استشارة قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي
نشر من قبل : هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن|نوع الاستشارة : قانون|
قطاع الطاقة
مغلقة
نشر الاستشارة
5/3/2025
موعد انتهاء التعليق
5/4/2025
تحليل الاستشارة
12/4/2025
نتائج الاستشارة
26/4/2025
شارك
اشتراك
موضوع الاستشارة
أنشطة المشروع
المواد والبنود
الاهداف
1- حماية البيئة وصحة الانسان وممتلكاته والاجيال القادمة من اخطار التلوث الاشعاعي والتعرض للإشعاعات المؤينة.
2- تعزيز دور الهيئة في تنظيم القطاع
3- وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون
الوصف
احكام تفصيلية في مجال الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي والضمانات النووية ، فيما يتماشى مع معايير الامان الدولية للهيئة الدولية للطاقة الذرية
النص القانوني كامل
قانون الوقاية الإشعاعية 27-2-2025.pdf
لا يوجد نتائج
المواد القانونية
المادة:
المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (---) لسنة 2025 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
0
البند:
المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئة:هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس:رئيس المجلس /الرئيس التنفيذي.
الاذن:الرخصة أو التصريح أو الموافقة الصادرة عن الهيئة أو القيد في سجلات الهيئة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
الرخصة:الاذن الذي تمنحه الهيئة للشخص وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المرخص له:الشخص الحاصل على الرخصة.
التصريح:الاذن الذي تمنحه الهيئة للشخص وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصرح له:الشخص الحاصل على التصريح.
الشخص:الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
التحكم الرقابي:أي شكل من أشكال الرقابة والتحكم والتنظيم التي تطبقه الهيئة على المواد النووية ومصادر الاشعة والمنشآت النووية او الاشعاعية، والأنشطة المرتبطة بها لغايات تتعلق بالأمان والأمن النووي والوقاية الاشعاعية او بأمان وأمن المصادر المشعة والطوارئ النووية والإشعاعية.
القطاع:قطاع العمل الاشعاعي والنووي بما يشمل كافة الأنشطة ذات العلاقة بالبحث والتطوير وإنتاج واستخدام المواد او التكنولوجيا النووية بما في ذلك توليد الطاقة الكهربائية أو أي استخدام آخر من المفاعلات النووية إضافة الى الاستخدامات الطبية والصناعية.
الطاقة النووية: الطاقة التي تتولد نتيجة لتفاعلات نووية انشطارية أو اندماجية أو لأي تفاعلات نووية أخرى.
0
البند:
التكنولوجيا النووية:التقنية التي تعنى بتصميم أو بناء أو تشغيل أو صيانة المنشآت النووية ومرافق انتاج المواد النووية بما في ذلك المعلومات والوثائق المرتبطة بها.
الاشعة المؤينة:الاشعة الكهرومغناطيسية أو الجسيمية القادرة على احداث تأين للمادة عند تعرضها لها.
مادة مشعة:اي مادة يصدر عنها اشعة مؤينة وتخضع للتحكم الرقابي
مصدر مشع:مصدر يحتوي على مادة مشعة تستخدم كمصدر للإشعاع.
مصدر أشعة:مولّد إشعاعات أو مصدر مشع أو مادة مشعة أخرى خارج دورة الوقود النووي.
مصدر يتيم:مصدر مشع لا يخضع للتحكم الرقابي، لأنه لم يسبق له الخضوع لمثل هذه الضوابط الرقابية، أو لأنه تُرك أو فُقد أو سُحب أو سُرق أو نُقل بطريقة أخرى دون إذن.
ادارة النفايات المشعة :جميع الأنشطة الإدارية والتشغيلية التي تنطوي عليها عمليات مناولة النفايات المشعة والتمهيد لمعالجتها وتكييفها ونقلها وتخزينها والتخلص منها.
الجرعة:مقدار الطاقة التي يودعها الإشعاع في المادة.
الوقاية الاشعاعية:الاجراءات والوسائل التي تكفل وقاية الناس والبيئة من آثار التعرض للأشعة المؤينة بما في ذلك استخدام الاجهزة والمعدات المختلفة لتقليل الاخطار الاشعاعية والجرعات الى أدنى حد ممكن دون حدود الجرعة المقررة مع مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
الأمان النووي: اتخاذ الوسائل اللازمة لتحقيق ظروف التشغيل الآمنة أو لمنع وقوع الحوادث الاشعاعية والنووية وتخفيف عواقب هذه الحوادث في حال وقوعها.
النفايات المشعة:أي مواد مشعة ناتجة من ممارسات ولا يتوقع ان يكون لها أي استخدام مستقبلي أو أي مواد ملوثة اشعاعياً بمستوى أعلى من مستوى رفع الرقابة الذي تحدده الهيئة.
المنشأة النووية:أي منشأة تحتوي موادا نووية سواء في مرحلة التصنيع أو التخصيب أو التفاعل او الاستخدام أو التخزين أو اعادة المعالجة بما فيها الارض والأبنية والمعدات التابعة لها.
0
البند:
المنشأة الاشعاعية:أي منشأة يتم فيها انتاج أو توليد أو استخدام أو معالجة أو تخزين أو التصرف في مصادر الاشعة بما فيها الارض والأبنية والمعدات التابعة لها.
الأمن النووي: منع الأعمال الإجرامية أو المتعمدة غير المصرح بها والكشف عنها والرد عليها والتي تنطوي على استخدام او استهداف مواد نووية أو مواد مشعة أو مرافق أو أنشطة مرتبطة بهما
ثقافة الأمان:مجموعة من الخصائص والسلوكيات لدى المؤسسات والأفراد مما يثبت أنه، كأولوية عليا، تحظى قضايا الوقاية والأمان الانتباه الذي تتطلبه أهميتها.
ثقافة الأمن:مجموعة من الخصائص والمواقف والسلوكيات للأفراد والمنظمات والمؤسسات والتي تعمل كوسيلة لدعم وتعزيز واستدامة الأمن النووي.
تخصيب اليورانيوم:عملية زيادة تركيز نسبة كتلة نظير اليورانيوم -235 المحتوى في اليورانيوم لأكثر من 0.72 بالمئة.
المواد النووية:وتشمل البلوتونيوم ويستثنى منه البلوتونيوم الذي يتجاوز تركيز نظير البلوتونيوم(238) نسبة (80بالمئة) منه و اليورانيوم (233) و اليورانيوم المخصب في النظير (235) أو (233) و الثوريوم أو اليورانيوم المحتوي على خليط من النظائر الموجودة في البيئة الطبيعية بخلاف ما هو على شكل خامات أو مخلفات خامات و أي مادة تحتوي على مكون واحد أو اكثر من المكونات المذكورة.
الوقود النووي المستهلك:وقود نووي تمت إزالته نهائياً من مفاعل بعد التشعيع بحيث لا يمكن استخدامه وقوداً نووياً بشكله الحالي بسبب استنفاذ المادة الانشطارية أو تراكم المادة المفسدة أو تلفه.
الحادث:أي واقعة في المنشأة أو خارجها سواء كانت متعمدة أو غير متعمدة، سواء سببت ضرراً أو لم تسبب ولا يمكن تجاهل عواقبها الفعلية أو المحتملة من منظور الوقاية الاشعاعية أو الأمان أو الأمن النوويين.
اختيار الموقع:عملية تحديد مكان لإنشاء منشأة اشعاعية أو منشاة نووية بما في ذلك عمليات المسح والتقييم وتحديد ملائمة الموقع لغايات الاستخدام.
إدخال في الخدمة:إجراءات إدارية وفنية يتم بواسطتها التأكد من ان الهياكل والنظم والمكونات والأنشطة بعد انشائها صالحة للتشغيل والتحقق من مطابقتها للتصميم واستيفائها لمعايير الأداء المطلوبة.
الإخراج من الخدمة:تدابير إدارية وفنية تتخذ لإزالة بعض أو جميع جوانب التحكم الرقابي المفروضة على منشاة اشعاعية أو منشاة نووية أو مرفق نووي ولا تشمل مستودع النفايات المشعة أو المرافق النووية المعينة التي تستخدم للتخلص من مخلفات تعدين المواد المشعة ومعالجتها، والتي تُغلق ولا تُخرج من الخدمة.
إعادة المعالجة: عملية استخلاص النظائر المشعة من الوقود النووي المستهلك لأغراض الاستخدام اللاحق.
المواد الخاضعة للتحكم الرقابي:أي مصادر أشعة او مواد نووية يتم تصنيفها من الهيئة بأنها بحاجة الى تحكم رقابي. أو أي مواد أو أدوات خاصة أو أي مادة أو منتج أو خدمة أو موجودات ملموسة أو غير ملموسة ترى الهيئة أنها مرتبطة أو قد يكون لها ارتباط بالقطاع أو متصلة به أو التي يتم تصنيفها من قبل الهيئة لهذه الغاية.
المواد الخارجة عن التحكم الرقابي:المواد النووية والمواد المشعة غير الحاصلة على ترخيص، إما بسبب فشل الضوابط، أو لأنها لم تكن موجودة أبدًا تحت التحكم الرقابي.
مصدر منتهي الاستخدام:مصدر مشع لم يعد يستخدم، ولا يوجد نية لاستخدامه في الممارسة التي منح ترخيص بشأنها.
الإعفاء: قرار الهيئة بأن مصدراً ما أو ممارسة ما لا يخضع لبعض أو كل جوانب التحكم الرقابي على أساس أن التعرض (بما في ذلك التعرض المحتمل) بسبب ذلك المصدر أو تلك الممارسة طفيف للغاية ولا يتطلب تطبيق هذه الجوانب الرقابية.
الطوارئ:موقف أو حدث غير روتيني يتطلب اتخاذ إجراء سريع للتخفيف من المخاطر أو العواقب السلبية على حياة الإنسان وصحته وممتلكاته والبيئة.
خطة الطوارئ:وصف للسياسات والأهداف والعمليات الخاصة والسلطات والمسؤوليات والاجراءات اللازمة للاستجابة للحالة الطارئة على نحو منهجي ومنسق وفعال، وتستخدم اساساً لإعداد خطط أخرى وإجراءات وقوائم مرجعية ذات علاقة.
الاستعداد للطوارئ:القدرة على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التخفيف بشكل فعال من عواقب الطوارئ على حياة الإنسان وصحته وممتلكاته والبيئة.
الاستجابة للطوارئ:اتخاذ الإجراءات للتخفيف من عواقب حالة الطوارئ على حياة الإنسان والصحة والممتلكات والبيئة، وإزالة أسبابها وايقافها.
التعرض المهني:تعرض العاملين للأشعة أثناء اداء عملهم باستثناء عمليات التعرض المستبعدة والتعرض الناجم عن ممارسات أو مصادر معفاة وذلك وفقا لما تحدده الهيئة.
التعرض الطبي:تعرض المرضى للأشعة لأغراض التشخيص الطبي أو تشخيص الأسنان أو العلاج الطبي؛ وتعرض مقدمي الرعاية والمتطوعين للتعرض كجزء من برنامج البحوث الطبية الحيوية.
عامل اشعاعي: الشخص الطبيعي الذي يعمل لحساب المرخص له أو المصرح له سواء بشكل دائم أو مؤقت أو جزئي ويتعرض لأشعة مؤينة بحكم عمله.
التعرض العام:تعرض اشعاعي يصيب افراد الجمهور ويشمل التعرض الناجم عن مصادر أو ممارسات مرخصة أو مصرح بها أوعن الطوارئ الاشعاعية والنووية ولا يشمل اي تعرض مهني أو تعرض طبي أو التعرض لإشعاعات طبيعية.
النهج المتدرج:عملية أو أسلوب تكون فيها أو فيه صرامة تدابير وشروط التحكم الرقابي الواجب تطبيقها متناسبة بالقدر الممكن عملياً مع احتمال فقدان السيطرة والعواقب التي يمكن أن تنتج عنه ومستوى الخطر المرتبط به.
0
البند:
التلوث الاشعاعي;وجود المواد المشعة على الأسطح، أو داخل المواد الصلبة أو السائلة أو الغازات (بما في ذلك جسم الإنسان) بشكل غير مرغوب فيه، أو العملية التي أدت إلى وجودها في مثل هذه الأماكن.
النشاط :إنتاج أو استخدام أو استيراد أو تصدير مصادر الإشعاع للأغراض الصناعية أو البحثية أو الطبية أو الزراعية أو نقل المواد المشعة؛ أو وقف تشغيل المرافق ؛ أو أنشطة إدارة النفايات المشعة مثل تصريف النفايات السائلة ؛ وبعض جوانب معالجة المواقع المتأثرة بالمخلفات من نشاط سابق.
إدارة النفايات المشعة:جميع الأنشطة الإدارية والتشغيلية المتعلقة بالتعامل مع النفايات المشعة ومعالجتها وتكييفها ونقلها وتخزينها والتخلص منها.
الممارسة:أي نشاط بشري يقدم مصادر إضافية للإشعاع أو مسارات تعرض إضافية ، أو يعدل شبكة مسارات التعرض من المصادر الموجودة ، وذلك لزيادة التعرض أو احتمالية تعرض الأشخاص أو عدد الأشخاص المعرضين.
الأدلة الجنائية النووية:فحص المواد النووية أو غيرها من المواد المشعة، أو غيرها من الأدلة الملوثة بالنويدات المشعة، في سياق الإجراءات القانونية.
تقييم التهديدات:عملية تقييم للتهديدات استنادًا إلى المعلومات الاستخباراتية المتاحة ووكالات إنفاذ القانون والمعلومات المفتوحة المصدر والذي يصف دوافع ونوايا وقدرات هذه التهديدات.
0
المادة:
المادة 3:
تطبق احكام هذا القانون على جميع الممارسات والانشطة والمنشآت المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية والاشعة المؤينة داخل المملكة ويستثنى من ذلك:
1. التعرض للنشاط الاشعاعي الطبيعي في جسم الانسان والاشعة الكونية عند مستوى سطح الأرض.
2. التراكيز المنخفضة من النويدات المشعة الطبيعية في المواد الخام.
3. مصادر الخلفية الاشعاعية غير المعززة باستثناء أماكن العمل.
4. أي نوع من التعرضات تحددها الهيئة.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 4:
1- يهدف هذا القانون الى:
2- حماية البيئة وصحة الانسان وممتلكاته والاجيال القادمة من اخطار التلوث الاشعاعي والتعرض للإشعاعات المؤينة.
3- تعزيز دور الهيئة في تنظيم القطاع
4- وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 5
أ- تهدف الهيئة الى ما يلي:
1- ضمان تحقيق متطلبات الأمان والامن النووي والوقاية الاشعاعية في مجال استخدامات الطاقة النووية والاشعة المؤينة.
2- ضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية والاشعة المؤينة وتطبيقاتها داخل المملكة.
3- ضمان تقيد العاملين بالقطاع بمعايير المحافظة على البيئة وشروط السلامة العامة المطبقة بمقتضى التشريعات النافذة.
4- تنظيم استخدامات الطاقة النووية والاشعة المؤينة وفق نهج متدرج يراعي طبيعة الممارسة أو النشاط.
5- الاشراف والتنسيق على وضع خطط الطوارئ والتأكد من الاستعداد للاستجابة لها.
6- تطوير منظومة الرقابة على القطاع وعمل الهيئة والتأكد من نشر ثقافة الأمان والأمن النووي والإشعاعي.
ب- تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات التالية:
منح الرخص والتصاريح والموافقات للشخص العامل في القطاع
1. التحقق من التزام المرخص له أو المصرح له بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه
2. الرقابة على المرخص له والمصرح له لضمان تقيده بأحكام هذا القانون وأحكام الرخص والتصاريح بما في ذلك الرقابة على ملائته المالية والإدارية والفنية.
3. التفتيش على اي منشأة او ممارسة او نشاط يتعلق باستخدام الطاقة النووية او الاشعة المؤينة للتحقق من الالتزام بمتطلبات الأمان والأمن النووي والوقاية الاشعاعية.
4. انفاذ التشريعات الناظمة لتحقيق الامتثال لأحكامها.
5. ضمان قيام المرخص له او المصرح له بالتخطيط والاستعداد والاستجابة للطوارئ.
6. ضمان اعداد واستدامة خطة الطوارئ النووية والاشعاعية الوطنية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمساهمة في تقييم التمارين للخطط الفرعية المنبثقة عنها.
7. ضمان عدم دخول أو خروج أو عبور أي مواد نووية أو مشعة أو مواد ملوثة إشعاعيا او مواد ثنائية الاستخدام ذات الصلة بالتطبيقات النووية والاشعاعية بطريقة غير مشروعة عبر الرقابة الاشعاعية والنووية على المنافذ والمعابر الحدودية للمسافرين والبضائع بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.
8. تمثيل المملكة في الأمور التي تقع ضمن اختصاصها وفقاً لأحكام هذا القانون.
9. الاتصال بالمؤسسات والهيئات المعنية بتنظيم ومراقبة الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي في الدول العربية والاجنبية للاستفادة من الخبـــــرات والبحوث العلمية والمساعدات في مجال عملها.
10. المشاركة في المشاريع العربية والاقليمية والدولية الخاصة بالوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي والطوارئ.
11. تطبيق التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية ضمن اختصاص الهيئة، والعمل والتنسيق مع جميع الجهات المختصة لضمان تنفيذها.
12. إجراء البحث والتطوير اللازمين لمجالات عمل الهيئة.
13. انشاء وادامة سجلات وطنية لجرد وحصر مصادر الاشعة والمواد النووية والتعرضات المهنية.
14. المشاركة في وضع واعتماد المواصفات القياسية والقواعد الفنية ذات العلاقة بالقطاع مع الجهات المعنية.
15. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان توفر الخدمات الفنية الخاصة بالوقاية الاشعاعية التي يحتاجها المرخص لهم او المصرح لهم للإيفاء بمتطلبات الهيئة.
16. توعية افراد الجمهور بأهمية الوقاية الاشعاعية والأمان والامن النووي.
17. تعزيز ثقافة الأمان والأمن الاشعاعي والنووي.
18. المراقبة الاشعاعية لمختلف العناصر البيئية.
19. وضع الحدود المرجعية للمستويات الاشعاعية المسموح بها في المواد الغذائية والاعلاف ومياه الشرب وأي مواد أخرى ذات علاقة بالاستخدام البشري.
20. تقديم الخبرة والرأي في أي موضوع يتعلق بعمل الهيئة.
21. استحداث وتطوير مختبر للأدلة الجنائية النووية، وتقديم الدعم الفني والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة في التحقيقات الجنائية المتعلقة بالمواد النووية والمشعة.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 6
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
1- وضع السياسات التنظيمية والرقابية في مجال الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي والتأكد من وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2- اصدار الرخص والتصاريح للمنشآت او الأنشطة النووية وتجديدها او تعديلها او إلغاؤها.
3- وضع المعايير والإجراءات التي تبين حدود الإعفاءات من التحكم الرقابي مع مراعاة مقدار الخطورة المرتبطة بالمنشآت والممارسات والأنشطة الاشعاعية والنووية.
4- رفع التحكم الرقابي عن المنشآت او الأنشطة النووية وفقا للأسس المعدة لهذه الغاية.
5- التعاقد مع أي خبير أو جهة استشارية لمساعدته على القيام بأعماله وتحديد أتعابهم.
6- اقرار الاسس والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 7
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:
1. اصدار التصاريح والرخص للمنشآت والممارسات والأنشطة الاشعاعية والرخص الشخصية للعاملين في المجالين الإشعاعي والنووي او تجديدها او تعديلها او إلغائها بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
2. التأكد من التزام المرخص لهم أو المصرح لهم بشروط الرخصة أو التصريح واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين وفقا لأحكام هذا القانون.
3. اتخاذ التدابير الاحترازية لمنع أي مخالفة لمتطلبات الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي.
4. رفع التحكم الرقابي عن المنشآت والممارسات والأنشطة الاشعاعية وفقا للأسس المعدة لهذه الغاية.
5. التوقيع على الاتفاقيات والعقود ذات العلاقة بعمل القطاع.
ب. للرئيس تفويض اي من صلاحياته الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة لأي موظف من الجهاز التنفيذي للهيئة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 8
يحظر على اي شخص ممارسة أي نشاط أو ممارسة من الانشطة والممارسات التالية دون الحصول على اذن من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه:
1. اختيار موقع لبناء المنشأة النووية او المنشأة الاشعاعية.
2. انشاء المنشأة النووية أو المنشاة الاشعاعية.
3. إدخال المنشأة النووية أو المنشأة الاشعاعية في الخدمة.
4. تشغيل المنشاة النووية أو المنشأة الاشعاعية.
5. ايقاف العمل في أي من المنشآت والممارسات والأنشطة الاشعاعية او النووية.
6. إخراج المنشأة النووية أو المنشأة الاشعاعية من الخدمة.
7. اغلاق مرافق التخلص النهائي من النفايات المشعة او الوقود النووي المستهلك.
8. إدخال أي تعديلات على النظام الإداري او الترتيبات التنظيمية أو الهياكل والنظم والمكونات المتعلقة بالأمان والأمن النووي في المنشأة النووية أو الاشعاعية.
9. حيازة أو استخدام أو تصنيع أو مناولة أو التداول او نقل أو استيراد أو تصدير أو عبور او تخزين او التخلص من أي مواد او مصادر او نفايات مشعة أو أي مواد أخرى خاضعة للرقابة أو أي جزء منها في المملكة.
10. اغلاق مرافق التخلص النهائي من النفايات المشعة او الوقود النووي المستهلك.
11. إدخال أي تعديلات جوهرية على النظام الإداري او الترتيبات التنظيمية أو الهياكل والنظم والمكونات المتعلقة بالأمان والأمن النووي في المنشآت النووية أو الاشعاعية.
12. العمليات المرتبطة بدورة الوقود النووي:
أ. استكشاف واستخراج وتعدين خامات اليورانيوم أو الثوريوم ومعالجتها.
ب. تخصيب اليورانيوم.
ج. صنع الوقود النووي.
د. اعادة معالجة الوقود المستهلك.
ه. جميع انشطة التصرف في النفايات المشعة الناتجة من دورة الوقود النووي.
و. اي انشطة بحثية أو تطويرية ذات صلة.
13. الانشطة أو الممارسات التي ينتج عنها مواد مشعة طبيعيا يكون فيها تركيز النشاط الإشعاعي ضمن المستويات التي تحددها الهيئة.
14. معالجة المواد الغذائية بالأشعة المؤينة وتداولها بما في ذلك بيعها او توزيعها او استعمالها.
15. إدارة النفايات المشعة.
16. أي نشاط آخر او مادة يتم تصنيفها من قبل الهيئة لهذه الغاية أنها خاضعة للرقابة بمقتضى الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى القانون.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 9
أ- على المصرح له والمرخص له الالتزام بما يلي:
1- الاحتفاظ بسجلات جرد للمواد الاشعاعية وسجلات حسابية للمواد النووية أو التكنولوجيا النووية بما فيها ضبط الكميات ومواقعها وحركتها وتقديم تقارير عن تلك السجلات إلى الهيئة بالوقت والشكل الذي تحدده.
2- إبلاغ الهيئة والسلطات المختصة ذات الصلة بأي حادث، مثل الإزالة غير المصرح بها، أو التهديد بوقوعها، أو فقدان المواد النووية أو غيرها من المواد المشعة أو أخطاء في السجلات المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة دون تأخير
3- ابلاغ الهيئة فوراً بأي مخالفة لاستخدام مواد أو معدات خاضعة للتحكم الرقابي أو أي حادث سبب أو قد يسبب انتهاكاً لسلامة هذه المواد والمعدات.
4- توفير متطلبات امان وامن المصادر المشعة اثناء استخدامها وتخزينها بالشكل المؤقت وحتى التخلص النهائي منها وفقاً لتعليمات تصدر عن الهيئة.
5- اتخاذ الترتيبات اللازمة للتخلص من المصادر غير المستخدمة من خلال ارجاعها لبلد المنشأ او إعادة استخدامها بعد اخذ موافقة الهيئة عليها وفقا للسياسة الوطنية لإدارة النفايات المشعة وتعليمات الهيئة لهذه الغاية.
6- السماح بدخول مفتشي الهيئة وتسهيل عملهم.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يلتزم المصرح له أو المرخص له بتزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة فوراً في حال قدّر المفتشون احتمال وقوع خطر على صحة العاملين أو الصحة العامة أو البيئة والتدابير والإجراءات الواجب اتخاذها.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 10
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يحظر استخدام أي شخص إذا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره كعامل اشعاعي في المنشأة الإشعاعية أو المنشأة النووية أو القيام بأي اعمال تنطوي على التعرض للأشعة المؤينة.
ب- يحظر استخدام أي عامل في عمل يتضمن تعرضاً للأشعة المؤينة بشكل يخالف أسس الوقاية الاشعاعية.
ج- إذا اصيب أي شخص بأي مرض نتيجة تعرضه للأشعة خلافاً لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة أو بحكم وظيفته أو في أثنائها أو بسببها أو أصيب بعجز كلي أو جزئي أو أدى هذا التعرض الى وفاته يكون المرخــص له أو المصرح له مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي لحق بذلك الشخص.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 11
أ- تستوفي الهيئة رسوما يحدد مقدارها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية عن الموافقات والتصاريح والرخص النووية والاشعاعية التي تصدرها أو تجددها أو تعدلها وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- تحدد الاجور وبدل الخدمات وبدل الكلف المستوفاة وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وفقاً لأسس يقرها المجلس.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 12
أ- يحظر على أي شخص:
1. إدخال أي مواد مشعة مصنفة كنفايات مشعة الى أراضي المملكة او استخدامها او التعامل بها او نقلها او تخزينها او التخلص منها او دفنها في أراضي المملكة.
2. طرح النفايات المشعة الناتجة من الاستخدامات لمصادر الاشعة وتطبيقاتها المختلفة في المملكة او دفنها في أي أرض من أراضيها الا بموافقة المجلس وبإشراف الهيئة وفي المواقع المرخصة منها والمخصصة لذلك.
ب- تستثنى من تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي: -
1. النفايات المشعة الناتجة عن عملية اعادة المعالجة خارج المملكة للوقود النووي الذي تم استهلاكه في المنشآت المرخصة داخل المملكة.
2. استعادة المصادر المشعة المغلقة المصنعة في المملكة والتي اصبحت نفايات مشعة لدى الجهة المستوردة.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 13
أ- تقوم الهيئة بإجراء عملية التفتيش لضمان استيفاء متطلبات الأمان والأمن النوويين والوقاية الاشعاعية في مجال استخدامات الطاقة النووية والاشعة المؤينة وتلتزم بما يلي:
1. وضع برنامج تفتيش منهجي ومستمر يعتمد على حجم المخاطر المحتملة وطبيعتها والمرتبطة بالمنشأة الإشعاعية أو المنشأة النووية أو المرفق النووي أو النشاط.
2. تنفيذ عمليات التفتيش المخطط لها المعلن عنها وغير المعلن عنها، والتفتيش الطارئ في اي وقت او مكان والذي يشمل جميع مجالات المسؤولية المتعلقة بالنشاط الخاضع للرقابة للتأكد من الامتثال لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات المعمول بها والشروط الواردة في التصريح أو الرخصة، بما في ذلك أنشطة المقاولين ومقدمي الخدمات والموردين مع مراعاة تصنيف المنشأة او المرفق او النشاط من حيث درجة الخطورة المرتبطة به. واتخاذ الإجراءات اللازمة خلال الزيارة التفتيشية وفق الصلاحيات المحددة للمفتشين الصادرة عن الهيئة.
3. للهيئة وضع مفتشين مقيمين على نحو دائم في المواقع التي يلزم فيها القيام بأنشطة رقابية متواصلة وحسب مقتضى الحال.
ب- على الشخص الذي تنطبق عليه أحكام هذا القانون السماح بوصول مفتشي الهيئة الفوري وغير المقيد الى المنشأة أو النشاط ومعاينة جميع المرافق وما يتبع لها والاطلاع على جميع الوثائق دون أي إعاقة.
ج- يعتبر مفتشو الهيئة من أفراد الضابطة العدلية وعلى السلطات الرسمية المختصة تقديم المساعدة لهم لتسهيل مهامهم.
د- لا يعفي قيام الهيئة بالتفتيش على المرخص له أو المصرح له من مسؤوليته الأساسية عن الأمان والأمن النووي والوقاية الاشعاعية ولا يُعتبر هذا التفتيش بديلاً عن التزامه بالقيام بأنشطة الرقابة والإشراف وبالتحقيق فوراً في مظاهر او الاشتباه في وقوع أي حادث وتقديم تقرير الى الهيئة.
ه- للرئيس أو من يفوضه خطياً من موظفي الهيئة حق الدخول الى اي مكان إذا اشتبه بوجود مصادر مشعة أو مواد نووية غير مرخصة فيه او تمارس فيه أي انشطة مخالفة لأحكام هذا القانون أو الانظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه وللمفتش المفوض ضبط أي مصادر مشعة أو مواد نووية وتسليمها الى الهيئة، على أن يتم تنظيم ضبط بذلك ورفعه للرئيس وفقا للمتطلبات التي تحددها الهيئة لهذه الغاية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
و- يتحمل الشخص المخالف التكاليف والمصاريف التي تكبدتها الهيئة، على ان لا يعفيه ذلك من أي عقوبات أو غرامات منصوص عليها في هذا القانون او اي تشريع آخر.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 14
إذا تبين للمجلس، ان المرخص له او المصرح له خالف أحكام هذا القانون أو الانظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو أي من شروط الرخصة او التصريح الممنوح له فله ان يقرر اتخاذ إجراء أو أكثر من الاجراءات التالية:
أ. إنذاره بوجوب تصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الانذار ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من المجلس.
ب. فرض الغرامات المالية وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
ج. إذا انقضت المدة المحددة في الإنذار دون تصويب المخالفة فللمجلس اتخاذ اي من الإجراءات التالية:
1. وقف العمل بالرخصة او التصريح للمدة التي يحددها المجلس.
2. تعديل الرخصة او التصريح.
3. إلغاء الرخصة او التصريح.
4. احالة المخالف للمحكمة المختصة
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 15
أ- للمجلس مراجعة قراراته التي يصدرها والرجوع عنها بمبادرة ذاتية منه او بناء على تظلم أي من الجهات العاملة في المجال النووي او الاشعاعي والمتضررة من ذلك القرار.
ب- تكون القرارات الصادرة عن الهيئة قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 16
أ- على المصرح له أو المرخص له الالتزام بقرارات الهيئة لإزاله المخالفة المرتكبة وإجراء تصويب لها وفقاً لجدول زمني يتم الموافقة عليه من الهيئة واتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع تكرار المخالفة وعليه في جميع الأحوال القيام بإزالة المظاهر غير الآمنة.
ب- على الهيئة التحقق من قيام المصرح له أو المرخص له باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة.
ج- على الهيئة أن تطلب من المصرح له أو المرخص له الحد من الانشطة التي ينفذها إذا ارتأت احتمالية التأثير على الأمان والأمن النووي والوقاية الاشعاعية وإلزامه باتخاذ أي إجراءات تراها ضرورية.
د- على الجهات المعنية بطلب من الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم قيام المصرح له أو المرخص له بتصحيح المخالفة التي ارتكبها والمتعلقة بمسائل السلامة العامة والأمان والأمن النووي والوقاية الاشعاعية خلال المدة التي تحددها الهيئة له.
ه- في حال عدم قيام المرخص له أو المصرح له بالالتزام بشروط الرخصة أو التصريح للرئيس أن يقرر اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة حسب ما يراه مناسبا على حساب المرخص له او المصرح له وفرض الغرامات وفقا لأحكام القانون.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 17
أ -إذا قام اي شخص بأي نشاط من الأنشطة الخاضعة للتحكم الرقابي دون ترخيص أو تصريح أو في حالة الغاء الرخصة أو التصريح أو احالة المخالف الى القضاء فللمجلس بناء على تنسيب الرئيس أو للرئيس حسب مقتضى الحال ان يقرر اتخاذ الاجراءات التالية بحق المخالف: -
1. اغلاق المنشأة الاشعاعية أو المنشأة النووية أو المرفق النووي أو النشاط الخاضع للرقابة إذا كان بقاء أي منها أو استمرارها في العمل أو تداول الموجودات فيها أو استعمالها يشكل خطرا على الانسان والبيئة والممتلكات.
2. ضبط المصادر المشعة أو المواد النووية أو الاجهزة أو المعدات والتحفظ عليها ومنع استخدامها وايداعها في مخازن الهيئة أو في أي مكان يراه الرئيس مناسبا الى حين ترخيصها، وإذا لم يتم ترخيصها خلال المدة المحددة من الهيئة من تاريخ ضبطها، يتم مصادرتها والتصرف فيها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة بما في ذلك اعادة المواد المستوردة الى بلد المنشأ وعلى الشخص العائدة له تحمل الكلفة المترتبة على ذلك.
ب. لا تحول مصادرة المصادر المشعة أو المواد النووية أو الاجهزة أو المعدات او التصرف فيها أو التحفظ عليها بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة دون ايقاع العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 18
أ. تلغى الرخصة او التصريح بموجب قرار رسمي صادر من الهيئة في اي من الحالات التالية:
1. إذا تبين ان المرخص له او المصرح له قد قدم بيانات غير صحيحة او لجأ الى طرق غير مشروعة ترتب عليها صدور الترخيص او التصريح.
2. إذا خالف المرخص له او المصرح له اي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
3. إذا خالف المرخص له او المصرح له مبادئ الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي.
4. فقدان الكفاءة المالية أو الفنية أو الادارية اللازمة لممارسة الانشطة المرخصة او المصرح بها.
5. تصريف اي مواد مشعة إلى البيئة بشكل يفوق الحدود المقرة من الهيئة.
6. ارتكاب مخالفة أدت او يحتمل ان تؤدي حسب تقدير الهيئة إلى تعرض العاملين أو العامة أو البيئة لجرعات اشعاعية تفوق الحدود المقرة من الهيئة.
ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس او للرئيس حسب مقتضى الحال، وقف العمل بالرخصة او التصريح للمدة التي يحددها في حال ارتكاب المرخص له او المصرح له أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وللمجلس او الرئيس منح المرخص له او المصرح له مدة لتنفيذ الشروط والواجبات المقررة أو التي يحددها له لإزالة المخالفة، وإذا لم يقم المرخص له او المصرح له بتنفيذ تلك الشروط والواجبات وازالة المخالفة خلال المدة المحددة له يعتبر أي من التصريح أو الرخصة ملغى حكما.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 19
أ. تخضع جميع الانشطة والممارسات والاستخدامات للطاقة النووية والاشعة المؤينة في جميع حالات التعرض الاشعاعي المخطط لها والطارئة والقائمة لإجراءات الوقاية الاشعاعية التي تهدف الى منع الاثار الاشعاعية الحدية والحد من احتمالية حدوث الاثار العشوائية وفقا لمبادئ الوقاية الاشعاعية على النحو التالي:
1. تبرير التعرض الاشعاعي في جميع حالات التعرض الاشعاعي بالموازنة بين المنافع والاضرار الناتجة من التعرض الاشعاعي بحيث تكون المنافع للأشخاص المعرضين أو للمجتمع تفوق الاضرار الناجمة عنه.
2. استمثال الوقاية الاشعاعية في جميع حالات التعرض الاشعاعي لتقليل مقدار الجرعة الاشعاعية، بما في ذلك استخدام قيود الجرعة، وابقاء التعرضات عند أدنى حد يمكن التوصل إليه مع مراعاة العوامل الاجتماعية والاقتصادية.
3. الالتزام بحدود الجرعة الاشعاعية في حالات التعرض المخطط له للعاملين الاشعاعيين والجمهور وفقاً للقيم الصادرة من الهيئة ولا تطبق هذه الحدود في حالات التعرض الطبي.
ب. مراعاة أن تكون قيم التعرضات في حالات التعرض الاشعاعي الطارئة والقائمة ضمن المستويات المرجعية، ويتعين على المرخص له او المصرح له الاحتفاظ بسجلات عن الجرعات المُقاسة والمقدّرة وتوفير المعلومات إلى الهيئة وفقاً للإجراءات المعمول بها لديها.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 20
أ- تقع على المرخص له أو المصرح له المسؤولية الأساسية عن كل ما يتعلق بالسلامة العامة والأمان والأمن النووي والوقاية الاشعاعية ولا يعفيه الترخيص او التصريح الصادر عن الهيئة من المسؤولية القانونية المطلقة حتى في حال إيقاف او تعليق العمل بالرخصة او التصريح، ولا يجوز بأي حال من الاحوال تفويض هذه المسؤولية الى اي جهة اخرى ويلتزم المرخص له والمصرح له بما يلي:
1- إعطاء الأولوية القصوى لمتطلبات الأمان والامن النووي والوقاية الاشعاعية على كافة الأنشطة الاخرى.
2- اتخاذ الاجراءات الضرورية للحد من مخاطر الحوادث النووية او الاشعاعية وتخفيف العواقب الناجمة عنها.
3- توفير نظام إدارة وملاءة مالية وكوادر بشرية كافية وفق المتطلبات التي تضعها الهيئة، وتسخيرها لأقصى حد ممكن لتحقيق الأمان والأمن النووي والوقاية الاشعاعية.
4- ابلاغ الهيئة والحصول على الموافقة المسبقة من قبل الهيئة في حال قيام أي شخص بأنشطة بالتتابع تتضمن تحديد وتوثيق نقل المسؤوليات بما فيها نقل الملكية وفق المتطلبات التي تحددها الهيئة لهذه الغاية.
ب. على الرغم مما ورد أعلاه تتخذ الهيئة الترتيبات اللازمة لتحقيق متطلبات الأمان والأمن النووي والوقاية الاشعاعية في الحالات الاستثنائية والظروف القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية حسب مقتضى الحال.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 21
أ. تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات العلاقة وضع استراتيجية وبرامج لاستعادة السيطرة على والتعامل مع المصادر اليتيمة والمواد الملوثة اشعاعياً بما في ذلك تخصيص النفقات وأماكن التخلص اللازمة لذلك.
ب. يتحمل صاحب العلاقة إذا تم التعرف عليه جميع النفقات المترتبة على ضبط ذلك المصدر والتحفظ عليه والتخلص منه ولا يعفيه ذلك من اي عقوبات ادارية او جزائية بموجب هذا القانون أو اي تشريعات اخرى.
ج. يتوجب على أي شخص يعثر على مصدر مشع أو مادة مشعة أو ملوثة اشعاعياً ابلاغ الهيئة فورا.
د. يلتزم العاملون في مجال تدوير الخردة وصهر المعادن بتوفير برامج كشف إشعاعي ووضع إجراءات لضمان عدم وجود اية مصادر مشعة او ملوثات اشعاعية وفقا لما تحدده الهيئة لهذه الغاية.
ه. يلتزم المصرح له والمرخص له بإبلاغ الهيئة عند أي فقد للمواد الخاضعة للرقابة او اي مصدر للأشعة المؤينة او وقوع تلف فيه او فقد السيطرة عليه مع بيان الأسباب التي أدت الى وقوعه، على أن يتبع ذلك فوراً توثيق خطي للإبلاغ.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 22
أ. تتولى الهيئة في مجال التخطيط والاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية القيام بما يلي:
1 وضع متطلبات خطط الطوارئ داخل وخارج الموقع ومراجعة تلك الخطط واعتمادها لكل منشأة أو نشاط أو ممارسة على جميع المستويات بما في ذلك تصنيف المناطق حول المنشآت النووية والاشعاعية ومستويات التدخل للتخفيف من الآثار الناجمة عن حالات الطوارئ.
2 وضع المعايير والقواعد الخاصة بالاستعدادات اللازمة للتصدي لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية على المستوى الوطني والحوادث العابرة للحدود.
3 مراقبة تنفيذ خطط الطوارئ من خلال اخضاعها للاختبار العملي بشكل دوري والتأكد من مدى الالتزام بالمعايير والقواعد الصادرة بهذا الخصوص.
4 ابلاغ الجهات الوطنية أو المنظمات الدولية ذات الصلة أو الجمهور بالمعلومات اللازمة عن أي حادث نووي أو إشعاعي حسب مقتضى الحال.
ب. يلتزم المرخص له أو المصرح له بما يلي:
1. اعداد خطة طوارئ تشمل التخطيط والاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ النووية والاشعاعية داخل الموقع والتي قد تنتج عن الحوادث التشغيلية لتخفيف عواقب التعرض الحاد للإشعاع للأشخاص والبيئة بما يتناسب مع طبيعة المصادر المشعة او المواد النووية واستخداماتها وفقا للمتطلبات الصادرة عن الهيئة.
2. اخضاع خطة الطوارئ للاختبار العملي قبل إدخال المنشأة النووية أو المنشأة الاشعاعية أو المرفق النووي في الخدمة وطوال فترة التشغيل، على أن يتم تقييم الأجزاء المختلفة للخطة بصورة دورية.
3. ابلاغ الهيئة والجهات المعنية بكافة البيانات والمعلومات المتوافرة لديه عند وقوع حوادث نووية أو إشعاعية، والتحقيق في أسباب الحوادث ورفع التقارير التي تطلبها الهيئة وفق المتطلبات التي تصدرها لهذه الغاية.
4. التنسيق بين خطة الطوارئ داخل الموقع وخطة الطوارئ خارج الموقع مع الجهات المعنية.
5. تعريف موظفيه على خطة الطوارئ داخل الموقع وتوفير التدريب الخاص للذين يتم تعيينهم للقيام بدور وظيفي لتنفيذها.
ج. تتولى الجهات المختصة ما يلي:
1. إعداد خطة طوارئ وطنية وادامتها خارج الموقع والتنسيق فيما بينها ومع المصرح له أو المرخص له.
2. وضع الترتيبات اللازمة لتدريب العاملين المشاركين لرفع كفاءة عمل أفراد فرق التدخل والتأكد من استعدادها لتنفيذ خطط الطوارئ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 23
يلتزم أي شخص ينوي ممارسة الأنشطة ذات العلاقة باستكشاف واستخراج وتعدين ومعالجة خامات اليورانيوم والثوريوم بالمتطلبات المنصوص عليها في نظام يصدر لهذه الغاية.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 24
على المرخص له والمصرح له بنقل المواد المشعة أو النووية داخل المملكة او عبر أراضيها الالتزام بمتطلبات الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 25
أ. على المرخص له او المصرح له إدارة النفايات المشعة والوقود المستهلك وفقا للسياسة الوطنية والمتطلبات الصادرة عن الهيئة لهذه الغاية.
ب. تكون الجهات المحلية المصنعة للمصادر المشعة المغلقة مسؤولة عن ادارتها أو التخلص منها بعد استهلاكها من قبل الجهة المرخص لها بالاستخدام داخل المملكة.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 26
تحدد المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية وفقاً لنصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها ووفقاً للتشريعات الصادرة بهذا الشأن ويتحمل المصرح له أو المرخص له وحده مسؤولية التعويض عن أي أضرار قد تلحق بالأفراد أو الممتلكات نتيجة أي إهمال يقع من جانبه في تشغيل المنشأة النووية أو المرفق النووي أو قيامه بنشاط أو يكون نتيجة عدم مراعاة متطلبات الأمان والأمن النووي سواء كان هذا الاخلال بسبب هؤلاء الاشخاص او الجهات او يعود لأسباب خارجة عن إرادتهم وذلك وفقاً لتلك المعاهدات والاتفاقيات والتشريعات النافذة.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 27
تتولى الهيئة بما يتفق مع الالتزامات الدولية المترتبة على المملكة بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي واتفاقية الضمانات النووية الشاملة والبروتوكول الاضافي للاتفاقية والمتطلبات الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص ما يلي:
1. انشاء نظام وطني للسجلات الحسابية لجرد وحصر المواد والتكنولوجيا النووية والمواد الخاضعة للرقابة والانشطة المرتبطة بها ومراقبتها.
2. جمع المعلومات اللازمة بما فيها المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال عمليات تفتيش المنشآت الإشعاعية أو المنشآت أو المرافق النووية.
3. ارسال التقارير عن التزام المملكة بأحكام اتفاقية الضمانات النووية الشاملة والبروتوكول الاضافي الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
4. تسهيل دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب احكام اتفاقية الضمانات النووية الشاملة والبروتوكول الاضافي للاتفاقية.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 28
على أي شخص تنطبق عليه أحكام هذا القانون الالتزام بمتطلبات الضمانات النووية الصادرة عن الهيئة بما فيها حصر ومراقبة المواد النووية والمشعة والتكنولوجيا النووية والانشطة المرتبطة بها بما في ذلك:
1. توفير المعلومات اللازمة وتقديم التقارير بالوقت والشكل الذي تحدده الهيئة.
2. الاحتفاظ بالسجلات الحسابية لحصر ومراقبة المواد أو التكنولوجيا النووية تتضمن مواقعها وكمياتها وحركتها.
3. إبلاغ الهيئة والسلطات المختصة المعنية عن أي اختفاء أو سرقة او أخطاء في السجلات المشار اليها في البند (2) من هذه الفقرة للمواد أو التكنولوجيا النووية فور حدوثه.
4. إبلاغ الهيئة بأي مخالفة لاستخدام معدات خاضعة لرقابتها أو لاتفاقية الضمانات النووية الشاملة أو أي حادث سبب أو قد يسبب انتهاكاً لسلامة المواد النووية.
5. السماح بدخول مفتشي الهيئة ومفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتسهيل عملهم.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 29
أ. تصدر الهيئة متطلبات الأمن النووي للمنشآت والمواد النووية والاشعاعية والأنشطة ذات العلاقة بناءً على تحديد المخاطر وتقييم التهديدات الوطنية لتحديد الوسائل المناسبة لمواجهتها بالتعاون مع الجهات المعنية وبما يراعي المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
ب. على المصرح له أو المرخص له حسب مقتضى الحال:
1- الالتزام بمتطلبات الامن النووي الصادرة عن الهيئة.
2- اعداد وتنفيذ خطة امنية تشمل أنظمة الحماية المادية وأمن المعلومات النووية والأمن السيبراني وموثوقية العاملين وفقا لمتطلبات الهيئة وبما يتناسب مع تقييم تهديدات الامن النووي.
3- ضمان توفير متطلبات امان وامن نقل المواد المشعة والنووية وفقاً لمتطلبات الهيئة
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 30
ينشأ في الهيئة مركز يسمى المركز الوطني للأمن النووي والاشعاعي يهدف الى تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية على المستوى الوطني في تأمين المواد النووية والاشعاعية ومكافحة تهريبها والتعامل مع ما يتم ضبطه منها.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 31
دون الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر: -
أ- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار كل من خالف أي من احكـام المادة (13) من هذا القانون.
ب- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أعطى او قدم شهادة كاذبة او بيانا او تقريراً غير صحيح او قام متعمدا بتغيير او اتلاف او كتمان اي معلومات او وثائق تطلبها الهيئة بموجب احكام هذا القانون او لجأ الى أي طريقة غير مشروعة أثناء تطبيق او تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون او الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من نشر أو نقل أو أفشى أي معلومات أو وثائق سرية بشأن مادة نووية أو منشأة نووية أو مرفق نووي دون وجه حق بصورة قد تؤدي إلى الإضرار بالأمن الوطني.
د- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من خالف أياً من أحكام المادة (11) من هذا القانون، وتضاعف هذه العقوبة إذا توفي او أصيب أي شخص استخدم او تم تدريبه بصورة تخالف أحكام المادة (10) من هذا القانون بمرض او عاهة او عجز كلي او جزئي.
ه- يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن (200,000) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام متعمداً:
1. بتشغيل منشأة نووية دون الحصول على رخصة من الهيئة.
2. باستلام أو حيازة أو استخدام أو نقل أو تغيير أو التخلص من أو تبديد مادة نووية تسبب أو من المحتمل أن تسبب الوفاة أو الإصابة الجسيمة لأي شخص أو أضرار مادية دون الحصول على رخصة.
3. بسرقة مادة نووية أو الحصول عليها بدون وجه حق او بطريق الاحتيال.
4. بإدخال او اخراج أو عبور أي مواد نووية أو مشعة أو مواد ملوثة إشعاعيا او مواد ثنائية الاستخدام ذات الصلة بالتطبيقات النووية والاشعاعية بطريقة غير مشروعة.
5. بمحاولة الحصول على مادة نووية عن طريق استعمال القوة أو التهديد أو بأي شكل من أشكال الإكراه والتهديد.
6. بالتهديد باستعمال المادة النووية للتسبب بوفاة أو إلحاق ضرر بالغ بأي شخص أو ضرر مادي بالممتلكات أو القيام بأي اعتداء آخر.
و- يعاقب كل شخص يقوم بأي عمل له صلة بمصادر الأشعة دون الحصول على رخصة او تصريح بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد عن (50,000) دينار.
ز- مع مراعاة ما ورد بأحكام الفقرات أعلاه يعاقب كل من خالف متعمداً أحكام هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة أو أحكام وشروط الرخصة الصادرة له بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف دينار.
ح- تُضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة التكرار.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 32
أ. لا يحق للمرخص له او المصرح له التخلي عن التصريح او الرخصة أو التنازل عن اي منها بالبيع او الرهن أو الإيجار أو التبادل أو أي وسائل اخرى بما في ذلك تعديل الغايات أو زيادة رأس المال أو تخفيضه، الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
ب. لا يجوز للمصرح له او المرخص له أن يتوقف عن ممارسة أعماله لأي سبب كان إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 33
أ. تعتبر الرخص والتصاريح الممنوحة قبل نفاذ احكام هذا القانون وكأنها صادرة بمقتضاه.
ب. تلتزم كافة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه عند نفاذ أحكامه بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال المدة التي تحددها الهيئة لهذه الغاية.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 34
أ. يلغى (قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007) على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه والإجراءات التي تمت بموجب أي منها سارية المفعول إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها.
ب. تمنح الهيئة الاعفاءات والتسهيلات للأجهزة والمعدات والتجهيزات ذات العلاقة بالعمل الاشعاعي والنووي من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وضريبة الدخل ورسوم طوابع الواردات واي رسوم او ضرائب مهما كان نوعها
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 35
يصـــدر مجلــس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 36
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة: