لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

نظام اللجنة الأولمبية الأردنية

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : نظام |
قطاع التعليم والثقافة
مغلقة
  1. نشر الاستشارة

    12‏‏/2‏‏/2025

  2. موعد انتهاء التعليق

    25‏‏/2‏‏/2025

  3. تحليل الاستشارة

    26‏‏/2‏‏/2025

  4. نتائج الاستشارة

    27‏‏/2‏‏/2025

  1. موضوع الاستشارة

  2. أنشطة المشروع

  3. المواد والبنود

الاهداف

انسجاماً مع التعديلات التي طرأت على الميثاق الأولمبي الصادر عن اللجنة الأولمبية الدولية. ولتحديد الهيئات التي تتكون منها اللجنة ومهام كل منها وصلاحياتها وشروط العضوية في الجمعية العامة والاحكام المتعلقة باجتماعاتها. ولتحديد أحكام تشكيل مجلس الإدارة ومهامه وصلاحياته وحالات فقدان العضوية فيه.

الوصف

انسجاماً مع التعديلات التي طرأت على الميثاق الأولمبي الصادر عن اللجنة الأولمبية الدولية. ولتحديد الهيئات التي تتكون منها اللجنة ومهام كل منها وصلاحياتها وشروط العضوية في الجمعية العامة والاحكام المتعلقة باجتماعاتها. ولتحديد أحكام تشكيل مجلس الإدارة ومهامه وصلاحياته وحالات فقدان العضوية فيه.

النص القانوني كامل

نظام اللجنة الاولمبية (1).pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة1- يسمى هذا النظام (نظام اللجنة الأولمبية الأردنية لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

تعريفات المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون اللجنة الأولمبية الأردنية . اللجنة : اللجنة الأولمبية الأردنية . الجمعية العامة : الجمعية العامة للجنة . المجلس : مجلس إدارة اللجنة . الرئيس : رئيس اللجنة . الأمين العام : أمين عام اللجنة. الميثاق الأولمبي : مجموعة القوانين والأنظمة والتعليمات والأحكام الصادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية وأي تعديل يطرأ عليها . اللاعب الأولمبي : أي لاعب شارك في أي من دورات الألعاب الأولمبية. العضو العامل : الشخص الطبيعي أو الاعتباري المنتسب للجمعية العامة وفقاً لأحكام هذا النظام، والذي له حق المشاركة في اجتماعاتها وحق التصويت على قراراتها والترشح لعضوية المجلس. العضو المراقب : الشخص الطبيعي أو الاعتباري المنتسب للجمعية العامة وفقاً لأحكام هذا النظام، والذي له حق المشاركة في اجتماعاتها ولا يملك حق التصويت على قراراتها أو الترشح لعضوية المجلس. لجنة اللاعبين : لجنة مستقلة تشكل وفقاً لتعليمات لجنة اللاعبين، تهدف إلى تمثيل اللاعبين في المجلس ونقل وجهة نظرهم إليه.
0

المادة:

تعريفات المادة3- لمقاصد هذا النظام : أ - تنصرف عبارة ( الاتحاد الرياضي ) إلى كل مما يلي :- 1- الاتحاد الأولمبي : الاتحاد الأردني للألعاب الرياضية المعتمدة والمدرجة في الدورات الأولمبية والعضو في اتحاد دولي تعترف به اللجنة الأولمبية الدولية . 2- الاتحاد المعترف به أولمبيا : الاتحاد الأردني لألعاب رياضية غير معتمدة وغير مدرجة في الدورات الأولمبية والعضو في اتحاد دولي تعترف به اللجنة الأولمبية الدولية . 3- الاتحاد غير المعترف به أولمبيا : الاتحاد الأردني لألعاب رياضية غير معتمدة وغير مدرجة في الدورات الأولمبية والعضو في اتحاد دولي لا تعترف به اللجنة الأولمبية الدولية . ب- وتعني عبارة (الاتحاد الرياضي المؤقت ( الاتحاد الرياضي الذي وافق المجلس على طلب تأسيسه بصفة مؤقته وتحت التجربة لمدة سنتين قابلة للتمديد . ج- وتعني عبارة ( الاتحاد النوعي ) : الاتحاد الذي يتولى تنظيم قطاع مرتبط بالرياضة ويهدف إلى خدمة أو مساندة الحركة الرياضية ، ويوافق المجلس على عضويته في اللجنة.
0

المادة:

مهام اللجنة وصلاحياتها المادة 5- تتولى اللجنة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية: - أ- على الصعيد الوطني: - 1- تعزيز مبادئ ومفهوم القيم الأولمبية في قطاع التعليم بجميع مؤسساته من خلال إيجاد البرامج والمشاريع المعنية بالتعليم الأولمبي والهادفة إلى نشر مبادئ الحركة الأولمبية. 2- تطوير وحوكمة القطاع الرياضي في المملكة ضمن معايير وأسس الحركة الأولمبية الدولية. 3- نشر مفهوم الرياضة للجميع وجعل ممارسة الرياضة والنشاط البدني جزءاً أساسياً في حياة كل مواطن. 4- الالتزام بالمبادئ المنبثقة عن الميثاق الأولمبي للجنة الأولمبية الدولية. 5- توفير بيئة آمنة ومناسبة لممارسة الرياضة على المستويين الترفيهي والتنافسي. 6- تطبيق برامج بناء الكفاءات للعاملين في القطاع الرياضي وعقد دورات وورش عمل لتطوير مهاراتهم. 7- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمحاربة أشكال التمييز والعنف في الرياضة. 8- تطبيق البرامج والمشاريع التي تعزز من مفهوم الأمان الرياضي. 9- مكافحة وجود المنشطات في الرياضة ضمن أسس ومعايير المنظمات الدولية لمكافحة المنشطات. 10- منع المراهنات والتلاعب في نتائج المسابقات من خلال العمل على الإرشادات والقوانين المعمول بها في اللجنة الأولمبية الدولية. 11- تعزيز ودعم البرامج الطبية المتعلقة بالرعاية الصحية للاعبي المنتخبات الوطنية. 12- إدارة وتطوير البرامج الأولمبية الخاصة بالوفود الرياضية التي تشارك في الألعاب الأولمبية والإشراف المباشر على مشاركتها في الألعاب. 13- بناء قنوات التواصل والتعاون مع الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة من المنظمات غير الحكومية لتطوير ونشر مفهوم الرياضة وأثرها على المجتمع على أن لا تؤثر على استقلالية اللجنة وأن لا تتعارض مع الميثاق الأولمبي . 14- تعزيز الشراكات والرعاية مع القطاع الخاص والمنظمات متعددة الجنسيات لدعم القطاع الرياضي. 15- تعزيز مكانة الأردن على الخارطة الدولية من خلال استخدام الرياضة كأداة للترويج السياحي والرياضي. 16- تبني البرامج والمشاريع التي تكفل تحقيق مبدأ الأمان المالي والنفسي والاجتماعي للاعبي المنتخبات الوطنية. ب-على الصعيد الدولي: - 1- المشاركة في دورات الألعاب الأولمبية. صلاحية تمثيل الأردن الحصرية في دورات الألعاب الأولومبية والقارية والإقليمية التي ترعاها اللجنة الأولمبية الدولية . 2- اختيار اللاعبين الذين يمثلون المملكة في الألعاب الأولمبية وفقا للأسس المعتمدة في اللجنة الأولمبية الدولية واعتماد تسجيلهم وذلك بالتنسيق مع الاتحادات ذات العلاقة. 3- مراقبة اللاعبين الذين يمثلون المملكة على الصعيد الرياضي الدولي ومتابعة شؤونهم بما في ذلك تجهيزهم ونقلهم وإسكانهم. 4- المشاركة في اختيار المدن التي يعهد إليها بتنظيم الألعاب الأولمبية. 5- تعيين اللجنة المنظمة للدورة الأولمبية التي تقام في المملكة وتزويدها بالتعليمات اللازمة وفقا للأحكام الواردة في الميثاق الأولمبي. 6- تامين التواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية واللجان الأولمبية الأخرى واللجان المنظمة للألعاب الدولية والقارية والإقليمية. 7- اتخاذ قرار بالاشتراك في الألعاب الدولية والقارية والإقليمية. 8- تقديم تقارير دورية عن أنشطتها إلى اللجنة الأولمبية الدولية. 9- المشاركة في برامج التضامن الأولمبي المنبثقة عن اللجنة الأولمبية الدولية. 10- تنظيم اليوم الأولمبي سنوياً بهدف الترويج للحركة الأولمبية.
0

المادة:

هيئات اللجنة المادة 6- تتكون اللجنة من الهيئات التالية: أ- الجمعية العامة. ب- مجلس الإدارة. ج- المكتب التنفيذي. د-اللجان. هـ- الأمانة العامة.
0

المادة:

الجمعية العامة المادة 7 - تتألف الجمعية العامة مما يلي: - أ . الأعضاء العاملين وهم: 1. العضو الأردني في اللجنة الأولمبية الدولية في حال وجوده. 2. الاتحادات الأولمبية . 3. الاتحادات المعترف بها أولمبيا . 4. ما لا يزيد على أربعة لاعبين وأربع لاعبات تنتخبهم لجنة اللاعبين، على أن يكون أحدهم على الأقل لاعباً أولمبياً شارك في أي من الدورات الثلاثة الأخيرة في الألعاب الأولمبية . 5. الأعضاء المميزون، وهم الأشخاص الطبيعيون الذين يسميهم المجلس بناء على تنسيب من الرئيس، على ان لا يزيد عددهم على خمسة أعضاء . ب. الأعضاء المراقبين وهم : 1- رؤساء الاتحادات الدولية لأي لعبة رياضية معترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية من ذوي الجنسية الأردنية. 2- أعضاء الشرف وهم الذين تمت تسميتهم من المجلس كأعضاء مراقبين في الجمعية العامة بناء على تنسيب من الرئيس. 3- الاتحادات غير المعترف بها أولمبيا. 4- الاتحادات النوعية. 5-الاتحادات الرياضية المؤقتة. 6- أي جهة رياضية أخرى يقرر المجلس انضمامها لعضوية الجمعية العامة كعضو مراقب.
0

المادة:

اكتساب العضوية في الجمعية العامة المادة 8- أ- يكتسب العضو الأردني في اللجنة الأولمبية الدولية عضويته في الجمعية العامة حكماً عند مجرد اكتسابه لهذه الصفة، وفي حال فقدانه لهذه الصفة أثناء الدورة الانتخابية تستمر عضويته في الجمعية العامة للجنة كعضو مميز. ب- تكتسب الاتحادات عضويتها في الجمعية العامة حكماً عند مجرد موافقة المجلس على تشكيلها. ج- يكتسب اللاعبون عضويتهم في الجمعية العامة من تاريخ انتخابهم من قبل لجنة اللاعبين، وتنتهي عضوياتهم فيها من تاريخ انتخاب بدلاء لهم، ما لم تنته عضوية أي منهم قبل ذلك وفقاً لأحكام هذا النظام. د- يكتسب الأعضاء المميزون وأعضاء الشرف عضويتهم في الجمعية العامة من تاريخ تسميتهم من قبل المجلس، وتنتهي عضويتهم فيها من تاريخ تسمية بدلاء لهم، ما لم تنته عضوية أي منهم قبل ذلك وفقاً لأحكام هذا النظام. هـ - يكتسب رؤساء الاتحادات الدولية ممن يحملون الجنسية الأردنية عضويتهم في الجمعية العامة حكماً عند مجرد اكتسابهم لهذه الصفة، ويفقدونها حكماً عند مجرد فقدانهم لهذه الصفة، ما لم تنته عضوية أي منهم قبل ذلك وفقاً لأحكام هذا النظام.
0

المادة:

المادة 9- يراعى في تأليف الجمعية العامة أن تكون الأغلبية للاتحادات الأولمبية المدرجة في دورات الألعاب الأولمبية.
0

المادة:

المادة 10 - الشروط العامة للعضوية: - أ- يجب أن تتوافر في الشخص الطبيعي من أعضاء الجمعية العامة وفي ممثلي الاتحادات الأعضاء سواء العاملين أو المراقبين حداً أدنى الشروط العامة التالية: - 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أكمل الثانية والعشرين من عمره ولم يتجاوز السبعين منه مالم يستثنى من هذا الشرط بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس. 3- أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية. 4- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها حدا أدنى. 5- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق والآداب العامة. 6- أن لا يكون قد صدرت بحقه أي عقوبة حرمان رياضية أو إدارية لم تنته مدتها. 7- أن لا يكون قد صدرت بحقه أي عقوبة تأديبية رياضية أو إدارية أو قضائية متعلقة بالتحرش الجنسي أو المنشطات أو الفساد المالي أو الإساءة للأطفال. ب- لا يجوز أن يكون أعضاء الجمعية العامة أو ممثلو الاتحادات الأعضاء عاملين لدى اللجنة.
0

المادة:

حالات زوال العضوية في الجمعية العامة المادة 11- أ- تزول عضوية الاتحادات في الجمعية العامة حكماً بانقضائها. ب- تزول عضوية الشخص الطبيعي في الجمعية العامة حكماً بالوفاة أو بالانسحاب بموجب كتاب خطي رسمي موجه للمجلس. ج- للمجلس وبموجب قرار مسبب يتخذه بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين، وبعد منح العضو المعني فرصة التعبيير عن وجهة نظره، إسقاط عضوية أي من أعضاء الجمعية العامة إن كان شخصاً طبيعياً، أو استبداله إن كان ممثلاً لاتحاد، في أي من الحالات التالية: 1- إذا فقد أياً من الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (10) من هذا النظام. 2- إذا ارتكب فعلاً مخالفاً للآداب العامة، أو فيه إساءة للرياضة الأردنية أو من شأنه أن يلحق باللجنة ضرراً مادياً أو أدبياً . 3- ‌إذا خالف القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه. د- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (جـ) من هذه المادة لا يعتبر الشخص الطبيعي العضو وممثل الاتحاد العضو فاقداً لشرط العمر المحدد في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا النظام إذا بلغ سن السبعين أثناء مدة الدورة الانتخابية، وتمتد عضويته أو تمثيله للاتحاد في الجمعية العامة حكماً لغاية انتهاء مدة تلك الدورة.
0

المادة:

الدعوة لاجتماع الجمعية العامة المادة 12- أ- تعقد الجمعية العامة اجتماعا عاديا لمرة واحدة في السنة، ولها عقد اجتماعات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك. ب-تتم الدعوة لاجتماع الجمعية العامة سواء العادي أو غير العادي بقرر من المجلس بواسطة الرئيس، وتوجه الدعوة إلى أعضاء الجمعية العامة العاملين والمراقبين. ج- يجوز عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادي بناء على طلب يقدم للمجلس موقع من ثلثي أعضائها العاملين على أن يتضمن أمورا معينة يطلبون بحثها في الاجتماع. د- ترسل الدعوة للأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العامة خطياً بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية أخرى يحددها المجلس قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ انعقاده، على أن تتضمن الدعوة تحديداً لمكان انعقاد الاجتماع ووقت وتاريخ انعقاده وجدول الأعمال المبدئي. هـ- لأي عضو من أعضاء الجمعية العامة أن يرسل إلى الأمانة العامة أي مقترح يرغب في عرضه على الجمعية العامة، شريطة أن يكون هذا المقترح مقدماً بصورة خطية، ومعززاً بتأييد خمسة أعضاء آخرين على الأقل، ومرسلاً قبل مدة لا تقل عن سبعة أيام من موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة. و- يرسل جدول الأعمال النهائي ومرفقاته إلى أعضاء الجمعية العامة قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع.
0

المادة:

جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة المادة 13- يتألف جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة سواء كان عادياً أم غير عادي من كل أو أي من الموضوعات التالية: أ- اعتماد كتب تفويض ممثلي الاتحادات الأعضاء في الجمعية العامة. ب- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة الأخير. ج- المصادقة على التقرير الإداري. د- المصادقة على البيانات المالية الختامية. هـ- المصادقة على تقرير المحاسب القانوني. و- إقرار مشروع الموازنة السنوية. ز- إقرار السياسة العامة للجنة والخطة السنوية والبرامج اللازمة لتنفيذهما. ح- تعيين محاسب قانوني من غير أعضاء المجلس والجمعية العامة. ط- انتخاب أعضاء المجلس بالاقتراع السري. ي- إقرار أو تعديل القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ك- دراسة الاقتراحات الواردة من الأعضاء والمدرجة على جدول الأعمال. ل- أي أمور أخرى يحيلها المجلس على الجمعية العامة.
0

  1. جميع الاسئلة

معلومات الجهة

اشتراك
Placeholder Image

اسم الجهة

ديوان التشريع و الرأي

مجموع الاستشارات

95

Likes

# اسم المستخدم

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية