لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

نظام التنظيم الإداري لهيئة الاعتماد وضمان الجودة

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : نظام |
قطاع التعليم والثقافة
مغلقة
  1. نشر الاستشارة

    16‏‏/6‏‏/2025

  2. موعد انتهاء التعليق

    29‏‏/6‏‏/2025

  3. تحليل الاستشارة

    30‏‏/6‏‏/2025

  4. نتائج الاستشارة

    1‏‏/7‏‏/2025

  1. موضوع الاستشارة

  2. أنشطة المشروع

  3. المواد والبنود

الاهداف

الأسباب الموجبة للنظام المعدل لنظام ترخيص شركات الصرافة ــــــــــــــــــــــــــ لتعديل مدة توفيق الأوضاع للشركات، وذلك من خلال إطار زمني هرمي يكفل تفتيت الشركات المطلوب تصويب أوضاعها وتقديم طلبات تصويب الأوضاع بشكل تدريجي الى البنك المركزي، ولتجنب الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ستنجم عن إخراج عدد كبير من الشركات من السوق لدى انتهاء مهلة توفيق الأوضاع الحالية الواقعة بتاريخ 7/7/2025 . ولتحسين التنافسية لدى القطاع وذلك من خلال الاستجابة لعدد من مطالبه من حيث السماح لشركات الصرافة المرخصة كفئة (ب) بمنح وكالات فرعية ضمن قيود تنظيمية، وكذلك السماح لشركات الفئة (ج) لتقديم خدمات التحويل الالكتروني من خلال شبكة تعاملات مع الشركات فئة ( أ) مما سينعكس إيجابا على الشركات فئة (أ) من مدراء الأنظمة لتسويق وتقديم خدمات التحويل الالكتروني من خلال وكلائها الفرعيين من الفئة (ج) ، لتشجيع شركات الصرافة على تعزيز متانة وملاءة مراكزها المالية ، من خلال تخفيف متطلبات الضمانات المالية في حال قامت الشركة بزيادة رأسمالها عن الحد الأدنى المطلوب بموجب أحكام النظام ، إعادة معالجة معايير الملاءمة والحوكمة الخاصة بموظفي الإدارة العليا في الشركة وذلك بمنح مجلس إدارة البنك المركزي تنظيمها ضمن تعليمات يصدرها تراعي الاختلافات الجوهرية بين الشركات من حيث نوع الشركة وفئتها، فقد تم وضع مشروع هذا النظام المعدل.

الوصف

الأسباب الموجبة للنظام المعدل لنظام ترخيص شركات الصرافة ــــــــــــــــــــــــــ لتعديل مدة توفيق الأوضاع للشركات، وذلك من خلال إطار زمني هرمي يكفل تفتيت الشركات المطلوب تصويب أوضاعها وتقديم طلبات تصويب الأوضاع بشكل تدريجي الى البنك المركزي، ولتجنب الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ستنجم عن إخراج عدد كبير من الشركات من السوق لدى انتهاء مهلة توفيق الأوضاع الحالية الواقعة بتاريخ 7/7/2025 . ولتحسين التنافسية لدى القطاع وذلك من خلال الاستجابة لعدد من مطالبه من حيث السماح لشركات الصرافة المرخصة كفئة (ب) بمنح وكالات فرعية ضمن قيود تنظيمية، وكذلك السماح لشركات الفئة (ج) لتقديم خدمات التحويل الالكتروني من خلال شبكة تعاملات مع الشركات فئة ( أ) مما سينعكس إيجابا على الشركات فئة (أ) من مدراء الأنظمة لتسويق وتقديم خدمات التحويل الالكتروني من خلال وكلائها الفرعيين من الفئة (ج) ، لتشجيع شركات الصرافة على تعزيز متانة وملاءة مراكزها المالية ، من خلال تخفيف متطلبات الضمانات المالية في حال قامت الشركة بزيادة رأسمالها عن الحد الأدنى المطلوب بموجب أحكام النظام ، إعادة معالجة معايير الملاءمة والحوكمة الخاصة بموظفي الإدارة العليا في الشركة وذلك بمنح مجلس إدارة البنك المركزي تنظيمها ضمن تعليمات يصدرها تراعي الاختلافات الجوهرية بين الشركات من حيث نوع الشركة وفئتها، فقد تم وضع مشروع هذا النظام المعدل.

النص القانوني كامل

نظام التنظيم الإداري لهيئة اعتماد.pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لهيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك:- الهيئة : هيئة الاعتماد وضمان الجودة. الرئيس : رئيس الهيئة . المجلس : مجلس الهيئة. المديرية : أي مديرية في الهيئة. اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
0

المادة:

المادة 3- يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ - الرئيس. ب‌- نائب الرئيس. ج‌- مساعد الرئيس لاعتماد وضمان جودة الجامعات. د - مساعد الرئيس لاعتماد وضمان جودة الكليات الجامعية والمتوسطة والتعليم المهني والتقني. هـ- المديريات التالية:- 1- مديرية اعتماد الجامعات. 2- مديرية ضمان الجودة والتصنيفات. 3- مديرية اعتماد الكليات الجامعية والمتوسطة. 4- مديرية التدريب والتعليم المهني والتقني. 5- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. 6- مديرية الإطار الوطني للمؤهلات. 7- مديرية تكنولوجيا المعلومات. 8- مديرية الشؤون المالية والإدارية. و- المركز الوطني للاختبارات. ز- الوحدات التالية: 1- وحدة الإعلام والعلاقات العامة. 2 -وحدة الرقابة الداخلية. 3- وحدة الشؤون القانونية. ح‌- مكتب الرئيس. ط- أمانة سر المجلس. ي- مجالس المهارات القطاعية.
0

المادة:

المادة 4 - أ- يرتبط برئيس الهيئة كل من:- 1- نائب الرئيس. 2- مساعد الرئيس لاعتماد وضمان جودة الجامعات. 3- مساعد الرئيس لاعتماد وضمان جودة الكليات الجامعية والمتوسطة والتعليم المهني والتقني. 4- مكتب الرئيس . 5- وحدة الإعلام والعلاقات العامة. 6- وحدة الرقابة الداخلية. 7- وحدة الشؤون القانونية. 8- أمانة سر المجلس. 9- مجالس المهارات القطاعية. ب‌- يرتبط بنائب الرئيس كل من: 1- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. 2- مديرية الإطار الوطني للمؤهلات. 3- مديرية تكنولوجيا المعلومات. 4- مديرية الشؤون المالية والإدارية. ج- يرتبط بمساعد الرئيس لاعتماد وضمان جودة الجامعات كل من: 1- مديرية اعتماد الجامعات. 2- مديرية ضمان الجودة والتصنيفات. د- يرتبط بمساعد الرئيس لاعتماد وضمان جودة الكليات الجامعية والمتوسطة والتعليم المهني والتقني كل من: 1- مديرية اعتماد الكليات الجامعية والمتوسطة. 2- المركز الوطني للاختبارات. 3- مديرية التدريب والتعليم المهني والتقني.
0

المادة:

المادة 5- أ - تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من : 1 - نائب الرئيس. 2 - مديري المديريات ورؤساء الوحدات في الهيئة الذين يسميهم الرئيس. ب - تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها: 1- الخطط والبرامج والانشطة اللازمة لتنفيذ مهام الهيئة وتقييمها. 2 - مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الهيئة. 3 -أي أمور أخرى يحيلها الرئيس إليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د- للرئيس دعوة أي شخص من داخل الهيئة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. هـ - يسمي الرئيس أحد موظفي الهيئة أميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
0

المادة:

المادة 6 - للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الهيئة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها.
0

المادة:

المادة 7 - يُصدر الرئيس بناءً على تنسيب نائب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: أ - تحديد مهام المديريات والوحدات والأقسام في الهيئة ومسؤولياتها. ب - إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الهيئة.
0

  1. جميع الاسئلة

معلومات الجهة

اشتراك
Placeholder Image

اسم الجهة

ديوان التشريع و الرأي

مجموع الاستشارات

95

Likes

# اسم المستخدم

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية