لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : نظام |
قطاع التعليم والثقافة
مغلقة
  1. نشر الاستشارة

    30‏‏/6‏‏/2025

  2. موعد انتهاء التعليق

    15‏‏/7‏‏/2025

  3. تحليل الاستشارة

    16‏‏/7‏‏/2025

  4. نتائج الاستشارة

    17‏‏/7‏‏/2025

  1. موضوع الاستشارة

  2. أنشطة المشروع

  3. المواد والبنود

الاهداف

الأسباب الموجبة نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لدمج الأحكام القانونية المتعلقة بالمكافأة والادخار للعاملين في الجامعة بمقتضى نظام واحد . ولتحقيق وفر مالي على موازنة الجامعة يتمثل بإضافة نص المادة (4) والمتضمنة عدم منح مكافأة نهاية الخدمة لأي عامل يعيين بعد نفاذ أحكام مشروع النظام . ولتحقيق وفر مالي على موازنة الجامعة يتمثل بإلغاء المواد المتعلقة بالتعويض . ولتوحيد الأحكام القانونية في الجامعات الأردنية الرسمية . فقد تم وضع مشروع هذا النظام .

الوصف

الأسباب الموجبة نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لدمج الأحكام القانونية المتعلقة بالمكافأة والادخار للعاملين في الجامعة بمقتضى نظام واحد . ولتحقيق وفر مالي على موازنة الجامعة يتمثل بإضافة نص المادة (4) والمتضمنة عدم منح مكافأة نهاية الخدمة لأي عامل يعيين بعد نفاذ أحكام مشروع النظام . ولتحقيق وفر مالي على موازنة الجامعة يتمثل بإلغاء المواد المتعلقة بالتعويض . ولتوحيد الأحكام القانونية في الجامعات الأردنية الرسمية . فقد تم وضع مشروع هذا النظام .

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعـة : جامعـــة الحســين بــن طــلال. الرئيس : رئيس الجامعة. المجلس : مجلس الجامعة. الصندوق : صندوق الادخار للعاملين في الجامعة. اللجنة : لجنة إدارة الصندوق. العقد الخاص : العقد الذي يبرم بين الجامعة والمحاضر المتفرغ أو عضو هيئة التدريس الزائر أو الموظف المعين بعقد إجمالي . العامل : عضو الهيئة التدريسية أو الموظف المصنف أو المعين بموجب عقد راتب أساسي أو المعين على سلم الرواتب المقطوعة ممن هم في خدمة الجامعة على أساس التفرغ الكامل ولا يشمل الذين يقومون بالتدريس أو الخدمة في الجامعة اذا كانت خدمتهم بصورة جزئية أو مضافة الى اعمالهم خارج الجامعة كما لا يشمل العاملين بالأجرة اليومية أو العاملين لقاء مكافأة أو المعينين بعقود خاصة .
0

المادة:

المادة 3-أ- يستحق العامل المعين في الجامعة قبل1/1/2013 عند تركه الخدمة نهائياً مكافأة عن خدمته تحسب على أساس عناصر الأجر الذي تقاضاه عن الشهر الأخير من خدمته وفق الأسس التالية :- 1- على أساس الراتب الأساسي عن المدة السابقـة لتاريخ شمول العاملين في الجامعة بأحكام قانون الضمـان الاجتماعي . 2- على أساس عناصر الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي اعتباراً من تاريخ شمول العاملين في الجامعة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وحتى إكمال العامل سن الخامسة والستين من عمره. 3- على أساس الراتب الأساسي عن فترة خدمته بعد إكمال العامل سن الخامسة والستين من عمره . ب- مع مراعاة أحــكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام يستحق العامل المعين في الجامعة اعتبارا من تاريخ 1/1/2013 مكافأة خدمة تصرف في نهاية كل سنة تحسب على أساس الأجر الذي تقاضاه في الشهر الأخير من كل سنة وفق الأسس الاتية :- 1- على أساس عناصر الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي من تاريخ تعيينه وحتى إكماله سن الخامسة والستين من عمره . 2- على أساس الراتـب الأساسي عن مدة خدمته بعد إكماله سن الخامسة والستين من عمره . ج- يفقد العامل حقه نهائياً في المكافأة الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ويسترد ما تم صرفه له منها اذا ورد نص في أي نظام معمول به في الجامعة يقضي بحرمانه من هذه المكافأة.
0

المادة:

المادة 4- بالرغم مما ورد في هذا النظام لا يستحق العامل المعين في الجامعة بعد تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام مكافأة خدمة.
0

المادة:

المادة5- مع مراعاة ماورد في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام تدفع المكافأة للعامل على النحو المبين أدناه ولهذه الغاية تحسب أجزاء السنة على أساس نسبتها الى السنة الكاملة :- 1- راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى . 2- راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية. 3- راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثالثة . 4-راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي ذلك .
0

المادة:

المادة 6- أ- يجوز أن يصرف ولأكثر من مرة للعامل المعين في الجامعة قبل تاريخ 1/1/2013 نسبة من المكافأة التي يستحقها على ان لا تقل خدمته في الجامعة عن عشر سنوات وفقا لتعليمات يصدرها المجلس . ب- يتم صرف المكافأة المستحقة للعامل عند انتهاء خدمته في الجامعة بعد تنزيل ما دفع له على حسابها بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .
0

المادة:

المـادة 7-أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق الادخار للعاملين في الجامعة) ويكون الاشتراك فيه إلزامياً للعامل فيها . ب- يقتطع لحساب الصندوق (5%) من الراتب الأساسي الشهري وتساهم الجامعة في الحساب بضعف هذه النسبة .
0

المادة:

المادة 8-أ- يتولى إدارة الصندوق لجنة تسـمى (لجنة إدارة صندوق الادخار) برئاسة الرئيس أو من ينتدبه من نوابه وعضوية كل من:- 1- مدير الشؤون المالية في الجامعة. 2- ثلاثة من المشتركين في الصندوق يسميهم المجلس بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز له وبالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته . ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقررها المجلس . 2- استثمار المبالغ المتجمعة في الصندوق بالطريقة والشروط التي تراها مناسبة. 3- إعداد التقرير السنوي للصندوق وإعداد البيانات المالية الختامية وميزانية الصندوق عن السنة المالية المنتهية. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور رئيس اللجنة و ما لا يقل عن ثلاثة من أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الحضور.
0

المادة:

المادة 9- أ- للجنة الموافقة على صرف جزء غير مسترد مـن مستحقات رصـيد العامـل في الصنـدوق، لا تزيد نسبته على (50%) منها وعلى أن لا تقل مدة خدمته في الجامعة عن سبع سنوات وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن تتضمن التعليمات تحديد نسبة ما سيصرف من مساهمة العامل و/او مساهمة الجامعة وما تحقق له من أرباح وأي أمور أخرى . ب- لا يجوز صرف أي مبلغ من الصندوق بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هـذه المادة دون استمرار اشتراك العامل بالصندوق . ج- للجنة منح قروض من الصندوق تحدد شروط صرف ذلك القرض والحد الاعلى له ومدة سداده وسائر الامور المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها المجلس.
0

المادة:

المادة 10- أ- اذا انتهت خدمة العامل في الجامعة دون أن يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه ، بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، فيدفع له ولورثته في حال وفاته ما يلي :- 1- المبالغ المتجمعة له في الصندوق. 2- المبالغ المستحقة من المكافأة عن مدة خدمته في الجامعة . ب- لا يحق للعامل تقاضي أي مبلغ من نسبة المكافأة أو نسبة مساهمة الجامعة في صندوق الادخار أو الأرباح المتحققة عنها في حال وجود أي نص في أي نظام آخر يقضي بحرمانه من أي منها .
0

المادة:

المادة 11- يجوز للجامعة أن تعقد لمصلحة العاملين فيها عقد تأمين جماعي على الحياة والعجز بحيث لا يتجاوز مقدار التأمين الراتب السنوي الاجمالي لكل منهم محسوباً على أساس نهاية أعلى مربوط الرتبة أو الدرجة التي يشغلها عند إبرام عقد التأمين .
0

المادة:

المادة12- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
0

  1. جميع الاسئلة

معلومات الجهة

اشتراك
Placeholder Image

اسم الجهة

ديوان التشريع و الرأي

مجموع الاستشارات

95

Likes

# اسم المستخدم

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية