لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

نظام خدمات أدلاء السياح

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : عامة
  1. موضوع الاستشارة

  2. ابرز التعليقات

  3. المواد والبنود

  4. أنشطة المشروع

الاستشارة مغلقة, لا يمكن التعليق بعد الان!

المادة:

المادة1- يسمى هذا النظام (نظام خدمات أدلاء السياح لسـنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة2- أ- يكون للكلمـات والعبارات التاليـة حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون السياحة. الوزارة : وزارة السياحة والآثار. الوزير : وزير السياحة والآثار. المهنة : خدمات أدلاء السياح المحددة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام. الدليل السياحي : الشخص الطبيعي المصنف وفق أحكام هذا النظام لإرشاد السياح والزوار ومرافقتهم للأماكن السياحية والأثرية والطبيعية في المملكة والتعريف بها وتقديم الشروحات والمعلومات لهم. المرافق : الشخص الطبيعي الحاصل على تصريح لمرافقة الأفراد والمجموعات من السياح والزوار وفق أحكام هذا النظام. اللجنة : لجنة السياحة المنصوص عليها في القانون. الجمعية : جمعية أدلاء السياح الأردنية. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
0

المادة:

المادة3- أ- يجوز لأي شخص تقديم خدمات أدلاء السياح بعد الحصول على الموافقة من الوزارة، وفقاً لأحكام هذا النظام على النحو التالي: - 1- التصنيف للدليل السياحي وفق الفئات المحددة في المادة (4) من هذا النظام. 2- التسجيل للتطبيقات الإلكترونية. ب‌- للوزير بناء على تنسيب اللجنة منح تصريح للأردني من أبناء المجتمع المحلي في محافظة أو مدينة معينة لمرافقة السياح وتقديم الشروحات والمعلومات لهم، ولا يحق له العمل خارج نطاق هذا التصريح. ج‌- تحدد شروط وأحكام منح تصاريح لمرافقة السياح بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. د- يحظر على أي شخص مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الموافقة المبينة في هذه المادة.
0

المادة:

المادة4-أ- يصنف أدلاء السياح وفقاً للفئات التالية: - 1- دليل عام، ويشمل عمله أنحاء المملكة جميعها. 2- دليل موقع، وينحصر عمله في موقع أثري محدد. 3- دليل محلي، وينحصر عمله في محافظة أو لواء. 4- دليل متخصص في أحد المجالات السياحة كالسياحة الدينية، أو البيئية، أو المغامرات، أو الصحية، أو غيرها من المجالات التي يحددها الوزير بناء على تنسيب اللجنة. ب- ينظم عمل كل فئة من الفئات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المـادة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. ج-للدليل السياحي طلب تغيير فئة تصنيفه وفقا للشروط التي يحددها الوزير في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
0

المادة:

المادة5-أ- يشترط في طالب الحصول على تصنيف دليل سياحي أن يكون: - 1- أردني الجنسية. 2- أكمل العشرين سنة من عمره. 3- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة. 4- حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها من جامعة أو معهد معترف به في المملكة الأردنية الهاشمية أو دبلوم ذي صلة بالإرشاد السياحي. 5- اجتاز امتحان اللغة العربية لغير الناطقين بها. 6- اجتاز امتحان اللغة الأجنبية المطلوب العمل بها. 7- اجتاز الدورات التأهيلية والتدريبية والجولات الميدانية بما لا يقل عددها عن خمس جولات بمرافقة دليل سياحي من ذوي الخبرة لا تقل خبرته عن خمس سنوات. 8- لائقاً صحياً وخالياً من الأمراض بقرار من مرجع طبي معتمد مع مراعاة أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ب‌- للوزير بناء على تنسيب اللجنة ولأسباب مبررة أن يستثني أي شخص من أحكام البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ج‌- تحدد أسس الدورات التأهيلية والتدريبية لفئات التصنيف جميعها، بما في ذلك الدورات في مجال الإسعافات الأولية والإنقاذ والسلامة ومعايير اعتمادها وامتحاناتها، وشروط إجراء المقابلات الشخصية والجولات الميدانية ومدتها وامتحانات اللغة الأجنبية واللغة العربية لغير الناطقين بها والمعلومات السياحية والأثرية، بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية وبالتنسيق مع الجمعية.
0

المادة:

المادة6-أ- يحدد الدليل اللغة التي يرغب العمل بها عند طلب الحصول على تصنيف. ب-يسمح للدليل السياحي العمل بأكثر من لغة، بما في ذلك أي لغة تضمن التواصل مع الاشخاص ذوي الإعاقة ومنها لغة الإشارة، على أن يجتاز امتحان اللغة المراد تقديم خدماته بها لدى جهة مختصة تعتمدها الوزارة.
0

المادة:

المادة7-أ-يمنح الدليل السياحي بطاقة تعريفية رقمية وفقاً لفئة تصنيفه، وتعتبر هذه البطاقة وثيقة رسمية لا يجوز استخدامها من شخص آخر. ب- تصدر البطاقة التعريفية الرقمية باللغتين العربية والإنجليزية على أن تتضمن اسم الدليل السياحي، فئة التصنيف، واللغات الأساسية والإضافية التي يحق له العمل بها، وتاريخ إصدار البطاقة، إضافة إلى صورته الشخصية.
0

المادة:

المادة8-أ-1- ينظم في الوزارة سجل خاص بأسماء أدلاء السياح المزاولين حسب فئات تصنيفهم وسجل آخر بأسماء أدلاء السياح غير المزاولين. 2- ينقل بقرار من الوزير اسم الدليل السياحي الذي تسحب موافقته وفقاً لأحكام القانون من سجل أدلاء السياح المزاولين إلى سجل أدلاء السياح غير المزاولين إلى أن يزول المانع. ب-1- للدليل السياحي طلب نقل اسمه من سجل أدلاء السياح المزاولين إلى سجل أدلاء السياح غير المزاولين لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات بناء على طلب يقدم إلى الوزير. 2- يمتنع على الدليل السياحي مزاولة المهنة خلال تلك الفترة. ج-للدليل السياحي طلب نقل اسمه من سجل أدلاء السياح غير المزاولين إلى سجل المزاولين شريطة اجتياز الدورة التدريبية المقررة من الوزارة إذا كانت مدة التوقف اكثر من سنة ولم تتجاوز ثلاث سنوات. د- إذا تجاوزت مدة التوقف عن مزاولة المهنة المدة المقررة في الفقرة (ب) من هذه المادة فيخضع الدليل إما للدورة التأهيلية أو للدورات التدريبية وامتحانات اللغة والجولات الميدانية التي تحددها الوزارة وفق أحكام التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
0

المادة:

المادة9-أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة وبالتنسيق مع الجمعية منح أي مواطن تصريحاً مؤقتاً لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر، لمرافقة الدليل السياحي في جولاته السياحية لترجمة بعض اللغات الأجنبية النادرة بما في ذلك لغة الإشارة، في حال عدم وجود دليل سياحي مصنف أو عدم كفاية أعداد أدلاء السياح المصنفين لتقديم خدماتهم بهذه اللغة، على أن يجتاز امتحان اللغة التي يرغب العمل بها لدى الجهات المعتمدة من الوزارة، على أن يكون الدليل السياحي خلالها مسؤولاً حصراً عن تقديم الشرح. ب‌- لا يسمح للمرافق أو منظم الرحلة تقديم بعض الشروحات إلا من خلال الدليل السياحي، وبخلاف ذلك يعتبر ممارساً للمهنة دون الحصول على موافقة.
0

المادة:

المادة10-على الدليل السياحي أثناء أداء واجباته الالتزام تجاه السياح وأصحاب المهن السياحية الأخرى بما يلي: - أ‌- التحلي بالأخلاق لإعطاء صورة إيجابية عن الأردن. ب‌- احترام التنوع الثقافي والقيم الإنسانية والدينية والأخلاقية والعادات والتقاليد وكرامة السائح، وتقديم خدماته دون تمييز على أي أساس بما في ذلك العرق، أو الجنس، أو اللغة أو المعتقد أو العمر أو الإعاقة. ج‌- المحافظة على الثروات الطبيعية، والتقيد بأي شروط خاصة بالمواقع السياحية أو الأثرية. د‌- تقديم معلومات وافية ودقيقة أثناء مرافقة السياح والزوار والالتزام بالمواعيد المحددة للبرنامج السياحي. هـ - الالتزام بآداب المهنة وتقاليدها وفق مدونة السلوك المهني الصادرة عن الوزارة واللائحة الداخلية للجمعية ومبادئ المدونة العالمية لآداب السياحة. و‌- ارتداء الزي الموحد للجمعية، ووضع شعارها والبطاقة الصادرة عنها، والمحافظة على مظهره ونظافته. ز‌- الاحتفاظ بالبطاقة التعريفية الصادرة عن الوزارة بحوزته أثناء ممارسته العمل، وإتاحة الاطلاع عليها لمن يطلبها من السياح وموظفي الوزارة المفوضين من الوزير بالرقابة والتفتيش.
0

المادة:

المادة11- يحظر على الدليل السياحي ما يلي: - أ‌- استغلال مهنته لأغراض غير أخلاقية أو تجارية والتعريف عن نفسه بصورة تخالف الحقيقة أو تنطوي على التغرير بالسياح والزوار. ب‌- عرض أو تقديم خدمات الدلالة السياحية دون طلب. ج‌- تقديم الشروحات أثناء قيادته للمركبة. د‌- طلب العمولة أو المكافأة من أصحاب المهن السياحية والتجارية وغيرهم. هـ- طلب أي مبالغ من الأفواج السياحية والزوار لنفسه أو لغيره. و‌- تناول المشروبات الكحولية أثناء مزاولة عمله أو التدخين أثناء تقديم الشرح للسياح والزوار. ز‌- العمل بغير اللغات الموافق له العمل بها، إلا بمرافقة مترجم يحمل تصريحاً من الوزارة. ح‌- أن يكون دليلاً سياحياً صامتاً والسماح لمنظم الرحلة بالشرح بديلا عنه. ط‌- مزاولة المهنة خارج نطاق الموقع أو المدينة المصرح له العمل به إذا كان دليل موقع او دليلاً محلياً. ي‌- مزاولة مهنة الحرف والصناعات التقليدية والشعبية أو المتاجرة بها، أو امتلاك مكاتب وشركات السياحة والسفر أو المشاركة في أي منها أو إدارتها. ك- أن لا يكون عاملاً في القطاع العام، ما لم يبرز وثيقة عدم ممانعة من الجهة التي يعمل لديها.
0

المادة:

المادة12- يحدد أجر الدليل السياحي وفقا لفئة تصنيفه بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة وبالتنسيق مع الجمعية.
0

المادة:

المادة13- يخضع الدليل السياحي إلى دورات سياحية لتنمية مهاراته ومعلوماته السياحية والأثرية والعامة، بما في ذلك الدورات التدريبية الخاصة بسبل أو طرق التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة كل أربع سنوات على الأقل، وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية بالتنسيق مع الجمعية.
0

المادة:

المادة14- يعفى الدليل السياحي والمرافق من رسوم الدخول للمواقع السياحية والأثرية.
0

المادة:

المادة15-أ- لأي شخص طبيعي أو اعتباري إحدى غاياته تقديم خدمات أدلاء السياح أن يتقدم بطلب للوزارة لتسجيل ولاعتماد محتوى جهاز أو نظام أو تطبيق متخصص في تقديم شروحات أو معلومات وخرائط سياحية وصور فتوغرافية أو بانورامية أو قاعدة بيانات جغرافية يستطيع المستخدم من خلاله التعرف على المواقع السياحية والأثرية وبالتنسيق مع الجمعية. ب- يحدد الوزير المواقع السياحية والأثرية التي يسمح فيها بتقديم خدمات أدلاء السياح من خلال الوسائل الإلكترونية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بناءً على تنسيب اللجنة.
0

المادة:

المادة16-أ- للوزير أو من يفوضه خطياً من موظفي الوزارة الرقابة والتفتيش على أداء أدلاء السياح أو المرافقين للتأكد من مدى التزامهم بأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بطريقة تحفظ كرامته ولا تعرقل عمله. ب- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
0

المادة:

المادة17-للوزير بناء على تنسيب اللجنة إصدار التعليمات المشار إليها في هذا النظام وأي تعليمات أخرى لازمة لتنفيذ أحكامه.
0

المادة:

المادة18- يلغى نظام خدمات أدلاء السياح رقم (31) لسنة 2020، ويعتبر الأدلاء السياحيون المرخصون بموجبه وكأنهم حاصلون على الموافقة بمقتضى أحكام هذا النظام.
0

الاستشارة مغلقة, لا يمكن التعليق بعد الان!

الاستشارة مغلقة, لا يمكن التعليق بعد الان!

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية