لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : نظام |
قطاع السياحة والآثار
مغلقة
  1. نشر الاستشارة

    14‏‏/5‏‏/2025

  2. موعد انتهاء التعليق

    27‏‏/5‏‏/2025

  3. تحليل الاستشارة

    28‏‏/5‏‏/2025

  4. نتائج الاستشارة

    29‏‏/5‏‏/2025

  1. موضوع الاستشارة

  2. أنشطة المشروع

  3. المواد والبنود

الاهداف

الأسباب الموجبة نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إنفاذاً لأحكام قانون السياحة المعدل رقم (9) لسنة 2024 من خلال إلغاء متطلب الترخيص من وزارة السياحة والآثار كأداة تنظيمية لممارسة الأنشطة والمهن السياحية، واستبدالها بأدوات تنظيمية التسجيل للشخص الطبيعي (الحرفي والصانع) والتصنيف للشخص الاعتباري (المتاجر الحرفية) استكمالاً لمشروع إصلاح منظومة التراخيص في القطاع السياحي، ولتبسيط إجراءات ومتطلبات التسجيل والتصنيف بهدف تحسين بيئة الأعمال وخلق فرص عمل وفق نماذج تنظيمية جديدة وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي. فقد تم وضع مشروع هذا النظام .

الوصف

الأسباب الموجبة نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إنفاذاً لأحكام قانون السياحة المعدل رقم (9) لسنة 2024 من خلال إلغاء متطلب الترخيص من وزارة السياحة والآثار كأداة تنظيمية لممارسة الأنشطة والمهن السياحية، واستبدالها بأدوات تنظيمية التسجيل للشخص الطبيعي (الحرفي والصانع) والتصنيف للشخص الاعتباري (المتاجر الحرفية) استكمالاً لمشروع إصلاح منظومة التراخيص في القطاع السياحي، ولتبسيط إجراءات ومتطلبات التسجيل والتصنيف بهدف تحسين بيئة الأعمال وخلق فرص عمل وفق نماذج تنظيمية جديدة وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي. فقد تم وضع مشروع هذا النظام .

النص القانوني كامل

نظام الحرف والصناعات التقليدية.pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة1- يسمى هذا النظام (نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة2-أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: قانون السياحة. : القانون وزارة السياحة والآثار. : الوزارة وزير السياحة والآثار. : الوزير لجنة السياحة المشكلة بمقتضى القانون. : اللجنة إنتاج الحرف اليدوية والصناعات التقليدية والشعبية. : المهنة المتاجرة بالتحف وبمنتجات الحرف والصناعات التقليدية والشعبية. : النشاط المكان الذي تمارس فيه المهنة. المشغل المكان الذي يمارس فيه النشاط. : المتجر سجل الحرفين والصّناع والمشاغل في الوزارة. : السجل ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون أينما وردت في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
0

المادة:

المادة3- يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة المهنة أو النشاط بعد الحصول على الموافقة وفق أحكام هذا النظام على النحو التالي: أ- التسجيل لممارسة المهنة في السجل. ب- تصنيف المتجر لممارسة النشاط.
0

المادة:

المادة4-أ- تشمل المهنة الحرف والصناعات التقليدية والشعبية التالية: 1- نسج البسط والسجاد اليدوي. 2- التطريز. 3- تشكيل المعادن. 4- تشكيل الزجاج اليدوي المزخرف. 5- تشكيل فراء الغنم. 6- تشكيل الاحجار الكريمة. 7- المنحوتات الحجرية. 8- الحفر على الخشب وتطعيمه، وعلى النحاس والمعدن الأبيض. 9- الزخرفة بالرمل وزجاجات الرمل الملونة. 10- أعمال القش. 11- أعمال الصدف. 12- أعمال الفسيفساء. 13- الصناعات الجلدية. 14- الصناعات الخشبية. 15- صناعة الفخار والخزف. 16- صناعة النسيج التقليدية بأنواعها المختلفة. 17- صناعة الأدوات الموسيقية الشعبية. 18- صناعة السيوف والخناجر. 19- صناعة الأثاث الصدفي. ب- أي حرفة أو صناعة تقليدية أو شعبية يقرر الوزير بناء على تنسيب اللجنة اعتبارها حرفة أو صناعة تقليدية وبالتنسيق مع وزارة الثقافة. ج- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة يقصد بالصناعة التقليدية والشعبية؛ الصناعة التي ترتكز ممارستها بشكل أساسي على العمل اليدوي.
0

المادة:

المادة5-أ-ينظم في الوزارة سجل لتسجيل ممارسي المهنة من الحرفين والصّناع والمشاغل. ب- تصنف المتاجر إلى الفئات التالية:- 1- فئة (أ). 2- فئة (ب). 3- فئة (ج). 4- سوق شعبي. ج- تحدد أسس تصنيف فئات المتاجر المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
0

المادة:

المادة6-أ-يشترط في طالب التسجيل لممارسة المهنة ما يلي: 1- الحرفي والصّانع: أ- أن يكون أردني الجنسية. 2- المشغل: أ-أن يكون أردني الجنسية. ب- تقديم رخصة مهن سارية المفعول. ب- مع مراعاة أحكام البند (أ/2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لغير الأردني تسجيل مشغل، شريطة أن يمارس المهنة بمساعدة ما يزيد على عشرة عمال أردنيين منهم خمسة حرفيين أو صنّاع على الأقل.
0

المادة:

المادة7- يشترط في طالب التصنيف لممارسة النشاط أن يكون: أ-أردني الجنسية. ب-لديه متجر ملائم لممارسة النشاط. ج-حاصلاً على رخصة مهن سارية المفعول. د-مالك السجل التجاري والشركاء فيه غير محكومين بجنحة أو جناية مخلة بالشرف والآداب العامة.
0

المادة:

المادة8-أ- يقدم طلب الحصول على الموافقة إلى الوزير على النموذج المعد لهذه الغاية، على أن يصدر الوزير قراره بشأنه خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط، وبخلاف ذلك يعتبر الطلب مقبولا حكماً. ب‌- يتاح تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلكترونياً.
0

المادة:

المادة9-يلتزم ممارس المهنة بما يلي:- أ- تثبيت عبارة (صنع في الأردن) على كل قطعة ينتجها. ب-وضع السعر على كل قطعة يعرضها للبيع. ج- تسجيل الحرفيين والصنّاع العاملين لديه في السجل، في حال ممارسة المهنة في مشغل.
0

المادة:

المادة10-يلتزم ممارس النشاط بما يلي: - أ- وضع لافتة تحمل الاسم التجاري للمتجر باللغتين العربية والانجليزية. ب- تثبيت عبارة (صنع في الأردن) على كل قطعة معروضة في المتجر وتم تصنيعها في المملكة. ج- وضع السعر على كل قطعة معروضة فيه. د-تزويد المشتري بفاتورة تتضمن قائمة بمشترياته وأسعارها. هـ-أن لا تقل نسبة المعروضات في المتجر من المنتجات والصناعات التقليدية والشعبية الأردنية من مجموع معروضاته عن النسب المبينة أدناه:- 1- (50) % للمتجر من الفئة (أ). 2- (60) % للمتجر من فئة (ب). 3- (70) % للمتجر فئة (ج). 4- (70) % للمتجر من فئة سوق شعبي. و- وضع البضائع المستوردة في مكان محدد في المتجر مع تثبيت كلمة (مستورد) في مكان بارز فيه. ز-عدم استغلال المشتري أو غشه أو الاحتيال عليه أو الاساءة إلى أي متجر آخر أمامه. ح- عدم دفع أي عمولة لأي شخص لجذب الزوار والسياح إلى المتجر.
0

المادة:

المادة11-أ-يحظر على ممارس النشاط ومالك المشغل الحاصل على الموافقة وفق أحكام هذا النظام مزاولة مهنة أدلاء السياح. ب- لممارس النشاط الحاصل على الموافقة فتح فرع أو أكثر له داخل المملكة شريطة الالتزام بجميع الأحكام والشروط الواردة في هذا النظام.
0

المادة:

المادة12- للوزير وبالتعاون مع الأفراد والهيئات والجمعيات والمنظمات والمؤسسات المعنية بالمهنة والنشاط وبهدف إحياء تراث الحرف والصناعات التقليدية الأردنية وتمكين المجتمعات المحلية القيام بأي مما يلي: - أ- إنشاء مراكز تدريب لإنتاج الحرف والصناعات التقليدية والشعبية. ب-عقد دورات تدريبية لتعليم الحرف والصناعات التقليدية والشعبية. ج- إقامة معارض دائمة أو موسمية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية.
0

المادة:

المادة13-أ- تتولى الوحدة التنظيمية المختصة بأعمال الرقابة والتفتيش في الوزارة، الرقابة والتفتيش على ممارسي المهنة والنشاط للتحقق من مدى التزامهم بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
0

المادة:

المادة14- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
0

المادة:

المادة15- يلغى نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها رقم (36) لسنة 2002 والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتعتبر المتاجر ومحلات الأسواق الشعبية والمشاغل المرخصة بمقتضاه وكأنها حاصلة على الموافقة بمقتضى أحكام هذا النظام.
0

  1. جميع الاسئلة

معلومات الجهة

اشتراك
Placeholder Image

اسم الجهة

ديوان التشريع و الرأي

مجموع الاستشارات

95

Likes

# اسم المستخدم

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية