نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي|نوع الاستشارة : قانون|
قطاع التنمية الاجتماعية والآمان المجتمعي
مغلقة
نشر الاستشارة
18/11/2024
موعد انتهاء التعليق
2/12/2024
تحليل الاستشارة
4/1/2025
نتائج الاستشارة
2/2/2025
شارك
اشتراك
موضوع الاستشارة
أنشطة المشروع
المواد والبنود
الاهداف
------
الوصف
---
النص القانوني كامل
قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة
لا يوجد نتائج
المواد القانونية
المادة1- يسمى هذا القانون (قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0
+ -
لا يوجد بنود
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
اللجنة: اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المنشأة بموجب هذا القانون.
الرئيس: رئيس اللجنة رئيس مجلس الامناء .
المجلس: مجلس أمناء اللجنة.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للجنة.
الأمين العام: الأمين العام للجنة.
0
+ -
لا يوجد بنود
المادة 3- أ- تنشأ في المملكة لجنة أهلية تسمى (اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري؛ ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها والقيام بالتصرفات القانونية جميعها بما في ذلك ابرام العقود والاتفاقيات وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية أي محام.
ب- يكون مركز اللجنة في عمان ولها ان تنشيء فروعاً و/أو مكاتب داخل المملكة.
0
+ -
لا يوجد بنود
المادة 4- أ- تهدف اللجنة الى تعزيز حقوق المرأة التي كفلها الدستور وتمكينها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز وتمكينها من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ب-تعتبر اللجنة مرجعاً عند وضع السياسات والاستراتيجيات والإجراءات المتعلقة بشؤون المرأة.
ج- تتولى اللجنة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية :
1. العمل مع الجهات الحكومية على وضع السياسات العامة المتعلقة بالمرأة وتحديد الأولويات الوطنية ذات العلاقة.
2. وضع الاستراتيجية الوطنية للمرأة ومتابعة تنفيذها والعمل على تحديثها وتطويرها، ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها.
3. المشاركة في وضع الاستراتيجيات والخطط القطاعية بما يتعلق بالمرأة.
4. دراسة التشريعات وتقييمها والمساهمة في تطويرها لضمان عدم وجود تمييز فيها ضد المرأة، واقتراح القوانين والأنظمة ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
5.أ- للجنة أن تطلب اي معلومات أو بيانات او احصاءات تراها لازمة لتحقيق أهدافها من الجهات ذات العلاقة.
ب- تلتزم اللجنة بالمحافظة على سرية ما يردها من معلومات أو بيانات وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عند طلب ذلك من مقدمها.
6.انشاء مرصد يعنى برصد وتجميع المعلومات والبيانات الكمية والنوعية حول واقع المرأة ومشاركتها في المجالات المختلفة.
7. اصدار تقرير دوري عن أوضاع المرأة في المملكة يتضمن الإنجازات المتحققة على المستوى الوطني والتحديات والتوصيات ذات العلاقة تنشر وترفع نسخة منه الى رئيس الوزراء.
8.التنسيق مع الجهات الحكومية والاهلية ومؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بشؤون المرأة بما يحقق تكامل الجهود لتمكينها وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
9.رفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة وأهمية مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات.
10.تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية لمأسسة ادماج المساواة وتمكين المرأة في الخطط والموازنات والبرامج.
11.متابعة الجهود الرامية الى تحقيق اهداف المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون المراة والتي صادقت عليها المملكة والمساهمة في اعداد التقارير الوطنية ذات العلاقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
12.اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون المرأة.
13.المشاركة في تمثيل المملكة في الهيئات والمؤتمرات واللقاءات المحلية والعربية والدولية المتعلقة بشؤون المرأة.
0
+ -
لا يوجد بنود
المادة 5-أ- يعين الرئيس بإرادة ملكية سامية.
ب-يمارس الرئيس الصلاحيات المخولة له بمقتضى هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك تمثيل اللجنة أمام جميع الجهات والهيئات والمؤسسات.
ج- يعين مجلس أمناء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس، يمثلون الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية ذات العلاقة، ومن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة، ومن ذوي الخبرة والاختصاص على ان لا يتجاوز عددهم 17 عضواً بمن فيهم الأمين العام.
د- تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجوز تغيير أي منهم بتعيين عضو بديل له للمدة المتبقية من عضويته وبالطريقة ذاتها المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة.
هـ-يختار المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس يمارس صلاحيات الرئيس حال غيابه.
و-يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرتين سنوياً على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور أغلبية الأعضاء ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين.
ز- للرئيس دعوة أي من الخبراء لحضور الاجتماعات عند بحث أو مناقشة موضوعات تدخل في اختصاصه.
ح- للمجلس تشكيل لجنة أو اكثر من أعضائه لمساعدته على القيام بمهامه ومسؤولياته.
ك- يكون الأمين العام مقرراً للمجلس.
0
+ -
لا يوجد بنود
المادة 6- يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ- رسم السياسة العامة لعمل اللجنة.
ب- اقرار الهيكل التنظيمي وجدول التشكيلات للامانة العامة.
ج- اقرار خطة العمل السنوية والموازنة السنوية للجنة.
د- اقرار التقرير السنوي والحسابات الختامية للجنة.
هـ-إقرار الاتفاقيات التي تكون اللجنة طرفاً فيها.
و-تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه.
ز- تشكيل فرق استشارية فنية من ضمنها فرق قانونية واقتصادية واعلامية من ذوي الخبرة والاختصاص من جهات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتحديد مسؤولياتها وآلية عملها والنصاب القانوني لانعقاد اجتماعاتها واتخاذ القرارات والتوصيات فيها.
ح- اصدار التعليمات اللازمة لعمل اللجنة بما في ذلك الشؤون المالية والادارية وما يتعلق بشؤون العاملين في اللجنة.
ك- بحث الأمور والمسائل المحالة إليه من الرئيس واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
0
+ -
لا يوجد بنود
المادة 7-أ-يكون للجنة أمانة عامة وجهاز تنفيذي يرأسها أمين عام يتم تعيينه وانهاء خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على ان يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.
ب-يتولى الأمين العام إدارة الجهاز التنفيذي للامانة العامة والاشراف على أعمال اللجنة من النواحي المالية والإدارية والفنية ويمارس في سبيل ذلك المهام والصلاحيات التالية- :
1. تنفيذ قرارات المجلس.
2. إعداد الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف ورفعها الى المجلس لاقرارها.
3. اقتراح التعليمات اللازمة لعمل اللجنة بما في ذلك الشؤون المالية والادارية وما يتعلق بشؤون العاملين في اللجنة ورفعها الى المجلس للموافقة عليها واصدارها.
4. اعداد خطة العمل السنوية ومشروع الموازنة السنوية ورفعها للمجلس لاقرارها.
5. اعداد الحسابات الختامية للجنة ورفعها الى المجلس لاقرارها.
6. اعداد التقرير السنوي عن أعمال اللجنة ورفعه الى المجلس لاقراره.
7. الاشراف على أعمال اللجان المختصة وفرق العمل ومتابعة القرارات الصادرة عنها.
8. التوقيع عن اللجنة في الأمور التي يفوضه بها الرئيس، وعلى أن يكون التفويض خطيا ومحدداً.
9. أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس.
ج- يتم تعيين العاملين في الجهاز التنفيذي ووصف وظائفهم وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم وانهاء خدماتهم بموجب تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.
0
+ -
لا يوجد بنود
المادة 8- تتكون الموارد المالية للجنة من-:
أ- الدعم المخصص للجنة من الموازنة العامة للدولة.
ب- التبرعات والهبات واي موارد اخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
ج- عوائد النفقات الإدارية المترتبة عن إدارة وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تديرها اللجنة.
د- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها اللجنة.
0
+ -
لا يوجد بنود
المادة 9- تبدأ السنة المالية للجنة اعتباراً من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
0
+ -
لا يوجد بنود
المادة 10- تتمتع اللجنة بالاعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.
0
+ -
لا يوجد بنود
المادة 11- تعتبر اللجنة المنشأة بموجب هذا القانون الخلف القانوني والواقع للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 21-11-8-3382 تاريخ 12/3/1992، وتؤول اليها جميع الحقوق والموجودات والالتزامات.
0
+ -
لا يوجد بنود
المادة 12- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
0
+ -
لا يوجد بنود
المادة 13- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.