لقد تم تسجيل الخروج تلقائيا لعدم رصد أي حركة لمدة 30 دقيقة

تسجيل الدخول

الجهه الحكومية
البريد الالكتروني
اسم المستخدم

كلمة المرور

ليس لديك حساب؟ قم بانشاء الحساب الان

سجل عن طريق

انشاء حساب



لديك حساب سجل الدخول الان

نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات

نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي | نوع الاستشارة : نظام |
قطاع العدالة والسلم المجتمعي
مغلقة
  1. نشر الاستشارة

    7‏‏/1‏‏/2025

  2. موعد انتهاء التعليق

    15‏‏/1‏‏/2025

  3. تحليل الاستشارة

    16‏‏/1‏‏/2025

  4. نتائج الاستشارة

    19‏‏/1‏‏/2025

  1. موضوع الاستشارة

  2. أنشطة المشروع

  3. المواد والبنود

الاهداف

يهدف هذا النظام الى حوكمة إجراءات عمليات تقييم الأثر التشريعي لضمان جودة التشريعات والسياسات وضمان الاستقرار التشريعي وانسجامها مع الرؤى والاهداف الاستراتيجية الوطنية والأولويات المشتركة بين القطاعات ودعم عمليات اتخاذ القرار المبني على الأدلة والمعلومات.

الوصف

يهدف هذا النظام الى حوكمة إجراءات عمليات تقييم الأثر التشريعي لضمان جودة التشريعات والسياسات وضمان الاستقرار التشريعي وانسجامها مع الرؤى والاهداف الاستراتيجية الوطنية والأولويات المشتركة بين القطاعات ودعم عمليات اتخاذ القرار المبني على الأدلة والمعلومات.

النص القانوني كامل

نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات.pdf

لا يوجد نتائج

المواد القانونية

المادة:

المادة (1)- يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات لسنة 2025) ويُعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
0

المادة:

المادة (2)- يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت في هذا النظام المعاني المُخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - المجلس : مجلس الوزراء . التنظيم الجيد : اعداد وتطوير السياســـات والتشـريعات وتقييمهـا وفق منهج يعتمد الشـفافية، ومدعم بالأدلـة، بأخذ بالاعتبار آراء المواطنيـن وأصحـاب المصلحـة؛ بهدف تحقيـــق الأهداف والفوائـــد المرجوة منها بأقـــل تكلفـــة ممكنـــة. الدائرة : أي وزارة أو دائرة او هيئة او مجلس او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او أي جهة يقرر مجلس الوزراء خضوعها لأحكام هذا النظام. الوحدة : الوحدة التنظيمية المعنية بالتنظيم الجيد وتقييم الأثر في رئاسة الوزراء التشريعات : القوانين والأنظمة و التعليمات والقرارات التنظيمية السياسات : المبادئ والتوجهات العامة التي تسترشد بها الدائرة عند اتخاذ القرارات وتتوافق مع التشريعات والاتفاقيات الدولية. الدليل : الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الأثر المقر من مجلس الوزراء الفئة المستهـدفة : الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يؤثرون ويتأثرون بشكل مباشر او غير مباشر او يرتبطون بعلاقة مُباشرة أو غير مُباشرة بالتشريعات او السياسات المُراد اصدارها أو تعديلها. التشاور العـــــام : استطلاع او التعرف على رأي المعنيين من فئات متأثرة او أصحاب المصالح والموطنين او الفئة المستهدفة حول مسائل او سياسات عامة او تشريعات معينة خلال مراحل اعداد دراسات تقييم الأثر المسبق واللاحق. الاستشارة الالكترونية : استطلاع ومعرفة رأي المواطنين أو أصحاب العلاقة والمهتمين حول التشريعات أو السياسات المُراد اصدارها أو تعديلها من خلال قنوات حكومية معتمدة للمشاركة الالكترونية لغايات اشراكهم في اعدادها وتطويرها. تقييم الأثر : قيـاس وتحليل أثر التشريعات والسياسات من خلال قياس الفوائد والتكاليف والآثار المترتبة عليها والتشاور مع أصحاب العلاقة والخبراء وتقييم الخيارات التنظيمية وتحديد اكثرها كفاءة وفاعلية. التقييـم الاثر المسـبق : تقييم أثر التشريعات والسياسات المراد إصدارها او تعديلها ويشمل التقييم المسبق الأساسي والتقييم المسبق المعمق. التقييـــم المســـبق الأساسي تقييم عام يتوفر فيه الحد الأدنى المطلوب من التحليل النوعي، ويتم فيه تقييم الآثار المترتبـــة علـــى تطبيـــق خيـــار تنظيمـــي واحـــد فقـــط ويتم التعبير عن الآثار المتوقعة من الناحية النوعية فقط . التقييـــم المســـبق المعمـــق تقييم تفصيلي لأكثر من خيار تنظيمي يتضمن تفصيل هذه الخيارات من حيث تحديد الكلـــف والمنافـــع الاجتماعية والاقتصادية لـــكل خيـــار والمخاطـــر المرتبطـــة بـــكل منهـــا التقييـــم الاثر اللاحق : تقييم اثر التشريعات والسياسات النافذة من خلال مراجعة ودراســـة مـــدى ملاءمتها، وفعاليتهـــا و كفاءتهـــا بعـــد مرور مدة زمنية على تطبيقها.
7

المادة:

المادة (3) -أ- تسري أحكام هذا النظام على التشريعات والسياسات ذات الأثر الاجتماعي أو/ والاقتصادي أو/ والبيئي. ب-يهدف هذا النظام الى حوكمة إجراءات عمليات تقييم الأثر التشريعي لضمان جودة التشريعات والسياسات وضمان الاستقرار التشريعي وانسجامها مع الرؤى والاهداف الاستراتيجية الوطنية والأولويات المشتركة بين القطاعات ودعم عمليات اتخاذ القرار المبني على الأدلة والمعلومات.
0

المادة:

المادة (4)- أ- مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا النظام، على الدائرة إجراء دراسة تقييم أثر مسبق بما يتوافق مع المتطلبات والمعايير والضوابط الواردة في التعليمات والأدلة الإرشادية الصادرة بموجب هذا النظام، قبل رفع أي تشريع أو سياسة جديدين او معدلين للجان الوزارية المختصة في المجلس. ب-مع مراعاة مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة على الدائرة أجراء تقييم أثر مسبق معمق للتشريع أو السياسة إذا كان إقرار أي منهما يؤدي إلى: - 1- تغيير في الإيرادات أو النفقات في الموازنة العامة. 2- زيادة التكاليف الإدارية أو التشغيلية المباشرة المترتبة عن الالتزام بالاشتراطات القانونية والفنية والتنظيمية المحتملة. ج-لمجلس الوزراء الطلب من أي دائرة اجراء تقييم أثر مسبق أساسي او معمق لأي تشريع او سياسة قامت برفعها للجان الوزارية المختصة في المجلس.
0

المادة:

المادة (5) -تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهام والصلاحيات التالية: أ‌- اعداد التعليمات الناظمة لإجراء دراسات تقييم الأثر المسبق واللاحق متضمنة المتطلبات والمعايير والضوابط الخاصة بإجراء الدراسات وبما يضمن توافق واتساق التشريعات والسياسات مع الرؤى الوطنية والأهداف الاستراتيجية والأولويات المشتركة بين القطاعات. ب‌- مراجعة وتطوير الأدلة الإرشادية والنماذج العملية التي تساعد الدوائر في إعداد دراسات تقييم الأثر المسبق واللاحق بجودة واتساق عاليين وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
0

المادة:

المادة (6) -تنشأ في رئاسة الوزراء وحدة تنظيمية تهدف الى دعم عمليات رسم السياسات وصنع القرار في مجلس وتعني بمراجعة وتدقيق دراسات تقييم الأثر المقدمة من الدوائر، وتتولى المهام والصلاحيات التالية: - أ‌- التأكد من التزام الدوائر بإجراء دراسة تقييم الأثر المسبق قبل رفع أي تشريع أو سياسة جديدين او معدلين للجان الوزارية المختصة في المجلس. ب‌- التأكد من التزام الدوائر بإجراء دراسات تقييم الأثر اللاحق. ج‌- مراجعة وثائق دراسات تقييم الأثر التي تعدها الدوائر والتأكد من توافقها مع المتطلبات والمعايير والضوابط الواردة في التعليمات والأدلة الارشادية قبل رفعها الى المجلس وتقييم كفايتها بما في ذلك مدى التزام الجهات بالمصداقية والشفافية وتوفر البيانات والمعلومات والدقة في التحليل ولها في سبيل ذلك الاستعانة بالخبراء واصحاب الاختصاص أو باحثين أو مراكز بحوث او مؤسسات اكاديمية لهذه الغاية د‌- تقديم توصياتها المتعلقة بقبول او رفض دراسات تقييم الأثر ومخرجاتها الى اللجان الوزارية المختصة في المجلس.
0

المادة:

المادة (7) - لغايات هذا النظام تلتزم الدائرة بما يلي: - أ- انشاء او تحديد وحدة تنظيمية في الدائرة معنية بضمان إجراء ومتابعة دراسات تقييم الأثر للتشريعات او السياسات التي تعدها الدائرة ومدى جودتها قبل رفعها للجان الوزارية المختصة في المجلس. ب- تمكين الموظفين العاملين بالوحدة التنظيمية المشار اليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة وتدريبهم على المهارات اللازمة وآليات إجراء دراسات تقييم الأثر واستخدام الأدلة والنماذج المعتمدة الخاصة بدراسة تقييم الأثر. ج- تعميم التشريعات والأدلة والنماذج المعتمدة الخاصة بدراسة تقييم الأثر على جميع الوحدات التنظيمية لديها. د-تتولى الوحدة التنظيمية المعنية في الدائرة القيام بما يلي: 1- إعداد دراسة تقييم الأثر للتشريعات او السياسات وفق المتطلبات والمعايير والضوابط الواردة في التعليمات والأدلة الارشادية وبالتنسيق مع الوحدة المعنية بموضوع الدراسة في الدائرة والجهات ذات العلاقة وفق أحكام هذا النظام. 2- في حال كان موضوع الدراسة مشترك مع اكثر من جهة حكومية يجب على الدائرة القيام بتشكيل فريق من الجهات المعنية والتنسيق مع هذه الجهات وتحديد الأدوار لضمان عدم التعارض والتشاركية والفهم الشامل لجميع جوانب الموضوع للخروج بدراسات تقييم اثر ذات جودة عالية. 3- استخدام قنوات التواصل المعتمدة للمشاركة الحكومية لإجراء الاستشارة الالكترونية والإعلان عنها على الموقع الالكتروني للدائرة وعلى وسائل التواصل التابعة لها 4- متابعة تنفيذ السياسات والتشريعات التي خضعت لدارسة تقييم الأثر وجمع البيانات اللازمة لتحديد مدى تحقيق الأهداف المرجوة منها في دراسة تقييم الأثر اللاحق.
0

المادة:

المادة (8)- تتولى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مهمة دعم الدوائر خلال اعداد الدراسات من خلال توفير منصات للمشاورات الالكترونية من اجل تحسين عملية التشاور وجمع البيانات واتخاذ القرارات المستندة إلى الحقائق.
0

المادة:

المادة (9)- يتولى معهد الإدارة العامة المهام التالية: أ‌- اعداد الحقيبة التدريبية المعنية بسياسة تقييم الأثر. ب‌- بناء قدرات وتوفير مدربين اكفاء لتقديم تدريب ذو جودة عالية. ج‌- بناء قدرات موظفي الدوائر الحكومية فيما يختص بإجراء اعداد دراسات تقييم الأثر.
0

المادة:

المادة (10)- يتولى ديوان التشريع والرأي المهام والصلاحيات التالية: أ‌- تقديم المشورة القانونية للدوائر فيما يختص بالجوانب القانونية للدراسات ب‌- ضمان امتثال جميع المسودات التشريعية والتنظيمية للمعايير القانونية. ج‌- تقديم الآراء القانونية حول الآثار المترتبة على مسودات التشريعات ومقترحات السياسات.
0

المادة:

المادة (11)-أ- تقوم الوحدة بمراجعة دراسة تقييم الأثر والتأكد من انسجامها مع المتطلبات والضوابط والمعايير الواردة في التعليمات والأدلة الارشادية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ رفع الدراسة إليها ولها في سبيل ذلك: - 1- قبول الدراسة في حال استكمالها وتحقيقها للمتطلبات والضوابط والمعايير ورفع توصياتها للجان الوزارية المختصة في المجلس. 2- رفض الدراسة أو الطلب من الدائرة استكمال أي نقص فيها شريطة توضيح أسباب الرفض وبيان أوجه النقص او القصور المطلوب من الدائرة استكمالها.
0

المادة:

المادة (12) أ- للدائرة بقرار من المرجع المختص إجراء تقييم الأثر اللاحق للتشريع في أي من الحالات التالية:- 1- إذا ارتبط التشريع بصورة أساسية بأولويات الحكومة المرتبطة بالتطوير التشريعي أو المؤسسي. 2- إذا كان للتشريع آثار كبيرة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أو تأثير على القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة او على بعض الفئات المستهدفة وتحدد تلك الآثار بموجب التعليمات الصادرة بموجب هذا النظام. 3- إذا تم رصد صعوبات ملحوظة عند تطبيق التشريع سواء أكانت تلك الصعوبات ناجمة عن عوائق خارجية أو عن تطبيق غير صحيح للتشريع او آثار جانبية او غير مقصودة نتيجة تنفيذ التشريع 4- إذا تبين أن التشريع لم يحقق الأهداف التي وضع من أجلها او تم تحقيقها بصورة أقل من المتوقع او إذا تبين ان التشريع لم يعد ينسجم مع التطورات السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية بعد فترة من تنفيذه 5- أي تشريع ترى الدائرة ضرورة إجراء تقييم أثر لاحق له. ب-مع مراعاة ما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة على الدائرة ان تراعي إجراء التقييم اللاحق للتشريع او السياسة بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات على نفاذ التشريع إذا تضمن التشريع حكما يستوجب إجراء هذا التقييم.
0

المادة:

المادة (13) -أ- لا تسري أحكام هذا النظام على أي مما يلي :- 1- قانون الموازنـــة العامـــة للدولـــة وأي تشـــريعات تصـــدر بموجبه . 2- الاتفاقيات الثنائيـــة أو الدوليـــة التـــي تقـــوم الحكومـــة بتوقيعهـــا أو المصادقـــة عليهـــا. 3- التشريعات المتعلقة بالدفاع والأمن الوطني أو ما يخص الشؤون العسكرية أو الأمنية. 4- أنظمـــة التنظيـــم الإداري للدوائر او تلك التي تنظم عملها . 5- التشريعات التي تهدف الى تجميـــع أو فصـــل نصـــوص قانونيـــة موجـــودة مســـبقاً، شريطة عـــدم التعديـــل علـــى جوهـــر ومضمون تلـــك النصـــوص. 6- إلغـاء النصـوص القانونيـة المكـررة أو المتداخلـــة أو المتعارضـــة شـــريطة ألا يكـــون هنـــاك أي تأثيـــر لهذا الالغاء علـــى الحكومـــة أو قطـــاع الأعمال أو الأفراد. 7- التشريعات الخاصة بحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والتشريعات التي تهدف إلى مكافحة الأوبئة او الأمراض المعدية . 8- للمجلس استثناء أي تشريع أو سياسة من أحكام هذا النظام بناء على طلب الدائرة، في حال وجود حالـــة مســـتعجلة او حدوث ظروف استثنائية او طارئة تتطلب ذلك ووفق مبررات يوافق عليها المجلس. ب- إذا تم استثناء التشريع من أحكام هذا النظام وفقا للفقرة (ب) من هذه المادة تقوم الدائرة بإعداد دراسة تقييم الأثر اللاحق له خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ سريان التشريع على ان ترفع دراسة تقييم الأثر اللاحق للمجلس.
0

المادة:

المادة (14)- يصدر مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بتنسيب من الوحدة على ان تتضمن إجراءات وآثار تقييم الاثر.
0

المادة:

المادة (15) -يبقى الدليل الارشادي لسياسة تقييم الأثر والنماذج المعتمدة سارية المفعول الى ان تلغى او تعدل او تستبدل غيرها بها.
0

  1. جميع الاسئلة

معلومات الجهة

اشتراك
Placeholder Image

اسم الجهة

ديوان التشريع و الرأي

مجموع الاستشارات

95

Likes

# اسم المستخدم

بلاغ

سبب البلاغ

تعليق كمجهول

الرجاء اختيار البيانات الرئيسية للتعليق كمجهول
الجنس
الفئة العمرية