لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

نظام ترخيص شركات خدمة تنظيف المنازل

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : عامة
  1. موضوع الاستشارة

  2. ابرز التعليقات

  3. المواد والبنود

  4. أنشطة المشروع

الاستشارة مغلقة, لا يمكن التعليق بعد الان!

المادة:

المادة (1): يسمى هذا النظام (نظام ترخيص شركات خدمة تنظيف المنازل لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة (2):أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون العمل. الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. الشركة : الشركة المرخصة لتقديم الخدمة وفقاً لأحكام هذا النظام. طالب الخدمة : الشخص الطبيعي الذي يتعاقد مع الشركة لتزويده بعاملة أو أكثر لتنظيف المنزل بموجب عقد الخدمات. الخدمة : تزويد طالب الخدمة بعاملة أو أكثر لتنظيف المنزل بموجب عقد الخدمات. عقد الخدمات : العقد المبرم بين الشركة وطالب الخدمة لغايات تقديم الخدمة. اللجنة : لجنة تنظيم شؤون شركات خدمة تنظيف المنازل المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام. الرخصة : الوثيقة الخطية أو الإلكترونية الصادرة عن الوزارة التي تسمح للشركة القيام بالخدمة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
0

المادة:

المادة (3):أ‌- يشترط للقيام بتقديم الخدمة الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام. ب‌- يحظر على الشركة استقدام العاملة إلا من خلال جهة مرخصة في الدولة التي تم توقيع اتفاقية أو مذكرة تفاهم بينها وبين المملكة.
0

المادة:

المادة (4): أ- يشكل الوزير من بين موظفي الوزارة لجنة تسمى (لجنة تنظيم شؤون شركات خدمة تنظيف المنازل) ويسمي من بين أعضائها رئيساً لها ونائباً له. ب‌- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: 1- دراسة طلبات الحصول على الرخصة والتنسيب إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. 2- اقتراح تعديل التشريعات الخاصة بعمل الشركة ورفعها إلى الوزير. 3- النظر في كافة الأمور المتعلقة بالشركة والتنسيب للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وفقاً لأحكام هذا النظام. 4- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
0

المادة:

المادة (5): يشترط لمنح الرخصة أو تجديدها ما يلي: أ- أن تكون الشركة مسجلة وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة. ب- أن تكون من غايات الشركة تقديم الخدمة وفقاً لأحكام هذا النظام وحسب التصنيف الخاص بالأنشطة الاقتصادية المعتمد لهذه الغاية. ج- أن تقدم الشركة للوزارة كفالة بنكية باسم الوزير بصفته الوظيفية مقدارها (75,000) خمسة وسبعون ألف دينار ضماناً لحسن الأداء، على أن يتم تجديدها سنوياً قبل تاريخ انتهائها وفقاً للصيغة التي يوافق عليها الوزير. د- أن يوقع المفوّض بالتوقيع عن الشركة على تعهد يتضمن الشروط والالتزامات التي يجب عليها التقيد بها وتنفيذها ووفقاً للصيغة التي يوافق عليها الوزير. هـ- أن يتم تزويد الوزارة بعنوان واضح للشركة. و- أن لا يكون مالك الشركة أو مديرها أو المفوّض بالتوقيع عنها أو أي من الشركاء فيها محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة، وأن يثبت ذلك بموجب شهادة عدم محكومية لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثين يوماً عند تقديم الطلب. ز- أن لا يكون مالك الشركة أو أي من الشركاء فيها مالكاً أو شريكًا في أي من شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين أو مكاتب استقدام واستخدام العاملين غير الأردنيين في المنازل القائمة. ح- أن لا يكون قد سبق لمالك الشركة أو أي من الشركاء فيها أن كان مالكاً أو شريكاً في شركة تم إلغاء رخصتها بقرار من الوزير ما لم يكن قد تم الإلغاء بناء على طلبهم. ط- أن يوفر سكناً خاصاً للعاملات، وتتولى الوزارة القيام بالتفتيش عليه للتحقق من مراعاته الشروط المطلوبة وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة.
0

المادة:

المادة (6):أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة أو تجديدها إلى الوزارة على النموذج الخطي أو الإلكتروني المعتمد لهذه الغاية مستوفياً الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام. ب- يصدر الوزير بناءً على تنسيب اللجنة قراره بشأن طلب الحصول على الرخصة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويبلّغ طالب الرخصة بالقرار على العنوان الوارد في الطلب. ج- لطالب الرخصة الاعتراض لدى الوزير على قرار الرفض خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تبلّغه القرار مرفقاً به أسباب الاعتراض، ويصدر الوزير قراره بشأن الاعتراض خلال سبعة أيام. د- 1- تكون مدة الرخصة سنة واحدة قابلة للتجديد. 2- يقدم طلب تجديد الرخصة قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها مستوفياً الشروط المنصوص عليها في هذا النظام. 3- تجدد الرخصة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب تجديدها.
0

المادة:

المادة (7): أ‌- للوزير السماح للشركة باستقدام واستخدام العاملات غير الأردنيات بمهنة (عاملة تنظيف المنازل) فقط. ب‌- يحدد الوزير بناءً على تنسيب اللجنة ما يلي: 1- بدل الخدمة الذي تتقاضاه الشركة عن العاملة الواحدة. 2- الحد الأعلى لعدد العاملات غير الأردنيات المسموح باستخدامهن لدى كل شركة. ج- لا يسمح بانتقال العاملات غير الأردنيات من هذا القطاع إلى أي قطاع آخر أو العكس.
0

المادة:

المادة (8): أ- للشركة فتح فروع لها داخل المملكة بموافقة الوزير. ب - تستوفي الوزراة رسوماً غير مستردة على النحو التالي: 1- (200) مائتا دينار عن طلب الحصول على الرخصة للشركة لأول مرة. 2- (100) مئة دينار عن طلب الحصول على الرخصة لفرع الشركة. 3- (100) مئة دينار عن طلب تجديد الرخصة للشركة أو لأي فرع لها.
0

المادة:

المادة (9): أ- تمارس الشركة الأعمال اللازمة لتأمين طالبي الخدمة بالعاملات حسب احتياجات العمل ومتطلباته والمدد التي يتم الاتفاق عليها بين الشركة وطالب الخدمة بموجب عقد الخدمات الذي يحدد فيه كل ما يتعلق بتقديم الخدمة. ب- تلتزم الشركة بما يلي:- 1- أن تكون عقود العمل المبرمة بينها وبين العاملة خاضعة للأحكام والشروط الواجب توافرها بموجب القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. 2- الاحتفاظ بسجلات خاصة بأعمالها منظمةً حسب الأصول بما في ذلك ما يلي: أ‌- الوثائق والبيانات الخاصة بالعاملات وأجورهن. ب‌-البيانات الخاصة بطالبي الخدمة الذين تم تأمينهم بالعاملات. 3- الاحتفاظ بنسخ عن عقود العمل التي تبرم مع العاملات وما يثبت شمولهن بالضمان الاجتماعي وفق التشريعات ذوات العلاقة. 4- المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالعاملات لديها وطالبي الخدمة وعدم إفشائها إلا في الحالات التي تحددها أو تسمح بها التشريعات ذوات العلاقة. 5- تزويد الوزارة بأي تحديث على بياناتها أو عنوانها بما في ذلك أي تغيير في الشركاء أو الاسم التجاري لها. 6- أن يكون بدل الخدمة التي يقدمها معلنا بشكل واضح. 7- توفير لباس موحد للعاملات.
0

المادة:

المادة (10): أ- تقوم الوزارة بالتفتيش على الشركة في أي وقت للتأكد من سجلاتها والوثائق والعقود والتحقق من التزامها بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بعملها. ب- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة اتخاذ الإجراءات التالية بحق الشركة المخالفة لأحكام هذا النظام:- 1- إنذار الشركة لإزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار. 2- إيقاف الشركة عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر إذا لم تقم بإزالة المخالفة بعد انقضاء المدة المحددة في الإنذار. 3- إلغاء رخصة الشركة ومصادرة قيمة الكفالة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام إذا لم تقم بإزالة المخالفة بعد انقضاء مدة إيقافها عن العمل أو لتغطية رسوم تصاريح العمل وتذاكر السفر وأي نفقات أخرى تترتب على الشركة في حال هروب العاملة.
0

المادة:

المادة (11): تلغى الرخصة بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالات التالية:- أ‌- بناء على طلب صاحب الرخصة. ب‌-إذا صدر حكم قضائي قطعي بحق مالك الشركة أو أي من الشركاء فيها بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة. ج- فقدان أحد شروط منح الرخصة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام.
0

المادة:

المادة (12): في حالة وقف عمل الشركة أو إغلاقها أو إلغاء الرخصة، يجب مراعاة ما يلي:- أ‌- سريان القرارات المتعلقة بذلك على الشركة والفرع معاً. ب- عدم الإخلال بحق العاملات في تقاضي أجورهن كاملة عن المدة المتبقية من العقد الذي أبرمته الشركة معهن. ج‌- للوزير إصدار قرار بإلغاء تصاريح العمل ونقل العاملات إلى شركة أخرى.
0

المادة:

المادة (13): لغايات ضبط سوق العمل وتنظيمه، للوزير أن يقرر وقف إصدار رخص لشركات جديدة.
0

المادة:

المادة (14):على أي شخص أو جهة تقدم الخدمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على مئة وثمانين يوماً من تاريخ نفاذه.
0

المادة:

المادة (15): يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
0

المادة:

المادة (16): للوزير إصدار التعليمات والقرارات والأسس اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
0

الاستشارة مغلقة, لا يمكن التعليق بعد الان!

الاستشارة مغلقة, لا يمكن التعليق بعد الان!

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية