نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي|نوع الاستشارة : نظام|
قطاع الثروة الزراعية والموارد الطبيعية
مغلقة
نشر الاستشارة
23/2/2025
موعد انتهاء التعليق
8/3/2025
تحليل الاستشارة
9/3/2025
نتائج الاستشارة
10/3/2025
شارك
اشتراك
موضوع الاستشارة
أنشطة المشروع
المواد والبنود
الاهداف
حماية الأصناف النباتية الجديدة
الوصف
حماية الأصناف النباتية الجديدة
النص القانوني كامل
نظام تسجيل الاصناف.pdf
لا يوجد نتائج
المواد القانونية
المادة:
المادة 1-يسمى هذا النظام (نظام تسجيل الأصناف النباتية الجديدة لسنة 2025) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0
لا يوجد بنود
المادة:
الباب الأول ( التعريفات)
المادة 2- مع مراعاة التعريفات في القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
القانون : قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم (24) لسنة 2000 .
اللجنة : اللجنة الفنية المشكلة بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (10) من القانون.
طلب التسجيل : النموذج المعتمد لغايات تسجيل وحماية الصنف النباتي الجديد.
المسجل
: رئيس قسم حماية الأصناف النباتية الجديدة.
طالب التسجيل
: أي شخص طبيعي أو اعتباري بصدد حماية صنف جديد (مالك أو مستنبط).
الوكيل : وكيل تسجيل الملكية الصناعية المسجل بمقتضى أحكام هذا النظام ، أو المحامي المسجل في سجل المحاميين المزاولين.
الشهادة : شهادة التسجيل الممنوحة للصنف المحمي.
الشخص : أي شخص طبيعي أوإعتباري.
الاعتراض : أي طلب اعتراض قدم لدحض حق طالب التسجيل لحماية الصنف معززا بالوثائق اللازمة.
طالب الاعتراض : أي شخص طبيعي أو اعتباري يتقدم بطلب الاعتراض
الإبطال : رفع الحماية عن صنف معين.
طالب الإبطال : أي شخص طبيعي أو اعتباري يتقدم بطلب الإبطال.
المستنبط : أي شخص طبيعي أو اعتباري والذي استنبط صنفاً ما أو اكتشفه وطوره أو صاحب العمل الذي كلف أو تعاقد مع شخص أو مجموعة أشخاص لاستنباط الصنف.
المالك : أي شخص طبيعي أو اعتباري يملك حقوق التصرف بالصنف حسب الأنظمة والتشريعات المعمول بها دولياً.
الاعتماد : قبول وثائق وكيل ملكية صناعية وفكرية حسب الشروط الواردة في هذا النظام.
حق الأولوية
: ادعاء طالب التسجيل بحق أولوية طلب قدمه وتم إيداعه بتاريخ سابق لدى أي دولة عضو في الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 3-تسري أحكام هذا النظام على جميع الأنواع النباتية وتعتبر الملاحق والنماذج المرفقة جزء لا يتجزأ من هذا النظام وتقرأ معه.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 3-تسري أحكام هذا النظام على جميع الأنواع النباتية وتعتبر الملاحق والنماذج المرفقة جزء لا يتجزأ من هذا النظام وتقرأ معه.
الباب الثاني ( طلب التسجيل)
المادة 4- يُقدم طلب تسجيل الصنف إلكترونيا الى المسجل على النماذج التالية:-
أ- طلب التسجيل.
ب- المنشأ والصنف المستولد.
ج- بيان التميز والتجانس والثبات.
د- وصف الصنف.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 5- أ. يجب أن تكون الوثائق التـي يتم تقديمها مــع الطلــب بمقتضى أحكــام القانــون وهــذا النظام محـررة باللغة العربية , وإذا كانت محلفة بأي لغة غير العربية يجــب أن تكــون مصحـوبة بترجمة محررة إلى اللغة العربية .
ب. أن يكون الصنف قابلا للتسجيل بتوافر الشروط التالية: -
1- إذا كان جديدا بحيث لم يتم في تاريخ إيداع طلب التسجيل أو في تاريخ الأولوية بيع مواد التناسل أو التكاثر النباتي للصنف أو منتجات محصول الصنف أو نقلها للغير بطريقة أخرى من قبل المستنبط أو بموافقته لأغراض استغلال الصنف على النحو التالي :-
- لأكثر من سنة داخل المملكة ولأكثر من أربع سنوات خارج المملكة.
- لأكثر من ست سنوات خارج المملكة إذا كان الأمر يتعلق بالأشجارأو الكروم.
2- إذا كان مميزا بحيث كان يختلف اختلافا واضحاً عن أي صنف آخر يكون معروفا بصورة شائعة في تاريخ إيداع الطلب وبصفة خاصة فإن أي إيداع لطلب تسجيل صنف آخر أو تسجيله في سجل رسمي للأصناف النباتية في أي دولة، يجعل ذلك الصنف الآخر معروفا بصورة شائعة إبتداء من تاريخ إيداع الطلب شريطة أن يترتب على الطلب تسجيل الصنف ومنح الحق فيه للمستنبط .
3- إذا كان متجانساً بحيث تكون صفاته الأساسية متجانسة بصورة كافية، مع مراعاة أي تباين يمكن توقعه نتيجة للميزات الخاصة التي تتسم بها عملية إكثاره .
4- إذا كان ثابتاً بحيث لا تتغير صفاته الأساسية نتيجة عمليات تكاثره المتتابعة ، أو في نهاية كل دورة خاصة للتكاثر.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 6- على طالب التسجيل أن يرفق بطلب التسجيل الوثائق والبيانات والمتطلبات التالية:-
أ- إفصاح مختصر عــن نسب الصنف وطريقة استنباطــه.
ب- إثبات التجانس للخصائص الأساسية بصورة كافية بين أفراد الصنف المراد تسجيله.
ج- بيان الثبات الوراثي للصنف من خلال بيان عدد دورات الإكثار التي لم تتغير خلالها أي من الصفات المميزة للصنف وذلك كما يلي:
1- سنتان على الأقل على ألا تزيد عن خمس سنوات للأشجار والكروم.
2- سنتان على الأقل قابلة للتجديد سنة واحدة لباقي الأصناف النباتية.
د- ملخص مختصر عن تميّز الصنف يبين فيه بوضوح كيفية تميز الصنف المطلوب تسجيله عن غيره من الأصناف المنحدرة من النوع نفسه وينبغي على طالب التسجيل ما يلي:
1. تحديد الأصناف مع وصف دقيق لأوجه الاختلاف بينها.
2. إرفاق البيانات الوصفية و/أو الإحصائية الرقمية التي تبيـن وجــود اختـلاف واضح بين الصفات الأساسية المميزة للصنف المطلوب تسجيله وصفات الأصناف الأخرى.
هـ - إرفاق وثيقة الفحص الفني والصادر من قبل جهات متخصصة ومعتمدة و يحق للمسجل مراسلة الجهات المعتمدة والمنفذة للفحص الفني للحصول على الوثائق اللازمة لاستكمال إجراءات التسجيل والحماية.
و- البيانات والوثائق التي تعرف بطالب التسجيل.
ز - الوثيقة الدالة على حق طالب التسجيل بالصنف إذا كان طالب التسجيل غير المستنبط على أن تكون هذه الوثيقة مصـــدقة مـــن الجهــات الحكومية المختصـة حسب الأصول.
ح - سند الوكالة إذا تقدم بطلب التسجيل شخص آخرغير طالب التسجيل على أن يكون السند مصدقا حسب الأصول .
ط – الاسم العلمي والتسمية المقترحة للصنف، وفي حال وجود تشابه باسم الصنف المقترح مع أي من أسماء الأصناف النباتية المحمية أو المقدم لها طلبا لحمايتها محليا، يجب على طالب التسجيل تغيير التسمية.
ي - الـــرســومــات التـوضيحيــة الخــاصــة بالصنــف إذا كانت ضرورية للتعريف عليه مع وصف مختصر لها، ويجب أن تكون الرسومات التوضيحية صورا فوتوغرافية ملونه، على أن تكشف هذه الرسومات عن الخصائص المميزة للصنف، على أن تراعي مايلي : -
1. أن تكون مرسومة بخطوط ثابتة وبصورة واضحة وعلى نسق واحد .
2. أن تكون الأشكال مرسومة عموديا على ورق الرسم .
3. أن تكون الحروف والأرقام المستخدمة في الإشارة الى أجزاء الرسم مكتوبة بشكل واضح ، وأن تستخدم الحروف والأرقام ذاتها في الأوضاع المختلفة للرسم، وفي حالة كتابة تلك الحروف والأرقام خارج الشكل، يجب وصلها بالأجزاء التي تشير اليها بخطوط رفيعة.
4. أن يترك في حالة رسم اكثر من شكل في الورقة الواحدة مسافة كافية بين كل شكل وآخر وإعطاء الأشكال أرقاما متسلسلة .
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 7-لا يجوز قبول طلب التسجيل إذا لم يكن مرفقاً به أي من الوثائق والبيانات المشار إليها في الفقرات (أ) ، (و) ، (ز) ،(ح) و (ط) من المادة (6) من هذا النظام.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 8-يعتبر تاريخ قبول الطلب إلكترونيا واستكمال دفع الرسوم لأي من الوثائق المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام في حال الموافقة على الطلب هو تاريخ الإيداع .
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 9- يعطى الطلب رقماً متسلسلاً بعد أخذ الموافقة عليه إلكترونيا ويتم تزويد طالب التسجيل بإشعار استلام الطلب ورقمه وذلك برسالة نصية أو من خلال حسابه على الموقع الإكتروني.
0
لا يوجد بنود
المادة:
الباب الثالث (التسجيل)
المادة 10- يتم دراسة الطلب من قبل اللجنة خلال (30) يوماً من تاريخ إيداع الطلب إلكترونيا.
أ.إذا تبين للجنة نتيجـة دراسة طلب التسجيل أنه مستكمل للشروط التالية:
1- تصدر اللجنة قرارا بالموافقة المبدئية على طلب التسجيل.
2- يتــم إشعار طالــب التسجيــل برسالة نصية أوعبرالبريدالإلكتروني بالموافقــة المبدئيــة على طلبه، ويطلب في الإشعار تسديد أجور نشر المــوافقة في الجريدة الــرسمية خــلال ستين (60) يوماً من تاريخ تبلغه.
3- يتم نشر إعلان بالموافقة المبدئية علــى حمـاية الصنــف في الجريدة الرسمية على أن يتم استكمال التسجيل بعد مضي تسعين (90) يوماً (فترة الاعتراض على تسجيل الصنف) .
4- إذا لم يقم طالب التسجيل بتسديد أجور النشر في الجريدة الرسمية خلال ستين (60) يوماً من تاريخ إشعاره، يعتبر طلب التسجيل ملغى.
5- يجب أن يتضمن الإعلان بالموافقة المبدئية على حماية الصنف في الجريدة الرسمية ما يلي :
أ- اسم المستنبط وجنسيته وعنوانه .
ب- اسم الوكيل وجنسيته وعنوانه .
ج- تسمية الصنف .
د- الاسم العلمي للصنف النباتي .
6- يمنح الصنف حماية مؤقتة خلال المدة الواقعة بين تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتاريخ إصدار الشهادة ، ويحق لطالب التسجيل خلال هذه الفترة استغلال الصنف واتخاذ الإجراءات لإثبات أي تعدٍ عليه .
7- أ- إذا لم يُقَدَّم اعتراض على تسجيل الصنف خلال المدة المحددة في المادة ( 15) من هذا النظـام، يصـــدر المسجــل قراراً بمنح الشهادة بعـد استيفاء الرسوم المقــررة خـــلال ستين (60) يــوماً بعد انقضــاء فترة الاعتراض .
ب- يجب ان تتضمن الشهادة والقيد في السجل البيانات التالية:
1. رقم الطلب وتاريخ إيداعه .
2. اسم المستنبط وجنسيته وعنوانه
3. اسم المالك وجنسيته وعنوانه.
4. تسمية الصنف والاسم العلمي له.
5. رقم التسلسل الإلكتروني للشهادة.
6. تاريخ إصدار الشهادة .
7. بيان دفع الرسوم .
8. مدة الحماية وتاريخ بدئها وتاريخ انتهائها .
8- علـى طالب التسجيل أو وكيله تأدية رسم الحمــاية السنوي المنصـوص عليـه فــي الملحق المالي من هذا النظــام خلال شهركانون الأول من كل سنة واذا لم يقم بتسديد الرسم خلال مـــدة لا تتجاوز نهاية شهر كانون الثاني من السنة التي تليها يصـدر المسجــل قـــرارا بشطــب تسجيــل الصنف المحمي وإلغــاء الحقـــوق المترتبـــة علـى الشهادة ويتم إشعار طالب التسجيل بذلك.
ب- إذا تبين نتيجة دراسة طلب التسجيل انه غيرمستكمل للمتطلبات أو يخالف أياً من الشروط المنصوص عليها، تتم الإجراءات التالية:
1- تمنح اللجنة مدة ستين (60) يوماً لاستكمال الوثائق المطلوبة في الفقرات (هـ)، (ك) و (ي) من المادة (6) من هذا النظام، وتجدد المدة بناء على طلب مقدم من قبل طالب التسجيل وحسب قناعة اللجنة.
2- يتم منح مدة ستة أشهر قابلة للتمديد لتقديم الوثائق الواردة في الفقرات (ب) ، (ج) و (د) من المادة (6) من هذا النظام، وذلك بناء على طلب مقدم من طالب التسجيل وحسب قناعة اللجنة.
ج- في حال عدم استكمال الوثائق والمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة يعتبر طلب التسجيل ملغى وتصدر اللجنة قراراً بذلك، ويتم إبلاغ طالب التسجيل بالقرار.
0
لا يوجد بنود
المادة:
الباب الرابع( اللجنة)
المادة 11- يعرض المسجل طلبات تسجيل الأصناف النباتية الجديدة والتي استوفت الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام على اللجنة، على أن لا تزيد عن (3) طلبات في الجلسة الواحدة وذلك حسب الأقدمية .
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 12-مهام وصلاحيات لجنة تسجيل حماية الأصناف النباتية الجديدة:
أ - تتولى لجنة تسجيل وحماية الأصناف النباتية الجديدة، والمشكلة رسميا بكتاب رسمي من معالي الوزير بدراسة طلب التسجيل ومرفقاته من الناحية الفنية للوثائق المعتمدة في المادة (6) من هذا النظام.
ب - للّجنة تمديد الفترة الممنوحة بموجب المادة (10) من هذا النظام .
ج- التأكد من صحة الوثائق المقدمة من طالب (التسجيل، الاعتراض، الإبطال).
د -اتخاذ القرار المناسب بخصوص طلبات إبطال تسجيل الصنف النباتي المحمي أو الاعتراض على تسجيل الصنف النباتي المقدم.
هـ - يحق للجنة رفض الوثائق الفنية في حال تبين أن المعلومات الواردة فيها غير صحيحة أو اذا لم تكن مصدقة من الجهات المعتمدة حسب الأصول.
و- للجنة النظر فيما يستجد من أعمال تتعلق بحماية الأصناف النباتية الجديدة واتخاذ القرارات المناسبة بناء على ذلك.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 13-أ- تتشكل اللجنة برئاسة مدير مديرية الإنتاج النباتي وعضوية كل من:
1. رئيس قسم حماية الأصناف النباتية الجديدة .
2.عضو من قسم حماية الأصناف النباتية الجديدة .
3.عضو من المركز الوطني للبحوث الزراعية من ذوي الاختصاص.
4. ثلاثة أعضاء من الجامعات الأردنية الرسمية من ذوي الاختصاص.
5. رئيس قسم مراقبة الإنتاج النباتي.
6.عضو رقابي من مديرية الرقابة الداخلية.
7. عضو من جهة حكومية أو المؤسسات العلمية أو القطاع الخاص من أصحاب الاختصاص بناء على تنسيب اللجنة وعند الحاجة.
ب – أن تكون عضوية أعضاء اللجنة لمدة سنتين باستثناء أعضاء اللجنة من مديرية الإنتاج النباتي ويتم تسمية ممثلين بدلاً من الأعضاء المنتهية ولايتهم .
ج- يجوز لرئيس اللجنة تمديد عضوية ذوي الاختصاص بناء على الكفاءة ومصلحة عمل اللجنة.
د - تعقد اللجنة اجتماعها أسبوعيا على ألا تزيد على أربعة اجتماعات شهرياً ويكون اجتماعها قانونيا، بحضور(نصف عدد الأعضاء + 1) على أن يكون رئيس اللجنة أحدهم.
هـ - يحق للجنة أن تدعو الى اجتماعاتها من تراه مناسبا من المختصين للاستئناس بآرائهم وخبراتهم على ألا يكون لهم حق التصويت.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 14-أ - تتخذ اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الحضور وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
ب - توثق توصيات اللجنة في نهاية كل اجتماع في محضر خاص يوقع عليه من قبل الأعضاء الحضور, ويرفع رئيس اللجنة هذه التوصيات الى المعنيين لأخذ موافقات الوزيرعلى توصيات اللجنة أو اتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها .
0
لا يوجد بنود
المادة:
الباب الخامس ( الاعتراض)
المادة 15- تحدد فترة الإعتراض لمدة تسعين (90) يوما من تاريخ نشرالموافقة المبدئية لحماية الصنف في الجريدة الرسمية.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 16- أ- تقدم وثيقة الإعتراض على قرار منح الموافقة المبدئية لحماية الصنف إلكترونيا على أن تذكر فيها الأسباب والوقائع التي يستند اليها المعترض في اعتراضه بحيث تبين بالتفصيل حقه في الاعتراض على أن يودع تصاريح مشفوعة باليمين وأي وثائق أومبررات أخرى ذات علاقة مصدقة حسب الأصول.
ب- يقوم المعترض بدفع الرسم المقرر عند تقديم طلب الإعتراض.
ج- يتم عرض طلب الاعتراض على اللجنة لدراستة خلال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ تقديم طلب الاعتراض.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 17-ا- على اللجنة اتخاد القرار المناسب بطلب الاعتراض خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ دراسته.
ب- يتم رفض طلب الاعتراض بعد دراستة، إذا كان غير مكتمل الوثائق المطلوبة، كما ورد في الفقرة (أ) من المادة (15) من هذا النظام.
ج- في حال كانت الوثائق مكتملة تتخذ اللجنة قرارا بقبول الطلب.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 18-ا- على المسجل اشعار طالب التسجيل بطلب الإعتـراض المتعلـــق بطلــب تسجيلــه خلال ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ إنتهاء دراسة طلب الإعتراض , و يتم تـزويده بنسخـة مــن الاعتراض واللائحة المرفقة به .
ب- يجب على طالب التسجيل الرد على طلب الإعتراض خلال ثلاثين (30) يــومـا مــن تاريخ إشعاره به وعليه في هذه الحالة أن يزود المسجل إلكترونيا بوثيقة رد تتضمن تفاصيل رده علــى طلب الإعتــراض، على أن يودع تصاريح مشفوعة باليمين وأي مبررات أخرى تثبت حقه في التسجيل.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 19-أ- يتم عرض كل من طلب الإعتراض والرد المقدم من طالب التسجيل على اللجنة وذلك خلال عشرة (10) أيام عمل.
ب- إذا تبين خلال الدراسة أن الوثائق و أسباب الاعتراض المقدمة صحيحة , يتم قبول الاعتراض وإلغاء تسجيل و حماية الصنف النباتي .
ج- في حال تبين خلال الدراسة أن الوثائق و أسباب الاعتراض المقدمة غير صحيحة، يتم رد طلب الاعتراض وإستكمال إجراءات حماية الصنف النباتي.
د- يكون قرار اللجنة نهائيا غيرقابل للاعتراض، ويتم إشعار كل من طالب التسجيل و طالب الاعتراض بقرار اللجنة خلال 3 أيام عمل من تاريخ القرار.
هـ- يتم قبول طلب الاعتراض على حماية الصنف ونشره في الجريدة الرسمية في الحالات التالية:
1. إذا لم يتم الرد من قبل طالب التسجيل خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه.
2. إذا كانت الوثائق المقدمة من قبل طالب التسجيل لم تدحض طلب الاعتراض أوغير مصدقة حسب الأصول.
0
لا يوجد بنود
المادة:
الباب السادس (الإبطال)
المادة 20-أ- تقدم وثيقة الإبطال على قرار منح الحماية للصنف النباتي إلكترونيا على أن تذكر فيها الأسباب والوقائع التي يستند إليها طالب الإبطال بحيث تبين بالتفصيل حقه في الإبطال على أن يودع تصاريح مشفوعة باليمين وأي وثائق أومبررات أخرى ذات علاقة مصدقة حسب الأصول.
ب- يقوم طالب الإبطال بدفع الرسم المقرر عند تقديم طلب الإبطال.
ج- يتم عرض طلب الإبطال على اللجنة لدراستة خلال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ تقديم طلب الإبطال.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 21-أ- على اللجنة اتخاذ القرار المناسب بطلب الإبطال خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ دراسته.
ب- يتم رفض طلب الإبطال بعد دراستة، إذا كان غير مكتمل الوثائق المطلوبة، كما ورد في الفقرة ( أ ) من المادة (20) من هذا النظام.
ج- في حال كانت الوثائق مكتملة تتخذ اللجنة قرارا بقبول الطلب.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 22-أ- على المسجل إشعار طالب التسجيل بطلب الإبطال المتعلـــق بالصنف المحمي خلال (3) أيام عمل من تاريخ إنتهاء دراسة طلب الإبطال، و يتم تـزويده بنسخـة مــن الإبطال واللائحة المرفقة به .
ب- يجب على طالب التسجيل الرد على طلب الإبطال خلال ثلاثين (30) يــومـا مــن تاريخ اشعاره به وعليه في هذه الحالة ان يزود المسجل إلكترونيا بوثيقة رد تتضمن تفاصيل رده علــى طلب الإبطال، على ان يودع تصاريح مشفوعة باليمين وأي مبررات أخرى تثبت حقه في حماية الصنف.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 23-أ- يتم عرض كل من طلب الإبطال والرد المقدم من طالب التسجيل على اللجنة وذلك خلال عشرة (10) أيام عمل.
ب- إذا تبين خلال الدراسة أن الوثائق وأسباب الإبطال المقدمة صحيحة، يتم قبول طلب الإبطال و إلغاء حماية الصنف النباتي.
ج- في حال تبين خلال الدراسة ان الوثائق وأسباب الإبطال المقدمة غير صحيحة، يتم رد طلب الإبطال.
د- يكون قرار اللجنة نهائيا غير قابل للإعتراض، ويتم إشعار كل من طالب التسجيل وطالب الإبطال بقرار اللجنة خلال ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ القرار.
هـ- يتم إبطال حماية الصنف ونشره في الجريدة الرسمية في الحالات التالية:
1. إذا لم يتم الرد من قبل طالب التسجيل خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تبليغه.
2. إذا كانت الوثائق المقدمة من قبل التسجيل لم تدحض طلب الإبطال أوغير مصدقة حسب الأصول.
0
لا يوجد بنود
المادة:
الباب السابع (إلغاء حماية الصنف النباتي)
المادة 24-يلغى تسجيل الصنف النباتي المحمي في الحالات التالية:
أ- إذا تبين أن ثبات الصنف و/أو تجانسه لم يعد متحققاً كما ورد في الفقرة (ب) و( ج) من المادة (6) من هذا النظام وذلك من خلال الآلية التالية:
1- في حالة ورود شكوى قضائية أو معلومات تفيد بأن الصنف المحمي بعد زراعته لم يعد ثابتاً و/أو متجانساً مرفقاً الوثائق به التي تثبت ذلك وأي وثائق أخرى تطلبها اللجنة.
2- يعرض المسجل الشكوى على اللجنة الفنية لدراسة مضمونها وذلك خلال عشرة (10) أيام عمل والتأكد من صحة الوثائق المقدمة، وللجنة الحق بطلب أي وثائق أو إثباتات إضافية كما تراه مناسباً.
أ.في حال تبين للجنة أن جميع الوثائق المقدمة صحيحية يتم إتخاذ قرار بإعادة الفحص الفني من جهة معتمدة ومحايدة وعلى نفقة طالب التسجيل كما ورد في الفقرة (ب) و( ج) من المادة (6) من هذا النظام.
ب.في حال تبين من خلال دراسة الفحص الفني بأن الصنف المحمي غير متجانس و/أو غير ثابت، يتم إتخاد القرار بإلغاء حماية الصنف.
ج.تحدد فترة تزويد اللجنة بالفحص الفني بناء على قناعة اللجنة.
ب- إذا لم يزود طالب التسجيل اللجنة بالوثائق اللازمة كما ورد في المادة (6).
ج- إذا لم يسدد طالب التسجيل الرسوم السنوية المقررة في الملحق رقم (1) من هذا النظام .
د- إذا تم شطب تسمية الصنف المحمي بعد التسجيل ولم يقدم طالب التسجيل تسمية اخرى مناسبة خلال ثلاثين (30) يوم عمل.
ه- لغايات تطبيق البنود (أ)، (ب)، (ج)، (د) من هذه المادة، على المسجل أن يقوم بإشعار طالب التسجيل بقرار الألغاء، على أن ألا يتم إلغاء الحماية إلا بعد انقضاء المدة المحددة بهذا النظام، الإعلان في الجريدة الرسمية على نفقة طالب التسجيل.
0
لا يوجد بنود
المادة:
الباب الثامن (المستنبط / المالك)
المادة 25-أ- إذا طرأ أي تغيير على اسم المستنبط أو إسم مالك الصنف نتيجة أي من الحالات التالية:
1- نقل ملكية الصنف بالتنازل عنه.
2- نقل ملكية الصنف بالميراث.
3- إذا طرأ أي تغيير أو تعديل على اسم المستنبط أو اسم المالك بسبب خطأ ما.
ب- يرسل المستنبط أو المالك إشعاراً إلى المسجل الكترونياً بعد دفع الرسوم المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام، على أن يتم إرفاق الوثائق التي تثبت ذلك حسب الأصول ويتم الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية على نفقة المستنبط أو المالك.
ج- اذا طرأ أي تغيير على عنوان مالك الصنف أو عنوان تبليغه فعليه أن يرسل اشعاراً الى المسجل.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 26-أ-يجوز لطالب التسجيل أن يسمح لأي شخص باستعمال أو إستغلال الصنف المحمي بموجب عقد مصدق يبرم بينهما و ذلك للأغراض التجارية التالية:
1- الإنتاج أو التوالد (الإكثار) .
2- التهيئة لأغراض التكاثر.
3- العرض للبيع.
4- البيع أو غير ذلك من أعمال التسويق.
5- التصدير.
6- الإستيراد.
7- التخزين لأي من الأغراض المذكورة في هذه الفقرة.
على أن لا تتجاوز مدة هذا السماح مدة الحماية المقررة وفقاً لأحكام النظام وعلى أن يتم تزويد المسجل بالعقد إلكترونيا.
ب- تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الأصناف التالية:
1- الأصناف المشتقة أساساً من الصنف المحمي، إذا لم يكن هذا الصنف مشتقاً أساساً من صنف آخر.
2- الأصناف التي لا يمكن تمييزها بسهولة عن الصنف المحمي.
3- الأصناف التي يقضي انتاجها استعمال الصنف المحمي استعمالاً متكرراً .
ج) لا تنطبق أحكام الفقرة (أ) و (ب) في الحالات التالية:
1- الأعمال التي يقوم بها الغير لأغراض شخصية غير تجارية أو سبيل التجربة أو من أجل استنباط أصناف جديدة أخرى .
2- إنتاج المزارعين في مزارعهم لأغراض التكاثر من منتوج الحصاد الذي حصلوا عليه عن طريق زراعة أي صنف محمي.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 27-يعتبر العقد منتهياً في الحالات التالية:-
أ- بناء على طلب يقدمه أطراف العقد للمسجل مع المستندات المؤيدة لذلك.
ب- عند إنقضاء مدة العقد وعدم اشعار المسجل بتجديده خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ انقضائه.
ج- عند فسخ العقد قبل إنقضاء مدته.
د- بموجب حكم قضائي إكتسب الدرجة القطعية.
0
لا يوجد بنود
المادة:
الباب التاسع (تسمية الصنف )
المادة 28-شروط تسمية الصنف النباتي:
أ- يجوز أن تكون تسمية الصنف مؤلفة من كلمة واحدة أو مجموعة كلمات وأرقام أو مجموعة أحرف وأرقام سواء كان لها معنى أو لم يكن.
ب- عدم وجود تشابه باللفظ مع أي صنف آخر من النوع النباتي الواحد نفسه.
ج- يجب ألا تكون التسمية مخالفة للعادات والثقافة والقيم الدينية وألا تشير الى نزاعات سياسية محلية أو إقليمية.
د- عدم تسمية صنف جديد باسم صنف إنتهت فترة حمايته من النوع النباتي نفسه أو من نوع قريب منه .
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 29-أ- إذا تبين للمسجل أن التسمية مخالفة لأحكام النظام يكلف طالب التسجيل بتغيير تسمية الصنف بتسمية أخرى مناسبة خلال مدة لا تتجاوز ستين (60) يوماً من تاريخ تبلغه إشعاراً إلكترونيا بذلك، وإذا لم يقم بذلك خلال المدة المسموح بها لتغيير التسمية يقوم المسجل برفض تسجيل الصنف وتبليغ طالب التسجيل بذلك.
ب- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الطلب الذي يتقدم به طالب التسجيل لتغيير التسمية للصنف النباتي.
0
لا يوجد بنود
المادة:
الباب العاشر (إعتماد وكيل تسجيل ملكية صناعية و فكرية)
المادة 30-يحق لطالب التسجيل توكيل أي من التالية لإستكمال إجراءات تسجيل وحماية الصنف النباتي :
1. شركة وكيل ملكية صناعية و فكرية.
2. محامٍ مزاول.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 31-شروط إعتماد وتجديد تسجيل الوكيل:
أ- المحامي:
إحضار عقد و/أو وكالة مصدقة حسب الأصول مع ترجمة محلفة للغة العربية بينه وبين طالب التسجيل إضافة الى إحضار مزاولة مهنة المحاماة أوما يعادلها .
ب- الشركة :
أن تكون الشركة مسجلة في وزارة الصناعة كوكيل ملكية صناعية و فكرية، على أن يذكر ذلك في غايات الشركة في السجل التجاري .
ج- أن يكون الوكيل مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 32- أ- يتم الرد على طلب إعتماد الوكيل خلال أسبوع عمل من تاريخ تقديم الطلب.
ب- في حالة الموافقة على إعتماد الوكيل بعد دفع الرسوم المقررة إلكترونيا.
ج- مدة إعتماد الوكيل تكون سنة واحدة تبدأ من تاريخ دفع الرسوم المقررة حسب الفقرة (ب) من هذه المادة .
د- يتم تجديد إعتماد الوكيل خلال شهر كانون الثاني من كل عام بعد دفع الرسوم المقررة لذلك .
هـ- يلغى إعتماد الوكيل في الحالات التالية:
1. إذا تجاوز المدة المسموح بها والمذكورة في الفقرة (د) دون أن يتم التجديد.
2. إذا ثبت أو تبين تغيير مكان إقامته الى خارج المملكة الأردنية الهاشمية.
3. إذا ثبت تغييرغايات الوكيل في حال كان شركة أما إذا كان محامياً وتبين عدم سريان الوكالة أو العقد مع طالب التسجيل وعدم وجود مزاولة مهنة.
4. في حالة تغيير الوكيل.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 33- يتم تقديم طلب تغيير وكيل ملكية صناعية و فكرية إلكترونيا على أن يتم إرفاق الوثائق والمستندات التي تثبت تغيير وكيل ملكية مصدقة حسب الأصول مع ترجمة محلفة باللغة العربية .
أ- يتم عرض الطلب على اللجنة وذلك لدراسة الوثائق المقدمة والتأكد من صحتها وإتخاذ القرار المناسب .
ب- يتم الرد على مقدم الطلب خلال عشرة (10) أيام عمل .
ج- في حال طلب مقدم الطلب مهلة إضافية لأغراض التصديق والترجمة المحلفة يعطى مهلة ثلاثين (30) يوما حداً أقصى من تاريخ قرار اللجنة.
0
لا يوجد بنود
المادة:
الباب الحادي عشر (نقل ملكية الصنف النباتي بين الشركات المحلية والأجنبية)
المادة 34- أ- يتم تقديم طلب نقل ملكية الصنف النباتي إلكترونياً على أن يتم إرفاق وثائق التنازل بملكية الصنف بين المالكين مصدقة حسب الأصول مع ترجمة محلفة، بشرط أن لا يكون عليه عوض أو رهن أو حجزمع تقديم مايثبت ذلك.
ب- يتم عرض الطلب على اللجنة وذلك لدراسة الوثائق المقدمة والتأكد من صحتها وإتخاذ القرار المناسب .
ج- يتم الرد على مقدم الطلب خلال عشرة (10) أيام عمل.
د- في حال طلب مقدم الطلب مهلة إضافية لأغراض التصديق والترجمة المحلفة يعطى مهلة ستين (60) يوماً حداً أقصى من تاريخ قرار اللجنة.
ه) يتم إصدار شهادة حماية جديدة بإسم المالك الجديد و ينشرفي الجريدة الرسمية بعد دفع الرسوم المقررة على نفقة مقدم الطلب.
0
لا يوجد بنود
المادة:
الباب الثاني عشر (ادعاء حق الأولوية)
المادة 35-يجب على مدعي حق الأولوية أن يثبت أنه تم إيداع طلب الحماية لدى دولة عضو في الإتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 36-1. يقدم طالب التسجيل طلب حق الاولوية إلكترونيا مرفقا به الوثائق التي تثبت ذلك (صورة عن الوثائق مصدقة حسب الأصول والتي يتكون منها الطلب الأول المودع في البلد الأول متضمنا أن الصنف موضع الطلبين هو نفسه).
2. يعرض الطلب على اللجنة خلال عشرة (10) أيام عمل لدراسته.
3. يمنح طالب التسجيل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهرمن تاريخ تقديم طلب حق الأولوية لإستكمال الوثائق المشار إليها في البند (1).
4. في حال إستكمال الوثائق يمنح طالب حق الأولوية مدة لا تزيد على اثني عشر شهراً، تبدأ من اليوم التالي لإيداع طلبه في البلد الأول.
5. للجنة منح مدة إضافية لا تزيد على المدة الممنوحة بحق الأولوية لاستكمال الوثائق التي تثبت بأنه تم تقديم الطلب في البلد الأول, و المشار إليها في البند (3) من هذة المادة.
6. في حال تبين للجنة بأن الطلب الأول الذي أودع في البلد الأول رفض أو سحب يفقد حقه في طلب الأولوية.
7. في حال عدم إحضار وثيقة الفحص الفني تمنح اللجنة مقدم طلب حق الأولوية مدة سنتين بعد إنقضاء مهلة حق الأولوية و المشار إليها في البند (4) من هذة المادة.
8. في حال إستكمال الوثائق المطلوبة لمنح حق الأولوية , تمنح اللجنة الموافقة لإستكمال إجراءات التسجيل و الحماية له.
9. إذا لم يتم إحضار الوثائق (سحب الطلب أو رفض في البلد الأول)، أو وثيقة الفحص الفني خلال المدة المشار إليها عليها في البندين (6) و (7) يفقد مقدم الطلب حق الأولوية، ويتم إستكمال إجراءات التسجيل و الحماية حسب المنصوص عليه في باب التسجيل من هذا النظام.
0
لا يوجد بنود
المادة:
باب (أحكام عامة)
المادة 37-للوزيرمنح حق الحصول على ترخيص إجباري بناءً عــلى تنسيب اللجنة بإستخـدام الصنف المحمي إذا رأى في ذلك مصلحة عامة.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 38-للوزير بناءً على تنسيب اللجنة أن يقرر تلبية الطلــــــب الذي تقدم به طالب الترخيص الإجباري إذا رأى فـــي ذلك مصلحة عامـة على أن يحـدد فـي قـراره شروط الترخيص و مجاله والتعويض الذي يتوجب على طالب الترخيص الإجباري دفعه للمستنبط ويتم تسجيل الترخيص الإجبـاري وكل ما يتعلـق به إلكترونيا بعد أداء الرسم المقـررمن قبل المرخص له.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 39-للمسجل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدم اليه إلكترونيا تصحيح أي أخطاء إملائية وقعت في طلبات التسجيل المقدمة أو في مرفقاتها او في الشهادة أو في أي قيد في السجل الإكتروني.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 40-في حال تم استيراد الصنف المحمي بدون إرفاق موافقة المالك أو المستنبط يتم إتلافه أو إعادته الى المصدر وعلى نفقة المستورد.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 41-تنظــم وتوقع التصاريح المشفوعة باليمين داخــل المملكة أمام الكاتب العدل أو قاضي الصلح أما في خارج المملكة فتنظم وتوقع أمـام الكاتب العدل أو مـن يقــوم مقامــه أو أمـام قاضٍ على أن تصدق مــن المراجع المختصة حسب الأصول.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 42-تستوفى الرسوم بدل الخدمات المرفقة حسب الملحق المالي المرفق في هذا النظام.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 43-يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة: