لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

النظام الداخلي المعدل لنقابة الجيولوجيين

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : نظام |
قطاع الخرائط والمواقع الجغرافية
ستغلق بعد
2 يوم : 2 ساعة : 45 دقيقة
  1. نشر الاستشارة

    28‏‏/9‏‏/2026

  2. موعد انتهاء التعليق

    7‏‏/10‏‏/2026

  3. تحليل الاستشارة

    8‏‏/10‏‏/2026

  4. نتائج الاستشارة

    10‏‏/10‏‏/2026

  1. موضوع الاستشارة

  2. أنشطة المشروع

  3. المواد والبنود

الاهداف

النظام الداخلي المعدل لنقابة الجيولوجيين

الوصف

النظام الداخلي المعدل لنقابة الجيولوجيين

النص القانوني كامل

النظام الداخلي المعدل لنقابة الجيولوجيين.pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام الداخلي المعدل لنقابة الجيولوجيين لسنة 2026) ويقرأ مع النظام رقم (52) لسنة 2013 والنظام رقم (56) لسنة 2025 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة 2- تعديل المادة (2) من النظام الأصلي بإضافة التعريفات التالية:- المنصة الإلكترونية : المنظومة الرقمية المعتمدة لإدارة شؤون النقابة، وتشمل الموقع الإلكتروني الرسمي للنقابة، وكافة الصفحات والحسابات الرسمية المعتمدة لها على منصات التواصل الاجتماعي، وأي وسائل أو أنظمة رقمية أخرى يقرّها مجلس النقابة لهذه الغاية. اللجان الدائمة : لجان يشكلها المجلس بصفة مستمرة. اللجان التخصصية : لجان مؤقتة تشكل لمهام فنية أو مهنية محددة. اللجنة المختصة : لجنة التصنيف المهني المشكلة بقرار من مجلس النقابة. السجل المهني الجيولوجي : قاعدة بيانات مهنية رسمية للأعضاء.
0

المادة:

المادة 3- يعدل النظام الأصلي بإضافة المادة رقم (3) : يُعَدُّ جيولوجيًا كلُّ من حصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية (التوجيهي) أو ما يعادلها، ضمن أحد المسارات العلمية المعتمدة رسميًا من وزارة التربية والتعليم، بمعدل لا يقل عن 75٪، وحاصلًا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في علم الجيولوجيا أو أحد فروعها، من جامعة أو معهد علمي عالٍ معترف به من قبل الجهات المختصة، على أن لا تقل مدة الدراسة عن أربع سنوات دراسية منتظمة. ج
0

المادة:

المادة 4- يعدل النظام الأصلي بإضافة المادة رقم (4) : يحظر على أي شخص ممارسة مهنة الجيولوجيا أو تقديم خدمات جيولوجية داخل المملكة ما لم يكن مسجلًا في النقابة وحاصلًا على شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول، ويُعدّ كل عمل مخالف لذلك ممارسة غير مشروعة تستوجب المسائلة القانونية.
0

المادة:

المادة 5- يعدل النظام الأصلي بإضافة المادة رقم (5) : يشترط لاستمرار قيد العضو في سجل المزاولين تجديد مزاولة المهنة سنويًا، وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التي يقررها المجلس. في حال عدم تجديد مزاولة المهنة خلال المدة المحددة، يُوقف قيد العضو في سجل المزاولين، ولا يجوز له ممارسة المهنة أو الحصول على أي وثيقة تتعلق بالمزاولة
0

المادة:

المادة6- يصبح ترقيم المادة (6).
0

المادة:

المادة7- تعديل المادة رقم (4) من النظام الأصلي ويصبح ترقيم المادة (7) بإضافة الفقرات التالية:- يلتزم العضو بما يلي: 1. الامتناع عن القيام بأي عمل يشكل مخالفة للقانون أو الأنظمة النافذة، مع تحميل المخالف المسؤولية الكاملة، ويعاقب بما يلي: الغرامة المالية، الإيقاف عن مزاولة المهنة، أو الشطب المؤقت أو الدائم من سجل النقابة بحسب جسامة المخالفة. 2. مراعاة الدقة والأمانة في أداء عمله، والعمل على رفع شأن مهنة الجيولوجيا، وتحمل المسؤولية عن أي تقصير أو إهمال يضر بالمهام المهنية أو بسمعة النقابة. 3. معاملة الزملاء بما يقتضيه حسن السلوك المهني، ويُحظر على العضو: أ- الإساءة للزملاء بأي شكل كان. ب- التشهير بهم أو نشر أي معلومات قد تسيء لسمعتهم المهنية أو الشخصية. ج-القيام بأي تصرفات مسيئة للآداب العامة أو الأخلاق المهنية. ويُعاقب المخالف بالتحذير، الغرامة، الإيقاف عن مزاولة المهنة، أو الشطب، حسب جسامة الفعل. 4-عدم إفشاء أي معلومات سرية أو خاصة بعمله، مع تحميل المخالف المسؤولية التأديبية، والغرامات المالية، والإجراءات القانونية إذا كانت المخالفة تمس مصالح وطنية أو جهات رسمية.
0

المادة:

المادة8- يصبح ترقيم المادة (8)
0

المادة:

المادة9- يعدل النظام الأصلي بإضافة المادة رقم (9) : لا يجوز حضور اي اجتماع للهيئة العامة إلا للأعضاء الذين سددوا جميع التزاماتهم المالية للنقابة حتى نهاية شهر كانون الاول من السنة التي تسبق عقد الاجتماع.
0

المادة:

المادة10- تعديل المادة رقم (6) من النظام الأصلي ويصبح ترقيم المادة (10) بإضافة الفقرات التالية :- على العضو تسديد الرسوم واي غرامات مترتبة عليه للنقابة قبل مدة لا تقل عن اربعة وعشرون يوماً من الموعد المقرر لاجتماع الهيئة العامة، ويعد المجلس قائمة بأسماء الذين يحق لهم الحضور قبل اثنين وعشرين يوماً من موعد عقد الاجتماع على ان تعلق هذه الاسماء في مكان بارز في النقابة وتنشر على المنصة الإلكترونية، وأي وسائل أو أنظمة رقمية أخرى يقرّها مجلس النقابة لهذه الغاية ونشرها على الموقع الرسمي للنقابة بحيث تكون هذه القائمة قابلة لتصحيح اي سهو او خطأ مادي يقع فيها.
0

المادة:

المادة11- تعديل المادة رقم (7) من النظام الأصلي ويصبح ترقيم المادة (11)بإضافة الفقرات التالية :- إضافة على المادة : د- يشترط لقبول طلب الترشح أن يكون طالب الترشح قد سدّد مبلغاً مقداره (100) ديناراً لمنصب النقيب و (50) ديناراً لعضوية مجلس النقابة، ويُعدّ هذا المبلغ رسماً غير قابل للاسترداد، ولا يُنظر في أي طلب ترشح ما لم يُرفق بما يثبت الدفع. هـ– يحق للمرشح سحب ترشحه بموجب طلب خطي يُقدَّم إلى النقابة قبل موعد الانتخابات بما لا يقل عن ثلاثة أيام، ولا يُقبل أي طلب يُقدَّم بعد ذلك. و- يُجيز للمرشح الحصول على قائمة بأسماء أصحاب حق الاقتراع مقابل مبلغ مقداره (20) دينار يُدفع لصندوق النقابة، على أن يوقع المرشح تعهدًا خطيًا يلتزم بموجبه باستخدام هذه القائمة حصريًا لأغراض الدعاية الانتخابية وفي حال مخالفة ذلك أو استعمال القائمة لأي غايات أخرى، تُطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
0

المادة:

المادة 12- يعدل النظام الأصلي بإضافة المادة رقم (12) : أ- يشترط في المرشح لمركز النقيب ما يلي : 1- أن يكون أردني الجنسية مضى على تسجيله في النقابة مدة لا تقل عن عشرة أعوام ومزاولا للمهنة . 2 - أن يكون اسمه وارداً في سجل المسددين. 3 وألا يكون موظفًا في أي هيئة أو منظمة دولية أو إقليمية أو بعثة أو برنامج تابع لها، أو في أي مؤسسة أو جهة أجنبية ذات صفة عامة. 4- لا يُقبل طلب الترشح لمنصب النقيب لأي عضو يشغل وظيفة في القطاع العام أو في أي جهة حكومية، أو شركة مملوكة كليًا أو جزئيًا للحكومة ما لم يُرفق بطلبه موافقة خطية مسبقة وصريحة من جهة عمله تجيز له الترشح وممارسة مهام المنصب في حال فوزه، وذلك وفقًا لأحكام التشريعات النافذة. ب - يشترط في المرشح لعضوية المجلس أن يكون أردنيا وأن يكون اسمة وارداً في سجل المسددين ومضى على تسجيله في النقابة مدة لا تقل عن خمسة أعوام .
0

المادة:

المادة13- تعديل المادة رقم (8) من النظام الأصلي ويصبح ترقيم المادة (13)بإضافة الفقرات التالية :- د- تجري عملية فرز الاصوات علنا فور تمام عملية الانتخابات ولا تدخل في الحساب الاوراق غير المختومة بخاتم النقابة وغير الموقعة من رئيس لجنة الانتخابات والاوراق الخالية من الاسماء والاسماء غير المقروءة وغير الواضحة او التي بها التباس او التي تتضمن ما يتنافى مع الآداب العامة. أما الاوراق التي تحوي على اسماء اكثر من العدد المطلوب لأي مركز من المراكز فتهمل فيها الاسماء الزائدة.
0

المادة:

المادة14- تعديل المادة رقم (9) من النظام الأصلي ويصبح ترقيم المادة (14) بإضافة الفقرات التالية : إضافة على المادة : ج - يتم انتخاب النقيب واعضاء المجلس على ورقتين منفصلتين وفق النموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية ، وتختم ورقة الاقتراع بختم النقابة وتوقع من رئيس لجنة الاشراف.
0

المادة:

المادة15- يعدل النظام الأصلي بإضافة المادة رقم (15) : تفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة الثانية بعد الظهر من يوم الانتخاب وتغلق في تمام الساعة السابعة من مساء نفس اليوم لاجتماع الهيئة العامة.
0

المادة:

تعديل المادة رقم (10) من النظام الأصلي ويصبح ترقيم المادة (16) بإضافة الفقرات التالية إضافة على المادة : 2- يقسم أعضاء لجنة الانتخابات قبل مباشرة مهامها القسم التالي أمام امام وزير الطاقة او من يمثله: - (اقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إليّ بكل أمانة ونزاهة وإخلاص ).
0

المادة:

المادة17- يعدل النظام الأصلي بإضافة المادة رقم (17) : يقوم أمين السر او نائبه في حال غيابه، بتدوين محاضر اجتماعات الهيئة العامة (العادية والاستثنائية)، وتوثيق القرارات الصادرة عنها وتنظيمها وحفظها في السجلات الرسمية للنقابة وفق الأصول، ولا يُعدّ المحضر معتمداً إلا بعد توقيعه من النقيب ومنظم المحضر، ولا يجوز لغيرهما القيام بهذه المهمة إلا بتكليف من النقيب عند تعذّر قيامهما بها، ويُعدّ أي محضر يُنظَّم خلافاً لأحكام هذه المادة غير معتمد قانونياً
0

المادة:

المادة18- يصبح ترقيم المادة (18)
0

المادة:

المادة 19- يصبح ترقيم المادة (19)
0

المادة:

المادة 20- تعديل المادة رقم (13) من النظام الأصلي ويصبح ترقيم المادة (20) بإضافة الفقرات التالية : أ - يحدد النقيب جدول أعمال اجتماعات المجلس بعد التشاور مع أمين السر، وللمجلس إضافة أي موضوع ذي صفة الاستعجال تحت بند ما يستجد من أعمال. ب - يلتزم أمين السر بتبليغ أعضاء المجلس بموعد عقد الاجتماع العادي، مرفقًا به جدول الأعمال الذي يحدده النقيب، وذلك قبل موعد الاجتماع بما لا يقل عن يومين.
0

المادة:

المادة 21- تعديل المادة رقم (14) من النظام الأصلي ويصبح ترقيم المادة (21) بإضافة الفقرات التالية :- 2-تُوقَّع قرارات المجلس من جميع الأعضاء الحاضرين، وعلى العضو المخالف تسجيل اعتراضه خطياً خلال نفس الجلسة مع بيان أسبابه، وإلا اعتُبر اعتراضه لاغياً.
0

المادة:

المادة22- يعدل النظام الأصلي بإضافة المادة رقم (22) : في حال تعذر عقد اجتماع المجلس وجاهيا يجوز له عقد اجتماعاته كليًا أو جزئيًا باستخدام وسائل الاتصال المرئي أو الإلكتروني، ويُعدّ الاجتماع قانونيًا متى تحقق النصاب القانوني للحضور، سواء كان الحضور فعليًا أو عبر وسائل الاتصال المرئي أو الإلكتروني، شريطة ما يلي: 1. إخطار جميع أعضاء المجلس بموعد الاجتماع ووسيلة الاتصال المعتمدة قبل انعقاده بمدة لا تقل عن يومين. 2. تُعدّ المداولات والقرارات الصادرة عن الاجتماعات المنعقدة بوسائل الاتصال المرئي أو الإلكتروني صحيحة ونافذة وملزمة، وتتمتع بذات الأثر القانوني للاجتماعات المنعقدة حضورياً. 3-يجوز توثيق الاجتماع إلكترونيًا، بما في ذلك تسجيله، والاحتفاظ به ضمن السجلات الرسمية للمجلس، وفق الآلية التي يقررها المجلس.
0

المادة:

المادة23- يصبح ترقيم المادة (23)
0

المادة:

المادة 24- يصبح ترقيم المادة (24)
0

المادة:

المادة 25- يصبح ترقيم المادة (25)
0

المادة:

المادة 26- تعديل المادة رقم (18) من النظام الأصلي ويصبح ترقيم المادة (26) بإضافة الفقرات التالية ج - يحدد المجلس البيانات الواجب إدراجها في كل سجل من السجلات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب)، ويصدر التعليمات اللازمة لذلك، ويقتصر دور أمين السر وأمين الصندوق على تنفيذ هذه التعليمات والإشراف على تطبيقها، دون أن يكون لهما أي سلطة إلزامية على المجلس.
0

المادة:

المادة 27- يصبح ترقيم المادة (27)
0

المادة:

المادة 28- يصبح ترقيم المادة (28)
0

المادة:

المادة 29- يصبح ترقيم المادة (29)
0

المادة:

المادة 30- يصبح ترقيم المادة (30)
0

المادة:

المادة 31- يصبح ترقيم المادة (31)
0

المادة:

المادة 32- تعديل المادة رقم (24) من النظام الأصلي ويصبح ترقيم المادة (32) بإضافة الفقرات التالية : إضافة على المادة : ج - لا تُصدر أو تُمنح أي وثيقة لأي عضو إلا بعد قيامه بتسديد كامل الالتزامات المالية المترتبة عليه لصالح صندوق النقابة، بما في ذلك الرسوم السنوية وأي مستحقات مالية أخرى مقررة وفق أحكام التشريعات النافذة.
0

المادة:

المادة 33- يعدل النظام الأصلي بإضافة المادة رقم (33) : الرتب الجيولوجية: يُصنَّف أعضاء النقابة المسجلون في سجل مزاولة المهنة إلى الرتب الجيولوجية التالية وفقًا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية المثبتة أصوليًا: 1. جيولوجي متدرب أ. يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الجيولوجيا أو علوم الأرض أو أي تخصص معتمد من المجلس. ب. لا تقل مدة الخبرة العملية عن مباشرة التسجيل في النقابة، ولا تتجاوز سنتين من تاريخ التسجيل. ج. يمارس أعماله تحت الإشراف المباشر لجيولوجي أول أو خبير أو استشاري معتمد من النقابة. 2. جيولوجي أ. يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الجيولوجيا أو علوم الأرض أو ما يعادلها. ب. لا تقل مدة الخبرة العملية عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات بعد التسجيل في النقابة. ج. يحق له ممارسة الأعمال الجيولوجية وإعداد التقارير الفنية الأولية وفق تعليمات النقابة. د- يُصنَّف مباشرةً برتبة (جيولوجي) كل من يحمل درجة الماجستير في الجيولوجيا أو علوم الأرض أو أي تخصص جيولوجي معتمد من المجلس، وذلك دون اشتراط مدة الخبرة المنصوص عليها في هذه الفقرة، مع مراعاة أحكام التدريب المهني إن وجدت. 3. جيولوجي أول أ. يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس كحد أدنى، وتُعد الدرجات العلمية العليا ميزة تفضيلية. ب. لا تقل مدة الخبرة العملية عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات بعد التسجيل في النقابة. ج. يحق له الإشراف الفني على الأعمال الجيولوجية، وإعداد واعتماد التقارير الفنية المتخصصة، وتدريب الجيولوجيين حديثي التخرج . د- يُصنَّف مباشرةً برتبة (جيولوجي أول) كل من يحمل درجة الدكتوراه في الجيولوجيا أو علوم الأرض أو أي تخصص جيولوجي معتمد من المجلس، وذلك دون اشتراط مدة الخبرة المنصوص عليها في هذه الفقرة، مع احتفاظ المجلس بسلطة التحقق من ارتباط الدرجة بالتخصص المهني. 4. جيولوجي خبير أ. يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس كحد أدنى، ويفضل الحاصلون على درجة الماجستير أو الدكتوراه. ب. لا تقل مدة الخبرة العملية عن عشر سنوات موثقة بعد التسجيل في النقابة. ج. يُعد مرجعًا فنيًا في مجاله، ويحق له قيادة الدراسات الجيولوجية المتقدمة، واعتماد التقارير الفنية، وتقديم الاستشارات الفنية. 5. جيولوجي استشاري أ. كون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الجيولوجيا أو علوم الأرض أو ما يعادلها. ب. لا تقل مدة الخبرة العملية عن عشرين سنة، على أن تتضمن مدة لا تقل عن عشر سنوات في أعمال تخصصية متقدمة. ج. يحق له تقديم الاستشارات الجيولوجية العليا، واعتماد الدراسات الاستراتيجية، وتمثيل النقابة في اللجان الوطنية والدولية ذات العلاقة.
0

المادة:

المادة 34- يعدل النظام الأصلي بإضافة المادة رقم (34) : شروط الترقية : أ. تتم الترقية بين الرتب الجيولوجية بقرار من مجلس النقابة بناءً على تنسيب لجنة فنية يشكّلها المجلس لهذه الغاية، يبيّن في قرار تشكيلها مهامها وآلية عملها. ب. يشترط للانتقال من رتبة إلى أخرى تقديم طلب خطي إلى النقابة مرفقًا بالوثائق والمستندات التي تثبت الخبرة العملية الفعلية والدورات أو البرامج المهنية المعتمدة. ج. تُحتسب مدة الخبرة العملية اللازمة للترقية اعتبارًا من تاريخ التسجيل في سجل مزاولة المهنة لدى النقابة، شريطة أن تكون المزاولة فعلية ومثبتة أصوليًا. د. يشترط أن تكون الخبرة العملية موثقة بمستندات رسمية، بما في ذلك التقارير الفنية المعتمدة أو كتب التكليف أو عقود العمل أو شهادات الخبرة الصادرة عن جهات معترف بها. هـ. لا تُحتسب ضمن مدة الخبرة فترات الانقطاع عن مزاولة المهنة، ويُستثنى من ذلك فترات الدراسة أو التدريب أو الإيفاد العلمي المعتمد أصوليًا. و. تخضع طلبات الترقية لدراسة وتقييم اللجنة الفنية المختصة، وترفع توصياتها المعللة إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب. ه- يُرقّى العضو في الرتب الجيولوجية لمرة واحدة فقط، إما على أساس المؤهل العلمي أو على أساس الخبرة العملية، ولا يجوز الجمع بين الشهادة والخبرة لتحقيق الترقية، ويجوز للمجلس التحقق من صحة المؤهل أو الخبرة قبل اعتماد الترقية، مع مراعاة الكفاءة المهنية والمسؤولية التأديبية. ز. للمجلس، بناءً على تنسيب اللجنة، إجراء مقابلة مهنية أو اختبار كفاءة للعضو طالب الترقية عند الاقتضاء. ح. يشترط للنظر في طلب الترقية أن يكون العضو مسددًا لكافة الالتزامات المالية المترتبة عليه لصالح النقابة وفق أحكام التشريعات النافذة، وألا يكون محكومًا بعقوبة مسلكية قطعية خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ تقديم الطلب، ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره وفقًا لأحكام النظام. ط. لا يجوز لأي عضو ممارسة أعمال أو استخدام لقب مهني أعلى من رتبته المصنفة والمعتمدة لدى النقابة تحت طائلة المساءلة التأديبية.
0

المادة:

المادة 35- يصبح ترقيم المادة (35)
0

  1. جميع الاسئلة

حفظ الاجابات

معلومات الجهة

اشتراك
Placeholder Image

اسم الجهة

ديوان التشريع و الرأي

مجموع الاستشارات

154

Likes

# اسم المستخدم

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية