لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

نظام الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : نظام |
قطاع الصحة
مغلقة
  1. نشر الاستشارة

    25‏‏/2‏‏/2025

  2. موعد انتهاء التعليق

    11‏‏/3‏‏/2025

  3. تحليل الاستشارة

    12‏‏/3‏‏/2025

  4. نتائج الاستشارة

    13‏‏/3‏‏/2025

  1. موضوع الاستشارة

  2. أنشطة المشروع

  3. المواد والبنود

الاهداف

لرصد حالات الوفيات لاصدار المؤشرات الدقيقة للوفيات ووفيات الامهات ووفيات حديثي الولادة ووفيات الاطفال وغيرها من الحالات استنادا الى المنهجيات المعتمدة عالميا ، للوقوف على أسباب الوفيات وتحليلها ووضع خطط الاستجابة للحد منها، ولتسريع وتسهيل تقديم الرعاية الوقائية والعلاجية المبكرة للمواليد الجدد،

الوصف

لرصد حالات الوفيات لاصدار المؤشرات الدقيقة للوفيات ووفيات الامهات ووفيات حديثي الولادة ووفيات الاطفال وغيرها من الحالات استنادا الى المنهجيات المعتمدة عالميا ، للوقوف على أسباب الوفيات وتحليلها ووضع خطط الاستجابة للحد منها، ولتسريع وتسهيل تقديم الرعاية الوقائية والعلاجية المبكرة للمواليد الجدد،

النص القانوني كامل

نظام الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة شباط 2025.pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الصحة العامة. الوزارة : وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. المركز : أي مستشفى أو مركز صحي أو منشأة صحية في القطاع العام أو الخاص أو قسم للطب الشرعي. النموذج : بيان بالمعلومات عن حالات الولادة أو الوفاة، يحدده ذوو الاختصاص تتم صياغته بحسب نوع السجل بالاستعانة بالنماذج المستخدمة عالميا. اللجنة : اللجنة الوطنية المشكلة بموجب قرار صادر لهذه الغاية. السجل : قاعدة بيانات لتوثيق حالات مرضية معينة أو وفيات.
0

المادة:

المادة 3- ينشأ في الوزارة بقرار من الوزير السجلات الوطنية التالية: أ – السجل الوطني للولادات والوفيات: تسجل فيه كل حالة ولادة وكل حالة وفاة. ب – السجل الوطني لوفيات الأمهات: تسجل فيه كل حالات وفيات النساء التي حدثت في سن الإنجاب المرتبطة بالحمل أو الولادة أو النفاس. ج – السجل الوطني لوفيات الأجنة وحديثي الولادة: تسجل فيه حالات وفيات الأجنة من عمر (22) أسبوعا حمليا فما فوق ووفاة أي مولود من وقت الولادة ولغاية (28) يوما بعد الولادة. د – سجل وطني لوفيات أي فئة عمرية أو مرضية يقرر الوزير تخصيصها بسجل وطني خاص.
0

المادة:

المادة 4- يحدد الوزير في الوزارة وحدة تنظيمية مركزية أو أكثر مسؤولة عن متابعة تطبيق الرصد والاستجابة للسجلات الواردة في المادة (3).
0

المادة:

المادة 5- أ – يلتزم المركز بما يلي: 1- التبليغ عن أي حالة ولادة حية خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من حدوث الولادة على النموذج المعد لهذه الغاية. 2- التبليغ عن أي حالة وفاة خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من حدوث الوفاة على النموذج المعد لهذه الغاية. 3- التبليغ عن أي حالة ولادة جنين متوفى من عمر (22) أسبوعا حمليا فما فوق خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من حدوث الولادة على النموذج المعد لهذه الغاية. 4- توفير كل التقارير الطبية والوثائق والتسهيلات اللازمة لأجل تمكين اللجان الفنية والوطنية المختصة من القيام بأعمالها. ب – تقع مسؤولية تحديد أسباب الوفاة والتشخيص الطبي وتعبئته على النموذج المعد له على الطبيب المعالج أو أحد أطباء فريقه.
0

المادة:

المادة 6- مراحل إعداد السجل: أ – مرحلة التحقق: بحسب نوع السجل، تشكل في المركز و/أو في مديرية الصحة لجنة فنية أو أكثر من ذوي الاختصاص تقوم بالتحقق من حالات الوفاة وانطباق وصف الحالة على أي من السجلات المذكورة أعلاه. ب – مرحلة المراجعة الأولية: بحسب نوع السجل، يشكل في المركز و/أو في مديرية الصحة لجنة فنية أو أكثر من ذوي الاختصاص تقوم بمراجعة ودراسة حالات الوفاة المنطبق عليها وصف السجل المعني، لرفع التوصيات حولها للجان الوطنية، واللجان المعنية لاتخاذ إجراءات الاستجابة الفورية التي تقع ضمن صلاحياتها. ج – مرحلة المراجعة الوطنية: بحسب نوع السجل، يشكل في الوزارة لجنة وطنية أو أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص لمراجعة ودراسة حالات الوفاة التي قامت بدراستها اللجان الفنية، ورفع توصياتها إلى الوزير.
0

المادة:

المادة 7- تتولى الوحدة التنظيمية المختصة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الخاصة بموضوع السجل تحليل أسباب الوفيات وإصدار التقارير السنوية للسجل ووضع خطط الاستجابة للحد من تكرارها.
0

المادة:

المادة 8- أ - يقرر الوزير اعتماد أي من توصيات اللجنة الوطنية المشكلة وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا النظام. ب – يعمم الوزير التوصيات التي اعتمدها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المراكز ومديريات الصحة والقطاعات الصحية للالتزام بها وتنفيذها.
0

المادة:

المادة 9- أ - تعتبر معلومات سجلات الوفيات المنشأة بموجب هذا النظام سرية ولا يجوز الكشف عنها أو إطلاع أي شخص عليها باستثناء الأشخاص المعنيين وفق أحكام المواد (4-7) من هذا النظام تحت طائلة المسؤولية القانونية. ب – لا يجوز استخدام معلومات سجلات الوفيات بأنواعها إلا لغايات هذا النظام أو لأي غاية توافق عليها اللجنة الوطنية المعنية وبما يخدم البحث العلمي. ج – تمثل معلومات سجل الولادات قاعدة بيانات تمكن مقدمي الخدمة لأجل تقديم الرعاية الصحية للمواليد الجدد وعائلاتهم، مع الحفاظ على خصوصية وسرية المعلومات.
0

المادة:

المادة 10- أ- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر. ب- يعاقب المركز الذي يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في النظام الخاص الذي رخص المركز بموجبه.
0

المادة:

المادة 11- يلغى نظام رصد حالات وفيات النساء أثناء فترة الحمل والولادة والنفاس رقم (10) لسنة 2016.
0

المادة:

المادة 12- يصدر الوزير التعليمات الخاصة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
0

  1. جميع الاسئلة

معلومات الجهة

اشتراك
Placeholder Image

اسم الجهة

ديوان التشريع و الرأي

مجموع الاستشارات

95

Likes

# اسم المستخدم

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية