نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي|نوع الاستشارة : نظام|
قطاع الصحة
مغلقة
نشر الاستشارة
29/4/2025
موعد انتهاء التعليق
12/5/2025
تحليل الاستشارة
13/5/2025
نتائج الاستشارة
14/5/2025
شارك
اشتراك
موضوع الاستشارة
أنشطة المشروع
المواد والبنود
الاهداف
الأسباب الموجبة
النظام المعدل للنظام مجلس الأمن الغذائي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نظراً لأهمية المجلس والمواضيع التي تطرح على اجتماعته والتي تقتضي وجود دولة رئيس الوزراء في اجتماعات المجلس.
الوصف
الأسباب الموجبة
النظام المعدل للنظام مجلس الأمن الغذائي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نظراً لأهمية المجلس والمواضيع التي تطرح على اجتماعته والتي تقتضي وجود دولة رئيس الوزراء في اجتماعات المجلس.
النص القانوني كامل
نظام معدل لنظام الامن الغذائي 2024.pdf
لا يوجد نتائج
المواد القانونية
المادة:
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2025) ويقرا مع النظام رقم (43) لسنة 2023 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات نظاما واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 2- أ- يعدل اسم النظام ليصبح (نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي).
ب- تعدل المادة (1) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (مجلس الأمن الغذائي) والاستعاضة عنها بعبارة (المجلس الأعلى للأمن الغذائي).
ج- اعتماد عبارة (المجلس الأعلى للأمن الغذائي) أينما وردت عبارة (مجلس الأمن الغذائي).
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 3- تعدل المادة (3) من النظام الأصلي بإلغاء ما ورد فيها والاستعاضة عنها بما يلي:-
أ- ينشأ في وزارة الزراعة مجلس يسمى (المجلس الأعلى للأمن الغذائي) برئاسة دولة رئيس الوزراء وعضوية: -
وزير الزراعة نائباً للرئيس.
وزير الصناعة والتجارة والتموين.
وزير التخطيط والتعاون الدولي.
وزير الصحة.
وزير التنمية الاجتماعية.
وزير المياه والري.
وزير البيئة.
وزير التربية والتعليم.
وزير المالية.
رئيس هيئة الاركان المشتركة او من ينوب عنه.
مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
مدير عام دائرة الاحصاءات العامة.
نائب رئيس المركز الوطني للامن وإدارة الأزمات.
رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن.
رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن.
رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين.
ب- للرئيس او نائبه دعوة أي شخص من اصحاب الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه دون ان يكون له حق التصويت.
ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
د- يكون في الوزارة مديرية أمانة سر المجلس ترتبط بالوزير تتولى تنظيم اجتماعاته وتدوين محاضر جلساته ومتابعة تنفيذ قراراته وحفظ قيوده وسجلاته ومخاطبة المنظمات الدولية والاقليمية والمحلية من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي فيما يخص مشاريع الامن الغذائي وكل ما يتعلق بمهام واعمال المجلس ويكون مديرها امين سر للمجلس.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة 4- أ-إضافة مادة جديدة تكون المادة (6) وعلى النحو التالي:-
للرئيس تفويض صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى نائبه.
ب-إعادة ترقيم المواد اللاحقة لتصبح (6) و (7) على التوالي.
المادة: