لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : عامة
  1. موضوع الاستشارة

  2. ابرز التعليقات

  3. المواد والبنود

  4. أنشطة المشروع

الاستشارة مغلقة, لا يمكن التعليق بعد الان!

المادة:

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2026) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 2012 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة 2- يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (7) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- ب-يتقاضى عضو المجلس الراتب والعلاوات المقررة لأعلى مربوط قضاة الفئة العليا حسب التشريعات النافذة.
0

المادة:

المادة3-تعدل المادة (12) من القانون الأصلي على النحو التالي: - أولا: بإضافة الفقرتين (ج) و(د) اليها بالنص التالي واعادة ترقيم فقراتها على التوالي: ج- تحديد تاريخ الاقتراع للانتخابات البلدية و أي انتخابات أخرى يكلفه بها مجلس الوزراء. د- إلغاء وتأجيل العملية الانتخابية في أي من مراكز الاقتراع والفرز اذا حدث ما من شأنه التأثير على سير وسلامة العملية الانتخابية، على أن يحدد المجلس موعدا جديدا للاقتراع والفرز في ذلك المركز. ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (د) من المادة (12) من القانون الأصلي والاستعاضة عنها بالنص التالي:- د-اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدقيق جداول الناخبين والمرشحين وفق أحكام القانون وتحديثها وتنظيم الاعتراضات بشأنها لغايات اعتمادها. ثالثا: بإضافة عبارة (بما في ذلك وسائل الدعاية الانتخابية الرقمية) بعد عبارة (ومراقبتها) الواردة في الفقرة (و) من النص الأصلي. رابعا: بإلغاء عبارة (الأولية وتنظيم الاعتراضات) الواردة في الفقرة (م) من النص الأصلي والاستعاضة عنها بعبارة (النهائية وتنظيم الطعون). خامسا: بإلغاء نص الفقرة (ر) من النص الأصلي والاستعاضة عنها بالنص التالي:- ر-الموافقة على طلبات تأسيس الأحزاب السياسية وإصدار القرارات الخاصة بمتابعة شؤون الأحزاب، وفقا لأحكام قانون الأحزاب السياسية.
0

المادة:

المادة 4- تعدل الفقرة (أ) من المادة (13) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (أعضاء الهيئة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (أعضائه).
0

المادة:

المادة 5- تعدل الفقرة (أ) من المادة (16) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (نظام الخدمة المدنية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام).
0

المادة:

المادة 6- يلغى نص المادة (17) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 17- أ‌- يحظر على العامل في الهيئة ما يلي:- 1- ما يحظر على الموظف العام بمقتضى أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. 2- المشاركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الدعاية الانتخابية لأي مرشح. 3- الانتساب لأي حزب أو تنظيم سياسي طيلة فترة عمله في الهيئة. ب‌- على العامل في الهيئة الذي يرغب بالترشح لأي انتخابات تتولى الهيئة الإشراف عليها أو إدارتها طلب إجازة دون راتب قبل تسعين يوما من موعد الاقتراع، ويُحظَر عليه استغلال وظيفته العامة تحت طائلة بطلان الترشح بقرار صادر عن الهيئة، على أن يُعتبر مستقيلا حكما من وظيفته بتاريخ نشر إعلان فوزه بالانتخابات في الجريدة الرسمية.
0

الاستشارة مغلقة, لا يمكن التعليق بعد الان!

الاستشارة مغلقة, لا يمكن التعليق بعد الان!

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية