لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

مشروع نظام جهاز الباحثين في هيئة الطاقة الذرية الأردنية

نشر من قبل : هيئة الطاقة الذرية الاردنية | نوع الاستشارة : عامة
  1. موضوع الاستشارة

  2. ابرز التعليقات

  3. المواد والبنود

  4. أنشطة المشروع

الاستشارة مغلقة, لا يمكن التعليق بعد الان!

المادة:

المادة 1- يسمى هـذا النظام (نظام رتب جهاز الباحثيـن في هيئة الطاقة الذرية لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الهيئة : هيئة الطاقة الذرية. المجلس : مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس : رئيس الهيئة. اللجنة : لجنـة التعيين والترقيــة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
0

المادة:

المادة 3 - يهدف هذا النظام إلى ما يلي: أ‌- جذب الخبرات والكفاءات النووية الأردنية العاملة بالخارج. ب-الاحتفاظ بالكفاءات الأردنية من الباحثين النوويين العاملين في هيئة الطاقة الذرية لمواجهة حالة استقطاب الكفاءات من قبل الدول الأخرى. ج- إتاحة فرص (التقدم) الترقية المهنية وتخفيف معدل الطلب على وظائف المسار الإداري من خلال إيجاد مسار مهني محفز.
1

المادة:

المادة 4- تسري أحكام هذا النظام على الباحثين النوويين في الهيئة ممن يحملون درجة الدكتوراة في الهندسة النووية أو العلوم النووية أو أحد التطبيقات النووية.
0

المادة:

المادة 5- يتولى الباحث النووي المهام الرئيسية التالية: - أ‌- إجراء البحوث والدراسات المبتكرة ضمن سياسة الهيئة البحثية وأولوياتها. ب‌- الاشتراك في لجان الهيئة ومشاريعها المختلفة. ج- أي أعمال أخرى يكلفه الرئيس بها.
0

المادة:

المادة 6- يتكون جهاز الباحثين من الرتب التالية: - أ‌- خبير نووي. ب‌- باحـــث نووي رئيسي. ج- باحــث نووي مشـارك. د- باحــث نووي مسـاعد.
0

المادة:

المادة 7- يشترط لغايات إشغال أي من الرتب المنصوص عليها في هذا النظام، توافر الضوابط العامة التالية: ‌أ- أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراة في الهندسة النووية أو العلوم النووية أو أحد التطبيقات النووية، من جامعة معترف بها في المملكة، وعلى الهيئة التحقق من صحة أي شهادة تقدم إليها على أن تكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وبالدرجة الجامعية الأولى. ‌ب- توفر شاغر وظيفي على جدول تشكيلات الدائرة. ‌ج- أن لا يقل تقدير أدائه عن (إنجاز المهام بالمستوى المطلوب) في السنتين الأخيرتين قبل الترقية إلى الرتبة الأعلى. ‌د- خلو سجله من العقوبات التأديبية لآخر سنتين. ‌ه- تحقيق شروط النشر للأبحاث المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
0

المادة:

المادة 8- يشترط فيمن يشغل أياً من الرتب المنصوص عليها في هذا النظام الشروط المبينة أدناه لكل رتبة وفقاً لما يلي:- أ- باحث نووي مساعد: - 1- أن يكون لدية خبرة عملية مدة لا تقل عن سنتين في مجال الأبحاث النووية. 2- أن يكون قد نشر (بحثين علميين في المجال النووي) على الأقل كباحث رئيسي في دوريات علمية عالمية في مجال الأبحاث النووية حسب تعليمات يقرها المجلس، شريطة أن لا يكون قد مضى على نشر هذه الأبحاث أكثر من ثلاث سنوات. ب- باحث نووي مشارك: 1- قد شغل رتبة باحث نووي مساعد مدة لا تقل عن ست سنوات. 2- أن يكون قد نشر (8) أبحاث علمية على الأقل في المجال النووي في دوريات علمية عالمية، (4) منها كباحث رئيسي، وفق سياسة الهيئة البحثية وأولوياتها حسب تعليمات يقرها المجلس، ويكون قد نشر هذه الأبحاث وهو يشغل رتبة باحث نووي مساعد. 3- أن يقوم الباحث باستدراج تمويل لمشاريع البحث العلمي في الهيئة. 4- يجوز لمن لم يعمل باحثاً نووياً مساعداً أو أستاذاً مساعداً في إحدى الجامعات الرسمية أن يعين برتبة باحث نووي مشارك، إذا كان قد نشر إنتاجاً علمياً في مجال تخصصه أدى إلى تقدم المعرفة، وحسب تعليمات يقرها المجلس، شريطة أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي مدة ثماني سنوات على الأقل. ج- باحث نووي رئيسي: - 1- قد شغل رتبة باحث نووي مشارك مدة لا تقل عن ست سنوات. 2- أن يكون قد نشر (12) بحثاً علمياً على الأقل في المجال النووي في دوريات علمية عالمية، منها (8) ثمانية كباحث رئيسي، وفق سياسة الهيئة البحثية وأولوياتها حسب تعليمات يقرها المجلس، ويكون قد نشر هذه الأبحاث وهو يشغل رتبة باحث نووي مشارك. 3- أن يقوم الباحث باستدراج تمويل لمشاريع البحث العلمي في الهيئة. 4- يجوز لمن لم يعمل باحثاً نووياً مشاركاً أو أستاذاً مشاركاً في إحدى الجامعات الرسمية أن يعين في رتبة باحث نووي رئيسي في مجال تخصصه إذا كان قد نشر إنتاجاً علمياً قيماً في مجال تخصصه أدى إلى تقدم المعرفة، وحسب تعليمات يقرها المجلس، شريطة أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي مدة أربع عشرة سنة على الأقل. د- خبير نووي: 1- قد شغل رتبة باحث نووي رئيسي لمدة لا تقل عن ست سنوات. 2- أن يكون قد نشر (15) بحثاً علمياً على الأقل في المجال النووي في دوريات علمية عالمية، منها (10) عشرة كباحث رئيسي، وفق سياسة الهيئة البحثية وأولوياتها حسب تعليمات يقرها المجلس، ويكون قد نشر هذه الأبحاث وهو يشغل رتبة باحث نووي رئيسي. 3- أن يقوم الباحث باستدراج تمويل لمشاريع البحث العلمي في الهيئة. ‌4- يجوز لمن لم يعمل باحثاً نووياً رئيسا أو أستاذاً في إحدى الجامعات الرسمية أن يعين في رتبة باحث نووي خبير في مجال تخصصه إذا كان قد نشر إنتاجاً علمياً قيماً في مجال تخصصه أدى إلى تقدم المعرفة، وحسب تعليمات يقرها المجلس، شريطة أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي مدة عشرين سنة على الأقل.
0

المادة:

المادة 9- ‌أ- في حال عدم قيام الباحث المعين برتبة باحث نووي مساعد بنشر (4) أبحاث علمية على الأقل في المجال النووي في دوريات علمية عالمية، منها (2) بحثان كباحث رئيسي، وفق سياسة الهيئة البحثية وأولوياتها وانسجاماً مع تعليمات يقرها المجلس، خلال السنوات الست الأولى بعد التحاقه بهذا النظام، تُنهى خدماته حُكماً، ويُعتبر خارجاً من هذا النظام اعتباراً من تاريخ صدور قرار إنهاء خدماته. وان قام الباحث بتحقيق هذا الاشتراط فيمنح ثلاث سنوات إضافية لاستكمال متطلبات الترقية من هذه الرتبة إلى الرتبة الأعلى، والا تعتبر خدماته منتهية حكماً. ‌ب- في حال عدم قيام الباحث المعين برتبة باحث نووي مشارك بنشر (6) أبحاث علمية على الأقل في المجال النووي في دوريات علمية عالمية منها (3) ثلاثة أبحاث كباحث رئيسي، وفق سياسة الهيئة البحثية وأولوياتها وانسجاماً مع تعليمات يصدرها المجلس، خلال السنوات الست الأولى بعد ترفيعه إلى رتبة باحث نووي مشارك، تُنهى خدماته حُكماً، ويُعتبر خارجاً من هذا النظام اعتباراً من تاريخ صدور قرار إنهاء خدماته. وان قام الباحث بتحقيق هذا الاشتراط فيمنح ثلاث سنوات إضافية لاستكمال متطلبات الترقية من هذه الرتبة إلى الرتبة الأعلى، والا تعتبر خدماته منتهية حكماً. ‌ج- في حال عدم قيام الباحث المعين برتبة باحث نووي رئيسي بنشر (8) أبحاث علمية على الأقل في المجال النووي في دوريات علمية عالمية منها (4) أربعة أبحاث كباحث رئيسي، وفق سياسة الهيئة البحثية وأولوياتها وانسجاماً مع تعليمات يصدرها المجلس، خلال السنوات الست الأولى بعد ترفيعه إلى رتبة باحث نووي رئيسي، تُنهى خدماته حُكماً، ويُعتبر خارجاً من هذا النظام اعتباراً من تاريخ صدور قرار إنهاء خدماته.
0

المادة:

المادة 10- أ- يشكل المجلس لجنة من خمسة أعضاء تسمى (لجنة التعيين والترقية)، تتولى إجراءات التعيين والترقية من رتبة إلى رتبة أعلى، برئاسة الرئيس وعضوية كل من: - • اثنين من أعضاء المجلس. • اثنين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية من حملة رتبة أستاذ أو اثنين من الباحثين في الهيئة من حملة رتبة باحث نووي رئيسي أو باحث نووي خبير. ب-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من أعضائها على أن يكون الرئيس من بينهم، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل. ج- يسمي الرئيس أمين سر للجنة من موظفي الهيئة ويحدد مهامه وواجباته.
0

المادة:

المادة 11- لا يجوز أن يزيد الحد الأقصى لمن يشغل رتبة خبير نووي على (10%) من مجموع الباحثين النوويين في الهيئة و (20%) لوظيفة باحث نووي رئيسي.
0

المادة:

المادة 12- أ- تحدد الرواتب للباحث النووي بحسب الرتبة والمستوى المهني وفقاً لما يلي: المستوى الرتبة المهنية الراتب أ خبير نووي 3500 ب باحـــث نووي رئيسي 3000 ج باحــث نووي مشـارك 2500 د باحــث نووي مسـاعد 2000 ب-يمنح الباحث الزيادة السنوية على الراتب وفق نتائج تقييم أدائه استناداً إلى نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام الساري.
0

المادة:

المادة 13-أ- يستثنى الباحث الحاصل على براءة اختراع في مجال البحوث النووية من شرط ثلاثة أبحاث علمية مطلوبة للرتبة الأعلى وتحدد شروط اعتماد براءات الاختراع وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب-يستثنى الباحث الحاصل على دعم بحث علمي يفوق (10,000) دينار في مجال البحوث النووية من بحث واحد من الأبحاث العلمية المطلوبة للرتبة الأعلى وتحدد شروط اعتماد دعم البحث العلمي وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ج –يستثنى الباحث الذي يحقق شروط النشر من رتبة إلى رتبة أعلى، من شرط المدة الزمنية بحيث لا تقل مدة إشغاله لهذه الرتبة عن خمس سنوات.
0

المادة:

المادة 14- تحدد حقوق الهيئة فيما يتعلق بالنشر والملكية وبراءات الاختراع الناتجة عن عمل الباحث بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
0

المادة:

المادة 15 -أ- يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام. ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
0

الاستشارة مغلقة, لا يمكن التعليق بعد الان!

الاستشارة مغلقة, لا يمكن التعليق بعد الان!

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية