لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

نظام المنشآت الفندقية والسياحية

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : نظام |
قطاع السياحة والآثار
مغلقة
  1. نشر الاستشارة

    28‏‏/1‏‏/2025

  2. موعد انتهاء التعليق

    11‏‏/2‏‏/2025

  3. تحليل الاستشارة

    12‏‏/2‏‏/2025

  4. نتائج الاستشارة

    16‏‏/2‏‏/2025

  1. موضوع الاستشارة

  2. أنشطة المشروع

  3. المواد والبنود

الاهداف

انسجاماً مع التعديل الذي طرأ على قانون السياحة بموجب القانون المعدل رقم (9) لسنة 2024 والذي الغى متطلب الترخيص من وزارة السياحة والآثار واستبدلها بمنظومة التصنيف استكمالاً لمشروع أصلاح منظومة التراخيص في القطاع السياحي ولتبسيط إجراءات ومتطلبات التصنيف بهدف تحسين بيئة الأعمال وفق نماذج تنظيمية جديدة منسجمة مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرامجها التنفيذية. ولتهيئة المنشآت السياحية بحيث تراعي فئات كبار السن والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.

الوصف

انسجاماً مع التعديل الذي طرأ على قانون السياحة بموجب القانون المعدل رقم (9) لسنة 2024 والذي الغى متطلب الترخيص من وزارة السياحة والآثار واستبدلها بمنظومة التصنيف استكمالاً لمشروع أصلاح منظومة التراخيص في القطاع السياحي ولتبسيط إجراءات ومتطلبات التصنيف بهدف تحسين بيئة الأعمال وفق نماذج تنظيمية جديدة منسجمة مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرامجها التنفيذية. ولتهيئة المنشآت السياحية بحيث تراعي فئات كبار السن والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام المنشآت الفندقية والسياحية لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة 2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون السياحة. الوزارة : وزارة السياحة والآثار. الوزير : وزير السياحة والآثار. اللجنة : لجنة السياحة المشكلة بمقتضى أحكام القانون. المنشأة : المنشأة الفندقية والسياحية المحددة وفق أحكام هذا النظام. السياحة الدامجة : نمط السياحة الذي يوفر متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال إلى المنشأة باستقلالية، للاستفادة من المرافق والنشاطات والخدمات التي تقدمها، من خلال التصميم الشامل والترتيبات التيسيرية والأشكال الميسرة. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
0

المادة:

المادة 3- أ- تقسم (المنشآت الفندقية والسياحية) إلى الفئات التالية: - 1. الفندق. 2. المنتجع السياحي. 3. القرى السياحية. 4. الشقق الفندقية. 5. النزل. 6. الموتيل. 7. فندق بوتيك. 8. بيوت الضيافة. 9. المخيم السياحي. 10. الفنادق العائمة. 11. الفنادق الشعبية. ب- للوزير استحداث فئات جديدة أو اعتبار أي منشأة تقدم خدمات الإيواء السياحي من المنشآت الفندقية والسياحية لغايات هذا النظام.
0

المادة:

المادة 4- أ- يجوز لمالك المنشأة ممارسة أعماله وتقديم خدماته في المنشأة بعد الحصول على موافقة الوزارة المبينة أدناه:- 1. التصنيف للمنشآت من الفئتين التاليتين:- أ-الفندق. ب- المنتجع السياحي. ج- القرى السياحية. د- الشقق الفندقية. هـ- النزل. و-الموتيل. ز-فندق بوتيك. ح- المخيم السياحي. ط- الفنادق العائمة. 2. التسجيل للمنشآت من الفئات التالية:- أ- بيوت الضيافة. ب- الفنادق الشعبية. ب- يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم خدمات الحجوزات في أيّ من المنشآت من خلال الوسائل الإلكترونية كالمواقع والبرامج والأجهزة الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بعد التسجيل في الوزارة وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية. ج- يحدد الوزير بناءً على تنسيب اللجنة نوع الموافقة لأي منشأة يستحدثها أو يقرر اعتبارها من المنشآت الفندقية والسياحية وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام.
0

المادة:

المادة5- أ- تصنف المنشآت إلى أي من الدرجات التالية:- 1. خمس نجوم / ديلوكس. 2. خمس نجوم. 3. أربع نجوم. 4. ثلاث نجوم. 5. نجمتان. 6. نجمة واحدة. ب- تحدد المعايير الخاصة بكل فئة من فئات المنشآت وبدرجة تصنيفها بمقتضى أسس تضعها الوزارة ويقرها المجلس الوطني للسياحة لهذه الغاية، على أن تحقق معايير السياحة الدامجة والاستدامة السياحية والمعايير البيئية المعتمدة من الوزارة.
0

المادة:

المادة 6- أ- يقدم طلب الحصول على الموافقة إلى الوزير على النموذج المعتمد لدى الوزارة، وعلى الوزير إصدار قراره خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ تقديم الطلب المستوفي الشروط، وبخلاف ذلك يعتبر الطلب مقبولا حكماً. ب- تحدد متطلبات تصنيف وتسجيل المنشآت وشروطها بما في ذلك المدة الزمنية التي يتاح للمنشأة الخاضعة للتسجيل تقديم خدمتها خلالها، بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
0

المادة:

المادة 7- يشكل الوزير لجنة فرعية برئاسة موظف من الوزارة وعضوية عدد من موظفي الوزارة ومن مندوبي جمعية الفنادق الأردنية أو الخبراء المختصين بالتصنيف، تتولى الكشف الحسي على المنشأة وإعداد تقرير فني ورفعه له بشأن:- أ-اقتراح فئة ودرجة تصنيف المنشأة. ب-التحقق من توافر المتطلبات لدى المنشأة لمنح تصاريح الخدمات المشار إليها في هذا النظام.
0

المادة:

المادة8-أ- للمنشأة المصنفة بثلاث نجوم فأكثر تقديم خدمات المشروبات الكحولية والخدمات الترفيهية. ب-للمنشأة التي تقل درجة تصنيفها عن ثلاث نجوم تقديم خدمات المشروبات الكحولية والخدمات الترفيهية بعد حصولها على تصريح من الوزارة وفق أحكام التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
0

المادة:

المادة9- تلتزم إدارة المنشأة بما يلي:- أ- أن تخضع مرافقها وتوابعها المرتبطة بفئة ودرجة تصنيفها لإدارة واحدة، على أن يتم ترخيص وتصنيف أي من مرافقها غير المرتبطة بفئة ودرجة تصنيفها بشكل مستقل وفق أحكام التشريعات النافذة. ب- احترام التنوع الثقافي والقيم الإنسانية وكرامة الزائر أو السائح، وتقديم خدماتها وإتاحتها دون تمييز على أي أساس كان بما في ذلك العرق أو الجنس أو اللغة أو المعتقد أو العمر أو الإعاقة. ج- العمل على تحقيق معايير السياحة الدامجة والاستدامة السياحية، بما في ذلك المعايير البيئية المعتمدة من الوزارة لتقليل المخاطر البيئية، وتعزيز ممارسات السياحة المستدامة في أعمالها وخدماتها. د- الالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة والنشاط السياحي، وفق مدونة السلوك التي تضعها الوزارة. هـ- أن تضع لافتة تحمل اسمها باللغتين العربية والانجليزية وتظهر فيها فئة تصنيفها. و- ضمان مطابقة مواصفات الخدمات التي تقدمها مع المعلومات التي تعلنها أو تروجها بما ذلك فئة ودرجة تصنيف المنشأة. ز-أن تعلن في جميع صالات الطعام والاستقبال وقاعات الجلوس والغرف الأسعار التي تتقاضاها عن أي خدمة أو وجبة طعام وذلك باللغتين العربية والانجليزية وأن تتقيد بها. ح-تزويد كل زبون بفاتورة تدرج فيها بنود الخدمة التي قدمت له وثمن كل منها وفق أحكام التشريعات النافذة. ط- عدم تقديم المشروبات الكحولية لمن يقل عمره عن 18 سنة. ي-إلزام العاملين فيها بارتداء الزي الخاص كل حسب طبيعة عمله. ك-أن لا تعدل أو تجري أي تغيير في مرافقها وانشاءاتها إلا بموافقة الوزير الخطية المسبقة. ل-إعلام الوزارة عن أي تعديل في رخصة المهن خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من تاريخ التعديل. م-تزويد الوزارة بجميع المعلومات والإحصاءات التي تطلبها. ن-تزويد الوزارة ببرامج التدريب الإدارية والفندقية والسياحية وبرامج التسويق والترويج السياحي وتفصيلات تنفيذها. س-تجديد الاشتراك السنوي لدى جمعية الفنادق الأردنية.
0

المادة:

المادة 10- أ- تتولى الوحدة التنظيمية المختصة بأعمال الرقابة والتفتيش في الوزارة الرقابة على المنشآت للتحقق من مدى التزامها بأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب-إذا ثبت أن مستوى المنشأة لا يتناسب مع درجة تصنيفها، فعلى الوزارة إعادة النظر في هذا التصنيف وذلك بعد إنذارها ومنحها المهلة التي يحددها الوزير. ج- كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
0

المادة:

المادة 11- للوزير بناء على تنسيب اللجنة إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
0

المادة:

المادة 12-أ- تعتبر جميع المنشآت المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنها مصنفة ومسجلة بمقتضاه على أن يراعى ما يلي: - 1- اعتبار المنشآت المصنفة ضمن الفئات (أ) و(ب) و(ج) وكأنها مصنفة بموجب هذا النظام على النحو التالي: أ-الفئة (أ) تعد من درجة ثلاث نجوم. ب-الفئة (ب) تعد من درجة نجمتين. ج-الفئة (ج) تعد من درجة نجمة واحدة. 2- تعتبر المنشآت الفندقية الحاصلة على ترخيص من فئة (أجنحة فندقية) قبل نفاذ أحكام هذا النظام مصنفة (فندق) وفقاً لفئتها الواردة في الرخصة. ب- يلغى نظام المنشآت الفندقية والسياحية لسنة 1997 وما طرأ عليه من تعديل على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
0

  1. جميع الاسئلة

معلومات الجهة

اشتراك
Placeholder Image

اسم الجهة

ديوان التشريع و الرأي

مجموع الاستشارات

95

Likes

# اسم المستخدم

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية