نشر من قبل : ديوان التشريع و الرأي|نوع الاستشارة : نظام|
قطاع السياحة والآثار
مغلقة
نشر الاستشارة
27/1/2025
موعد انتهاء التعليق
10/2/2025
تحليل الاستشارة
11/2/2025
نتائج الاستشارة
13/2/2025
شارك
اشتراك
موضوع الاستشارة
أنشطة المشروع
المواد والبنود
الاهداف
استكمالاً لمشروع اصلاح منظومة التراخيص في القطاع السياحي، ولتبسيط إجراءات ومتطلبات التصنيف لتحسين بيئة الأعمال بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.
ولتخفيض قيمة الكفالات المالية المطلوبة من بعض فئات المكاتب وتحديد الالتزامات الخاصة بالمكاتب كل حسب تصنيفه.
الوصف
استكمالاً لمشروع اصلاح منظومة التراخيص في القطاع السياحي، ولتبسيط إجراءات ومتطلبات التصنيف لتحسين بيئة الأعمال بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.
ولتخفيض قيمة الكفالات المالية المطلوبة من بعض فئات المكاتب وتحديد الالتزامات الخاصة بالمكاتب كل حسب تصنيفه.
النص القانوني كامل
نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر.pdf
لا يوجد نتائج
المواد القانونية
المادة:
المادة1- يسمى هذا النظام (نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة2-أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون السياحة.
الوزارة : وزارة السياحة والآثار.
الوزير : وزير السياحة والآثار.
اللجنة : لجنة السياحة المشكلة بمقتضى أحكام القانون.
المكتب : المؤسسة أو شركة السياحة والسفر المصنفة بموجب أحكام هذا النظام.
ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة3- يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة الأعمال والخدمات المحددة في هذا النظام بعد تصنيفه من الوزارة وفق أحكامه.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة4- أ-تصنف المكاتب إلى الفئات التالية:-
1-الفئة (أ): تتولى تنظيم وتسيير الرحلات السياحية الوافدة والصادرة بما فيها رحلات الحج والعمرة، ورحلات السياحية الداخلية، وإصدار وبيع تذاكر الطيران بأنواعها.
2-الفئة (ب) السياحة الوافدة: تتولى استقبال وتنظيم وتسيير الرحلات السياحية الوافدة إلى المملكة والإقليم بأنواعها بما فيها السياحة الصحية والتعافي وسياحة المؤتمرات والمعارض والمهرجانات والأفلام والمغامرات.
3-الفئة (ج) السياحة الصادرة: تتولى القيام بأي من الأعمال التالية وفق قيمة الكفالة البنكية المقدمة منها:
أ- تنظيم وبيع برامج الرحلات السياحية الصادرة بما فيها رحلات الحج والعمرة، ويحق لها الإعلان عن تذاكر الطيران وبيعها ضمن برنامج الرحلة الذي تنظمه فقط.
ب- إصدار وبيع تذاكر الطيران بأنواعها فقط.
ج-تنظيم وتسيير رحلات الحج والعمرة فقط.
4-الفئة (د) السياحة الداخلية: تتولى تنظم وبيع برامج رحلات السياحة الداخلية فقط.
ب- ينظم عمل كل فئة من الفئات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المـادة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ج- للمكتب الطلب من الوزارة تحويل فئة تصنيفه، شريطة توفير جميع متطلبات وشروط فئة التصنيف الجديد.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة5- مع مراعاة أحكام التعليمات المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام ، للمكتب تقديم أي من الخدمات السياحية التالية:-
أ-تنظيم وبيع برامج رحلات السياحة الداخلية بما فيها رحلات سياحة المغامرات وفق أحكام التشريعات ذوات العلاقة.
ب- إجراء الحجز في الفنادق داخل المملكة وخارجها.
ج-قبول النقد الأجنبي من السياح والمسافرين لقاء الخدمات السياحية المقدمة لهم بسعر الصرف الرسمي للعملات وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
د- توفير خدمة تقديم طلبات التأشيرات للسياح والمسافرين.
هـ- تزويد السياح والمسافرين ممن ليس لديهم وثيقة تأمين، بوثيقة تأمين لدى إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة وفقا للتشريعات ذوات العلاقة.
و-بيع تذاكر المهرجانات والنشاطات السياحية المختلفة داخل المملكة.
ز- أي نشاط أو خدمة أخرى يقررها الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة6- يشترط لتصنيف المكتب ما يلي:-
أ-تقديم سجل تجاري إحدى غاياته مكاتب وشركات السياحة والسفر، وأن لا يقل رأس المال عن:-
1- خمسة آلاف دينار أردني إذا كان المالك أو الشركاء جميعهم أردنيي الجنسية.
2- خمسين ألف دينار أردني إذا كان المالك أو الشريك غير أردني.
ب-تقديم رخصة مهن سارية المفعول.
ج-أن لا يكون المالك أو أحد الشركاء في المكتب قد ألغيت رخصته قبل نفاذ أحكام هذا النظام، أو ألغي تصنيفه بعد صدور هذا النظام نتيجة إدانته بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة أو المنافسة غير المشروعة أو الإضرار بسمعة السياحة الوطنية ما لم يرد إليه اعتباره.
د-تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك للمالك والشركاء صادرة عن وزارة الداخلية، وشهادة عدم محكومية تبين غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف ما لم يرد اليه اعتباره.
هـ-تقديم الكفالة البنكية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام وفقا لفئة تصنيفه.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة7- أ-يقدم طلب تصنيف المكتب إلى الوزارة على النموذج المُعتمد مرفقاً به الكفالة البنكية المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة، ويصدر الوزير قراره خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ تقديم الطلب المستوفي الشروط، وبخلاف ذلك يعتبر الطلب مقبول حكماً.
ب- ترفق بالطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، كفالة بنكية باسم الوزير إضافة إلى وظيفته وفق الصيغة التي تعتمدها الوزارة، وفق القيم المالية المبينة أدناه:
1- (75) خمسة وسبعون ألف دينار للمكاتب من الفئة (أ).
2- (25) خمسة وعشرون ألف دينار للمكاتب من الفئة (ب).
3- (50) خمسون ألف دينار للمكاتب التي تتولى تنظيم وبيع برامج الرحلات السياحية الصادرة من الفئة (ج).
4- (25) خمسة وعشرون ألف دينار للمكاتب التي تتولى تنظيم وتسيير رحلات الحج والعمرة من الفئة (ج).
5- (25) خمسة وعشرون ألف دينار للمكاتب التي تتولى إصدار وبيع تذاكر الطيران بأنواعها فقط من الفئة (ج) .
6- (15) خمسة عشر ألف دينار للمكاتب من الفئة (د).
7- (15) خمسة عشر ألف دينار عن كل فرع.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة8- يلتزم المكتب وقبل الشروع في ممارسة أعماله بما يلي:-
أ-توفير مقر للمكتب، وتقديم سند ملكية أو عقد ايجار ساري المفعول يخول المستأجر استعماله مكتباً سياحياً مصدق حسب الأصول.
ب- أن يعلن عن اسم المكتب أو الفرع بلافتة باللغتين العربية والانجليزية على مدخله ومدخل المبنى الذي يقع فيه مع مراعاة أحكام التشريعات ذوات العلاقة.
ج- تستثنى من أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة المكاتب التي تمارس أعمال مكاتب وشركات السياحة والسفر إلكترونياً.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة9- يلتزم المكتب عند ممارسة أعماله بما يلي : -
أ- أن يكون للمكتب مدير متفرغ تتوافر فيه الشروط التالية:-
1- أن يكون أردني الجنسية.
2- أن يكون مالكاً للمكتب أو أحد الشركاء فيه أو أحد المفوضين في السجل التجاري في الشؤون المالية أو الإدارية.
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك بموجب شهادة صادرة عن وزارة الداخلية، وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف ما لم يرد اليه اعتباره.
4- لديه خبرة عملية في أعمال مكاتب السياحة والسفر مثبتة بشهادة مصدقة حسب الأصول لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية، ولا تقل عن ثلاث سنوات إذا كان حاصلاً على درجة البكالوريوس، وللوزير استثناء المدير من هذا الشرط شريطة اجتيازه بنجاح دورة تدريبية متخصصة في أعمال مكاتب السياحة والسفر لدى جهة معتمدة من الوزارة.
ب- استخدام ما لا يقل عن ثلاثة موظفين أردنيين بمن فيهم المدير، ويستثنى من هذا الشرط المكاتب التي تمارس أعمالها الكترونياً شريطة توفير المدير المتفرغ وفق الشروط المحددة في الفقرة (أ).
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة10-أ- يلتزم المكتب والموظفون والمستخدمون لديه بما يلي:
1- مبادئ المدونة العالمية لآداب السياحة ومدونة السلوك التي تعدها الوزارة، والتقيد بالتعليمات الصادرة عنها.
2- التعامل مع السياح والمسافرين وفقا لمبدأ العدالة والمساواة ودون أي تمييز.
3- عدم إصدار أي نشرة أو برنامج أو دليل أو خارطة أو صورة أو أي مطبوعة أو الإعلان عبر أي وسيلة إلكترونية تتصل بالدعاية السياحية أو توزيعها أو عرضها إلا بعد اجازتها من الوزارة.
ب- يلتزم المكتب بما يلي:-
1- تجديد الكفالة البنكية المنصوص عليها في المادة (7) سنوياً.
2- الاشتراك السنوي لدى جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية.
3- الاحتفاظ بالقيود والسجلات والسندات اللازمة لتنظيم أعماله.
4- عدم إجراء أي تعديل في الاسم التجاري للمكتب أو في ملكيته أو في أي عمل آخر يتعلق بأعمال المكتب إلا بعد أخذ موافقة الوزارة الخطية المسبقة.
5- تزويد الوزارة بأي معلومات تتعلق بالمكتب، بما في ذلك تقديم بيان يتضمن تفصيلاً وافياً عن الرحلات السياحية الفردية والجماعية التي يتولى المكتب تنظيمها.
6- الاحتفاظ بحسابات أصولية وقانونية ونسخ من البيانات الاحصائية عن عمل المكتب.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة11- يلتزم المكتب عند تنظيم برامج رحلات السياحة الصادرة بما يلي:
أ-الحصول على موافقة الوزارة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من بدء تنفيذ أي برنامج للرحلات السياحية الصادرة التي ينظمها وقبل الإعلان عنها، مع تعهد بالالتزام بهذا البرنامج تحت طائلة مصادرة الكفالة البنكية المنصوص عليها في هذا النظام أو أي جزء منها، وإلزامه بأي مطالبات تنشأ عن مخالفته تلك البرامج، وعلى أن يتضمن البرنامج ما يلي:-
1- تاريخ ابتداء الرحلة والمناطق المشمولة بها.
2- وسيلة النقل المعدة للسائحين وأماكن الانطلاق والعودة ومواعيدها.
3- أسماء المنشآت الفندقية ودرجات تصنفيها.
4- الخدمات المشمولة في الرحلة واسعارها بالتفصيل.
5- شروط الحجز وشروط الغاء الرحلة وفق أسس الحجز والإلغاء الصادرة عن الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
ب- الإعلان عن برامج الرحلات السياحية الصادرة في الصحف المحلية أو بأي وسيلة إلكترونية على أن يتضمن هذا الإعلان الأحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- إبرام عقد بينه وبين متلقي الخدمة يتضمن جميع تفاصيل برنامج الرحلة السياحية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د-1- تزويد المسافر عند شرائه أو اشتراكه في برنامج الرحلة السياحية بوثيقة تأمين صادرة عن شركة تأمين مرخصة في المملكة لتوفير المنافع التأمينية التالية، ما لم يكن لديه تأمين خاص به يغطي هذه الحالات:
أ-المصاريف الطبية الطارئة أثناء السفر.
ب-تكاليف نقل وإعادة المصاب في حال مرضه أو إصابته بحادث إلى المملكة أو بلد إقامته إذا كان المسافر غير أردني.
ج-تكاليف نقل الجثمان إلى المملكة أو إلى بلد الإقامة إذا كان المسافر غير أردني.
2- يشترط أن لا تقل التغطية للمنافع التأمينية الواردة في البند (1) من هذه الفقرة عن عشرة آلاف دينار.
3- تحدد الأحكام والشروط العامة والخاصة لوثيقة التأمين المنصوص عليها في هذه الفقرة والتغطيات التأمينية والاستثناءات التي ترد عليها ومبلغ التحمل وأي أمور أخرى مرتبطة بهذه الوثيقة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير.
4- إضافة ما جاء في هذه الفقرة إلى العقد المبرم بينه وبين متلقي الخدمة.
و- السماح للمشتري أو لمتلقي الخدمة بتحويل حق الانتفاع ببرنامج الرحلة السياحية لأي شخص يوافق على الالتزام به وفقاً للشروط المنصوص عليها في العقد، وأن يعلم المكتب بذلك ضمن المدة المنصوص عليها في العقد، ولا يسري هذا الحق إذا لم يتمكن المكتب من تحويل حق الانتفاع بالبرنامج لوجود قيود مفروضة على التذاكر من شركات النقل أو الفنادق ويكون المشتري والمحال له مسؤولين بالتكافل والتضامن أمام المكتب عن دفع تكلفة البرنامج أو الجزء المتبقي منه أو أي ثمن إضافي ناتج من التحويل.
ز- الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عند تنظيم وتسيير رحلات الحج والعمرة للمكاتب العاملة في هذا المجال وفق فئة تصنيفها.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة12- يلتزم المكتب عند تنظيم رحلات السياحة الوافدة أو الداخلية وفقا لمقتضى الحال بما يلي:-
أ-استخدام دليل سياحي لمرافقة الأفواج السياحية الوافدة التي يبلغ عدد أفرادها سبعة أشخاص فأكثر في المملكة باستثناء أفراد العائلة الواحدة، وأن يبرم عقداً مع الدليل لكل عمل على حدة توضح فيه التزامات الفريقين بشكل تفصيلي.
ب- استخدام دليل سياحي لمرافقة الأفواج السياحية في المملكة التي يبلغ عددها عشرة أشخاص فأكثر في رحلات السياحة الداخلية في المملكة، وأن تبرم عقداً مع الدليل لكل عمل على حدة توضح فيه التزامات الفريقين بشكل تفصيلي.
ج-استخدام حافلات النقل السياحي المتخصص، ما لم يكن مصرحاً باستخدام حافلات النقل الأخرى من قبل الجهات المعنية في مواسم الذروة.
د-تزويد السائح بالإرشادات اللازمة الخاصة باحترام العادات والتقاليد والإرث الثقافي للمملكة والمحافظة على البيئة والممتلكات وفقاً للمدونات الصادرة عن منظمة السياحة العالمية وبمبادئ "leave no trace عدم ترك أي أثر" العالمية.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة13- للمكتب فتح فرع أو أكثر له في المملكة، ويكون المكتب مسؤولاً عن أعمال هذا الفرع شريطة توفير الالتزامات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام، وتقديم الكفالة البنكية المنصوص عليها في البند (7) من الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا النظام.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة14-أ- إذا تم إلغاء تصنيف المكتب أو تغيير فئة تصنيفه لفئة مكتب ذي كفالة بنكية قيمتها أقل من قيمة كفالته المقدمة لأي سبب من الأسباب، فعلى المكتب وعلى نفقته الخاصة الإعلان عن ذلك لمرة واحدة في صحيفتين يوميتين محليتين أو موقعين إخباريين إلكترونين الأوسع انتشاراً في المملكة وفقاً لما تحدده الوزارة، ووفق النموذج الذي تعده الوزارة لهذه الغاية.
ب-يشمل الإعلان المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الدعوة لمراجعة الوزارة بشأن أي ادعاء أو مطالبة لهم على المكتب خلال ستين يوماً من تاريخ نشر الإعلان.
ج-إذا لم يعلن المكتب وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة تتولى الوزارة القيام بذلك، على أن تقتطع كلفته من الكفالة البنكية للمكتب.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة15-أ- تتولى الوحدة التنظيمية المختصة بأعمال الرقابة والتفتيش في الوزارة الرقابة والتفتيش على المكاتب للتأكد من مدى التزامها بأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- کل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
0
لا يوجد بنود
المادة:
المادة16- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات المشار إليها في هذا النظام وأي تعليمات أخرى لازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة: