لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

نظام معدل لنظام تقاعد أطباء الأسنان

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : نظام |
قطاع الصحة
ستغلق بعد
8 يوم : 21 ساعة : 6 دقيقة
  1. نشر الاستشارة

    27‏‏/8‏‏/2026

  2. موعد انتهاء التعليق

    5‏‏/9‏‏/2026

  3. تحليل الاستشارة

    6‏‏/9‏‏/2026

  4. نتائج الاستشارة

    7‏‏/9‏‏/2026

  1. موضوع الاستشارة

  2. أنشطة المشروع

  3. المواد والبنود

الاهداف

الأسباب الموجبة للنظام المعدل لنظام تقاعد أطباء الأسنان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اختلال المعادلة الاكتوارية للنظام: وهو خلل بنيوي ممتد يؤثر على التوازن بين الإيرادات والالتزامات التقاعدية، نتيجة عدم توافق الاشتراكات مع المنافع المستقبلية، بما ينعكس سلباً على الاستدامة المالية للصندوق وهذا سبب قديم. اختلال التركيبة الديموغرافية للاشتراكات: ويتمثل في زيادة أعداد المتقاعدين مقارنة بعدد المشتركين الجدد والملتزمين بالدفع، مما يؤدي إلى ضغط مالي متزايد على الصندوق وتراجع نسبة التمويل مقابل الالتزامات. ارتفاع الطلب على الخدمات التأمينية مقابل محدودية الموارد: حيث يزداد الاعتماد على صندوق التأمين الصحي نتيجة توسع الحاجة للخدمات العلاجية وارتفاع كلفها، بالتوازي مع بقاء الرسوم الحالية دون مواكبة للتطور في لائحة الأجور والتكاليف الطبية، مما يؤدي إلى عجز تمويلي يستوجب إعادة هيكلة الاشتراكات وشرائح التأمين. الحاجة إلى تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي: إذ إن الأنظمة الناظمة أصبحت قديمة نسبياً ولا تواكب التطورات المتسارعة في المهنة وزيادة أعداد الخريجين، إضافة إلى وجود بعض النصوص غير الواضحة أو المتضاربة، مما يستدعي مراجعة دورية لتحديثها وتعزيز وضوحها وحماية المهنة. غياب المراجعة الدورية للنظام: حيث إن الأنظمة الحديثة بطبيعتها تحتاج إلى تحديث دوري لمواكبة التغيرات الاقتصادية والمهنية، في حين أن النظام الحالي لم يخضع لمراجعات كافية منتظمة، ما أدى إلى تراكم اختلالات تشغيلية ومالية. فقد تم وضع مشروع هذا النظام المعدل .

الوصف

الأسباب الموجبة للنظام المعدل لنظام تقاعد أطباء الأسنان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اختلال المعادلة الاكتوارية للنظام: وهو خلل بنيوي ممتد يؤثر على التوازن بين الإيرادات والالتزامات التقاعدية، نتيجة عدم توافق الاشتراكات مع المنافع المستقبلية، بما ينعكس سلباً على الاستدامة المالية للصندوق وهذا سبب قديم. اختلال التركيبة الديموغرافية للاشتراكات: ويتمثل في زيادة أعداد المتقاعدين مقارنة بعدد المشتركين الجدد والملتزمين بالدفع، مما يؤدي إلى ضغط مالي متزايد على الصندوق وتراجع نسبة التمويل مقابل الالتزامات. ارتفاع الطلب على الخدمات التأمينية مقابل محدودية الموارد: حيث يزداد الاعتماد على صندوق التأمين الصحي نتيجة توسع الحاجة للخدمات العلاجية وارتفاع كلفها، بالتوازي مع بقاء الرسوم الحالية دون مواكبة للتطور في لائحة الأجور والتكاليف الطبية، مما يؤدي إلى عجز تمويلي يستوجب إعادة هيكلة الاشتراكات وشرائح التأمين. الحاجة إلى تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي: إذ إن الأنظمة الناظمة أصبحت قديمة نسبياً ولا تواكب التطورات المتسارعة في المهنة وزيادة أعداد الخريجين، إضافة إلى وجود بعض النصوص غير الواضحة أو المتضاربة، مما يستدعي مراجعة دورية لتحديثها وتعزيز وضوحها وحماية المهنة. غياب المراجعة الدورية للنظام: حيث إن الأنظمة الحديثة بطبيعتها تحتاج إلى تحديث دوري لمواكبة التغيرات الاقتصادية والمهنية، في حين أن النظام الحالي لم يخضع لمراجعات كافية منتظمة، ما أدى إلى تراكم اختلالات تشغيلية ومالية. فقد تم وضع مشروع هذا النظام المعدل .

النص القانوني كامل

النظام معدل لنظام تقاعد اطباء الاسنان.pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام تقاعد أطباء الأسنان لسنة 2026) ويقرأ مع النظام رقم (101) لسنة 1976 وتعديلاته المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة 2- تعدل أحكام المادة (9) من النظام الأصلي باستبدال كلمة ((فاحص)) لتصبح ((مدقق)) لتصبح بالنص التالي :- تنتخب الهيئة العامة في اجتماعها السنوي مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق سنويا وتقديم تقرير بذلك الى الهيئة العامة عن نتائج التدقيق.
0

المادة:

المادة 3- تعدل أحكام المادة (12) من النظام الأصلي على النحو التالي :- أولا: باستبدال جملة (خمسون دينارا) لتصبح (مائة دينار) الواردة في الفقرة (أ) لتصبح بالنص التالي :- أ‌- رسوم الانتساب للصندوق ومقداره مائة دينار تدفع عند الانتساب. ثانيا : إضافة الفقرتين (هـ) و(و) اليها بالنص التالي :- هـ- أي مبالغ تحول للصندوق من صندوق النقابة بناء على قرار المجلس. و- الهبات والتبرعات والوصايا.
0

المادة:

المادة 4- تلغى أحكام المادة (13) من النظام الأصلي والاستعاضة عنها بالنص التالي :- جميع الأطباء المسجلين في النقابة ملزمون بالاشتراك كأعضاء في الصندوق مع مراعاة ما يلي: أ- يحق للطبيب خلال السنتين الأولى والثانية من انتسابه للنقابة أن لا يشترك في الصندوق وله إضافة تلك المدة لسنوات اشتراكه القابلة للتقاعد إذا طلب ذلك خلال السنة الثالثة على أن يسدد العائدات التقاعدية المستحقة عنها دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لا تتعدى السنتين شريطة أن لا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من سنتين قبل تاريخ الانتساب للنقابة. ب‌- لا يحق لطالب التسجيل في النقابة الذي تجاوز الخمسين من العمر الاشتراك في الصندوق.
0

المادة:

المادة 5-تعدل أحكام المادة (15) من النظام الأصلي على النحو التالي :- أولا: إلغاء نص البند (2، 3) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- أ‌- أن يكون قد أكمل الخامسة والستين من عمره. ب‌- أن تكون الطبيبة قد أكملت الثانية والستين من عمرها. ثانيا : اضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي :- ج-لا يصرف راتب التقاعد للطبيب الذي يستمر بالعمل بعد بلوغه سن التقاعد، وله أن يتوقف عن دفع العوائد التقاعدية للصندوق ولا تضاف له مدة الممارسة بعدها إلى السنوات القابلة للتقاعد، وله أن يستمر بدفع العوائد التقاعدية وتضاف له سنوات العمل اللاحقة لغايات احتساب الراتب التقاعدي عند تقديم طلب الإحالة على التقاعد.
0

المادة:

المادة 6- يلغى نص المادة (16) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- أ‌- يحيل المجلس على التقاعد كل طبيب أكمل الخامسة والستين من العمر وكل طبيبة أكملت الثانية والستين من العمر، ولا يحول ذلك دون استمرار الطبيب في ممارسة المهنة إذا سمحت بذلك حالته الصحية بناء على تقرير اللجنة الطبية، ولا يصرف له راتب تقاعدي. ب‌- للمتقاعدين الممارسين قبل صدور هذا النظام وخلال تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا النظام إما طلب الإحالة على التقاعد وفق المادة (15) من هذا النظام أو الاستمرار في ممارسة المهنة، ولا يصرف له أي جزء من الراتب التقاعدي.
0

المادة:

المادة 7-تلغى أحكام الفقرة (ج) من المادة (17) من النظام الأصلي واستبدالها بالنص التالي :- ج- يحرم المتقاعد المخالف لأحكام هذه المادة من راتبه التقاعدي نهائياً إذا لم يوقف المخالفة بعد إنذاره لمرة واحدة لتصويب وضعه خلال مدة 14 يوماً من تاريخ تبلغه.
0

المادة:

المادة 8- يعدل نص الفقرة (أ) من المادة (18) من النظام الأصلي بإلغاء جملة (( المادتين (12) و(13))) واستبدالها بكلمة ((المادة 22)) لتصبح على النحو التالي :- أ‌- مع مراعاة أحكام المادة (22) من هذا النظام يحال الطبيب على التقاعد إذا أصيب بعاهة او مرض يمنعه من ممارسة المهنة نهائيا استنادا الى تقرير اللجنة الطبية شريطة Hن تبدأ الحالة المرضية وعضويته غير مجمدة ويصرف له الراتب التقاعدي الكامل حسب الفئة التي اشترك فيها.
0

المادة:

المادة 9-تعدل أحكام المادة (22) من النظام الأصلي وعلى النحو التالي :- أولا: تعدل الفقرة (هـ) على النحو التالي :- 1- بإلغاء جملة (المادتين (15) و (16)) واستبدالها بعبارة (المادة (15)). 2- بإلغاء رقم ((360)) والاستعاضة عنه بالرقم ((480)). لتصبح النص :- يحتسب الراتب التقاعدي للطبيب المحال على التقاعد بموجب أحكام المادة (15) من هذا النظام على أساس احتساب الراتب التقاعدي لكل فئة من الفئات التي اشترك فيها والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو التالي:- ((قيمة المبلغ الذي يحتسب على أساسه الراتب التقاعدي للفئة المشترك فيها مضروبا في عدد أشهر اشتراكاته في الفئة نفسها مقسوما على (480) بحيث يكون الراتب التقاعدي مجموع قيمة الرواتب لكل الفئات التي اشترك فيها الطبيب)) ثانيا : تعدل الفقرة (و) منها باستبدال كلمة (ثلاثين) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (اربعين) لتصبح على النحو التالي:- و- يحتسب الراتب التقاعدي بموجب أحكام المادتين (18) و (21) من هذا النظام على النحو التالي: 1- إذا كانت مدة اشتراكاته في الصندوق أربعين عاما أو أكثر فيحتسب الراتب التقاعدي وفق أحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة. 2- إذا كانت مدة اشتراكاته في الصندوق تقل عن أربعين عاما فيحتسب الراتب التقاعدي وفق أحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة بعد إضافة المدة اللازمة لإكمال الأربعين عاما على آخر فئة اشترك فيها. ثالثا : إضافة الفقرتين (ز) و(ح) اليها بالنص التالي :- ز- يحق للمجلس الاحتفاظ بما نسبته (10%) من واردات صندوق التقاعد كحد أقصى شهريا قبل صرف الرواتب التقاعدية كحساب احتياطي للصندوق، ويجوز استثمار ما نسبته (50%) من احتياطي الصندوق في أي مشروع يقرره المجلس. ح- إذا رأى المجلس بناء على الميزانية أن دفع الرواتب التقاعدية بصورة كاملة يلحق نقصا في قدرة الصندوق على الاستمرار في الدفع فيحق للمجلس أن يخفض الرواتب التقاعدية بنسب تتلاءم وحالة الصندوق المالية، وليس للعضو أو ورثته الذين تنقص مقبوضاتهم عن حد استحقاقهم حق الرجوع على النقابة أو الصندوق عندما يصبح في مقدورهم القيام بكامل واجباته.
0

المادة:

المادة10- يعدل نص البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (23) من النظام الأصلي بإلغاء كملة (البنات) واستبدالها بجملة (بنات الطبيب) لتصبح على النحو التالي :- 4- بنات الطبيب العازبات أو الأرامل أو المطلقات اللواتي بلا مورد.
0

المادة:

المادة 11- تلغى أحكام المادة (27) من النظام الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي :- أ‌- على كل مستحق يتقاضى مخصصات تقاعدية من الصندوق أن يقدم إلى المجلس في شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة الوثائق التي تثبت بقاء الحالة التي استحق بموجبها المخصصات التقاعدية وإذا تأخر عن تقديم هذه الوثائق هو أو من ينوب عنه من أقاربه من الدرجة الأولى، يوقف صرف تلك المخصصات حتى تقديمها. إذا تأخر المستحق للراتب التقاعدي عن استلام مخصصاته التقاعدية فترة تزيد على خمس سنوات يتم صرف المبلغ المترصد له بواقع (25%) سنويا.
0

  1. جميع الاسئلة

حفظ الاجابات

معلومات الجهة

اشتراك
Placeholder Image

اسم الجهة

ديوان التشريع و الرأي

مجموع الاستشارات

146

Likes

# اسم المستخدم

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية