لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى المملكة واستعمالها والاحتفاظ والمتاج ...

عرض المزيد
نشر من قبل : هيئة تنظيم قطاع الاتصالات | نوع الاستشارة : عامة
  1. موضوع الاستشارة

  2. ابرز التعليقات

  3. المواد والبنود

  4. أنشطة المشروع

الاستشارة مغلقة, لا يمكن التعليق بعد الان!

المادة:

المادة (1): تُسّمى هذهِ التعليمات (تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى المملكة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها لسنة 2025) ويُعمَل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة (2): ‌أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذهِ التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : قانون الاتصالات. الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. المجلس : مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس. أجهزة الاتصالات : الأجهزة التي تستخدم لنقل أو بث أو استقبال أو إرسال الرموز أو الإشارات أو الأصوات أو الصور أو البيانات، مهما كانت طبيعتها، بواسطة الوسائل السلكية أو الراديوية أو الضوئية أو بأي وسيلة أخرى من الأنظمة الإكترونية. أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات التي ‏تُستخدم من المُستفيد من ‏أجل إرسال اتصال أو ‏استقباله أو تمريره أو ‏إنهائه.‏ أجهزة ومكونات البنية التحتية : الأجهزة والمعدات التي تُستخدم في بناء وتشغيل وتقديم وادارة خدمات شبكات الاتصالات العامّة. الموافقة النوعية ‏ : الموافقة على استعمال أنواع ‏مُحددة من أجهزة الاتصالات ‏وأجهزة الاتصالات الطرفية ‏والسماح بإدخالها.‏ موافقة الإدخال : الموافقة على إدخال الأجهزة الحاصلة على موافقة نوعية أو التي تم فحصها أو معاينتها وإجازتها فنياً من قبل الهيئة. الإدخال المؤقت : إدخال أجهزة الاتصالات بصورة مؤقتة. البحث والتطوير : الدراسات والتجارب والأبحاث التي تُجرى على أجهزة الاتصالات بهدف تطوير خصائصها أو تطوير مواصفاتها أو بهدف إجراء تجربة تقنية جديدة لم يسبق تطبيقها محليًا أو لغاية التحقق العملي من أدائها. الاستخدام الخاص : استخدام أجهزة الاتصالات لأغراض غير تجارية. ‌ب- تُعتمَد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذهِ التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
0

المادة:

المــادة (3): تُصنف أجهزة الاتصالات على النحو التالي: ‌أ- أجهزة الاتصالات السلكية وهي الأجهزة التي لا تستخدم طيف الترددات الراديوية في تشغيل أو تقديم أو إدارة خدمات الاتصالات. ‌ب- أجهزة الاتصالات الراديوية وتكون على النحو الآتي: 1- الأجهزة الراديوية ذات قدرة البث المنخفضة قصيرة المدى (Low Power Short Range Devices) والأجهزة الراديوية ذات قدرة البث المنخفضة طويلة المدى (Low Power Long Range Devices) والتي تعمل وفقاً للمواصفات والمعايير الفنية المسموح بها بموجب رخصة الترددات الصادرة عن الهيئة للعموم. 2- الأجهزة الراديوية ذات قدرة البث العالية (High Power Devices) وهي الأجهزة التي تتطلب الحصول على رخصة استخدام الترددات التي تعمل عليها والتي لا تندرج ضمن التصنيف (1) من هذه المادة. ‌ج- أجهزة الاتصالات الطرفية. ‌د- أجهزة ومكونات البنية التحتية.
0

المادة:

المادة (4): يقتصر التقدم للحصول على الموافقة النوعية وموافقة الإدخال للأجهزة المُشار إليها في المادة (3) من هذه التعليمات على الجهات التالية: ‌أ- الشركات والتجار المسجلين في سجل الشركات أو السجل التجاري والحائزين على رخصة مهن سارية المفعول. ‌ب- الشركات والمؤسسات المحلية الحاصلة على إذن الحصول على الموافقة النوعية بالنيابة عن الشركات والمؤسسات الأجنبية التجارية.
0

المادة:

المــادة (5): ‌أ- يُقدم طلب الحصول على الموافقة النوعية إلى الهيئة وفق النموذج المُعتمد ورقيًا أو إلكترونيًا. ‌ب- ترفق بطلب الحصول على الموافقة النوعية الوثائق التالية: 1- شهادة السجل التجاري أو شهادة التسجيل. 2- رخصة المهن سارية المفعول. 3- شهادة المطابقة الفنية (Declaration of Conformity DoC) الصادرة عن الشركات المصنعة أو ما يعادلها من شهادات صادرة عن مختبرات فحص فنية حاصلة على اعتماد من جهات مصرح لها من قبل المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات ILAC)). 4- تقارير الفحص (Test Reports) الصادرة عن مختبرات فحص فنية حاصلة على اعتماد من جهات مصرح لها من قبل المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC) وأن يكون الاعتماد يختص بفحص أجهزة الاتصالات ذات العلاقة، والتي تتضمن تقارير (Radio, EMC Safety,…etc) التي تثبت مطابقة أجهزة الاتصالات للمتطلبات التنظيمية الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة Technical Specifications)). 5- شهادة تسجيل رقم الهوية الدولية للأجهزة المتنقلة (IMEI) صادرة عن الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة (GSMA) للأجهزة ذات العلاقة، في حال عدم إدراج رقم الهوية (IMEI) في قاعدة بيانات الرابطة الدولية لمشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة ( (GSMA. 6- صور واضحة للجهاز وبطاقة البيانات. ‌ج- تتولى الهيئة القيام بما يلي: 1- دراسة الطلب المُقدم والتأكد من تلبية الشروط والمتطلبات الفنية، وفي حال وجود نقص في الوثائق أو المعلومات أو عدم دفع الاجور؛ على مُقدم الطلب استكمال النواقص المطلوبة خلال شهر من تاريخ إبلاغه. 2- التأكد من أن تكون الشهادات وتقارير الفحص الفنية متوافقة مع المواصفات الفنية المعتمدة من قبل الهيئة و ‏الصادرة عن معهد التقييس الأوروبي للاتصالات (‏ETSI‏) أو ما يعادلها من الشهادات والتقارير ‏الفنية الصادرة عن هيئة الاتصالات الفيدرالية الامريكي ‏FCC) ‎). 3- منح الموافقة النوعية بشكل فريد وعلى حدة لكل نوع وموديل واسم المصنع واسم حامل الموافقة النوعية باستثناء حالات الاختلاف في اللون، الشكل الخارجي، التغليف، وغيرها شريطة تزويد الوثائق التي تثبت ذلك. ‌د- إذا كانت المواصفات الفنية لأجهزة الاتصالات المطلوب الحصول على الموافقة النوعية لها من غير المعتمدة من قبل الهيئة؛ تقوم الهيئة بالتأكد من مدى مطابقتها للمعايير الصادرة عن معهد التقييس الأوروبي للاتصالات (ETSI) أو هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) شريطة عدم تعارض تشغيلها مع أحكام القانون والتشريعات الصادرة عن الهيئة. ‌ه- تكون صلاحية الموافقة النوعية سنتين تبدأ من تاريخ منحها وتنتهي حكماً بانتهاء مُدتها. ‌و- يُسمح بتقديم طلب تجديد الموافقة النوعية قبل تاريخ انتهائها بمدّة لا تزيد على ثلاثة أشهر وتكون مدة صلاحية الموافقة النوعية المُجددة سنتين تبدأ من تاريخ انتهاء صلاحية الموافقة النوعية السابقة. ‌ز- إجراء أي تعديل على الموافقة النوعية الصادرة عن الهيئة لا يؤثر على مُدّة صلاحيتها. ‌ح- يعتبر طلب الحصول على الموافقة النوعية مُلغى في حال عدم استكمال النواقص المطلوبة خلال المُدة المبينة في البند (1) من الفقرة (جـ) من هذه المادة.
0

المادة:

المادة (6): ‌أ- تعتبر الموافقة النوعية الممنوحة من قبل الهيئة موافقة للإدخال للأجهزة التالية: 1- أجهزة الاتصالات السلكية. 2- الأجهزة الراديوية ذات قدرة البث المنخفضة قصيرة المدى (Low Power Short Range Devices). 3- الأجهزة الاتصالات الطرفية باستثناء الأجهزة التي تصنف ضمن البند (ب) أدناه. ‌ب- تمنح الهيئة موافقة الإدخال للأجهزة الحاصلة على الموافقة نوعية بعد الحصول على الموافقات والرخص اللازمة للأجهزة التالية: 1- الأجهزة الراديوية ذات قدرة البث المنخفضة طويلة المدى (Low Power Long Range Devices). 2- الأجهزة الراديوية ذات قدرة البث العالية High Power Devices) ). 3- أي أجهزة يتطلب إدخالها الحصول على موافقات إضافية. ‌ج- تعتبر الموافقة النوعية الممنوحة من قبل الهيئة لأجهزة ومكونات البنية التحتية للجهات المرخصة مقدمة خدمات الاتصالات العامة الحاصلة على رخص فردية أو رخص فئوية (أ)؛ موافقة للإدخال بذات الشروط والأحكام. ‌د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة تقوم الهيئة بدراسة طلبات الموافقة على إدخال أجهزة ومكونات البنية التحتية للجهات المرخصة للأجهزة غير الحاصلة على موافقات نوعية. ‌ه- للهيئة منح موافقة الإدخال لأجهزة ومكونات البنية التحتية للجهات غير المرخصة وذلك بعد الحصول على الموافقات والرخص اللازمة. ‌و- للهيئة في حال عدم توفر متطلبات الحصول على الموافقة النوعية؛ إدخال الأجهزة بناءً على نتائج المعاينة أو الفحوصات الفنية التي تقوم بها الهيئة، شريطة عدم تعارضها مع المواصفات الفنية الأساسية المعتمدة من قبل الهيئة. ‌ز- على طالب الحصول على موافقة الإدخال للأجهزة غير الحاصلة على الموافقة النوعية؛ تقديم عينة للأجهزة تبين النوع والموديل مدعمة بالمستلزمات اللازمة للفحص من قبل المعنيين في الهيئة حال تطلب الأمر ذلك.
0

المادة:

المادة (7): ‌أ- يُقدَّم طلب الإدخال المؤقت إلى الهيئة وفق النموذج المُعد لهذه الغاية مرفقًا به ما يلي: 1- قائمة بأسماء أجهزة الاتصالات المطلوب الإدخال المؤقت لها، تبين وصفها (النوع والموديل) وعددها. 2- المواصفات الفنية التفصيلية للأجهزة. 3- الغاية المُخصصة للاستخدام. 4- مُبررات طلب الإدخال المؤقت. ‌ب- إذا كانت طبيعة عمل أجهزة الاتصالات المطلوب إدخالها إدخالا مؤقتًا تتطلب الحصول على رخص وموافقات إضافية، فتتخذ الإجراءات اللازمة وفق التشريعات ذات العلاقة قبل منح موافقة الإدخال المؤقت. ‌ج- تكون مُدّة الإدخال المُؤقت بما لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ منح الموافقة، ويجوز للهيئة في حالات خاصّة ومُبررة تمديد مُدّة الإدخال المؤقت وفقًا لما تراه مناسبًا. ‌د- في حال رغبة الجهة الحاصلة على موافقة الإدخال المؤقت بإدخال أجهزة الاتصالات بشكل دائم بعد مرور المُدّة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادّة؛ فيتم اتباع إجراءات الحصول على الموافقات والرخص اللازمة وفقًا لأحكام هذه التعليمات والتشريعات ذات العلاقة. ‌ه- الحصول على موافقة الإدخال المؤقت لا يعني بأي حال من الأحوال اعتبار أجهزة الاتصالات حاصلة على ‏الموافقة النوعية.‏ ‎ ‎
0

المادة:

المادة (8): ‌أ- يجوز لأي من الجهات التالية أن تتقدم بطلب الإدخال إلى الهيئة لغايات البحث والتطوير وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية: 1- الشركات المُرخصة من قبل الهيئة. 2- المكاتب الإقليمية والوكلاء المحليين المعتمدين من قبل الشركات الأم المصنعة. 3- المعاهد والكليات والجامعات وأية جهات تعليمية أخرى. 4- الجهات الحكومية وحاضنات الأعمال الريادية. ‌ب- تكون مُدّة الإدخال لغايات البحث والتطوير ستة أشهر من تاريخ منح الموافقة، ويجوز للهيئة في حالات خاصّة ومُبررة تمديد تلك المُدّة وفقًا لما تراه مناسبًا. ‌ج- تلتزم الجهات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادّة بما يلي: 1- تلبية أجهزة الاتصالات للمواصفات الفنية الأساسية المُعتمدة من قبل الهيئة وتزويدها بالوثائق الفنية ذات العلاقة، والأرقام التسلسلية الخاصة بها. 2- أن تكون الأجهزة المطلوب إدخالها أجهزة إتصالات طرفية أوأجهزة راديوية ذات قدرة بث منخفضة. 3- أن تكون الغاية المُخصصة لإدخالها البحث والتطوير. 4- أن لا يزيد عدد أجهزة الاتصالات المطلوب إدخالها على (30) جهاز من كل موديل. 5- اتباع إجراءات الحصول على الموافقات والرخص اللازمة وفقًا لأحكام هذه التعليمات والتشريعات ذات العلاقة؛ في حال الرغبة بإدخال أجهزة الاتصالات بشكل دائم بعد مُضي المُدّة المُشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادّة. ‌د- إذا كانت أجهزة الاتصالات المطلوب إدخالها لغايات البحث والتطوير تتطلب طبيعة عملها الحصول على رخصة استخدام ترددات فيتم السير بالإجراءات وفقًا للتشريعات ذات العلاقة قبل منح موافقة الإدخال.
0

المادة:

المادة (9): ‌أ- يسمح بإدخال أجهزة الاتصالات لغاية الاستخدام الخاص وفقًا للملحق رقم (4) من هذه التعليمات. ‌ب- يُشترط في أجهزة الاتصالات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادّة أن تكون متوافقة مع المواصفات الفنيّة الأساسية المعتمدة من قبل الهيئة ووفقًا لرخصة الترددات الصادرة عن الهيئة للعموم، وأن لا تتطلب الحصول على موافقات أو رخص إضافية من قبل الهيئة. ‌ج- إذا زاد عدد أجهزة الاتصالات لغايات الاستخدام الخاص عن العدد المُقرر في المُلحق رقم (4)؛ فيتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات.
0

المادة:

المادة (10): ‌أ- تمنح الهيئة موافقة إدخال أجهزة الاتصالات للجهات الحكومية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية شريطة تزويد الهيئة بما يلي: 1- قائمة بأسماء أجهزة الاتصالات المطلوب إدخالها تبين وصفها (النوع والموديل)، وعددها. 2- المواصفات الفنية التفصيلية للأجهزة. ‏ 3- الغاية المُخصصة لاستخدامها. ‌ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط عند منح الموافقة توافق أجهزة الاتصالات المطلوب إدخالها مع المواصفات والمتطلبات الفنية المعتمدة من قبل الهيئة. ‌ج- تعفى الجهات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من الحصول على الموافقة النوعية ومن دفع أجور إدخال أجهزة الاتصالات. ‌د- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ج) من هذه المادّة يتم السير بالإجراءات اللازمة وفقًا للتشريعات ذات العلاقة إذا كانت أجهزة الاتصالات المطلوب إدخالها تتطلب طبيعة عملها الحصول على رخص أو موافقات إضافية.
0

المادة:

المادة (11): يسمح بإدخال أجهزة الاتصالات الطرفية وأجهزة البنية التحتية المجددة أو المعاد تصنيعها الى المملكة شريطة ما يلي: ‌أ- أن تكون أجهزة الاتصالات المجددة والمعاد تصنيعها من قبل الشركة المُصنعة نفسها، أو من قبل أية شركة أخرى لديها تصريح أو إذن أو عدم ممانعة من مالك العلامة التجارية بتجديد وإعادة تصنيع أجهزة الاتصالات. ‌ب- أن يثبت على علبة التغليف بشكل واضح أن الجهاز مجدد أو معاد تصنيعه - حسب مقتضى الحال - واسم الشركة التي قامت بالتجديد أو بإعادة التصنيع. ‌ج- أن تكون أجهزة الاتصالات المجددة والمعاد تصنيعها – حسب مقتضى الحال- مكفولة لمدة عام واحد على الأقل. ‌د- التزام الجهة بأي تشريعات نافذة أو متطلبات أخرى ذات علاقة باستيراد الأجهزة المُجددة أو المعاد تصنيعها بما لا يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
0

المادة:

المادة (12): ‌أ- يجب أن تتضمن بطاقة بيانات أجهزة الاتصالات ما يلي: 1- اسم المصنع. 2- النوع والموديل Brand/Model) ) 3- الاسم التجاري Marketing Name)) 4- رقم IMEI للأجهزة التي تحتوي على (Cellular Module) ‌ب- تثبت بطاقة البيانات أجهزة الاتصالات بأي من الطرق التالية: 1- في مكان بارز على جهاز الاتصالات أو الغلاف الخارجي الخاص به. 2- إلكترونيًا على جهاز الاتصالات أو على الغلاف الخارجي. 3- داخل دليل المستخدم لجهاز الاتصالات. 4- على نظام التشغيل الخاص بجهاز الاتصالات.
0

المادة:

المادة (13): ‌أ- تتم إجراءات اعتماد الشركات والمؤسسات المحلية الراغبة بالحصول على الموافقات النوعية بالنيابة عن جهات أخرى على النحو الآتي: 1- يُقدم طلب الاعتماد وفق النموذج المُعتمد مُتضمنًا اسم الشخص المعنوي طالب الاعتماد أو المفوض بالتوقيع عنه. 2- تُرفق بطلب الاعتماد الوثائق التالية: أ‌- شهادة السجل التجاري أو شهادة التسجيل. ب‌- رخصة مهن سارية المفعول. ت‌- تفويض من الجهة صاحبة العلاقة لمقدم الطلب. ‌ب- يشترط للاعتماد ما يلي: 1- توفير الإمكانيات الفنية لإدامة قواعد البيانات المتعلقة بكافّة الموافقات النوعية التي يتم الحصول عليها من قبل الهيئة وتكون خاضعة للتدقيق من قبل الهيئة. 2- إثبات أن الغاية من تسجيل الشركة يتعلق بالعمل في مجال الاتصالات أو تكنولوجيا المعلومات. 3- أن يكون من ضمن الكادر الفنّي مهندس اتصالات أو إلكترونيات أو أي تخصص ذو علاقة.
0

المادة:

المادة (14): ‌أ- يقتصر إدخال أجهزة ومحطات الاتصالات لغايات العرض والتخزين على أجهزة الاتصالات التي تستخدم لتقديم خدمات الاتصالات الراديوية الأرضية المتحركة وأجهزة الملاحة البحرية والجوية الراديوية التي تستخدم في تشغيل شبكات الاتصالات الراديوية الخاصة وذلك من قبل الشركات/المؤسسات المحلية التي من غايات تسجيلها استيراد أجهزة الاتصالات وذلك بعد الحصول على الموافقات النوعية اللازمة. ‌ب- على الشركات الراغبة بعرض وتخزين أجهزة ومحطات الاتصالات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة التقيد بما يلي: 1- السير بإجراءات الحصول على رخصة استخدام ترددات وفق أحكام تشريعات الهيئة المعمول بها في الهيئة. 2- ترخيص ترددات حسب الحاجة للأجهزة الراديوية المُراد إدخالها وبحسب النطاقات الترددية التي تدعمها. 3- برمجة جميع أجهزة الاتصالات على الترددات المرخصة للشركة. 4- إضافة أية أجهزة يتم إدخالها على الرخصة بعد الحصول على الموافقة النوعية وموافقة الإدخال حسب الأصول. 5- استخدام الرخصة في الغرض الذي صدرت من أجله. 6- عدم تسليم أو نقل ملكية أي من الأجهزة الراديوية الحاصلة على موافقة لها لغايات العرض أو التخزين إلا بعد حصول الجهة الراغبة باستخدام تلك الأجهزة على رخصة استخدام الترددات واستكمال الإجراءات اللازمة من قبل الهيئة. 7- توفير مكتب أو معرض مرخصًا حسب الأصول؛ لغايات التخزين والرقابة والتفتيش والمتابعة والكشف وتبلغ التشريعات والتعاميم والقرارات ذات العلاقة من قبل الهيئة. 8- تزويد الهيئة بمعلومات الكادر الفني عامل بدوام كامل وليس جزئي ووثيقة تبين مؤهلات وخبرات وأدوار ومسؤوليات كل منهم على أن يكون من ضمنهم مهندس أو فني متخصص كحد أدنى. 9- توفير قاعدة بيانات الكترونية موثقة ومحدثة تبين كافة السجلات التجارية والبيانات الخاصة بجميع أجهزة الاتصالات التي تم استيرادها وتخزينها وبيعها للجهات المرخصة مع تحديد الأنواع والموديلات والأرقام التسلسلية لكل منها. 10- عدم استخدام أي من الأجهزة الراديوية المعروضة أو المخزنة كقطع غيار لأي أجهزة أخرى إلا بعد الحصول على الموافقات المسبقة اللازمة من قبل الهيئة. 11- تزويد الهيئة سنويًا بكشف تفصيلي يبين اسم مالك الشركة وقائمة بأسماء الموظفين المُختصين ببرمجة وصيانة أجهزة الاتصالات وذوي العلاقة بالعرض والتخزين لديها مرفقًا به صورة عن بطاقة الأحوال الشخصية سارية المفعول. 12- عدم تجاوز العدد الاجمالي المسموح الاحتفاظ به من الأجهزة الراديوية وتوابعها داخل المملكة، وذلك بواقع (50) جهاز يدوي متحرك من كل موديل وعدد (5) خمس للمحطات الثابتة والمتنقلة من كل موديل.
0

المادة:

المادة (15): عند رغبة الجهة الحاصلة على موافقة الهيئة لعرض وتخزين والمتاجرة بأجهزة ومحطات الاتصالات الراديوية ببيع أية من أجهزة الاتصالات التي تم ترخيصها بموجب رخصة استخدام الترددات الممنوحة لها يتم ما يلي: ‌أ- تقوم الجهة الحاصلة على رخصة من الهيئة بتقديم طلب تعديل رخصة الترددات الممنوحة لها بما يعكس أجهزة الاتصالات المراد بيعها وفقاً للتعليمات المعتمدة بهذا الخصوص. ‌ب- تقوم الجهة الراغبة بشراء أي من أجهزة الاتصالات التي تم إدخالها لغايات العرض والتخزين والمتاجرة بتقديم طلب ترخيص استخدام الترددات حسب الإجراءات المعتمدة بهذا الخصوص، وسيتم دراسة تخصيص وترخيص ترددات جديد لتلك الأجهزة والتأكد من برمجتها عليها. ‌ج- تقوم الهيئة بدراسة طلبات الشركات/المؤسسات للحصول على رخصة استخدام ترددات لخدمات الاتصالات الأرضية المتحركة الخاصة وفقاً لمعايير التأهيل التالية: 1- الجهات الحكومية والدبلوماسية، المنظمات الدولية، الفنادق والمنتجعات السياحية/السكنية، البنوك، السفن التجارية والقوارب الملاحية، المستشفيات، الصروح التعليمية، المصانع، إدارة المطارات والموانئ والمولات والأسواق التجارية، إدارة المدن التنموية والصناعية وشركات الغاز والبترول. 2- الجهات التي لا تتوفر لديها تغطية خدمات اتصالات متنقلة بناء على تقرير فني صادر عن الهيئة. 3- الجهات التي يتطلب عملها استخدام أنظمة اتصالات راديوية مع تقديم كافة المبررات الفنية التي تبين بالتفصيل الغاية من استخدام كل نوع من أنواع أجهزة الاتصالات الراديوية. ‌د- تقوم الهيئة بالتأكد من مدى تلبية الطلب المُقدم لمتطلبات الأمن والسلامة الوطنية ومتطلبات أية جهات أخرى ذات علاقة وللهيئة رفض الطلب الذي لا يلبي متطلبات التأهيل المُشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة. ‌ه- تستثنى الجهات الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة الراغبة بإدخال وتشغيل شبكات اتصالات راديوية خاصة من السير بإجراءات العرض والتخزين في حال تحقيقها لمعايير التأهيل ويتطلب منها السير بإجراءات ترخيص استخدام الترددات.
0

المادة:

المادة (16): ‌أ- على الشركة أو المؤسسة المُقدمة لطلب الموافقة على عرض وتخزين والمتاجرة بأجهزة ومحطات الاتصالات الراديوية تقديم كفالة مالية بنكية بقيمة (3000) ثلاثة ألآف دينار أردني ولمرة واحدة باسم الهيئة. ‌ب- في حال مخالفة الشركة أو المؤسسة لأي من الأحكام أو الشروط أو الإجراءات الواردة في هذه التعليمات تتخذ الهيئة واحد او أكثر من الإجراءات التالية دون الحاجة لانذار الشركة أو المؤسسة: 1- مصادرة الكفالة البنكية المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادّة بموجب قرار يتخذ من قبل مجلس مفوضي الهيئة. 2- عدم إصدار أية موافقة جديدة للشركة أو المؤسسة على أي طلب على عرض وتخزين والمتاجرة بأجهزة ومحطات الاتصالات الراديوية. 3- مصادرة جميع أجهزة الاتصالات الموافق عليها سابقاً للشركة أو المؤسسة غير المباعة. 4- اتخاذ كافّة الإجراءات القانونية وفقاً للتشريعات النافذة.
0

المادة:

المادة (17): تُلغى الموافقة النوعية أو موافقة الإدخال في أي من الحالات التالية: ‌أ- إذا تبين أن منح الموافقة النوعية أو موافقة الإدخال تم بناءً على معلومات غير صحيحة أو باستخدام وسائل احتيالية أو غير مشروعة. ‌ب- مخالفة أي من الشروط الواردة في هذه التعليمات. ‌ج- بقرار من المجلس وفقًا لمقتضيات الصالح العام.
0

المادة:

المادة (18): أحكام عامّة ‌أ- تعتبر الموافقة النوعية الصادرة عن الهيئة جزء لا يتجزأ من رخص الترددات الممنوحة من الهيئة من حيث الشروط والأحكام ويتم الإشارة لها في الموافقة النوعية. ‌ب- يجب أن تكون المعلومات والوثائق المقدمة للحصول على الموافقة النوعية والإدخال لأجهزة الاتصالات باللغة العربية و/أو الإنجليزية. ‌ج- تعتمد الهيئة تقارير الفحص الصادرة عن مختبرات فحص فنية حاصلة على اعتماد من جهات مصرح لها من المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC) ويختص بأجهزة الاتصالات ذات العلاقة و/أو حسب ما تعتمده الهيئة بهذا الخصوص في حينه. ‌د- تُتبع الإجراءات وفقًا للتشريعات ذات العلاقة؛ إذا كانت أجهزة الاتصالات المطلوب إدخالها تتطلب طبيعة عملها الحصول على رخص وموافقات إضافية. ‌ه- على الرغم مما ورد في أحكام هذه التعليمات يتوجب على الجهة مُقدمة طلب الإدخال لأجهزة الاتصالات غير الحاصلة على الموافقات اللازمة لإدخالها أو مضت المدة الزمنية لإدخالها وفق أحكام هذه التعليمات والتشريعات ذات العلاقة؛ إعادة تصديرها أو إتلافها وتزويد الهيئة بما يثبت ذلك. ‌و- تلتزم الجهة الحاصلة على الموافقة النوعية سارية المفعول بتقديم طلب تعديل في حال إجراء أي تغيير على المعلومات المتعلقة بـــ (النوع، الوصف، اسم المصنع، اسم حامل الموافقة النوعية) وعلى أية معلومات أخرى تحددها الهيئة. ‌ز- تلتزم الجهة الحاصلة على الموافقة النوعية سارية المفعول بتقديم طلب جديد في حال إجراء أي تغيير على الموديل أو المتطلبات أو المواصفات أو المعايير الفنية المعتمدة للأجهزة ذات العلاقة. ‌ح- يحظر إدخال وتشغيل أجهزة إعاقة تشغيل وتقديم خدمات الاتصالات والتشويش عليها. ‌ط- لا يسمح بإدخال وتشغيل أجهزة تقوية إشارة الهاتف المتنقل إلا من قبل مرخصي شبكات الاتصالات المتنقلة العامة فقط. ‌ي- تلتزم الجهات الراغبة بإدخال أو استخدام أجهزة الاتصالات التي تستخدم تقنيات الحوسبة السحابية بأي تشريعات صادرة عن الجهات الحكومية ذات العلاقة. ‌ك- تلتزم الجهات الراغبة بالحصول على الموافقة النوعية أو بإدخال أو استخدام أجهزة الاتصالات بتزويد الهيئة بأية وثائق أو تقارير ذات علاقة يتم طلبها من قبل الهيئة. ‌ل- يجب أن تكون جميع أجهزة الاتصالات المطلوب استيرادها أو إدخالها جديدة باستثناء الأجهزة الواردة في المواد (8) و (9) و (11) من هذه التعليمات. ‌م- في حال تم ضبط أجهزة اتصالات غير حاصلة على الموافقة النوعية أو موافقة الإدخال من قبل الهيئة، يتم التحفظ عليها لمدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ ضبطها لتصويب أوضاعها وفقاً للإجراءات والمتطلبات المعتمدة في هذه التعليمات، وبخلاف ذلك يتم مصادرتها والتصرف بها بالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة، ويتم تحميل الجهة التي تم ضبطها التكاليف المالية المترتبة على ذلك. ‌ن- للهيئة التصرف بعينات أجهزة الاتصالات المُقدمة لها لغايات الحصول على الموافقات في حال عدم المطالبة بها من قبل مقدم الطلب بعد انقضاء مدة شهر من تاريخ منح أو رفض الموافقة وبالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة. ‌س- ستتحمل الجهة مقدمة الطلب للحصول على الموافقة النوعية أو موافقة الإدخال جميع التكاليف المالية المترتبة على تزويد واسترداد العينات من وإلى الهيئة وفقا للآلية التي تعتمدها الهيئة. ‌ع- يقتصر استخدام أجهزة الاتصالات التي يتم منح موافقة نوعية أو موافقة إدخال لها على الاستخدامات وخدمات الاتصالات المسموح بها من قبل الهيئة. ‌ف- يسمح لمشغلي شبكات الاتصالات العامّة بإدخال وتخزين أجهزة الاتصالات الخاصّة بالبنية التحتية للشبكات المرخصة لهم بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة. ‌ص- تقوم الهيئة بالرد على الطلب المقدم للحصول على الموافقة النوعية أو موافقة الإدخال خلال (10) أيام عمل من تاريخ اكتمال كافة متطلبات الهيئة. ‌ق- في حال طلب الموافقة النوعية أو الإدخال لأجهزة حاصلة على موافقة نوعية مسبقة لجهات أخرى، يتم استيفاء أجور تقديم الطلب ومنح الموافقة النوعية أو الإدخال وإعفاء مقدم الطلب من تقديم الوثائق اللازمة، ويحق للهيئة طلب تزويد أي من المتطلبات متى دعت الحاجة. ‌ر- الحصول على موافقة الإدخال لا يعني الحصول على الموافقة النوعية، أوالعكس. ‌ش- للهيئة طلب تزويد أي تقارير إحصائية عن أنواع وأعداد وموديلات الأجهزة التي يتم إدخالها عند الطلب من الهيئة. ‌ت- يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات أو منح استثناء من تلبية أي من المتطلبات والشروط ذات العلاقة.
0

المادة:

المادة (19): تستوفي الهيئة كافّة الأجور على النحو المبين في المُلحق رقم (2) من هذه التعليمات.
0

المادة:

المادة (20): لا يعمل بأي نص ورد في أي تعليمات أخرى بالقدر الذي يتعارض فيه مع أحكام هذه التعليمات.
0

المادة:

المادة (21): تُلغى التعليمات التالية: أ‌- تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات الطرفية التي تعمل بتقنية نقل الصوت عبر بروتوكولات الانترنت (voip) لسنة 2005. ب‌- تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة النوعية لإدخال أجهزة الاتصالات السلكية التي تدخل في البنية التحتية لشبكات الاتصالات الخاصّة والعامّة لسنة 2007. ج- تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة على الإدخال المؤقت لأجهزة الاتصالات السلكية لسنة 2007. د- تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات الطرفية لسنة 2007.
0

المادة:

الملحق رقم (1): نموذج طلب الحصول على الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات و/أو إدخالها الى المملكة 1. الاجراء المطلوب: ضع اشارة  مقابل المطلوب  الحصول على الموافقة النوعية:  موافقة جديدة  تجديد  تعديل  ادخال أجهزة الاتصالات  إدخال أجهزة الاتصالات التي تدخل ضمن البنية التحتية لشبكات الاتصالات  الإدخال المؤقت لأجهزة الاتصالات  ادخال أجهزة الاتصالات لغايات البحث والتطوير  ادخال أجهزة الاتصالات لغايات الاستخدام الخاص  إدخالات الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية.  ادخال أجهزة الاتصالات المجددة والمعاد تصنيعها  ادخال أجهزة الاتصالات الراديوية لغايات العرض والتخزين والمتاجرة 2. بيانات مقدم الطلب (Applicant) الاسم العنوان رقم الهاتف رقم الفاكس صندوق البريد البريد الالكتروني اسم ضابط الارتباط 3. بيانات حامل الموافقة النوعية (Type Approval Certificate Holder) اسم الشركة العنوان رقم الهاتف رقم الفاكس صندوق البريد البريد الالكتروني اسم ضابط الارتباط 4. بيانات الجهاز الوصف (Description) النوع (Brand) الموديل (Model) الطراز (Type) الاسم التجاري (Marketing Name) الأرقام التسلسلية مكان العرض والتخزين عدد الأجهزة موافقات عرض وتخزين والمتاجرة بأجهزة ومحطات الاتصالات الراديوية اسم الشركة المصنعة عنوان الشركة المصنعة معلومات الاتصال مع الشركة المصنعة 5. المواصفات الفنية Frequency Range (KHz, MHz, GHz) Tx: Rx: Bandwidth (KHz, MHz, GHz) RF Output Power (EIRP) dBm/mW أقر أن جميع المعلومات والوثائق المزودة بموجب هذا الطلب هي صحيحة بالكامل وأن تقارير الفحص الفنية المرفقة هي صادرة عن مختبرات فحص معتمدة وفقاً لأحكام هذه التعليمات، كما أتعهد الإلتزام بكافة التشريعات والشروط والأحكام والإجراءات ذات العلاقة. اسم مقدم الطلب: التاريخ والتوقيـــــع: 6. للاستخدام الرسمي اسم الموظـــــــــــف: التاريخ والتوقيع: ملاحظات عامة: 1. للحصول على الموافقة النوعية يتم تقديم طلب منفصل لكل موديل على حدة. 2. في حال طلب إدخال عدة موديلات ضمن فاتورة تفصيلية تحتوي على معلومات الجهة المرسلة والمستقبلة وأنواع وموديلات وأعداد الأجهزة وأسعارها وأوصافها، يتم تعبئة طلب واحد لكامل الأجهزة المطلوبة. 3. يتم استيفاء أجور تقديم الطلب وفق الملحق رقم (2) مقدّماً، وهي غير مستردة.
0

المادة:

الملحق رقم (2): الأجـــــور (25) دينار أجور تقديم طلب جديد لـ: ‌أ- الحصول على الموافقة النوعية. ‌ب- الحصول على موافقة إدخال محتويات فاتورة تتضمن أجهزة اتصالات. ‌ج- تسجيل شركة لغايات السماح بالعرض والتخزين والمتاجرة بالأجهزة الراديوية. ‌د- إعتماد لغايات الحصول على الموافقات النوعية بالإنابة عن جهات أخرى. أجور تقديم طلب جديد أجور الموافقة على اصدار: ‌أ- الموافقة النوعية (50) دينـــــــار. ‌ب- موافقة إدخال محتوبات فاتورة تتضمن أجهزة الاتصالات (25) دينـــــــار. ‌ج- الموافقة على تسجيل شركة لغايات العرض والتخزين والمتاجرة بالأجهزة الراديوية (75) دينــــار. ‌د- الموافقة على إعتماد الحصول على الموافقات النوعية بالنيابة عن جهات أخرى (475) دينار. أجور الموافقة على اصدار أجور تقديم طلب تجديد: ‌أ- الموافقة النوعية أو تعديلها (20) دينار. ‌ب- تسجيل شركة لغايات السماح بالعرض والتخزين والمتاجرة بالأجهزة الراديوية (50) دينار سنوياً. ‌ج- إعتماد الحصول على الموافقات النوعية بالإنابة عن جهات أخرى (50) دينار سنوياً. أجور تقديم طلب تجديد: أجور الفحص من قبل الهيئة (10) دينار لكل موديل في حال تطلب ذلك. أجور المعاينة/الفحص من قبل الهيئة أجور (تقديم طلب وإصدار الموافقة) على إدخال أجهزة الاتصالات لغايات العرض والتخزين والمتاجرة (25) دينار. أجور (تقديم طلب وإصدار الموافقة) على إدخال أجهزة الاتصالات لغايات العرض والتخزين والمتاجرة يتم استيفاء مبلغ (25) دينار أجور على البيان الجمركي المستهدف من قبل الهيئة. البيان الجمركي المستهدف من قبل الهيئة. تقديم طلب الإدخال و/أو البيان الجمركي للجهات الحكومية وأي جهات أخرى حاصلة على إعفاء بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء والبيان الجمركي الذي ينظم من أصل بيان إيداع -بوندد هي (0) صفر دينار. ملاحظات: 1. تعفى الجهة الحاصلة على الموافقة النوعية من دفع أجور الإدخال. 2. تعتبر الأجور المدفوعة من قبل متلقي الخدمة غير مستردة. ملاحظات
0

المادة:

الملحق رقم (3) الاستثناءات أولاً: تقوم الهيئة بشكل دوري بوضع وتحديث قائمة تتضمن الأجهزة والمعدات المستثناة من إجراءات الحصول على الموافقة النوعية والإدخال شريطة توافقها مع المواصفات الفنية الأساسية المعتمدة من قبل الهيئة وكما يلي: أ. الطابعات وآلات التصوير أجهزة المسح الضوئي وأجهزة العرض (Data Show, Projector) والشاشات وأجهزة الحاسوب المكتبية (Desktop) والكاميرات السلكية واللاسلكية التي لا تتضمن أية وظائف أو أجزاء اتصال راديوي ذات قدرة بث عالية. ب. الأجهزة التي تتضمن تكنولوجيا البلوتوث فقط. ج. أجهزة الاستقبال التلفزيوني الساتلي. د. أجهزة الهواتف السلكية التي لا تتضمن أي أجزاء اتصال راديوي. ه. أجهزة اللابتوب التي لا تتضمن أية وظائف أو أجزاء اتصال راديوي ذات قدرة بث عالية. و. Wireless Mouse ز. Wireless Keyboard ح. Wireless Headset (Wi-Fi, Bluetooth) ط. Wireless Charger ي. الكوابل والاسلاك ك. الكبائن الفارغة ل. أجهزة التحكم عن بعد قصيرة المدى باستخدام الأشعة تحت الحمراء (Infra-red) م. الأقراص الصلبة وأجهزة التخزين. ن. أجهزة الملاحة (GPS Navigation) التي لا تتضمن أية وظائف أو أجزاء اتصال راديوي ذات قدرة بث عالية. س. مدخلات الانتاج من قطع الكترونية التي لا تتضمن أية وظائف أو أجزاء اتصال راديوي: 1. ذات قدرة بث عالية. 2. ذات قدرة البث منخفضة طويلة المدى. ثانياً: يتم دراسة طلبات منح الموافقات النوعية للأجهزة المحددة أدناه بالاعتماد على التحقق من تلبيتها للمواصفات الفنية الأساسية المعتمدة من قبل الهيئة وتزويد الهيئة بشهادة المطابقة الفنية Declaration of Conformity (DoC) الصادرة عن الشركات المصنعة أو ما يعادلها من شهادات صادرة عن مختبرات فحص فنية حاصلة على اعتماد من جهات مصرح لها من قبل المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC) دون الحاجة الى تزويد تقارير الفحص (Test Reports): أ- أجهزة الخوادم (Server) ب- أجهزة توزيع الشبكة (Switch) ج- أجهزة جدار الحماية (Firewall) د- أجهزة الحاسوب المحمولة غير المستثناة أعلاه. ثالثاُ: على الرغم مما ورد في المادة (5)، تكون صلاحية الموافقة النوعية للجهات الواردة في المادة (13) لمدة سنة واحدة بدأ من تاريخ منحها وتنتهي حكماً بانتهاء مُدتها.
0

المادة:

الملحق رقم (4) قائمة أجهزة الاتصالات لغايات الاستخدام الخاص يسمح سنوياً ولمرة واحدة بإدخال الأجهزة المبينة أدناه لغايات الاستخدام الخاص بمقدم الطلب شريطة قيام صاحب العلاقة ببيان توافقها مع المواصفات الفنية الأساسية المعتمدة من قبل الهيئة، حيث في هذه الحالة لا يتطلب إدخالها الحصول على الموافقة النوعية من الهيئة ويتم اعفائها من دفع الأجور. تصنيف الاجهزة العدد الكلي 1. الهواتف الخلوية العاملة باستخدام شبكات الاتصالات الأرضية المتنقلة العامة المرخصة داخل المملكة 8 2. الساعات الذكية 8 3. أجهزة الحواسيب المكتبية /المحمولة/اللوحية 8 4. الهواتف السلكية غير محدد 5. Low power RFID Access control, Readers, Time Attendance Systems, Remote Controls, Alarm System, Key Less Entry Systems 6 6. Wireless Chargers غير محدد 7. Low Power Sensors 40 8. العاب الأطفال التي تتضمن أجزاء راديوية ذات قدرة منخفضة 10 9. الأجهزة التي تستخدم في انشاء وتشغيل شبكات الحاسوب الراديوية المحلية مثل: • Routers • Access point • Firewall • Switch 6 10. الأجهزة المنزلية التي تتضمن فقط أجهزة اتصال ذات القدرة المنخفضة قصيرة المدى. 20 11. الأجهزة الـــ Industrial Routers التي تستخدم في اتمتة المنشآت الصناعية. 4 12. أنظمة Tour Guide System التي تتضمن فقط أجهزة اتصال ذات القدرة المنخفضة قصيرة المدى. 2 13. أنظمة System Conferenceالتي تتضمن فقط أجهزة اتصال ذات القدرة المنخفضة قصيرة المدى. 2 14. أنظمة Audio System التي تتضمن فقط أجهزة اتصال ذات القدرة المنخفضة قصيرة المدى. 2 15. أنظمة الميكرفون اللاسلكي التي تتضمن فقط أجهزة اتصال ذات القدرة المنخفضة قصيرة المدى. 3
0

الاستشارة مغلقة, لا يمكن التعليق بعد الان!

الاستشارة مغلقة, لا يمكن التعليق بعد الان!

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية