لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

نظام تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : نظام |
قطاع التعليم والثقافة
مغلقة
  1. نشر الاستشارة

    3‏‏/8‏‏/2026

  2. موعد انتهاء التعليق

    13‏‏/8‏‏/2026

  3. تحليل الاستشارة

    15‏‏/8‏‏/2026

  4. نتائج الاستشارة

    16‏‏/8‏‏/2026

  1. موضوع الاستشارة

  2. أنشطة المشروع

  3. المواد والبنود

الاهداف

نظام تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة

الوصف

نظام تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة

النص القانوني كامل

نظام تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة.pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة 1- يُسمى هذا النظام (نظام تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 2026) ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة 2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المُخصصة لها أدناه، ما لم تدُل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. الوزارة : وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. الوزير : وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. الأمين العام : الأمين العام المُختص في الوزارة. المؤسسة : المؤسسة التعليمية الخاصة المُرخصة، مدرسة كانت أو روضة أطفال. التصنيف : تحديد فئة المؤسسة وفق مُستوى أدائها وجودة مُخرجاتها التعليمية. الفئة : المُستوى الذي تُصنف فيه المؤسسة وفق أحكام هذا النظام. اللجنة : لجنة تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة المُشكلة بمُقتضى أحكام هذا النظام. ب- تُعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام، ما لم تدُل القرينة على غير ذلك.
0

المادة:

المادة 3- تتولى الوزارة تصنيف المؤسسات إلى ست فئات وفق ترتيبها التنازلي على مستوى المملكة بناءً على مجموع العلامات التي تحصل عليها وفق معايير التصنيف ومؤشراتها، وذلك على النحو التالي:- أ- الفئة الأولى: المؤسسات الواقعة ضمن أعلى (10%). ب- الفئة الثانية: المؤسسات الواقعة ضمن نسبة (20%) التي تلي الفئة الأولى. ج- الفئة الثالثة: المؤسسات الواقعة ضمن نسبة (20%) التي تلي الفئة الثانية. د- الفئة الرابعة: المؤسسات الواقعة ضمن نسبة (20%) التي تلي الفئة الثالثة. هـ- الفئة الخامسة: المؤسسات الواقعة ضمن نسبة (20%) التي تلي الفئة الرابعة. و- الفئة السادسة: المؤسسات الواقعة ضمن أقل (10%).
0

المادة:

المادة 4- أ- تُصنف المؤسسات وفق معايير تقيس مُستوى أدائها وجودة مُخرجاتها التعليمية في المجالات التالية:- 1- جودة التعليم. 2- البيئة المدرسية. 3- الموارد البشرية. 4- الابتكار والريادة والإبداع. 5- القيادة والإدارة. 6- الشراكة المجتمعية. ب- تُحدد المعايير ومؤشراتها وأوزانها بمُقتضى تعليمات تصدر لهذهِ الغاية.
0

المادة:

المادة 5- يُشترط لتصنيف المؤسسة أن تكون مُرخصة وفقًا للتشريعات النافذة.
0

المادة:

المادة 6- أ- تُصنف المؤسسات مرة كل ثلاث سنوات. ب- تُعلن نتائج تصنيف المؤسسات بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة في مُدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ رفع التنسيب إليه. ج- تُصدر الوزارة للمؤسسة شهادة تصنيف تتضمن فئة تصنيفها. د- تُحدد إجراءات التقييم والتصنيف بمُقتضى تعليمات تصدر لهذهِ الغاية.
0

المادة:

المادة 7- أ- يُشكل الوزير لجنة تُسمى (لجنة تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة) برئاسة الأمين العام وعضوية أربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في تقييم المؤسسات. ب- يُسمي رئيس اللجنة من بين أعضائها في أول اجتماع لها نائبًا له. ج- يكون رئيس القسم المُختص في إدارة التعليم الخاص أمينً سر اللجنة، يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها وتوثيق محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها وقراراتها وتنسيباتها ومُتابعة تنفيذها. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها وتنسيباتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. هـ- لرئيس اللجنة دعوةُ من يراه مُناسبًا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت.
0

المادة:

المادة 8- تتولى اللجنة المهام التالية:- أ- دراسة تقارير اللجان الفنية ورفع التنسيبات إلى الوزير بشأن فئة تصنيف المؤسسة. ب- التنسيب للوزير بتشكيل اللجان الفنية اللازمة. ج- البت في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمُقتضاه. د- أي أمور أخرى يُحيلها الوزير إليها.
0

المادة:

المادة 9-أ- تُشكل بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة لجان فنية تتولى المهام التالية:- 1- تقييم المؤسسات المطلوب تصنيفها وفق معايير التصنيف ومؤشراتها. 2- إعداد تقرير فني وفق النموذج المُعتمد لهذهِ الغاية ورفعه إلى اللجنة، يتضمن ما يلي:- أ- العلامة التي حصلت عليها المؤسسة وفق معايير التصنيف ومؤشراتها. ب- فئة تصنيف المؤسسة. ب- يُحدد في قرار تشكيل أي من اللجان الفنية رئيسها وأعضاؤها وآلية عملها. ج- 1- للوزارة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في تقييم المؤسسات من القطاعين العام والخاص لتقييم المؤسسات المطلوب تصنيفها وفق معايير التصنيف ومؤشراتها. 2- تُصرف لذوي الخبرة والاختصاص في تقييم المؤسسات الذين تستعين بهم الوزارة مُكافآت مالية وفقًا للتشريعات ذوات العلاقة.
0

المادة:

المادة 10- تلتزم المؤسسة بما يلي:- أ- عرض شهادة التصنيف الصادرة عن الوزارة في مكان بارز في المؤسسة، وعلى الوثائق الصادرة عنها. ب- تزويد الوزارة بأي بيانات أو وثائق أو معلومات تطلبها لغايات التقييم أو التصنيف. ج- تمكين اللجان الفنية من القيام بمهامها.
0

المادة:

المادة 11- تُعد شهادة التصنيف الصادرة للمؤسسة مُلغاة حكمًا، إذا أُلغيت رخصتها وفقًا للتشريعات النافذة.
0

المادة:

المادة 12- تُعامل المؤسسة أو فرعها المرخص وفقًا للتشريعات النافذة مُعاملة المؤسسة المُستقلة لغايات تطبيق أحكام هذا النظام.
0

المادة:

المادة 13- تنشر الوزارة قائمة بأسماء المؤسسات وفئات تصنيفها بالوسيلة التي تراها مُناسبة.
0

المادة:

المادة 14- يلتزم رئيس اللجنة وأعضاؤها ورؤساء اللجان الفنية وأعضاؤها وذوو الخبرة والاختصاص في تقييم المؤسسات الذين تستعين بهم الوزارة بالمُحافظة على سرية المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها بحكم قيامهم بمهامهم.
0

المادة:

المادة 15- تستوفي الوزارة بدلات خدمات عن إجراءات تقييم المؤسسات وتصنيفها وفقًا للتعليمات الصادرة لهذهِ الغاية.
0

المادة:

المادة 16- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى الأمين العام أو إلى مدير الوحدة التنظيمية المعنية بتصنيف المؤسسات في الوزارة، على أن يكون التفويض خطيًا ومُحددًا.
0

المادة:

المادة17- يُصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، بما في ذلك معايير تصنيف المؤسسات ومؤشراتها وأوزانها.
0

  1. جميع الاسئلة

معلومات الجهة

اشتراك
Placeholder Image

اسم الجهة

ديوان التشريع و الرأي

مجموع الاستشارات

145

Likes

# اسم المستخدم

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية