نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي|نوع الاستشارة : نظام|
قطاع الاقتصاد والأعمال
مغلقة
نشر الاستشارة
19/11/2024
موعد انتهاء التعليق
3/12/2024
تحليل الاستشارة
5/12/2024
نتائج الاستشارة
8/12/2024
شارك
اشتراك
موضوع الاستشارة
أنشطة المشروع
المواد والبنود
الاهداف
--
الوصف
--
النص القانوني كامل
نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار
لا يوجد نتائج
المواد القانونية
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0
+ -
لا يوجد بنود
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
الوزارة : وزارة الاستثمار.
الوزير : وزير الاستثمار .
الأمين العام : أمين عام الوزارة .
الوحدة التنظيمية : أي إدارة أو مديرية أو وحدة أو مكتب أو قسم في الوزارة.
اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
0
+ -
لا يوجد بنود
المادة3- يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-
أ- الوزير.
ب- الأمين العام.
ج- الإدارات التالية:-
1-إدارة جذب الاستثمار وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية الترويج.
ب- مديرية تطوير الأعمال.
2-إدارة خدمات المستثمر وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية الخدمات الاستثمارية.
ب- مديرية الحوافز والإعفاءات.
3-إدارة المناطق التنموية والحرة وتتكون من المديريات التالية:-
أ- مديرية التخطيط العمراني والتراخيص.
ب- مديرية الرقابة والامتثال.
د-المديريتين التاليتين:-
1-مديرية الشؤون المالية والإدارية.
2-مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
هـ-الوحدات التالية:-
1-وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
2-وحدة الرقابة الداخلية.
3-وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي.
4-وحدة الشؤون القانونية.
5-وحدة العلاقات الدولية.
6-وحدة التواصل والإعلام.
7-وحدة حماية حقوق المستثمرين.
و-المكاتب التالية:-
1-مكتب الوزير.
2-مكتب الأمين العام.
0
+ -
لا يوجد بنود
المادة 4-أ-يرتبط بالوزير كل من: -
1-الأمين العام.
2-الوحدات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (3) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام.
3-مكتب الوزير.
ب-ترتبط بالأمين العام كل من:-
1-الإدارات والمديريتين المنصوص عليها في الفقرتين (ج) و(د) والوحدات المنصوص عليها في البنود من (4) الى (7) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام.
2-مكتب الأمين العام.
0
+ -
لا يوجد بنود
المادة 5-أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1-الأمين العام نائباً للرئيس .
2-مديري الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام.
3-مديري المديريتين المنصوص عليهما في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.
4-مديري الوحدات المنصوص عليها في البنود (1) و(3) و(4) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام.
5-مدير أي من الوحدات التنظيمية الذي يسميه الوزير.
ب- تتولى اللجنة دراسة الموضوعات التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها: -
1-استراتيجية الوزارة وخططها وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
2-مشروعات التشريعات والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.
3-مشروع الموازنة السنوية للوزارة.
4-التعديلات على الهيكل التنظيمي للوزارة.
5-أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها.
ج-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
د-لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في أي من الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
هـ-يسمي الوزير من بين موظفي الدائرة أمين سر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
0
+ -
لا يوجد بنود
المادة6- للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ توصياتها أو قراراتها.
0
+ -
لا يوجد بنود
المادة7- يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: -
أ-تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الوزارة ومسؤولياتها.
ب-إجراءات العمل وأســاليب الاتصـال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.
0
+ -
لا يوجد بنود
المادة8- يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار رقم (101) لسنة 2021.