لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة
موضوع الاستشارة
ابرز التعليقات
المواد والبنود
أنشطة المشروع
المادة:
المادة1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025 ) ويقرأ مع القانون رقم (32) لسنة 2001 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة2- تعدل المادة (3) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولاً : بإلغاء كلمة (تعني ) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بكلمة (تشمل) .
ثانياً : بإلغاء الفقرة (هـ) الواردة فيها واعادة ترقيم الفقرة (و) لتصبح الفقرة (هـ) منها .
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة3- يعدل نص المادة (4) من القانون الاصلي بإلغاء عبارة (المحامي العام المدني) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة ).
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة4- يلغى نص المادة (6) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالنص التالي :-
المادة6-
أ. ينشا في الوزارة مجلس يسمى(مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1. المفتي العام للمملكة /نائب الرئيس.
2. قاضي القضاة/او من ينوبه .
3. امام الحضرة الهاشمية .
4. الامين العام .
5. مدير عام دائرة تنمية اموال الاوقاف.
6. مدير عام دائرة الحج والعمرة.
7. مدير عام صندوق الحج.
8. ممثل عن وزارة الداخلية.
9. ممثل عن وزارة المالية/الاراضي.
10. ممثل عن وزارة الإدارة المحلية.
11. ممثل عن أمانة عمان الكبرى.
12. ممثل عن البنك المركزي الاردني.
13. اربعة اشخاص من المهتمين بالشؤون الاسلامية اثنان منهم من ذوي الخبرة في مجال الإقتصاد والإستثمار.
ب.1. تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود من (8) الى (12) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد على أن يكون بمرتبة أمين عام أو مدير في وزارته أو دائرته لا تقل درجته عن الأولى من الفئة الاولى .
2. يتم تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البند (13) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.
3. يصرف لأعضاء المجلس مكافأة بموافقة مجلس الوزراء .
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة5- يلغى نص المادة (9) من القانون الاصلي .
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة6- يلغى نص المادة (19) من القانون الاصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي :-
المادة19-
تعتبر المساحة التي أقيم عليها المسجد وأبيحت فيه الصلاة للناس عامة وقفا صحيحا ويسري هذا الحكم على ما يتبع المسجد من مساحات وأبنية ومرافق ومنشآت سواء أكانت الأرض مشمولة بأعمال التسوية أم مستثناة منها أو كانت أميرية أو ملكا وتسري أحكام هذه الفقرة على المساجد القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون .
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة7- يلغى نص المادة (20) من القانون الاصلي .
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة8-يلغى نص المادة (24) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة24-
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا يجوز استملاك أي أرض وقفية إلا ببدل عادل وبموافقة مجلس الأوقاف ، وإذا استملكت أي أرض موقوفه فلا يقتطع أي جزء منها مجانا.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة9- يلغى نص المادة (27) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة27-
تقوم الوزارة باستثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة بما يحقق مصلحة الوقف بما في ذلك الاستثمار في العقارات غير الوقفية شراءً وبيعاً من الأموال الوقفية المنقولة ويتم تنظيم الاحكام الخاصة بذلك بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة10- تعدل المادة (28) من القانون الاصلي بإلغاء كلمة (سندات) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (صكوك).
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة11- تعدل الفقرة (أ) من المادة (29) من القانون الاصلي بإضافة عبارة (والمصحف الشريف) بعد عبارة (ومساعدة المحتاجين) الواردة فيها .
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة12- تعدل المادة (30) من القانون الاصلي بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:-
ج. يعتبر صندوق الحج صندوقاً وقفياً وتعتبر الأموال المملوكة له أموالا وقفية تخضع لأحكام الوقف وتدار حسب طبيعتها الخاصة.
0
|
لا يوجد بنود
|
المادة:
المادة13- يعدل القانون الاصلي بإعادة ترقيم المواد من (10) الى (19) الواردة فيه لتصبح من (9) الى (18) منه والمواد من (21) الى (34) الواردة فيه لتصبح من (19) الى (32) منه على التوالي.
0
|
لا يوجد بنود
|