أسبوعين من تاريخ تبلّغه على العنوان المصرّح به في النقابة.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 4-تعدل احكام المادة (6) من النظام الاصلي بإلغاء نصيّ الفقرتين (أ) و(ب) منها والاستعاضة عنهما بالنصين التاليين:-
أ- يشكل المجلس في بداية كل دورة لجنة للإعلام والإعلان برئاسة النقيب أو من يفوّضه، وعضوية أحد أعضاء المجلس، وأربعة من أطباء الأسنان الذين مضى على انتسابهم للنقابة خمس سنوات على الأقل.
ب 1- المراقبة على الإعلام والإعلان للأطباء والتنسيب في المخالفات الإعلانية التي يرتكبها الأعضاء إلى المجلس.
2- التعاون مع مجالس الفروع واللجان المناطقية والاستعانة بها في تنفيذ مهامها.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 5- تعدل احكام الفقرة (أ) من المادة (7) من النظام الاصلي على النحو التالي :-
أولا- الغاء نص البند (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
أن يكون محتوى الإعلان أو الموقع الإلكتروني للطبيب أو عيادته أو مركزه غير مخالف لقانون النقابة وأنظمتها وتعليمات المجلس أو للدستور الطبي أو أي تشريعات صادرة بخصوص الإعلام والإعلان في المملكة، وينطبق هذا على صيغة أي إعلان في أي ملصق أو لوحات دعائية أو كتيبات أو مطويات أو نشرات أو دوريات صحية أو أي دليل للأطباء أو أي دليل مهني أو أي مجلة أو صحيفة أو مطبوعة إعلانية أو موقع إلكتروني مقروء أو مرئي أو مسموع.
ثانيا- الغاء البند (3) منها.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 6-تلغى نص احكام المادة (8) من النظام الاصلي ويستعاض عنها بالنص التالي :-
أ - الشروط العامة للإعلان:
1. عدم مخالفة التشريعات الخاصة بمزاولة المهن الطبية والصحية وتجنب الدعاية بأي طريقة مخالفة للدستور الطبي وأي تشريعات صادرة بخصوص الإعلام والإعلان في المملكة.
2. عدم المس بعادات وتقاليد المجتمع الأردني وتجنب المحتوى الذي يحرض على الكراهية أو التمييز أو العنف.
3. البعد عن صيغ المبالغة والتهويل والتغرير بالأشخاص.
4. أن يكون موضوع الإعلان حقيقي غير خادع ولا يحتمل التفسير والتأويل.
5. أن يكون عرض وتقديم أي معلومات علمية بطريقة دقيقة علميا وواضحة وغير مضللة.
6. عدم استخدام كلمات أو عبارات مبهمة وغير واضحة وأي أمور علمية غير صحيحة أو غير ذات صلة لا يمكن لعامة الجمهور التحقق منها أو إثبات صحتها.
7. عدم استخدام صور أو مقاطع فيديو أو معلومات شخصية خاصة بالمرضى في الإعلانات دون موافقة خطية من المريض أو من ينوب عنه قانونياً.
8. عدم استخدام صيغ التفضيل مثل الأوحد الأفضل الأبرع وغيرها.
9. عدم احتواء الإعلان على صور أو إيحاءات منافية للأخلاق والآداب العامة أو خادشة للحياء العام.
10. ألا يحتوي أي عرض على كلمات أو عبارات فيها دلالات على إعادة الأتعاب الطبية إلى المريض غير الراضي، أو على كفالة أو ضمانة المعالجات.
11. ألا يحتوي أي عروضات أو خصومات أو تخفيضات أو تقسيط في أسعار المعالجات.
12. عدم الاستعانة بالآخرين كالمرضى أو المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي أو المشاهير في مجالاتهم أو غيرهم للترويج.
ب - كل من يخالف أحكام هذه المادة يعرض نفسه للمساءلة القانونية وفق قانون النقابة.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة7- يلغى نص المادة (9) من النظام الاصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:-
1- يحظر على الطبيب وتحت طائلة المساءلة القانونية القيام بما يلي:
أ- وضع أي رمز أو رسم أو تخطيط لأي منتج دوائي أو دعائي على لوحة عيادته أو مركزه الطبي أو مسكنه أو بطاقة العمل الخاصة به أو وصفاته الطبية، أو محاضراته أو دوراته العلمية لغايات ساعات التعليم الطبي المستمر.
ب- الإعلان عن أي منتج دوائي أو غير دوائي أو شركة راعية في إعلاناته أو الترويج أو الدعاية بمواد أو أدوية أو أجهزة سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة، أو في محاضراته أو دوراته العلمية لغايات ساعات التعليم الطبي المستمر.
ج- الإعلان عن عروض أو خصومات في الأجور والأتعاب والمعالجات أو الإعلان عن معالجات مجانية أو مخفضة مع مراعاة ما ورد في نظام تحديد أجور أطباء الأسنان.
د- استغلال المقابلات واللقاءات التلفزيونية والإذاعية والصحفية سواء الورقية أو الإلكترونية للترويج عن نفسه أو عيادته أو مركزه.
ه- إعلان أو نشر أي معلومات علمية أو مواضيع علمية تثقيفية صحية أو حالات مرضية تم علاجها غير موثقة علميا وغير منشورة في مجلات علمية محكمة أو مؤتمرات علمية محكمة.
و- الإعلان أو الإعلام عن عضوية جمعيات أو شهادات فخرية أو ألقاب غير مسجلة في النقابة أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو المجلس الطبي الأردني.
ز- عقد أي دورات أو مؤتمرات أو ندوات أو محاضرات منفردا أو بالتعاون مع أي جهة أخرى دون موافقة المجلس.
2-أ- يسمح للطبيب إبرام عقد عمل في عيادته او مركزه لطبيب آخر مسجل في النقابة وفق قانون وأنظمة النقابة وحاصل على تصريح مزاولة مهنة من وزارة الصحة الأردنية، على أن يتم توثيق وتصديق عقد العمل في النقابة، وحفظ نسخة من العقد في ملفي الطبيبين، ويعتبر الطبيب المتعاقد عاملا بنفسه في العيادة وفق نص المادة (23) من قانون النقابة.
ب- يعد عقد عمل الطبيب الموثّق والمصدّق من النقابة شرطا للمصادقة من قبل النقابة على شهادة الخبرة المقدمة من الطبيب.
3-الحد الأدنى لأجر طبيب الأسنان هو 500 دينار أردني شهريا، أو نسبة أو كليهما معا على أن لا تقل عن 500 دينار أردني شهريا (ثمان ساعات عمل يوميا)، مع منح المجلس صلاحية تعديلها بما يتوافق مع معدل التضخم سنويا.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 8-يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (10) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
1- يعتبر الأطباء المسددون الالتزامات المالية جميعها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (28) من القانون حتى نهاية شهر آذار وقبل اليوم الأول من شهر نيسان أعضاء في الهيئة العامة العادية في تلك السنة.
2- في الهيئة العامة غير العادية تطبق أحكام المادة (28/أ) من القانون.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 9- يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (11) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
يتم توزيع المراكز على أعضاء المجلس في أول اجتماع يعقده المجلس خلال أسبوعين من انتخابه وينتخب فيه نائبا للنقيب وأمين السر وأمناء الصناديق، وللمجلس إعادة توزيع هذه المراكز خلال دورته.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 10- يعدل نص الفقرة (د) من المادة (15) من النظام الاصلي بإضافة الجملة ((والهيئة العامة.)) الى آخر الفقرة ولتصبح على النحو التالي:-
د- تدوين محاضر اجتماعات الهيئة المركزية والهيئة العامة.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 11-تعدل احكام المادة (16) من النظام الاصلي على النحو التالي :-
أولا - إلغاء نصوص البنود رقم (21،7،6،3) من الفقرة (أ) منها واستبدالها بالنص التالي:-
3.سجل الأطباء غير العاملين.
6. سجل الأطباء المجمدة عضويتهم.
7. سجل اللجان المناطقية والمساعدة والهيئات.
21. سجل مجالس الفروع.
ثانيا- إضافة البند (24) إلى الفقرة (أ) بالنص التالي :-
24- سجل جمعيات الاختصاص.
ثالثا- تعديل الفقرة (ب) بحذف جملة (بناء على تنسيب أمين السر) منها لتصبح على النحو التالي :-
ب- للمجلس تنظيم أي سجل غير منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 12- إلغاء نص الفقرة (ب) من المادة (21) من النظام الاصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي :-
يحدد المجلس المناطق التي ستشكل فيها اللجان المناطقية في العاصمة واللجان الفرعية في المناطق الأخرى خلال ستين يوماً من توليه مهامه.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 13-تعدل احكام المادة (22) من النظام الاصلي على النحو التالي :-
أولا – اعتبار ما ورد بأحكام المادة المشار اليها بند (1).
ثانيا – إضافة البند (2) اليها بالنص التالي:-
أ- يعتمد مركز العمل للتسجيل لعضوية الهيئة العامة للفرع.
ب- في حال أن الطبيب لا يعمل وليس لديه أي مركز عمل في أي مكان فيعتمد عنوان السكن المسجل لدى النقابة قبيل انتخابات النقيب وأعضاء المجلس.
ج- للتسجيل لعضوية الهيئة العامة للفرع للعاملين في القطاع العام يعتمد مركز العمل المسجل لدى النقابة قبل قرار المجلس بموعد انتخابات مجالس الفروع.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 14-إلغاء نص المادة (28) من النظام الاصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي :-
لا يجوز للعضو الذي تم إيقافه عن العمل مؤقتا من المجلس التأديبي أو بقرار من المجلس حسب المادة (20/ج) أو المادة (47/ب) من القانون القيام بأي عمل من أعمال المهنة أو أن يشترك في اجتماعات الهيئة المركزية والهيئة العامة.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 15-يعدل البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (29) من النظام الاصلي باستبدال كلمة (ثلاثين) لتصبح (أربعين) وعلى النحو التالي :-
2-أربعين ديناراً رسم مزاولة المهنة تدفع قبل اليوم الأول من شهر نيسان من كل سنة.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 16-تعدل المادة (30) من النظام الاصلي وعلى النحو التالي :-
أولا - تعدل الفقرة (ب) من النظام الاصلي باستبدال كلمة (خمسة وعشرين) لتصبح (خمسين) وعلى النحو التالي :-
ب. تستوفي النقابة مبلغ خمسين دينارا رسم تسجيل أي شكوى ضد الطبيب من مقدم الشكوى.
ثانيا- تعدل الفقرة (د) من النظام الاصلي باستبدال كلمة (عشرين) لتصبح (خمسين) وعلى النحو التالي :-
د. تستوفي النقابة مبلغ خمسين دينارا بدل المصادقة على العقود التي يبرمها الأطباء مع المدارس ورياض الاطفال لغايات تقديم الخدمات الطبية تدفع من الجهة المتعاقدة مع الطبيب.
0
|
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 17-تعدل المادة (31) من النظام الاصلي بحذف الفقرتين (د) و(هـ) منها وعلى النحو التالي :-
أ. يستوفى من الطبيب مبلغ خمسة دنانير مقابل أي بطاقة تصدرها النقابة.
ب. يستوفى من الطبيب مبلغ خمسة دنانير مقابل إصدار أي شهادة أو مستند أو وثيقة له ومبلغ دينار واحد عن تصديق كل نسخة منها.
ج. يستوفى من الطبيب مبلغ عشرة دنانير مقابل التصديق على أي عقد أو وثيقة تتعلق بالأطباء لغايات مزاولة المهنة.
د. يلصق طابع نقابة قيمته دينار واحد على كل وثيقة أو شهادة تصدر عن النقابة.
0
|
|
لا يوجد بنود
|