لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

استشارة قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي

نشر من قبل : هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن | نوع الاستشارة : قانون |
قطاع الطاقة
مغلقة
  1. نشر الاستشارة

    5‏‏/3‏‏/2025

  2. موعد انتهاء التعليق

    5‏‏/4‏‏/2025

  3. تحليل الاستشارة

    12‏‏/4‏‏/2025

  4. نتائج الاستشارة

    26‏‏/4‏‏/2025

  1. موضوع الاستشارة

  2. أنشطة المشروع

  3. المواد والبنود

الاهداف

1- حماية البيئة وصحة الانسان وممتلكاته والاجيال القادمة من اخطار التلوث الاشعاعي والتعرض للإشعاعات المؤينة. 2- تعزيز دور الهيئة في تنظيم القطاع 3- وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون

الوصف

احكام تفصيلية في مجال الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي والضمانات النووية ، فيما يتماشى مع معايير الامان الدولية للهيئة الدولية للطاقة الذرية

النص القانوني كامل

قانون الوقاية الإشعاعية 27-2-2025.pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (---) لسنة 2025 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
0

المادة:

المادة 3: تطبق احكام هذا القانون على جميع الممارسات والانشطة والمنشآت المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية والاشعة المؤينة داخل المملكة ويستثنى من ذلك: 1. التعرض للنشاط الاشعاعي الطبيعي في جسم الانسان والاشعة الكونية عند مستوى سطح الأرض. 2. التراكيز المنخفضة من النويدات المشعة الطبيعية في المواد الخام. 3. مصادر الخلفية الاشعاعية غير المعززة باستثناء أماكن العمل. 4. أي نوع من التعرضات تحددها الهيئة.
0

المادة:

المادة 4: 1- يهدف هذا القانون الى: 2- حماية البيئة وصحة الانسان وممتلكاته والاجيال القادمة من اخطار التلوث الاشعاعي والتعرض للإشعاعات المؤينة. 3- تعزيز دور الهيئة في تنظيم القطاع 4- وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون.
0

المادة:

المادة 5 أ- تهدف الهيئة الى ما يلي: 1- ضمان تحقيق متطلبات الأمان والامن النووي والوقاية الاشعاعية في مجال استخدامات الطاقة النووية والاشعة المؤينة. 2- ضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية والاشعة المؤينة وتطبيقاتها داخل المملكة. 3- ضمان تقيد العاملين بالقطاع بمعايير المحافظة على البيئة وشروط السلامة العامة المطبقة بمقتضى التشريعات النافذة. 4- تنظيم استخدامات الطاقة النووية والاشعة المؤينة وفق نهج متدرج يراعي طبيعة الممارسة أو النشاط. 5- الاشراف والتنسيق على وضع خطط الطوارئ والتأكد من الاستعداد للاستجابة لها. 6- تطوير منظومة الرقابة على القطاع وعمل الهيئة والتأكد من نشر ثقافة الأمان والأمن النووي والإشعاعي. ب- تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات التالية: منح الرخص والتصاريح والموافقات للشخص العامل في القطاع 1. التحقق من التزام المرخص له أو المصرح له بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه 2. الرقابة على المرخص له والمصرح له لضمان تقيده بأحكام هذا القانون وأحكام الرخص والتصاريح بما في ذلك الرقابة على ملائته المالية والإدارية والفنية. 3. التفتيش على اي منشأة او ممارسة او نشاط يتعلق باستخدام الطاقة النووية او الاشعة المؤينة للتحقق من الالتزام بمتطلبات الأمان والأمن النووي والوقاية الاشعاعية. 4. انفاذ التشريعات الناظمة لتحقيق الامتثال لأحكامها. 5. ضمان قيام المرخص له او المصرح له بالتخطيط والاستعداد والاستجابة للطوارئ. 6. ضمان اعداد واستدامة خطة الطوارئ النووية والاشعاعية الوطنية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمساهمة في تقييم التمارين للخطط الفرعية المنبثقة عنها. 7. ضمان عدم دخول أو خروج أو عبور أي مواد نووية أو مشعة أو مواد ملوثة إشعاعيا او مواد ثنائية الاستخدام ذات الصلة بالتطبيقات النووية والاشعاعية بطريقة غير مشروعة عبر الرقابة الاشعاعية والنووية على المنافذ والمعابر الحدودية للمسافرين والبضائع بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية. 8. تمثيل المملكة في الأمور التي تقع ضمن اختصاصها وفقاً لأحكام هذا القانون. 9. الاتصال بالمؤسسات والهيئات المعنية بتنظيم ومراقبة الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي في الدول العربية والاجنبية للاستفادة من الخبـــــرات والبحوث العلمية والمساعدات في مجال عملها. 10. المشاركة في المشاريع العربية والاقليمية والدولية الخاصة بالوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي والطوارئ. 11. تطبيق التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية ضمن اختصاص الهيئة، والعمل والتنسيق مع جميع الجهات المختصة لضمان تنفيذها. 12. إجراء البحث والتطوير اللازمين لمجالات عمل الهيئة. 13. انشاء وادامة سجلات وطنية لجرد وحصر مصادر الاشعة والمواد النووية والتعرضات المهنية. 14. المشاركة في وضع واعتماد المواصفات القياسية والقواعد الفنية ذات العلاقة بالقطاع مع الجهات المعنية. 15. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان توفر الخدمات الفنية الخاصة بالوقاية الاشعاعية التي يحتاجها المرخص لهم او المصرح لهم للإيفاء بمتطلبات الهيئة. 16. توعية افراد الجمهور بأهمية الوقاية الاشعاعية والأمان والامن النووي. 17. تعزيز ثقافة الأمان والأمن الاشعاعي والنووي. 18. المراقبة الاشعاعية لمختلف العناصر البيئية. 19. وضع الحدود المرجعية للمستويات الاشعاعية المسموح بها في المواد الغذائية والاعلاف ومياه الشرب وأي مواد أخرى ذات علاقة بالاستخدام البشري. 20. تقديم الخبرة والرأي في أي موضوع يتعلق بعمل الهيئة. 21. استحداث وتطوير مختبر للأدلة الجنائية النووية، وتقديم الدعم الفني والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة في التحقيقات الجنائية المتعلقة بالمواد النووية والمشعة.
0

المادة:

المادة 6 يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: 1- وضع السياسات التنظيمية والرقابية في مجال الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي والتأكد من وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- اصدار الرخص والتصاريح للمنشآت او الأنشطة النووية وتجديدها او تعديلها او إلغاؤها. 3- وضع المعايير والإجراءات التي تبين حدود الإعفاءات من التحكم الرقابي مع مراعاة مقدار الخطورة المرتبطة بالمنشآت والممارسات والأنشطة الاشعاعية والنووية. 4- رفع التحكم الرقابي عن المنشآت او الأنشطة النووية وفقا للأسس المعدة لهذه الغاية. 5- التعاقد مع أي خبير أو جهة استشارية لمساعدته على القيام بأعماله وتحديد أتعابهم. 6- اقرار الاسس والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
0

المادة:

المادة 7 أ‌- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية: 1. اصدار التصاريح والرخص للمنشآت والممارسات والأنشطة الاشعاعية والرخص الشخصية للعاملين في المجالين الإشعاعي والنووي او تجديدها او تعديلها او إلغائها بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 2. التأكد من التزام المرخص لهم أو المصرح لهم بشروط الرخصة أو التصريح واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين وفقا لأحكام هذا القانون. 3. اتخاذ التدابير الاحترازية لمنع أي مخالفة لمتطلبات الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي. 4. رفع التحكم الرقابي عن المنشآت والممارسات والأنشطة الاشعاعية وفقا للأسس المعدة لهذه الغاية. 5. التوقيع على الاتفاقيات والعقود ذات العلاقة بعمل القطاع. ب‌. للرئيس تفويض اي من صلاحياته الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة لأي موظف من الجهاز التنفيذي للهيئة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
0

المادة:

المادة 8 يحظر على اي شخص ممارسة أي نشاط أو ممارسة من الانشطة والممارسات التالية دون الحصول على اذن من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه: 1. اختيار موقع لبناء المنشأة النووية او المنشأة الاشعاعية. 2. انشاء المنشأة النووية أو المنشاة الاشعاعية. 3. إدخال المنشأة النووية أو المنشأة الاشعاعية في الخدمة. 4. تشغيل المنشاة النووية أو المنشأة الاشعاعية. 5. ايقاف العمل في أي من المنشآت والممارسات والأنشطة الاشعاعية او النووية. 6. إخراج المنشأة النووية أو المنشأة الاشعاعية من الخدمة. 7. اغلاق مرافق التخلص النهائي من النفايات المشعة او الوقود النووي المستهلك. 8. إدخال أي تعديلات على النظام الإداري او الترتيبات التنظيمية أو الهياكل والنظم والمكونات المتعلقة بالأمان والأمن النووي في المنشأة النووية أو الاشعاعية. 9. حيازة أو استخدام أو تصنيع أو مناولة أو التداول او نقل أو استيراد أو تصدير أو عبور او تخزين او التخلص من أي مواد او مصادر او نفايات مشعة أو أي مواد أخرى خاضعة للرقابة أو أي جزء منها في المملكة. 10. اغلاق مرافق التخلص النهائي من النفايات المشعة او الوقود النووي المستهلك. 11. إدخال أي تعديلات جوهرية على النظام الإداري او الترتيبات التنظيمية أو الهياكل والنظم والمكونات المتعلقة بالأمان والأمن النووي في المنشآت النووية أو الاشعاعية. 12. العمليات المرتبطة بدورة الوقود النووي: أ. استكشاف واستخراج وتعدين خامات اليورانيوم أو الثوريوم ومعالجتها. ب. تخصيب اليورانيوم. ج. صنع الوقود النووي. د. اعادة معالجة الوقود المستهلك. ه. جميع انشطة التصرف في النفايات المشعة الناتجة من دورة الوقود النووي. و. اي انشطة بحثية أو تطويرية ذات صلة. 13. الانشطة أو الممارسات التي ينتج عنها مواد مشعة طبيعيا يكون فيها تركيز النشاط الإشعاعي ضمن المستويات التي تحددها الهيئة. 14. معالجة المواد الغذائية بالأشعة المؤينة وتداولها بما في ذلك بيعها او توزيعها او استعمالها. 15. إدارة النفايات المشعة. 16. أي نشاط آخر او مادة يتم تصنيفها من قبل الهيئة لهذه الغاية أنها خاضعة للرقابة بمقتضى الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى القانون.
0

المادة:

المادة 9 أ‌- على المصرح له والمرخص له الالتزام بما يلي: 1- الاحتفاظ بسجلات جرد للمواد الاشعاعية وسجلات حسابية للمواد النووية أو التكنولوجيا النووية بما فيها ضبط الكميات ومواقعها وحركتها وتقديم تقارير عن تلك السجلات إلى الهيئة بالوقت والشكل الذي تحدده. 2- إبلاغ الهيئة والسلطات المختصة ذات الصلة بأي حادث، مثل الإزالة غير المصرح بها، أو التهديد بوقوعها، أو فقدان المواد النووية أو غيرها من المواد المشعة أو أخطاء في السجلات المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة دون تأخير 3- ابلاغ الهيئة فوراً بأي مخالفة لاستخدام مواد أو معدات خاضعة للتحكم الرقابي أو أي حادث سبب أو قد يسبب انتهاكاً لسلامة هذه المواد والمعدات. 4- توفير متطلبات امان وامن المصادر المشعة اثناء استخدامها وتخزينها بالشكل المؤقت وحتى التخلص النهائي منها وفقاً لتعليمات تصدر عن الهيئة. 5- اتخاذ الترتيبات اللازمة للتخلص من المصادر غير المستخدمة من خلال ارجاعها لبلد المنشأ او إعادة استخدامها بعد اخذ موافقة الهيئة عليها وفقا للسياسة الوطنية لإدارة النفايات المشعة وتعليمات الهيئة لهذه الغاية. 6- السماح بدخول مفتشي الهيئة وتسهيل عملهم. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يلتزم المصرح له أو المرخص له بتزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة فوراً في حال قدّر المفتشون احتمال وقوع خطر على صحة العاملين أو الصحة العامة أو البيئة والتدابير والإجراءات الواجب اتخاذها.
0

المادة:

المادة 10 أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يحظر استخدام أي شخص إذا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره كعامل اشعاعي في المنشأة الإشعاعية أو المنشأة النووية أو القيام بأي اعمال تنطوي على التعرض للأشعة المؤينة. ب- يحظر استخدام أي عامل في عمل يتضمن تعرضاً للأشعة المؤينة بشكل يخالف أسس الوقاية الاشعاعية. ج- إذا اصيب أي شخص بأي مرض نتيجة تعرضه للأشعة خلافاً لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة أو بحكم وظيفته أو في أثنائها أو بسببها أو أصيب بعجز كلي أو جزئي أو أدى هذا التعرض الى وفاته يكون المرخــص له أو المصرح له مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي لحق بذلك الشخص.
0

المادة:

المادة 11 أ‌- تستوفي الهيئة رسوما يحدد مقدارها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية عن الموافقات والتصاريح والرخص النووية والاشعاعية التي تصدرها أو تجددها أو تعدلها وفقا لأحكام هذا القانون. ب‌- تحدد الاجور وبدل الخدمات وبدل الكلف المستوفاة وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وفقاً لأسس يقرها المجلس.
0

المادة:

المادة 12 ‌أ- يحظر على أي شخص: 1. إدخال أي مواد مشعة مصنفة كنفايات مشعة الى أراضي المملكة او استخدامها او التعامل بها او نقلها او تخزينها او التخلص منها او دفنها في أراضي المملكة. 2. طرح النفايات المشعة الناتجة من الاستخدامات لمصادر الاشعة وتطبيقاتها المختلفة في المملكة او دفنها في أي أرض من أراضيها الا بموافقة المجلس وبإشراف الهيئة وفي المواقع المرخصة منها والمخصصة لذلك. ‌ب- تستثنى من تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي: - 1. النفايات المشعة الناتجة عن عملية اعادة المعالجة خارج المملكة للوقود النووي الذي تم استهلاكه في المنشآت المرخصة داخل المملكة. 2. استعادة المصادر المشعة المغلقة المصنعة في المملكة والتي اصبحت نفايات مشعة لدى الجهة المستوردة.
0

المادة:

المادة 13 أ- تقوم الهيئة بإجراء عملية التفتيش لضمان استيفاء متطلبات الأمان والأمن النوويين والوقاية الاشعاعية في مجال استخدامات الطاقة النووية والاشعة المؤينة وتلتزم بما يلي: 1. وضع برنامج تفتيش منهجي ومستمر يعتمد على حجم المخاطر المحتملة وطبيعتها والمرتبطة بالمنشأة الإشعاعية أو المنشأة النووية أو المرفق النووي أو النشاط. 2. تنفيذ عمليات التفتيش المخطط لها المعلن عنها وغير المعلن عنها، والتفتيش الطارئ في اي وقت او مكان والذي يشمل جميع مجالات المسؤولية المتعلقة بالنشاط الخاضع للرقابة للتأكد من الامتثال لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات المعمول بها والشروط الواردة في التصريح أو الرخصة، بما في ذلك أنشطة المقاولين ومقدمي الخدمات والموردين مع مراعاة تصنيف المنشأة او المرفق او النشاط من حيث درجة الخطورة المرتبطة به. واتخاذ الإجراءات اللازمة خلال الزيارة التفتيشية وفق الصلاحيات المحددة للمفتشين الصادرة عن الهيئة. 3. للهيئة وضع مفتشين مقيمين على نحو دائم في المواقع التي يلزم فيها القيام بأنشطة رقابية متواصلة وحسب مقتضى الحال. ب- على الشخص الذي تنطبق عليه أحكام هذا القانون السماح بوصول مفتشي الهيئة الفوري وغير المقيد الى المنشأة أو النشاط ومعاينة جميع المرافق وما يتبع لها والاطلاع على جميع الوثائق دون أي إعاقة. ج- يعتبر مفتشو الهيئة من أفراد الضابطة العدلية وعلى السلطات الرسمية المختصة تقديم المساعدة لهم لتسهيل مهامهم. د- لا يعفي قيام الهيئة بالتفتيش على المرخص له أو المصرح له من مسؤوليته الأساسية عن الأمان والأمن النووي والوقاية الاشعاعية ولا يُعتبر هذا التفتيش بديلاً عن التزامه بالقيام بأنشطة الرقابة والإشراف وبالتحقيق فوراً في مظاهر او الاشتباه في وقوع أي حادث وتقديم تقرير الى الهيئة. ه- للرئيس أو من يفوضه خطياً من موظفي الهيئة حق الدخول الى اي مكان إذا اشتبه بوجود مصادر مشعة أو مواد نووية غير مرخصة فيه او تمارس فيه أي انشطة مخالفة لأحكام هذا القانون أو الانظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه وللمفتش المفوض ضبط أي مصادر مشعة أو مواد نووية وتسليمها الى الهيئة، على أن يتم تنظيم ضبط بذلك ورفعه للرئيس وفقا للمتطلبات التي تحددها الهيئة لهذه الغاية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. و- يتحمل الشخص المخالف التكاليف والمصاريف التي تكبدتها الهيئة، على ان لا يعفيه ذلك من أي عقوبات أو غرامات منصوص عليها في هذا القانون او اي تشريع آخر.
0

المادة:

المادة 14 إذا تبين للمجلس، ان المرخص له او المصرح له خالف أحكام هذا القانون أو الانظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو أي من شروط الرخصة او التصريح الممنوح له فله ان يقرر اتخاذ إجراء أو أكثر من الاجراءات التالية: أ. إنذاره بوجوب تصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الانذار ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من المجلس. ب. فرض الغرامات المالية وفق نظام يصدر لهذه الغاية. ج. إذا انقضت المدة المحددة في الإنذار دون تصويب المخالفة فللمجلس اتخاذ اي من الإجراءات التالية: 1. وقف العمل بالرخصة او التصريح للمدة التي يحددها المجلس. 2. تعديل الرخصة او التصريح. 3. إلغاء الرخصة او التصريح. 4. احالة المخالف للمحكمة المختصة
0

المادة:

المادة 15 أ- للمجلس مراجعة قراراته التي يصدرها والرجوع عنها بمبادرة ذاتية منه او بناء على تظلم أي من الجهات العاملة في المجال النووي او الاشعاعي والمتضررة من ذلك القرار. ب- تكون القرارات الصادرة عن الهيئة قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية.
0

المادة:

المادة 16 أ- على المصرح له أو المرخص له الالتزام بقرارات الهيئة لإزاله المخالفة المرتكبة وإجراء تصويب لها وفقاً لجدول زمني يتم الموافقة عليه من الهيئة واتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع تكرار المخالفة وعليه في جميع الأحوال القيام بإزالة المظاهر غير الآمنة. ب- على الهيئة التحقق من قيام المصرح له أو المرخص له باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة. ج- على الهيئة أن تطلب من المصرح له أو المرخص له الحد من الانشطة التي ينفذها إذا ارتأت احتمالية التأثير على الأمان والأمن النووي والوقاية الاشعاعية وإلزامه باتخاذ أي إجراءات تراها ضرورية. د- على الجهات المعنية بطلب من الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم قيام المصرح له أو المرخص له بتصحيح المخالفة التي ارتكبها والمتعلقة بمسائل السلامة العامة والأمان والأمن النووي والوقاية الاشعاعية خلال المدة التي تحددها الهيئة له. ه- في حال عدم قيام المرخص له أو المصرح له بالالتزام بشروط الرخصة أو التصريح للرئيس أن يقرر اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة حسب ما يراه مناسبا على حساب المرخص له او المصرح له وفرض الغرامات وفقا لأحكام القانون.
0

المادة:

المادة 17 أ -إذا قام اي شخص بأي نشاط من الأنشطة الخاضعة للتحكم الرقابي دون ترخيص أو تصريح أو في حالة الغاء الرخصة أو التصريح أو احالة المخالف الى القضاء فللمجلس بناء على تنسيب الرئيس أو للرئيس حسب مقتضى الحال ان يقرر اتخاذ الاجراءات التالية بحق المخالف: - 1. اغلاق المنشأة الاشعاعية أو المنشأة النووية أو المرفق النووي أو النشاط الخاضع للرقابة إذا كان بقاء أي منها أو استمرارها في العمل أو تداول الموجودات فيها أو استعمالها يشكل خطرا على الانسان والبيئة والممتلكات. 2. ضبط المصادر المشعة أو المواد النووية أو الاجهزة أو المعدات والتحفظ عليها ومنع استخدامها وايداعها في مخازن الهيئة أو في أي مكان يراه الرئيس مناسبا الى حين ترخيصها، وإذا لم يتم ترخيصها خلال المدة المحددة من الهيئة من تاريخ ضبطها، يتم مصادرتها والتصرف فيها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة بما في ذلك اعادة المواد المستوردة الى بلد المنشأ وعلى الشخص العائدة له تحمل الكلفة المترتبة على ذلك. ب. لا تحول مصادرة المصادر المشعة أو المواد النووية أو الاجهزة أو المعدات او التصرف فيها أو التحفظ عليها بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة دون ايقاع العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.
0

المادة:

المادة 18 أ. تلغى الرخصة او التصريح بموجب قرار رسمي صادر من الهيئة في اي من الحالات التالية: 1. إذا تبين ان المرخص له او المصرح له قد قدم بيانات غير صحيحة او لجأ الى طرق غير مشروعة ترتب عليها صدور الترخيص او التصريح. 2. إذا خالف المرخص له او المصرح له اي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 3. إذا خالف المرخص له او المصرح له مبادئ الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي. 4. فقدان الكفاءة المالية أو الفنية أو الادارية اللازمة لممارسة الانشطة المرخصة او المصرح بها. 5. تصريف اي مواد مشعة إلى البيئة بشكل يفوق الحدود المقرة من الهيئة. 6. ارتكاب مخالفة أدت او يحتمل ان تؤدي حسب تقدير الهيئة إلى تعرض العاملين أو العامة أو البيئة لجرعات اشعاعية تفوق الحدود المقرة من الهيئة. ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس او للرئيس حسب مقتضى الحال، وقف العمل بالرخصة او التصريح للمدة التي يحددها في حال ارتكاب المرخص له او المصرح له أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وللمجلس او الرئيس منح المرخص له او المصرح له مدة لتنفيذ الشروط والواجبات المقررة أو التي يحددها له لإزالة المخالفة، وإذا لم يقم المرخص له او المصرح له بتنفيذ تلك الشروط والواجبات وازالة المخالفة خلال المدة المحددة له يعتبر أي من التصريح أو الرخصة ملغى حكما.
0

المادة:

المادة 19 أ. تخضع جميع الانشطة والممارسات والاستخدامات للطاقة النووية والاشعة المؤينة في جميع حالات التعرض الاشعاعي المخطط لها والطارئة والقائمة لإجراءات الوقاية الاشعاعية التي تهدف الى منع الاثار الاشعاعية الحدية والحد من احتمالية حدوث الاثار العشوائية وفقا لمبادئ الوقاية الاشعاعية على النحو التالي: 1. تبرير التعرض الاشعاعي في جميع حالات التعرض الاشعاعي بالموازنة بين المنافع والاضرار الناتجة من التعرض الاشعاعي بحيث تكون المنافع للأشخاص المعرضين أو للمجتمع تفوق الاضرار الناجمة عنه. 2. استمثال الوقاية الاشعاعية في جميع حالات التعرض الاشعاعي لتقليل مقدار الجرعة الاشعاعية، بما في ذلك استخدام قيود الجرعة، وابقاء التعرضات عند أدنى حد يمكن التوصل إليه مع مراعاة العوامل الاجتماعية والاقتصادية. 3. الالتزام بحدود الجرعة الاشعاعية في حالات التعرض المخطط له للعاملين الاشعاعيين والجمهور وفقاً للقيم الصادرة من الهيئة ولا تطبق هذه الحدود في حالات التعرض الطبي. ب. مراعاة أن تكون قيم التعرضات في حالات التعرض الاشعاعي الطارئة والقائمة ضمن المستويات المرجعية، ويتعين على المرخص له او المصرح له الاحتفاظ بسجلات عن الجرعات المُقاسة والمقدّرة وتوفير المعلومات إلى الهيئة وفقاً للإجراءات المعمول بها لديها.
0

المادة:

المادة 20 أ- تقع على المرخص له أو المصرح له المسؤولية الأساسية عن كل ما يتعلق بالسلامة العامة والأمان والأمن النووي والوقاية الاشعاعية ولا يعفيه الترخيص او التصريح الصادر عن الهيئة من المسؤولية القانونية المطلقة حتى في حال إيقاف او تعليق العمل بالرخصة او التصريح، ولا يجوز بأي حال من الاحوال تفويض هذه المسؤولية الى اي جهة اخرى ويلتزم المرخص له والمصرح له بما يلي: 1- إعطاء الأولوية القصوى لمتطلبات الأمان والامن النووي والوقاية الاشعاعية على كافة الأنشطة الاخرى. 2- اتخاذ الاجراءات الضرورية للحد من مخاطر الحوادث النووية او الاشعاعية وتخفيف العواقب الناجمة عنها. 3- توفير نظام إدارة وملاءة مالية وكوادر بشرية كافية وفق المتطلبات التي تضعها الهيئة، وتسخيرها لأقصى حد ممكن لتحقيق الأمان والأمن النووي والوقاية الاشعاعية. 4- ابلاغ الهيئة والحصول على الموافقة المسبقة من قبل الهيئة في حال قيام أي شخص بأنشطة بالتتابع تتضمن تحديد وتوثيق نقل المسؤوليات بما فيها نقل الملكية وفق المتطلبات التي تحددها الهيئة لهذه الغاية. ب. على الرغم مما ورد أعلاه تتخذ الهيئة الترتيبات اللازمة لتحقيق متطلبات الأمان والأمن النووي والوقاية الاشعاعية في الحالات الاستثنائية والظروف القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية حسب مقتضى الحال.
0

المادة:

المادة 21 أ. تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات العلاقة وضع استراتيجية وبرامج لاستعادة السيطرة على والتعامل مع المصادر اليتيمة والمواد الملوثة اشعاعياً بما في ذلك تخصيص النفقات وأماكن التخلص اللازمة لذلك. ب. يتحمل صاحب العلاقة إذا تم التعرف عليه جميع النفقات المترتبة على ضبط ذلك المصدر والتحفظ عليه والتخلص منه ولا يعفيه ذلك من اي عقوبات ادارية او جزائية بموجب هذا القانون أو اي تشريعات اخرى. ج. يتوجب على أي شخص يعثر على مصدر مشع أو مادة مشعة أو ملوثة اشعاعياً ابلاغ الهيئة فورا. د. يلتزم العاملون في مجال تدوير الخردة وصهر المعادن بتوفير برامج كشف إشعاعي ووضع إجراءات لضمان عدم وجود اية مصادر مشعة او ملوثات اشعاعية وفقا لما تحدده الهيئة لهذه الغاية. ه. يلتزم المصرح له والمرخص له بإبلاغ الهيئة عند أي فقد للمواد الخاضعة للرقابة او اي مصدر للأشعة المؤينة او وقوع تلف فيه او فقد السيطرة عليه مع بيان الأسباب التي أدت الى وقوعه، على أن يتبع ذلك فوراً توثيق خطي للإبلاغ.
0

المادة:

المادة 22 أ. تتولى الهيئة في مجال التخطيط والاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية القيام بما يلي: 1 وضع متطلبات خطط الطوارئ داخل وخارج الموقع ومراجعة تلك الخطط واعتمادها لكل منشأة أو نشاط أو ممارسة على جميع المستويات بما في ذلك تصنيف المناطق حول المنشآت النووية والاشعاعية ومستويات التدخل للتخفيف من الآثار الناجمة عن حالات الطوارئ. 2 وضع المعايير والقواعد الخاصة بالاستعدادات اللازمة للتصدي لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية على المستوى الوطني والحوادث العابرة للحدود. 3 مراقبة تنفيذ خطط الطوارئ من خلال اخضاعها للاختبار العملي بشكل دوري والتأكد من مدى الالتزام بالمعايير والقواعد الصادرة بهذا الخصوص. 4 ابلاغ الجهات الوطنية أو المنظمات الدولية ذات الصلة أو الجمهور بالمعلومات اللازمة عن أي حادث نووي أو إشعاعي حسب مقتضى الحال. ب. يلتزم المرخص له أو المصرح له بما يلي: 1. اعداد خطة طوارئ تشمل التخطيط والاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ النووية والاشعاعية داخل الموقع والتي قد تنتج عن الحوادث التشغيلية لتخفيف عواقب التعرض الحاد للإشعاع للأشخاص والبيئة بما يتناسب مع طبيعة المصادر المشعة او المواد النووية واستخداماتها وفقا للمتطلبات الصادرة عن الهيئة. 2. اخضاع خطة الطوارئ للاختبار العملي قبل إدخال المنشأة النووية أو المنشأة الاشعاعية أو المرفق النووي في الخدمة وطوال فترة التشغيل، على أن يتم تقييم الأجزاء المختلفة للخطة بصورة دورية. 3. ابلاغ الهيئة والجهات المعنية بكافة البيانات والمعلومات المتوافرة لديه عند وقوع حوادث نووية أو إشعاعية، والتحقيق في أسباب الحوادث ورفع التقارير التي تطلبها الهيئة وفق المتطلبات التي تصدرها لهذه الغاية. 4. التنسيق بين خطة الطوارئ داخل الموقع وخطة الطوارئ خارج الموقع مع الجهات المعنية. 5. تعريف موظفيه على خطة الطوارئ داخل الموقع وتوفير التدريب الخاص للذين يتم تعيينهم للقيام بدور وظيفي لتنفيذها. ج. تتولى الجهات المختصة ما يلي: 1. إعداد خطة طوارئ وطنية وادامتها خارج الموقع والتنسيق فيما بينها ومع المصرح له أو المرخص له. 2. وضع الترتيبات اللازمة لتدريب العاملين المشاركين لرفع كفاءة عمل أفراد فرق التدخل والتأكد من استعدادها لتنفيذ خطط الطوارئ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
0

المادة:

المادة 23 يلتزم أي شخص ينوي ممارسة الأنشطة ذات العلاقة باستكشاف واستخراج وتعدين ومعالجة خامات اليورانيوم والثوريوم بالمتطلبات المنصوص عليها في نظام يصدر لهذه الغاية.
0

المادة:

المادة 24 على المرخص له والمصرح له بنقل المواد المشعة أو النووية داخل المملكة او عبر أراضيها الالتزام بمتطلبات الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
0

المادة:

المادة 25 أ‌. على المرخص له او المصرح له إدارة النفايات المشعة والوقود المستهلك وفقا للسياسة الوطنية والمتطلبات الصادرة عن الهيئة لهذه الغاية. ب‌. تكون الجهات المحلية المصنعة للمصادر المشعة المغلقة مسؤولة عن ادارتها أو التخلص منها بعد استهلاكها من قبل الجهة المرخص لها بالاستخدام داخل المملكة.
0

المادة:

المادة 26 تحدد المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية وفقاً لنصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها ووفقاً للتشريعات الصادرة بهذا الشأن ويتحمل المصرح له أو المرخص له وحده مسؤولية التعويض عن أي أضرار قد تلحق بالأفراد أو الممتلكات نتيجة أي إهمال يقع من جانبه في تشغيل المنشأة النووية أو المرفق النووي أو قيامه بنشاط أو يكون نتيجة عدم مراعاة متطلبات الأمان والأمن النووي سواء كان هذا الاخلال بسبب هؤلاء الاشخاص او الجهات او يعود لأسباب خارجة عن إرادتهم وذلك وفقاً لتلك المعاهدات والاتفاقيات والتشريعات النافذة.
0

المادة:

المادة 27 تتولى الهيئة بما يتفق مع الالتزامات الدولية المترتبة على المملكة بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي واتفاقية الضمانات النووية الشاملة والبروتوكول الاضافي للاتفاقية والمتطلبات الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص ما يلي: 1. انشاء نظام وطني للسجلات الحسابية لجرد وحصر المواد والتكنولوجيا النووية والمواد الخاضعة للرقابة والانشطة المرتبطة بها ومراقبتها. 2. جمع المعلومات اللازمة بما فيها المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال عمليات تفتيش المنشآت الإشعاعية أو المنشآت أو المرافق النووية. 3. ارسال التقارير عن التزام المملكة بأحكام اتفاقية الضمانات النووية الشاملة والبروتوكول الاضافي الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 4. تسهيل دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب احكام اتفاقية الضمانات النووية الشاملة والبروتوكول الاضافي للاتفاقية.
0

المادة:

المادة 28 على أي شخص تنطبق عليه أحكام هذا القانون الالتزام بمتطلبات الضمانات النووية الصادرة عن الهيئة بما فيها حصر ومراقبة المواد النووية والمشعة والتكنولوجيا النووية والانشطة المرتبطة بها بما في ذلك: 1. توفير المعلومات اللازمة وتقديم التقارير بالوقت والشكل الذي تحدده الهيئة. 2. الاحتفاظ بالسجلات الحسابية لحصر ومراقبة المواد أو التكنولوجيا النووية تتضمن مواقعها وكمياتها وحركتها. 3. إبلاغ الهيئة والسلطات المختصة المعنية عن أي اختفاء أو سرقة او أخطاء في السجلات المشار اليها في البند (2) من هذه الفقرة للمواد أو التكنولوجيا النووية فور حدوثه. 4. إبلاغ الهيئة بأي مخالفة لاستخدام معدات خاضعة لرقابتها أو لاتفاقية الضمانات النووية الشاملة أو أي حادث سبب أو قد يسبب انتهاكاً لسلامة المواد النووية. 5. السماح بدخول مفتشي الهيئة ومفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتسهيل عملهم.
0

المادة:

المادة 29 أ‌. تصدر الهيئة متطلبات الأمن النووي للمنشآت والمواد النووية والاشعاعية والأنشطة ذات العلاقة بناءً على تحديد المخاطر وتقييم التهديدات الوطنية لتحديد الوسائل المناسبة لمواجهتها بالتعاون مع الجهات المعنية وبما يراعي المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها. ب‌. على المصرح له أو المرخص له حسب مقتضى الحال: 1- الالتزام بمتطلبات الامن النووي الصادرة عن الهيئة. 2- اعداد وتنفيذ خطة امنية تشمل أنظمة الحماية المادية وأمن المعلومات النووية والأمن السيبراني وموثوقية العاملين وفقا لمتطلبات الهيئة وبما يتناسب مع تقييم تهديدات الامن النووي. 3- ضمان توفير متطلبات امان وامن نقل المواد المشعة والنووية وفقاً لمتطلبات الهيئة
0

المادة:

المادة 30 ينشأ في الهيئة مركز يسمى المركز الوطني للأمن النووي والاشعاعي يهدف الى تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية على المستوى الوطني في تأمين المواد النووية والاشعاعية ومكافحة تهريبها والتعامل مع ما يتم ضبطه منها.
0

المادة:

المادة 31 دون الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر: - أ- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار كل من خالف أي من احكـام المادة (13) من هذا القانون. ب- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أعطى او قدم شهادة كاذبة او بيانا او تقريراً غير صحيح او قام متعمدا بتغيير او اتلاف او كتمان اي معلومات او وثائق تطلبها الهيئة بموجب احكام هذا القانون او لجأ الى أي طريقة غير مشروعة أثناء تطبيق او تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون او الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من نشر أو نقل أو أفشى أي معلومات أو وثائق سرية بشأن مادة نووية أو منشأة نووية أو مرفق نووي دون وجه حق بصورة قد تؤدي إلى الإضرار بالأمن الوطني. د- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من خالف أياً من أحكام المادة (11) من هذا القانون، وتضاعف هذه العقوبة إذا توفي او أصيب أي شخص استخدم او تم تدريبه بصورة تخالف أحكام المادة (10) من هذا القانون بمرض او عاهة او عجز كلي او جزئي. ه- يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن (200,000) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام متعمداً: 1. بتشغيل منشأة نووية دون الحصول على رخصة من الهيئة. 2. باستلام أو حيازة أو استخدام أو نقل أو تغيير أو التخلص من أو تبديد مادة نووية تسبب أو من المحتمل أن تسبب الوفاة أو الإصابة الجسيمة لأي شخص أو أضرار مادية دون الحصول على رخصة. 3. بسرقة مادة نووية أو الحصول عليها بدون وجه حق او بطريق الاحتيال. 4. بإدخال او اخراج أو عبور أي مواد نووية أو مشعة أو مواد ملوثة إشعاعيا او مواد ثنائية الاستخدام ذات الصلة بالتطبيقات النووية والاشعاعية بطريقة غير مشروعة. 5. بمحاولة الحصول على مادة نووية عن طريق استعمال القوة أو التهديد أو بأي شكل من أشكال الإكراه والتهديد. 6. بالتهديد باستعمال المادة النووية للتسبب بوفاة أو إلحاق ضرر بالغ بأي شخص أو ضرر مادي بالممتلكات أو القيام بأي اعتداء آخر. و- يعاقب كل شخص يقوم بأي عمل له صلة بمصادر الأشعة دون الحصول على رخصة او تصريح بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد عن (50,000) دينار. ز- مع مراعاة ما ورد بأحكام الفقرات أعلاه يعاقب كل من خالف متعمداً أحكام هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة أو أحكام وشروط الرخصة الصادرة له بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف دينار. ح- تُضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة التكرار.
0

المادة:

المادة 32 ‌أ. لا يحق للمرخص له او المصرح له التخلي عن التصريح او الرخصة أو التنازل عن اي منها بالبيع او الرهن أو الإيجار أو التبادل أو أي وسائل اخرى بما في ذلك تعديل الغايات أو زيادة رأس المال أو تخفيضه، الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة. ‌ب. لا يجوز للمصرح له او المرخص له أن يتوقف عن ممارسة أعماله لأي سبب كان إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة.
0

المادة:

المادة 33 أ‌. تعتبر الرخص والتصاريح الممنوحة قبل نفاذ احكام هذا القانون وكأنها صادرة بمقتضاه. ب‌. تلتزم كافة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه عند نفاذ أحكامه بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال المدة التي تحددها الهيئة لهذه الغاية.
0

المادة:

المادة 34 أ‌. يلغى (قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007) على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه والإجراءات التي تمت بموجب أي منها سارية المفعول إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها. ب‌. تمنح الهيئة الاعفاءات والتسهيلات للأجهزة والمعدات والتجهيزات ذات العلاقة بالعمل الاشعاعي والنووي من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وضريبة الدخل ورسوم طوابع الواردات واي رسوم او ضرائب مهما كان نوعها
0

المادة:

المادة 35 يصـــدر مجلــس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
0

المادة:

المادة 36 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
0

  1. جميع الاسئلة

معلومات الجهة

اشتراك
Placeholder Image

اسم الجهة

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

مجموع الاستشارات

5

Likes

# اسم المستخدم

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية