لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة
موضوع الاستشارة
ابرز التعليقات
المواد والبنود
أنشطة المشروع
المادة:
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام المطاعم السياحية لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
قانون السياحة. : القانون
وزارة السياحة والآثار. : الوزارة
وزير السياحة والآثار. : الوزير
لجنة السياحة المشكلة بمقتضى القانون. : اللجنة
مرفق سياحي مصنف لدى الوزارة غاياته الرئيسية تقديم خدمات الطعام أو الشراب أو كليهما للزبائن مقابل أجر. : المطعم السياحي
نمط السياحة الذي يوفر متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال إلى المطعم السياحي باستقلالية، من خلال التصميم الشامل والترتيبات التيسيرية والأشكال الميسرة. : السياحة الدامجة
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة3- يجوز للمطعم السياحي استقبال الزبائن وتقديم خدمات الطعام أو الشراب أو كليهما بعد تصنيفه من قبل الوزارة وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة4-أ- تقسم المطاعم السياحية إلى الفئات التالية:-
1- مطعم.
2- كوفي شوب.
3- وجبات سريعة أو خدمات سريعة أو كوفي شوب الخدمة السريعة ذات السلاسل.
4- بار.
5- ديسكو.
6- نادي ليلي.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للوزير بناء على تنسيب اللجنة استحداث فئات أخرى للمطاعم السياحية.
ج- يحدد مجال عمل فئات المطاعم السياحية المشار إليها في الفقرة (أ) والخدمات التي يقدمها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة5- يصنف المطعم السياحي إلى درجات على النحو التالي:-
أ- من فئة (مطعم) إلى:
1- خمس نجوم.
2- أربع نجوم.
3- ثلاث نجوم.
4- نجمتين.
5- نجمة واحدة.
ب- من فئة (كوفي شوب) و(وجبات سريعة أو خدمة سريعة أو كوفي شوب الخدمة السريعة ذات السلاسل) و(بار) و(ديسكو) و(نادي ليلي) إلى:
1. ثلاث نجوم.
2. نجمتين.
3- نجمة واحدة.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة6- تحدد معايير ومواصفات تصنيف كل فئة من فئات المطاعم السياحية ودرجاتها بمقتضى أسس تضعها الوزارة ويقرها المجلس الوطني للسياحة.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة7-أ-يقدم طلب الحصول على التصنيف إلى الوزير على النموذج المعتمد لهذه الغاية، مرفقا به أصل أو صورة طبق الأصل من الوثائق المبينة أدناه:
1. رخصة مهن صادرة عن الجهات التنظيمية المعنية.
2. شهادة حسن السيرة والسلوك، وشهادة عدم محكومية تثبت عدم الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة، لكل من مالك المطعم السياحي والشركاء فيه ومديره.
ب-يصدر الوزير قراره بشأن طلب الحصول على التصنيف خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ تقديم الطلب المستوفي الشروط، وبخلاف ذلك يعتبر الطلب مقبولا حكماً.
ج- يتاح تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بالوسائل الإلكترونية.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة8- يشكل الوزير لجنة فرعية أو أكثر برئاسة موظف من الوزارة، تتألف من (موظفي الوزارة وأعضاء جمعية المطاعم السياحية الأردنية أو من الخبراء) المختصين بالتصنيف، تتولى الكشف الحسي على المطعم السياحي، وإعداد تقرير فني ورفعه له بشأن:
أ-اقتراح فئة ودرجة تصنيف المطعم السياحي.
ب-التحقق من توافر المتطلبات لدى المطاعم السياحية لمنح تصاريح الخدمات المشار إليها في هذا النظام.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة9- يترتب على مالك وإدارة المطعم السياحي عند ممارسة أعمالهما وتقديم خدماتهما التقيد بما يلي:
أ. احترام التنوع الثقافي والقيم الإنسانية وكرامة السائح وتقديم خدماته وإتاحتها دون تمييز على أي أساس كان، بما في ذلك العرق أو الجنس أو اللغة أو المعتقد أو العمر أو الإعاقة.
ب. العمل على تحقيق معايير السياحة الدامجة والاستدامة السياحية، بما في ذلك المعايير البيئية المعتمدة في الوزارة لتقليل المخاطر البيئية، وتعزيز ممارسات السياحة المستدامة في أعماله وخدماته.
ج. الالتزام بفئة المطعم السياحي وبدرجة التصنيف الممنوحة له، وعدم اظهار المطعم على غير حقيقته من حيث فئة التصنيف ودرجته، أو الخدمات التي يقدمها، وعدم إجراء أي تعديل على ذلك إلا بعد الحصول على موافقة الوزير المسبقة.
د. تقديم وثيقة تأمين ضد الغير (Third party insurance policy) لرواد المطعم السياحي لدى شركة تأمين مرخصة داخل المملكة بقيمة (10) آلاف دينار أردني.
ه. عرض فئة المطعم السياحي ودرجة التصنيف الصادرة عن الوزارة في مكان بارز داخل المطعم أو خارجه.
و. وضع لافتة تحمل اسم المطعم باللغتين العربية والإنجليزية تظهر فيها فئة المطعم السياحي ودرجة تصنيفه على أن تحمل الاسم التجاري للمطعم حسب ما هو وارد في شهادة الاسم التجاري الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين أو العلامة التجارية للمطعم والمسجلة حسب الأصول وفقا للتشريعات النافذة.
ز. الإعلان عن أسعار الطعام والشراب في مكان بارز وتقديم قوائم طعام تبين أنواعه وأسعاره لاطلاع الزبائن عليها، على أن توضح فيها أصناف الطعام والشراب التراثية الأردنية المقدمة في المطعم ومنشأها.
ح. تزويد كل زبون بفاتورة تحمل اسم المطعم السياحي ورقمه الوطني والرقم الضريبي وتدرج فيها أصناف المأكولات والمشروبات والخدمات المقدمة له وأسعارها جميعها بشكل واضح.
ط. الالتزام بساعات العمل المحددة.
ي. عدم تقديم المشروبات الكحولية والأراجيل لمن هم دون سن الثامنة عشر.
ك. إلزام العاملين بارتداء زي خاص بالمطعم كل حسب طبيعة عمله.
ل. إعلام الوزارة عن أي تعديل في رخصة المهن أو الاسم التجاري للمطعم أو وسائل الاتصال خلال (15) يوماً من تاريخ التعديل.
م. مراعاة أحكام قانون الصحة العامة والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بتقديم الأراجيل وجميع أنواع التبغ.
ن. الالتزام بمستوى الصوت المسموح به وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، وعدم استخدام المكبرات الصوتية والموسيقى الحية المباشرة في المناطق المكشوفة والشرفات الخارجية، إلا في المناطق التي تبعد عن المناطق السكنية ويتم التنسيق مع البلديات بشأنها.
س. تقديم خدمات التوصيل للاستهلاك خارج المطعم السياحي بمقتضى أسس التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ع. الالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة والنشاط السياحي، وفق مدونة السلوك التي تضعها الوزارة.
ف. تجديد الاشتراك السنوي لدى جمعية المطاعم السياحية الأردنية.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 10-أ- للمطعم السياحي تقديم الخدمات السياحية المبينة في هذه الفقرة وفقاً لفئة ودرجة تصنيفه وللشروط المبينة في هذا النظام:
1. خدمات المشروبات الكحولية.
2. الخدمات الترويحية.
(ب) تقدم الخدمات السياحية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد الحصول على تصريح من الوزير بناء على التقرير الفني للجنة المشكلة بموجب المادة (8) من هذا النظام.
(ج) لغايات البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة يقصد بالخدمات الترويحية استخدام الفرق الفنية والموسيقية أو تنسيق الأغاني المسجلة أو الغناء أو الرقص أو الاستعراض وما في حكمهما.
(د) يتاح تقديم طلب الحصول على تصاريح لتقديم الخدمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلكترونياً.
(ه) يكون التصريح سنوياً ويجدد بعد التحقق من توافر الشروط ودفع البدلات المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 11- يشترط لمنح تصريح تقديم خدمة المشروبات الكحولية مراعاة ما يلي:
(أ) طبيعة المكان من حيث قربه أو بعده عن دور العبادة و/أو المؤسسات التعليمية.
(ب) أن لا يكون كل من مالك المطعم السياحي ومديره محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة، على أن يتم التحقق من هذا الشرط عند التجديد.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 12- يشترط لمنح تصريح تقديم الخدمات الترويحية مراعاة ما يلي:
1. طبيعة المكان من حيث قربه أو بعده عن دور العبادة و/أو المؤسسات التعليمية.
2. توفير عزل صوتي مناسب، وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة13- أ- تستوفي الوزارة لإصدار تصاريح الخدمات المحددة في هذا النظام البدلات المبينة أدناه، ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفائها:-
التصريح بدل اصدار تصريح لأول مرة بالدينار بدل تجديد تصريح بالدينار
تصريح تقديم أنواع المشروبات الكحولية جميعها. 1200 240
تصريح تقديم النبيذ والعرق والبيرة أو أي منها. 600 120
تصريح تقديم الخدمات الترويحية. 800 160
ب-تمنح التصاريح المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من الوزير بناء على تقرير اللجنة المشكلة بموجب المادة (8) من هذا النظام للمدة المتبقية من السنة التي صدر التصريح فيها لأول مرة.
ج-يدفع بدل التصريح السنوي خلال مدة لا تتجاوز الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة، وكل من يتخلف عن ذلك يدفع مبلغاً إضافياً مقداره (50%) من بدل التصريح السنوي، ويحظر عليه تقديم الخدمات المصرح له بها في حال عدم تجديد التصريح خلال تلك المدة من كل سنة.
د-تعتمد وسائل الدفع الإلكترونية وفقاً للتشريعات النافذة.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 14- أ-تتولى الوحدة التنظيمية المختصة بأعمال الرقابة والتفتيش في الوزارة الرقابة والتفتيش على المطاعم السياحية للتأكد من مدى التزامها بأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
(ب) مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذا النظام، إذا لم يحافظ المطعم السياحي على درجة التصنيف الممنوحة له فعلى الوزير بناءً على توصية اللجنة إنذاره لتصويب المخالفة خلال المدة التي يحددها، وإذا لم يقم بتصويب المخالفة خلال هذه المدة فيعاد النظر بتصنيفه بقرار من الوزير.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة15- كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 16- للوزير بناء على تنسيب اللجنة إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة 17-أ- تعتبر المطاعم السياحية المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنها مصنفة بمقتضاه، وتعتبر المطاعم السياحية المرخصة من فئة مدن تسلية وترويح سياحي الحاصلة على تصاريح لتقديم المشروبات الكحولية والخدمات الترويحية وكأنها حاصلة على هذه التصاريح بمقتضى أحكام هذا النظام وعليها توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدوره.
ب-تعتبر تصاريح تقديم الخدمات السياحية الممنوحة للمطاعم السياحية قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنها صادرة بمقتضاه، وتعتبر المطاعم السياحية من فئة (بار) و(ديسكو) و (نادي ليلي) المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام كأنها حاصلة على التصاريح بمقتضى هذا النظام.
ج-يلغى العمل بنظام المطاعم السياحية الأردنية رقم (32) لسنة 2018، على أن يستمر العمل بالتعليمات والأسس الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها.
0
|
لا يوجد بنود
|