لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

قانون التعاون الدولي في المسائل الجزائية

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : قانون |
قطاع العدالة والسلم المجتمعي
مغلقة
  1. نشر الاستشارة

    16‏‏/7‏‏/2024

  2. موعد انتهاء التعليق

    31‏‏/7‏‏/2024

  3. تحليل الاستشارة

    1‏‏/8‏‏/2024

  4. نتائج الاستشارة

    1‏‏/9‏‏/2024

  1. موضوع الاستشارة

  2. أنشطة المشروع

  3. المواد والبنود

الاهداف

الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعاون الدولي في المسائل الجزائية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لايجاد تشريع وطني يتضمن الاحكام الخاصة بتنظيم وتسهيل اجراءات التعاون الدولي في المسائل الجزائية، والتي يشمل طلبات المساعدة القضائية في المسائل الجزائية وطلبات تسليم الاشخاص وطلبات نقل المحكومين ، بحيث يشكل الأساس والمرجع القانوني الوطني لجهات انقاذ القانون في المملكة الأردنية الهاشمية وللاسترشاد بهذا التشريع عند ابرام الاتفاقيات الدولية والانضمام الى الاتفاقيات متعددة الاطراف المتعلقة بمجالات التعاون المشار اليها أعلاه . فقد تم وضع مشروع هذا القانون .

الوصف

يتضمن القانون الأحكام الخاصة بتنظيم وتسهيل إجراءات التعاون الدولي في المسائل الجزائية المتعلقة بطلبات المساعدة القضائية، وطلبات تسليم الأشخاص، ونقل المحكوم عليهم.

النص القانوني كامل

مشروع قانون التعاون الدولي في المسائل الجزائية.pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون التعاون الدولي في المسائل الجزائية لسنة 2024 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا على نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المملكة : المملكة الأردنية الهاشمية. السلطة المركزية : وزارة العدل في المملكة. المحكمة : محكمة بداية عمان. النائب العام : نائب عام عمان. المدعي العام : مدعي عام عمان. الجهة الطالبة : الجهة المختصة التي تُقدم الطلب. الجهة المطلوب منها : الجهة المختصة التي يُقدم إليها الطلب. المال : كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل. الحجز : فرض حظر مؤقت على حالة الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولي عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتًا بناء على أمر صادر عن محكمة أو جهة قضائية مختصة. المصادرة : التجريد التام من الممتلكات بقرار صادر عن محكمة أو جهة قضائية مختصة. المتحصلات : أي أموال أو أصول ناشئة أو تم الحصول عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال ارتكاب جريمة وفق التشريعات النافذة في المملكة. المطلوب تسليمه : كل شخص مطلوب القبض عليه بصفة مؤقتة أو تسليمه للملاحقة عن اتهام قضائي أو تنفيذ حكم جزائي صادر ضده من جهة قضائية مختصة وفقاً للاتفاقيات الدولية. المطلوب نقله : كل شخص محكوم عليه صدر بحقه حكم قطعي واجب التنفيذ بعقوبة سالبة للحرية من المحاكم الوطنية أو الأجنبية وفقًا لمعايير الاختصاص المتعارف عليها دوليًا. دولة الإدانة : الدولة التي صدر فيها حكم الإدانة والمطلوب نقل المحكوم عليه منها. دولة التنفيذ : الدولة التي يُنقل إليها المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المحكوم بها، أو لاستكمال مدة العقوبة المتبقية منها.
0

المادة:

المادة 3- لا يرتب هذا القانون حقًا لأي جهة تقدمت بطلب إذا كان من شأنه المساس بسيادة أو أمن المملكة، أو لا يتوافق مع أي من مصالحها، أو كان مخالفاً للقانون أو للنظام العام.
0

المادة:

المادة 4- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالطلب طلب المساعدة القضائية أو طلب تسليم الأشخاص أو طلب نقل المحكوم عليهم.
0

المادة:

المادة 5- تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة عند تطبيق أحكام هذا القانون.
0

المادة:

المادة 6- تطبّق التشريعات النافذة ذات العلاقة فيما لم يرد به نص في هذا القانون بشأن الطلب.
0

المادة:

المادة 7- مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز تطبيق بند المعاملة بالمثل أو قواعد المجاملة الدولية بشأن طلبات المساعدة القضائية ونقل المحكومين.
0

المادة:

المادة 8-
0

المادة:

المادة 9
0

المادة:

المادة 10- يتم تنفيذ طلبات المساعدة وفقًا للإجراءات القانونية والتشريعات النافذة في المملكة.
0

المادة:

المادة 11- لأي جهة قضائية مختصة في المملكة أن تُقدم طلب مساعدة عبر القنوات الدبلوماسية إلى دولة أخرى، ويرسل هذا الطلب إلى السلطة المركزية في تلك الدولة لتنفيذه من قبل الجهة المختصة.
0

المادة:

المادة 12- مع مراعاة أحكام الاتفاقيات النافذة التي تكون المملكة طرفًا فيها، يجب أن يتوافر في طلب المساعدة الوارد إليها الشروط التالية: أ‌- أن يكون مطبوعًا. ب‌- أن يكون صادر عن جهة قضائية. ج‌- أن يكون وسائر الأوراق المرفقة به مؤرخًا ومترجمًا إلى اللغة العربية وموقعًا أو مختومًا من الجهة الطالبة. د‌- أن يتضمن بياناً ملخصًا لوقائع القضية ونوعها ورقمها وأطرافها والجهة الصادر عنها الطلب ومختصراً عن الأدلة. هـ - أن يتم تحديد المطلوب تنفيذه من طلب المساعدة والنصوص القانونية المنطبقة عليه. و- أن يتضمن:- 1- وصفًا للوثائق والسجلات أو الأدلة المراد تقديمها إضافة إلى الجهة المعنيّة بتقديمها. 2- وهوية وجنسية وتاريخ ميلاد ومكان الشخص أو الأشخاص وعلاقتهم بموضوع الطلب ما أمكن.
0

المادة:

المادة 13- في حال تبين للنائب العام أن أحد الشروط الواردة في المادة (12) من هذا القانون غير متوافر تتولى السلطة المركزية إعلام الجهة الطالبة بذلك عبر القنوات الدبلوماسية بالسرعة الممكنة، وللجهة الطالبة استكمال تلك النواقص خلال مدة لا تزيد على (6) أشهر من تاريخ إعلامها.
0

المادة:

المادة 14-أ- تتولى الجهة القضائية المختصة النظر في الطلب إذا توافرت في الطلب الشروط الموضوعية التالية:- 1- أن يتعلق الطلب بإجراءات قضائية منظورة أمام الجهة القضائية طالبة المساعدة. 2- أن يكون الطلب متعلقًا بجريمة معاقب عليها لدى الجهة الطالبة والمطلوب منها وتعتبر ازدواجية التجريم متحققة بغض النظر عن الوصف الجرمي أو اختلاف المصطلح المستخدم. 3- أن يكون طلب المساعدة ضروريًا لإجراءات قضائية تتعلق بالمسائل الجزائية التي تتم في الجهة الطالبة. ب-لا يحول رفض طلب المساعدة من تقديمه مجددًا إذا تم تلافي سبب الرفض أو ظهرت أسباب جديدة.
0

المادة:

المادة 15-يكون نطاق طلب المساعدة القضائية في أحد المجالات التالية: 1- جمع الأدلة الجنائية بما في ذلك أخذ العينات أو إجراء الخبرة الفنية. 2- ضبط أقوال الأشخاص بشرط أن تدوّن في الطلب الأسئلة المطلوب توجيهها لهم. 3- تقديم صور طبق الأصل عن الوثائق والسجلات الأخرى بما في ذلك وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وحركة السفر والسجلات التجارية أو أية وثائق أو سجلات أخرى. 4- تحديد موقع وهوية الأشخاص. 5- تنفيذ طلبات التفتيش وضبط الأشياء. 6- التحري عن ممتلكات وحجز أو مصادرة أو تجميد متحصلات أو أدوات أو وسائط استخدمت أو كان من المنوي استخدامها في الجريمة. 7- تقاسم أو رد الممتلكات المطلوب استردادها للجهة الطالبة حسبما تتوافق عليه الجهة الطالبة والجهة المطلوب منها مع مراعاة التشريعات النافذة. 8- سماع الشهود المتواجدين على أراضي المملكة بشرط أن يكون اسم الشاهد واضحًا وكاملًا وأن يكون عنوانه مفصلًا وأن يبين طلب المساعدة الأسئلة المراد توجيهها للشاهد، على أنه يحق للشاهد الامتناع عن أداء الشهادة متى كان قانون الجهة طالبة المساعدة يسمح له بذلك في الأحوال المماثلة. 9- سماع الشهود عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة متى كان ذلك متوافرًا وممكنًا. 10- استرداد عائدات أو متحصلات أو أدوات أو وسائط استخدمت أو كان من المنوي استخدامها في الجريمة. 11- تبليغ الوثائق بشرط أن يكون العنوان مفصلًا. 12- أي صورة من صور المساعدة غير المنصوص عليها في هذا القانون وتتفق مع أهدافه ولا تتعارض مع تشريعات المملكة النافذة.
0

المادة:

المادة 16- تخضع إجراءات تنفيذ طلبات المساعدة الواردة لرقابة النائب العام.
0

المادة:

المادة 17-تُعطى الأولوية في تنفيذ طلبات المساعدة الواردة عند تعددها للسلطة التقديرية للجهة القضائية منفذة الطلب.
0

المادة:

المادة 18-أ-يجوز لأي جهة قضائية مختصة وبناء على طلب مستعجل من الجهة الطالبة، ولأسباب مبررة يخشى زوالها مع فوات الوقت، أن تصدر قرارا باتخاذ إجراءات تحفظية مستعجلة تستدعيها حالة الضرورة. ب- تزول آثار تلك الإجراءات المستعجلة إذا لم تستوف الجهة الطالبة الشروط الشكلية لتنفيذ الطلب المستعجل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامه ويجوز تمديد تلك المدة لمرة واحدة وللمدة ذاتها بناءً على طلب مبرر من الجهة الطالبة. ج-تتخذ الجهة القضائية المختصة ما يلزم لإلغاء مفعول وآثار ما يترتب على ذلك القرار من إجراءات على أن يخضع هذا القرار لرقابة النائب العام.
0

المادة:

المادة 19- للجهة المختصة من خلال السلطة المركزية أن تطلب من الجهة الطالبة أي معلومات إضافية تراها لازمة لتنفيذ الطلب.
0

المادة:

المادة 20-أ- للجهة المطلوب منها أن تطلب الحفاظ على سرية المعلومات أو الأدلة أو عدم الإفصاح عنها أو استعمالها وفقًا للأحكام والشروط التي تحددها، وإلّا جاز رفض طلب المساعدة. ب-إذا تعذر تنفيذ الطلب دون الاخلال بالسرية فيتعين على الجهة المطلوب منها ابلاغ الطرف الطالب الذي سيقرر بدوره تنفيذ الطلب من عدمه، الا إذا تنازل الطرف المطلوب منه عن السرية صراحة.
0

المادة:

المادة 21-يرفض طلب المساعدة في الحالات التالية:- أ‌- إذا كان من شأنه المساس بسيادة أو أمن المملكة أو لا يتوافق مع أي من مصالحها، أو كان مخالفاً للقانون أو للنظام العام. ب‌- إذا كان الجرم موضوع الطلب ذا طبيعة سياسية. ج-إذا كان هناك ما يبعث على الاعتقاد بأن الطلب قد أعُدّ لملاحقة الشخص بناء على أساس العرق أو الجنس أو الديانة أو الجنسية أو لأي سبب مبني على التمييز. د-إذا كان الطلب يتعلق بجريمة قيد التحقيق او الملاحقة القضائية في المملكة. هـ -إذا كان الطلب متعلقًا بجرم ذي طبيعة عسكرية وفقًا للتشريعات النافذة في المملكة. و-إذا كانت الدعوى الجزائية الناشئة عن الفعل قد انقضت لأحد الأسباب المنصوص عليها في قانون الدولة الطالبة.
0

المادة:

المادة 22-أ-يتم حجز أي أموال متحصلة أو ناشئة عن الجريمة أو موجودات متعلقة بها في المملكة تنفيذًا لطلب مساعدة بقرار من النيابة العامة. ب- إذا تم حجز أموال منقولة أو غير منقولة موجودة في المملكة وكانت بحاجة إلى عناية أو إدارة وتتطلب نفقات مالية لإدارتها والمحافظة عليها تصدر النيابة العامة القرار المناسب حيالها بما يضمن المحافظة على هذه الأموال وفقًا للتشريعات النافذة في المملكة. ج-مع عدم المساس بحقوق الغير حسن النية يجوز تسليم هذه الأموال إلى الجهة الطالبة بناءً على ضمانات قانونية وحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ما لم تشكل حيازتها جريمة في الجهة المطلوب منها المساعدة.
0

المادة:

المادة 23-أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للضابطة العدلية، وبقرار من النائب العام المختص أن تأذن وتحت رقابتها بدخول أموال أو أشياء متحصلة من مصدر اجرامي أو عائدات جرمية أو من أي مصدر غير مشروع إلى أراضي المملكة أو المرور بها أو عبرها أو الخروج منها بهدف التحري عن جريمة ما أو تحديد هوية مرتكبيها أو ضبطهم متلبسين. ب-تتولى الجهات المختصة في المملكة تنفيذ الإذن المشار إليه في الفقرة السابقة، كل في حدود اختصاصه، ويحرر محضر بالإجراءات التي تمت، وتحدد باتفاق الجهتين كيفية التسليم المراقب للأشياء للجهة الطالبة وكيفية استردادها.
0

المادة:

المادة 24-أ- إذا كان محل المساعدة طلب شاهد أو خبيراً للحضور أمام إحدى الجهات القضائية الأجنبية، وصدر قرار بالموافقة من الجهة القضائية المختصة في المملكة، فيجب على الجهة الطالبة اتخاذ الإجراءات أو التدابير التي من شأنها عدم تقييد حرية الشاهد أو الخبير أو مقاضاته والسماح له بالعودة، وأن لا تُسوّئ مركزه القانوني كشاهد أو خبير. ب-إذا تعذر إجابة الطلب لأي سبب كان، يجوز للجهة المطلوب منها أن تسمح للشاهد أو الخبير تقديم شهادته أو خبرته باستخدام وسائل التقنيات الحديثة متى كان ذلك ممكنًا.
0

المادة:

المادة 25-أ- في حال ورود طلب من الجهة الطالبة لمثول شخص موقوف أو محكوم لسماع شهادته أو الإدلاء بأقواله أمام الجهات القضائية بوصفه شاهدًا أو خبيرًا، يشترط لإجابة الطلب ما يلي:- 1- موافقته الخطية. 2- التزام الجهة الطالبة بمعاملته على أنه موقوف أو محكوم. 3- إعادته في الأجل المحدد. ب-يرفض الطلب في الأحوال التالية:- 1- إذا كان من شأن إجابة الطلب المساس بسيادة أو أمن المملكة أو النظام العام فيها. 2- إذا كان وجوده ضروريًا في المملكة بسبب إجراءات جزائية يجري اتخاذها. 3- إذا كان من شأن نقله إلى الجهة القضائية الطالبة إطالة مدة حبسه. 4- إذا كان من شأن نقله تعريض حياته أو حياة أفراد أسرته للخطر. ج- يراعى في تنفيذ الطلب أن تتعهد الجهة الطالبة بما يلي: 1- عدم مقاضاته أو احتجازه أو تقييد حريته الشخصية بشأن افعال جرمية أو إدانات سابقة لمغادرته اقليم الدولة. 2- عدم مقاضاته أو معاقبته بسبب شهادته أو تقرير الخبرة المقدم منه. 3- تتحمل الدولة الطالبة نفقات السفر والإقامة وأجور الخبرة. د-إذا تعذر تنفيذ الطلب لأي سبب كان، يجوز للجهة المطلوب منها أن تسمح بتنفيذ الطلب باستخدام وسائل التقنيات الحديثة متى كان ذلك ممكنًا.
0

المادة:

المادة 26- للجهات المختصة في المملكة أن تطلب استرداد أية ممتلكات أو مستندات أو سجلات أو وثائق سلمت إلى الجهة الطالبة تنفيذًا لطلب المساعدة.
0

المادة:

المادة 27-مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية وتشريعات المملكة النافذة لا تحول السرية المصرفية أو المسائل الضريبية دون تنفيذ طلب المساعدة.
0

المادة:

المادة 28- تتم الموافقة على تسليم الأشخاص إلى الجهة الطالبة لملاحقتهم أو لمحاكمتهم أو لتنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة بحقهم وفقًا لأحكام هذا القانون.
0

المادة:

المادة 29-أ-يجب أن يتضمن طلب التسليم البيانات والوثائق التالية: 1- بيان مفصل باسم الشخص المطلوب تسليمه وجنسيته وأوصافه بأكبر قدر من الدقة أو أي بيانات أخرى من شأنها تحديد شخصيته وأي وسيلة من وسائل التحقق من الهوية بما في ذلك الصور الشمسية أو البصمات على أنواعها. 2- نسخة عن حكم الإدانة وما يشير إلى اكتسابه الدرجة القطعية أو أمر القبض أو أي وثائق أخرى لها نفسها القوة الصادرة طبقًا للأوضاع المقررة في قانون الجهة الطالبة أو صورة طبق الأصل عنها. 3- صورة رسمية من ملف التحقيقات التي باشرتها الجهة الطالبة بشأن الجريمة موضوع التسليم. 4- بيان الأفعال المطلوب التسليم لأجلها وزمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني والنصوص القانونية المنطبقة عليها والنصوص القانونية الخاصة بمدد التقادم بالملاحقة أو تنفيذ العقوبة. 5- تعهد من الجهة الطالبة بعدم توجيه اتهام أو محاكمة أو تقييد حرية الشخص الذي سيتم تسليمه إليها عن جريمة خلاف تلك التي طلب تسليمه لأجلها. ب-إذا كان طلب التسليم مقدمًا بلغة غير العربية فيرفق مع الطلب ترجمة رسمية إلى اللغة العربية.
0

المادة:

المادة 30-أ- يُرفض طلب التسليم في الحالات التالية:- 1- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه مواطنًا يحمل الجنسية الأردنية، وتكون العبرة في تحديد جنسيته بتاريخ ارتكابه الجريمة المطلوب التسليم من أجلها، وفي هذه الحالة يتم إحالة الشخص المطلوب تسليمه إلى الجهات القضائية في المملكة لمباشرة الإجراءات اللازمة لمحاكمته أمام المحكمة المختصة، ويمكن الاستعانة بهذا الشأن بالتحقيقات التي أجرتها الجهة الطالبة. 2- عدم وجود اتفاقية تسليم مصادق عليها بين المملكة والجهة الطالبة. 3- إذا كانت الجريمة التي يطلب من أجلها التسليم ذات طابع سياسي أو مرتبطة بها، مع مراعاة الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة. 4- إذا كان طلب التسليم يبعث على الاعتقاد بأنه قد أعد لملاحقة الشخص أو معاقبته بناء على أساس العرق أو الجنس أو الديانة أو الجنسية أو لأي سبب مبني على التمييز. 5- إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم لأجلها ذات طبيعة عسكرية أو متعلقة بالإخلال بالواجبات العسكرية. 6- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد تمت ملاحقته أو محاكمته عن الجريمة ذاتها المطلوب تسليمه من أجلها في المملكة. 7- إذا انقضت الدعوى الجزائية أو سقطت العقوبة عن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم وفقًا لقانون الدولة الطالبة. 8- إذا كان الشخص مطلوباً لتنفيذ حكم تقل العقوبة الصادرة بشأنه عن الحبس ستة أشهر و/ أو لا تقل الفترة المتبقية منها عن ستة أشهر. 9- إذا تم تنفيذ الحكم النهائي الصادر بالجريمة محل الطلب. 10- إذا تم منح الشخص المطلوب تسليمه اللجوء السياسي في المملكة. 11- إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي واكتسب الدرجة القطعية في المملكة. 12- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم ارتكبت أحد العناصر التي تؤلفها او اي فعل من افعال الجريمة غير متجزئة او فعل اشتراك أصلي او فرعي على ارض المملكة. 13- إذا كانت الجريمة غير معاقب عليها في المملكة. 14- إذا كانت عقوبة الجريمة المطلوب التسليم من أجلها تتعارض مع النظام العام. 15- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد تعرض أو يمكن أن يتعرض في الدولة الطالبة، للتعذيب أو معاملة لا إنسانية أو مُهينة أو لعقوبة قاسية لا تتناسب مع الجرم. ب‌- يجوز رفض التسليم في الحالات التالية:- 1- إذا صدر حكم من دولة اخرى عن الجريمة ذاتها ونفذت العقوبة المحكوم بها. 2- إذا كانت الجهات المختصة في المملكة قد باشرت التحقيق في الجريمة المطلوب من أجلها التسليم، وفي هذه الحالة يتم اعلام الدولة الطالبة بما آلت إليه الإجراءات التي تم اتخاذها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الرفض.
0

المادة:

المادة 31- تعتبر ازدواجية التجريم متحققة بغض النظر عن الوصف الجرمي أو اختلاف المصطلح المستخدم على أن يكون الفعل مجرمًا لدى الجهة الطالبة والجهة المطلوب منها.
0

المادة:

المادة 32-في حال رفض طلب التسليم أو عدم تنفيذه يتم ملاحقة الشخص المطلوب تسليمه وفقًا لأحكام القانون.
0

المادة:

المادة 33- تحيل الوزارة طلب التسليم ومشتملاته إلى النائب العام الذي يتولى إحالته لإجراء المقتضى القانوني.
0

المادة:

المادة 34-إذا كانت البيانات أو المعلومات المقدمة تأييدًا لطلب التسليم غير كافية لقبول الطلب، فيجوز طلب معلومات إضافية أو إيضاحات تكميلية للتحقق من توافر شروط التسليم من الجهة الطالبة وتزويد الجهة المطلوب منها بهذه الوثائق خلال مدة (30) يومًا من تاريخ استلامها للطلب، وإلّا رفض الطلب.
0

المادة:

المادة 35- للمدعي العام عند ورود طلب التسليم إصدار مذكرة إحضار بحق المطلوب تسليمه الصادر بحقه أمر بالقبض من سلطات قضائية أجنبية.
0

المادة:

المادة 36- أ-في حال إلقاء القبض على المطلوب تسليمه بناء على تعميم دولي من قبل منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) أو إدارة الشرطة العربية الدولية قبل ورود ملف طلب التسليم ومرفقاته، فللمدعي العام توقيف المطلوب تسليمه ومنعه من السفر لمدة لا تتجاوز (30) يومًا إلى حين ورود الملف، وفي حال عدم وروده ضمن هذه المدة يخلى سبيل المطلوب تسليمه. ب-للمدعي العام إخلاء سبيل المطلوب تسليمه مع الإبقاء على اشارة منع السفر، ويكون قراره قابلًا للطعن وفقًا للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية. ج- فور إلقاء القبض على الشخص المطلوب تسليمه يتم إعلام الجهة طالبة التسليم عبر القنوات الدبلوماسية أو عبر منظومة الاتصال لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) أو بأي وسيلة أخرى لضرورة إرسال ملف الاسترداد خلال (30) يومًا من تاريخ إلقاء القبض عليه. د- يجوز الموافقة على منح الجهة طالبة التسليم مهلة إضافية لإرسال طلب التسليم إذا طلبت ذلك ولأسباب مبررة للطلب على أن لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تبلغها.
0

المادة:

المادة 37- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (30) من هذا القانون، إذا ألقي القبض على الشخص المطلوب تسليمه وأبدى رغبته بالتسليم، فللمدعي العام أو للمحكمة الموافقة على تسليمه بعد التثبت من موافقته، وعلمه بالنتائج المترتبة على التسليم.
0

المادة:

المادة 38-أ-يصدر المدعي العام قرارا بإحالة طلب التسليم مع الشخص المطلوب تسليمه إلى المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ استكمال الطلب ويبقى قرار منع السفر ساريًا إلى حين الفصل بالطلب. ب-تنظر المحكمة بطلب التسليم بحضور المطلوب تسليمه وممثل النيابة العامة، على أن تفصل فيه وجاهياً على وجه السرعة بعد سماع مطالعة النيابة العامة والدفاع. ج- في حال قررت المحكمة توافر شروط التسليم، تقرر إعادة الشخص المطلوب تسليمه للتوقيف إذا كان قد أخلي سبيله بالكفالة.
0

المادة:

المادة 39-أ- للنائب العام والمطلوب تسليمه الطعن في القرار الصادر عن المحكمة أمام محكمة استئناف عمان خلال (15) يومًا من اليوم التالي لصدور القرار. ب-للنائب العام والمطلوب تسليمه الطعن في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف أمام محكمة التمييز خلال (15) يومًا من اليوم التالي لصدور القرار.
0

المادة:

المادة 40-لا يكون الحكم القطعي الصادر بتوافر شروط التسليم نافذًا إلا بعد اقترانه بالإرادة الملكية السامية.
0

المادة:

المادة 41-أ- يتولى النائب العام من خلال السلطة المركزية إعلام الدولة طالبة التسليم عبر القنوات الدبلوماسية بالقرار الصادر بالتسليم وبضرورة استلام الشخص الذي تقرر تسليمه خلال (30) يومًا من تاريخ إعلام الجهة طالبة التسليم. ب-إذا لم تقم الجهة طالبة التسليم باستلام الشخص خلال المدة المذكورة أعلاه يقرر النائب العام الإفراج عنه، على انه يجوز محاكمته أمام المحاكم المختصة في المملكة بناءً على طلب الجهة طالبة التسليم. ج-إذا حالت ظروف استثنائية خارجة عن إرادة أحد الأطراف من تسليم او استلام الشخص المطلوب تسليمه فعليه إخطار الطرف الآخر بذلك، ويتفق الطرفان على تاريخ جديد للتسليم تسري عليه الأحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
0

المادة:

المادة 42- أ- لا يُسلّم الشخص إذا كان قيد الملاحقة أو المحاكمة عن جريمة غير المطلوب التسليم من أجلها أو إذا كان ينفذ حكمًا، إلا بعد انتهاء المحاكمة أو تنفيذ الحكم بحقه. ب-يجوز تأجيل تسليم الشخص إذا كان من شأن التسليم أن يؤثر على صحته أو يعرضها للخطر. ج- لا تحول الدعاوى المدنية التي أقيمت بعد ورود طلب التسليم من تنفيذ التسليم.
0

المادة:

المادة 43- لا يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذي تم تسليمه أو محاكمته أو تقييد حريته تنفيذًا لعقوبة عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم خلاف تلك التي طُلب التسليم من أجلها إلا في الأحوال التالية:- أ‌- إذا وافقت الجهة مصدرة القرار بالتسليم، على ان يتم تقديم طلب جديد مرفقًا بالمستندات اللازمة لتأييد طلب التسليم الجديد. ب‌- إذا أتيح للشخص الذي تم تسليمه حرية الخروج من إقليم الدولة التي سُلّم إليها ولم يغادرها خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء إجراءات التحقيق أو الدعوى أو التنفيذ عليه حسب الأحوال بالرغم من استطاعته ذلك أو عاد إليها مرة أخرى بمحض إرادته. ج-إذا عُدَل التكييف القانوني للفعل موضوع الجريمة الذي طلب التسليم بشأنها، بشرط أن تكون العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تجيز التسليم، وتكفل حق الشخص الذي تم تسليمه بتقديم اعتراض أمام الجهة القضائية المختصة لدى الجهة الطالبة.
0

المادة:

المادة 44- أ-إذا تعددت طلبات التسليم بحق الشخص ذاته من دولتين أو أكثر تصدر المحكمة المختصة قرارًا الى أي دولة سيتم تسليمه وتُبلغ الجهات الطالبة بهذا القرار. ب-يراعى في تحديد الدولة التي سيتم تسليم الشخص إليها جميع الظروف ذات الصلة وعلى وجه الخصوص إذا تعلقت الطلبات بجرائم متعددة فيؤخذ بالاعتبار مدى جسامة الجريمة وزمان ومكان ارتكاب كل جريمة وأسبقية ورود طلبات التسليم وجنسية الشخص ومكان الإقامة المعتاد للشخص وإمكانية قيام أي من الجهات الطالبة بتسليم الشخص إلى جهة أخرى.
0

المادة:

المادة 45-إذا تم تسليم الشخص إلى الجهة الطالبة، فعليها ألّا تسلم ذلك الشخص إلى أي جهة أخرى بشأن جريمة ارتكبت قبل تسليمه ألا في الحالات التالية:- أ‌- موافقة الجهة التي سلمته، أو ب‌- إذا أتيح للشخص الذي تم تسليمه حرية الخروج من إقليم الدولة التي سلم إليها ولم يغادرها خلال ال(60) يومًا التالية لانتهاء إجراءات التحقيق أو الدعوى أو التنفيذ عليه حسب الأحوال بالرغم من استطاعته ذلك أو عاد إليها مرة أخرى بمحض إرادته.
0

المادة:

المادة 46- تتحمل الجهة الطالبة التكاليف المترتبة على إجراءات نقل الشخص المطلوب تسليمه سواء التي تمت على أراضيها أو أراضي الجهة المطلوب إليها التسليم.
0

المادة:

المادة 47- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للنائب العام أن يـسلم إلى الجهة طالبة التسليم جميع المتحصلات أو الأدوات او الوسائط المستخدمة أو التي كان منويًا استخدامها في ارتكاب الجريمة أو التي يمكن أن تشكل دليلًا عليها، والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تُكتشف فيما بعد، ما لم تشكل حيازتها جريمة في المملكة.
0

المادة:

المادة 48- للنائب العام أن يطلب من الجهة المطلوب منها التسليم تسليم ما يوجد في حيازة الشخص الذي صدر قرار بتسليمه من أشياء متحصلة أو أدوات أو وسائط مستخدمة أو التي كان من المنوي استخدامها في ارتكاب الجريمة المسندة إليه أو التي يمكن أن تشكل دليلًا عليه.
0

المادة:

المادة 49- مع مراعاة أحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها تتم الموافقة على طلب نقل المحكوم عليه الأردني لاستكمال مدة محكوميته أو ما تبقى منها في مراكز الإصلاح والتأهيل الأردنية إذا توافرت الشروط التالية: أ‌- أن يكون المحكوم عليه متمتعًا بالجنسية الأردنية عند تقديم الطلب. ب‌- ورود طلب نقل للمحكوم عليه للسلطة المركزية مباشرة أو عبر القنوات الدبلوماسية يتضمن موافقة المحكوم عليه خطيًا على نقله، وإذا لم يتمكن من التعبير عن إرادته خطيًا فتكون الموافقة خطية من ممثله القانوني أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة. ج‌- أن تكون الجريمة صادراً بشأنها حكم بالإدانة معاقبًا عليها في القوانين الأردنية بعقوبة سالبة للحرية. د‌- أن يكون الحكم القضائي الصادر بالإدانة مكتسبًا الدرجة القطعية. هـ- ألاّ تقل مدة التنفيذ المتبقية من العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عن (6) أشهر عند تقديم طلب النقل، وفي الحالات الطارئة التي تقدرها اللجنة يجوز أن يوافق على النقل بغض النظر عن المدة المشار إليها.
0

المادة:

المادة 50- يشترط للموافقة على طلب نقل المحكوم عليه المودع لدى مراكز الاصلاح والتأهيل في المملكة لاستكمال مدة محكوميته أو ما تبقى منها في دولة التنفيذ ما يلي:- أ‌- أن يكون المحكوم عليه متمتعًا بجنسية دولة التنفيذ عند تقديم الطلب. ب‌- أن تكون الجريمة صادراً بشأنها حكم قطعي بالإدانة معاقبًا عليها في تشريعات دولة التنفيذ بعقوبة سالبة للحرية. ج-أن لا يكون المحكوم عليه قيد التحقيق او الملاحقة القضائية في المملكة. د- أن لا تقل مدة التنفيذ المتبقية من العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عن (6) أشهر عند تقديم طلب النقل، وفي الحالات الطارئة التي تقدرها اللجنة المشار إليها في المادة (58) يجوز أن يوافق على النقل بغض النظر عن المدة المشار إليها. هـ-أن توافق دولة التنفيذ على النقل. و-أن يوافق المحكوم عليه خطيًا على نقله، وإذا لم يتمكن من التعبير عن إرادته خطيًا، تكون الموافقة خطية من ممثله القانوني أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة. ز -أن يكون المحكوم عليه قد أوفى جميع الالتزامات المالية الخاصة والعامة المحكوم عليه بها.
0

المادة:

المادة 51-على الرغم مما ورد في المادة (50) من هذا القانون، يرفض طلب نقل المحكوم عليه الأجنبي المودع لدى مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة في الحالات التالية:- أ‌- إذا كان النقل من شأنه المساس بسيادة أو أمن المملكة أو لا يتوافق مع أي من مصالحها أو كان مخالفًا للقانون أو للنظام العام. ب‌- إذا كانت الدعوى الجزائية الناشئة عن الجريمة التي ارتكبها المحكوم عليه قد انقضت طبقًا لقانون دولة التنفيذ، أو إذا تعلق طلب النقل بعقوبة حكم بها عن أفعال تم الفصل فيها نهائيًا بالبراءة أو عدم المسؤولية في دولة التنفيذ.
0

المادة:

المادة 52-أ-يُرفق بطلب النقل مايأتي من الوثائق والمستندات مكتوبة ومترجمة ومصدقًا عليها من الجهات الرسمية في دولة الإدانة: - 1- ملخص عن وقائع وظروف الجريمة، وزمان ومكان ارتكابها. 2- المادة القانونية التي تنطبق على الجريمة وتكييفها القانوني. 3- صورة مصدقة عن الحكم القطعي. 4- المدة المتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة، ومدة التوقيف القضائي التي قضاها المحكوم عليه على ذمة القضية. 5- البيانات الشخصية للمحكوم عليه وصورة عن جواز سفره وبصمته العشرية وأية معلومات أخرى من شأنها بيان شخصيته. 6- شهادة طبية بحالة النزيل الصحية والنفسية. 7- موافقة المحكوم عليه الخطية على نقله أو موافقة من يمثله قانوناً أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة على ذلك. ب‌- تُرفق دولة التنفيذ الوثائق والمستندات التالية مكتوبة ومترجمة ومصدقًا عليها الى دولة الإدانة : 1- وثيقة رسمية تثبت تمتع المحكوم عليه بجنسية دولة التنفيذ. 2- نسخة من التشريعات أو الأنظمة التي تبين أن الأفعال التي أدت إلى العقوبة تشكل جريمة لدى دولة التنفيذ بما فيها النصوص القانونية المتعلقة بالتقادم. 3- معلومات عن القوانين والأنظمة الداخلية للمؤسسات العقابية في دولة التنفيذ والتي سيخضع لها المحكوم عليه.
0

المادة:

المادة 53-أ- بعد صدور الموافقة على نقل المحكوم عليه، تقوم دولة الإدانة بتسليمه في الزمان والمكان المتفق عليهما. ب-تتحمل دولة التنفيذ تكاليف نقل المحكوم عليه، وكذلك المصاريف الناتجة عن تنفيذ العقوبة على أراضيها. ج‌- يكون نقل المحكوم عليه والبتّ في آلية تنفيذ النقل عن طريق القنوات الدبلوماسية والجهات المسؤولة لدى دولة الادانة ودولة التنفيذ.
0

المادة:

المادة 54-يترتب على نقل المحكوم عليه ما يلي-: أ‌- وقف تنفيذ العقوبة في دولة الإدانة حال صدور قرار بنقل الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ. ب‌- بعد نقل الشخص المحكوم عليه، تستمر السلطات المختصة في دولة التنفيذ باستكمال تنفيذ مدة العقوبة المحكوم بها عليه وفقاً للتشريعات الوطنية. ج- يخضع تنفيذ العقوبة للتشريعات الوطنية النافذة لدولة التنفيذ.
0

المادة:

المادة 55-أ-ترسل دولة التنفيذ إلى دولة الإدانة المعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبة في الحالات التالية:- 1- هروب المحكوم عليه قبل انتهاء مدة العقوبة في دولة التنفيذ. 2- طلب دولة الإدانة تقريرًا خاصًا بشأن الوضع القانوني للمحكوم عليه. 3- إذا نفذت العقوبة أو حدث ما يحول دون تنفيذها. ب- تتولى دولة الادانة ابلاغ المحكوم عليه كتابياً بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن طلب نقله.
0

المادة:

المادة 56- يسري على المحكوم عليه العفو العام والخاص الصادر في دولة الإدانة.
0

المادة:

المادة 57-مع مراعاة أحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها، لا يحق لدولة التنفيذ الموافقة على الطلب المقدم من المحكوم عليه بالطعن في الحكم بأي طريق من طرق الطعن غير العادية.
0

المادة:

المادة58-تشكل لجنة بقرار من وزير العدل للنظر في طلبات النقل وتنفيذها.
0

المادة:

المادة 59- يُسمّي المجلس القضائي مدعياً عاماً أو أكثر وقاضياً أو أكثر من قضاة محكمة بداية عمان للنظر في طلبات المساعدة وتسليم الاشخاص.
0

المادة:

المادة60 - لا تسري أحكام هذا القانون على الطلبات المنظورة قبل سريانه.
0

المادة:

المادة 61- يُلغى قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927.
0

المادة:

المادة 62- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
0

  1. جميع الاسئلة

معلومات الجهة

اشتراك
Placeholder Image

اسم الجهة

ديوان التشريع و الرأي

مجموع الاستشارات

45

Likes

# اسم المستخدم

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية