لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

نظام ممارسة مهنة التخدير

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : عامة
  1. موضوع الاستشارة

  2. ابرز التعليقات

  3. المواد والبنود

  4. أنشطة المشروع

الاستشارة مغلقة, لا يمكن التعليق بعد الان!

المادة:

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة التخدير لسنة (2025)) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة الصحة . الوزير : وزير الصحة . المديرية : المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية. المهنة : مهنة التخدير. الطبيب : طبيب اختصاصي التخديروالعناية المركزة وفقا للتشريعات النافذة. تقني التخدير : الشخص المرخص له بمزاولة المهنة وفقا لاحكام هذا النظام. فني التخدير : الشخص المرخص له بمزاولة المهنة وفقا لاحكام هذا النظام.
0

المادة:

المادة 3- يحظر على أي شخص مزاولة المهنة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير ودفع البدلات المقررة وفق أحكام هذا النظام.
0

المادة:

المادة 4- يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ان يكون: أ. أردني الجنسية او حاصلا على اذن اقامة وتصريح عمل إذا لم يكن أردنيا. ب. غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة. ج. حاصلا على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها حدا ادنى .
0

المادة:

المادة 5- يشترط فيمن يرخص له بممارسة مهنة تقني التخدير ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) في التخدير او تكنولوجيا التخدير او ما يعادلها.
0

المادة:

المادة 6- يشترط فيمن يرخص له بممارسة مهنة فني التخديران يكون حاصلا على الشهادة الجامعية المتوسطة واجتاز الامتحان الشامل بنجاح في التخدير من كلية معترف بها لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين او ما يعادلها.
0

المادة:

المادة 7- أ- يقدم طلب ترخيص مزاولة المهنة الى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقة به الوثائق المطلوبه للترخيص وفق احكام هذا النظام مصدقة حسب الاصول . ب - للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات الترخيص وتجديدها إلكترونيا بما فيها الربط الالكتروني مع الجهات ذوات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص.
0

المادة:

المادة8- أ-تشمل مهام الحاصل على مزاولة المهنة وفق احكام هذا النظام كلاً ممايلي : 1. التأكد من عمل الاجهزة المتعلقة بمهنة التخدير الموجودة في غرفة العمليات . 2. استلام المريض من منطقة الانتظار في قسم العمليات والتأكد من هويته ونوع العملية المراد اجراؤها له و ادخاله الى غرفة العمليات وتركيب اجهزة المراقبة او غيرها من الاجهزة التي تحتاجها العملية الجراحية للمريض ومتابعة اخراجه منها الى غرفة الانعاش او العناية المركزة بعد اجراء العملية الجراحية . 3. تنفيذ الاجراءات المتعلقة بتوفير المواد والادوية اللازمة لغرفة العمليات ذات العلاقة بالتخدير وغسل وتغليف المواد المعاد استعمالها منها وارسالها الى قسم التعقيم . 4. تنفيذ الاوامر الطبية التي يطلبها منه الطبيب ضمن نطاق اختصاصه اثناء اجراء العملية الجراحية . ب. يجوز لتقني التخدير او فني التخدير القيام بتركيب الانبوب الرغامي في الحالات الطارئة والتي تشكل خطورة على حياة المريض وذلك لانقاذ حياته اذا لم يتواجد الطبيب المختص .
0

المادة:

المادة9- للوزير ايقاف العمل بالترخيص الممنوح لفني وتقني التخدير إذا لم يلتزم بالمهام الموكلة اليه بمقتضى احكام هذا النظام للمدة التي يراها مناسبة على ان لا تزيد على سنة.
0

المادة:

المادة10- يلغى تصريح مزاوله المهنة بقرار من الوزير بناء على تنسيب من مدير المديرية في أي من الحالات التالية: 1 - اذا فقد أياً من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام . 2 - إذا ثبت ان الترخيص منح استنادا الى بيانات غير صحيحة . 3- اذا صدر بحق الشخص المزاول لمهنة التخدير قرار قطعي من الجهات القضائية بجناية تعاطي المخدرات .
0

المادة:

المادة11- تستوفي الوزارة الرسوم التالية: 1- خمسون دينارا بدل اصدارتصريح مزاولة مهنة تقني التخدير. 2- ثلاثون دينارا بدل اصدارتصريح مزاولة مهنة فني التخدير .
0

المادة:

المادة12- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
0

المادة:

المادة13- مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة المعمول به.
0

المادة:

المادة 14- يلغى نظام ممارسة مهنة فني التخدير رقم (49) لسنة 2006 و تعديلاته .
0

المادة:

المادة 15- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
0

الاستشارة مغلقة, لا يمكن التعليق بعد الان!

الاستشارة مغلقة, لا يمكن التعليق بعد الان!

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية